عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 4,237
شكراً: 6,342
تم شكره 10,276 مرة في 3,461 مشاركة

رد: قرية عين النسر
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سندباد
الرجاء عدم الفتوى بأمور دينيه و ترك الامر للمختصين و كلامك في هذه الفتوى مع احترامي لك غير دقيق و غير صحيح
|
( 5151 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَأَحَقُّ النَّاسِ بِنِكَاحِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ أَبُوهَا ) .
إنَّمَا قَيَّدَ الْمَرْأَةَ بِالْحُرَّةِ هَاهُنَا ؛ لِأَنَّ الْأَمَةَ لَا وِلَايَةَ لِأَبِيهَا عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا وَلِيُّهَا سَيِّدُهَا .
بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ .
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ ، فَأَوْلَى النَّاسِ بِتَزْوِيجِهَا أَبُوهَا ، وَلَا وِلَايَةَ لَأَحَدٍ مَعَهُ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ وَقَالَ مَالِكٌ وَالْعَنْبَرِيُّ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَإِسْحَاقُ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ : الِابْنُ أَوْلَى ......
ثم قال
( 5152 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ثُمَّ أَبُوهُ وَإِنْ عَلَا يَعْنِي أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْأَبِ وَإِنْ عَلَتْ دَرَجَتُهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوِلَايَةِ مِنْ الِابْنِ وَسَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّ الِابْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَدِّ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ؛ وَمَنْ وَافَقَهُ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ ، أَنَّ الْأَخَ يُقَدَّمُ عَلَى الْجَدِّ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ يُدْلِي بِأُبُوَّةِ الْأَبِ ، وَالْأَخَ يُدْلِي بِبُنُوَّةٍ ، وَالْبُنُوَّةُ مُقَدَّمَةٌ وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْجَدَّ وَالْأَخَ سَوَاءٌ ....
ثم قال
5153 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ثُمَّ ابْنُهَا وَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ مَتَى عُدِمَ الْأَبُ وَآبَاؤُهُ ، فَأَوْلَى النَّاسِ بِتَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ ابْنُهَا ، ثُمَّ ابْنُهُ بَعْدَهُ وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُ ، الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْهُمْ .
وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا وِلَايَةَ لِلِابْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ابْنَ عَمٍّ ، أَوْ مَوْلَى ، أَوْ حَاكِمًا ، فَيَلِي بِذَلِكَ ،
مَسْأَلَةٌ ؛ ( 5154 ) قَالَ : ثُمَّ أَخُوهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا .
لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَقْدِيمِ الْأَخِ بَعْدَ عَمُودَيْ النَّسَبِ ؛ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ الْعُصُبَاتِ بَعْدَهُمْ ، فَإِنَّهُ ابْنُ الْأَبِ ، وَأَقْوَاهُمْ تَعْصِيبًا ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْمِيرَاثِ .
ثم قال
( 5155 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : وَالْأَخُ لِلْأَبِ مِثْلُهُ .
اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ وَالْأَخِ لِلْأَبِ إذَا اجْتَمَعَا فَالْمَشْهُورُ عَنْهُ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي الْوِلَايَةِ .
وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ ؛ لِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي الْإِدْلَاءِ بِالْجِهَةِ الَّتِي تُسْتَفَادُ مِنْهَا الْعُصُوبَةُ ، وَهِيَ جِهَةُ الْأَبِ ، فَاسْتَوَيَا فِي الْوِلَايَةِ ، كَمَا لَوْ كَانَا مِنْ أَبٍ
ثم قال
( 5156 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ثُمَّ أَوْلَادُهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ، ثُمَّ الْعُمُومَةُ ، ثُمَّ أَوْلَادُهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ، ثُمَّ عُمُومَةُ الْأَبِ .
وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْوِلَايَةَ بَعْدَ مَنْ ذَكَرْنَا تَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ بِالتَّعْصِيبِ ، فَأَحَقُّهُمْ بِالْمِيرَاثِ أَحَقُّهُمْ بِالْوِلَايَةِ ، فَأَوْلَاهُمْ بَعْدَ الْآبَاءِ بَنُو الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ، ثُمَّ بَنَوْا أَبِيهَا وَهُمْ الْإِخْوَةُ ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ، ثُمَّ بَنُو جَدِّهَا وَهُمْ الْأَعْمَامُ ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ، ثُمَّ بَنُو جَدِّ الْأَبِ وَهُمْ أَعْمَامُ الْأَبِ ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ، ثُمَّ بَنُو جَدِّ الْجَدِّ ، ثُمَّ بَنُوهُمْ ، وَعَلَى هَذَا لَا يَلِي بَنُو أَبٍ أَعْلَى مَعَ بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ مِنْهُ وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ ، وَأَوْلَى وَلَدِ كُلِّ أَبٍ أَقْرَبُهُمْ إلَيْهِ لِأَنَّ مَبْنَى الْوِلَايَةِ عَلَى النَّظَرِ وَالشَّفَقَةِ ، وَذَلِكَ مُعْتَبَرٌ بِمَظِنَّتِهِ ، وَهِيَ الْقَرَابَةُ ، فَأَقْرَبُهُمْ أَشْفَقُهُمْ .
وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ .
ثم قال
( 5157 ) فَصْلٌ : وَلَا وِلَايَةَ لِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ مِنْ الْأَقَارِبِ ، كَالْأَخِ مِنْ الْأُمِّ ، وَالْخَالِ ، وَعَمِّ الْأُمِّ ، وَالْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ وَنَحْوِهِمْ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي مَوَاضِعَ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ .
وَالثَّانِيَةُ ، أَنَّ كُلَّ مَنْ يَرِثُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ يَلِي ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ مِيرَاثِهَا ، فَوَلِيَهَا كَعَصَبَاتِهَا .
المرجع.... كتاب المغني
ننتظر من حضرتكم الدليل...لإثبات صحة ادعائكم
[/quote]
اجمل شيء في النقاش ان تجعل الطرف الثاني يفهم ماتريد نعم في الاسلام ونبينا محمد عليه السلام خاتم الانبياءواه الترمذي: (أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي لمن لا ولي له)[4]. وقال ابن قدامة ( فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فعن أحمد على أن يزوجها رجل عدل بإذنها)[5] وقال ص( إن المرأة إذا نكحت بغير وليها فلا تريح رائحة الجنة)[6]
وهذا لاخلاف له عندنا في ملة محمدأما القائلون بصحة زواج المرأة بدون ولي وأجازوا إسقاط ركن الولي فحجتهم في ذلك أن بعض الأولياء قد يضيقون على بناتهم فيزوجوهن عنوة ولا يتركون لهن حرية الاختيار من يحببن بسبب انتشار بعض العادات والتقاليد البالية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، وهناك من يرى وجود الولي صورة من صور القصور عند المرأة خاصة إذا بلغت مراتب عالية في العلم وتولي المسؤوليات والوظائف، بينما تعتبر قاصرة في عقد زواجها، وحتى إن سلمنا بأن هذا الحذر مشروع ومعتبر إلا الإسلام قد حسم هذا الإشكال ولم يغفل عن حق المرأة في اختيار من تحب أو ترغب الزواج به.
منع الإسلام العضل وهو منع المرأة أن تتزوج ممن ترغب فيه بدون عذر شرعي أو من كفء ذي خلق،أو إجبارها أن تتزوج بمن لا ترغب فيه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ص قال:إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، والقرآن صريح في منع عضل المرأة إذ يقول تعالى( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم واطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون)[7] وروى البخاري عن معقل بن يسار قال : زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له : زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلوهن فقلت الآن أفعل يا رسول الله فزوجها إياه[8].
ولم يجعل الإسلام ولاية الولي مطلقة غير مقيدة أو مشروطة بل اشترط الولي العدل الذي لا يمنع موليته من النكاح، فإن كان غير عدل في ولايته كفساد دينه أو رأيه فتسقط عنه الولاية وتنتقل إلى أحد الأقارب حسب الترتيب الشرعي، أو إلى القاضي فهو ولي من لا ولي له، فسلطة لأب على بنته ليست مطلقة بل يقتصر وجوب رأي الولي على البنت القاصرة التي لم تبلغ سن الزواج ولا تفقه مصلحتها في اختيار الرجل المناسب، وبعد البلوغ تتحول إلى ولاية مشورة ونصيحة وتوجيه وليست ولاية تسلط وتحكم واستبداد[9].
__________________
• للرجل العظيم قلبان : قلب يتألم و قلب يتأمل .