سوق دمشق


العودة   الأسهم السورية ( المضارب السوري) > صالة المضاربين العامة > قوانين وقرارات البورصة السورية

الملاحظات

قوانين وقرارات البورصة السورية البورصة السورية ، قوانينها والمراسيم التشريعية التي تخصها ، قوانين التعامل فيها ... الخ

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 11-03-2011, 07:05 PM   #1
عارف
محامي: مشرف الاستشارات القانونية
 
الصورة الرمزية عارف
 

شكراً: 138
تم شكره 211 مرة في 68 مشاركة



افتراضي الأحكام الجديدة في قانون الشركات - الجزء الثاني


ثانياً : الأحكام الجديدة في تصفية الشركة :

1 - تم استثناء التصرف بحصص الشركة أو بأسهمها إذا تمت أثناء التصفية من البطلان المنصوص عليه في القانون القديم ( المادة 23 من القانون ) و بالتالي أصبح بإمكان مالك الحصة في الشركة محدودة المسؤولية أو مالك الأسهم في الشركة المساهمة أن يتصرف بها بيعاً أو غير ذلك أثناء عملية التصفية .

2 - أوجب القانون الجديد على المصفي مراعاة نظام الشركة الأساسي بالإضافة للقانون و عقد الشركة ، عندما يقوم باستيفاء ديون الشركة و الوفاء بالديون المترتبة بذمتها ، في حين كان النص القديم يوجب مراعاة القانون و عقد الشركة فقط ، و هذه الناحية من الثغرات التي سها عنها المشرع في القانون القديم و تلافاها في القانون الجديد . ( المادة 24/5 من القانون ) .

3 - ألزم القانون الجديد مدقق الحسابات بعرض تقريره عن الحسابات التي يقدمها المصفي على الشركاء بالشركة أيضاً بالإضافة للهيئة العامة للشركة التي كان ينص عليها في القانون القديم ، و بذلك تمت المساواة بهذا الإجراء بين شركة الأموال و شركة الأشخاص ، ( المادة 27/2 من القانون ) .

ثالثاً : الأحكام الجديدة في تحويل الشكل القانوني للشركات :

1 - سمح القانون الجديد للشركة محدودة المسؤولية و الشركة المساهمة الخاصة بتحويل شكلها القانوني لشركة مساهمة عامة وفق الشروط الجديدة التالية :

أ - أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية خلال السنتين الاخيرتين0
ب - بيان بأن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل0
ج - يجوز للشركة المحدودة المسؤولية تحويل شكلها القانوني إلى شركة تضامنية أو توصية0
د - تصدر الوزارة قرارها بالمصادقة على النظام الأساسي للشركة المطلوب التحول إليها وفقاً للمواعيد و الإجراءات المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المساهمة المغفلة أو المحدودة المسؤولية0
ويخضع الاعتراض على قرارات الوزارة برفض التحويل لنفس الإجراءات والمهل التي تطبق على رفض المصادقة على النظام الأساسي 0
هـ - لا يعتد بالشكل القانوني الجديد للشركة ما لم تتم إجراءات الشهر المقررة بموجب هذا المرسوم التشريعي ، ( المادة 214 من القانون ) .

2 - بالنسبة لتحويل الشكل القانوني للشركة المساهمة الخاصة إلى محدودة المسؤولية و بالعكس ، فقد نص القانون الجديد بأنه تصدر الوزارة قرارها بالمصادقة على النظام الأساسي للشركة المطلوب التحول إليها وفقاً للمواعيد و الإجراءات المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المساهمة المغفلة أو المحدودة المسؤولية ، و يخضع الاعتراض على قرارات الوزارة برفض التحويل لنفس الإجراءات و المهل التي تطبق على رفض المصادقة على النظام الأساسي للشركة محدودة المسؤولية أو المساهمة حسب الحال ، ( المادة 215/5 من القانون ) .

3 - كما نص القانون الجديد بأنه لا يعتد بالشكل القانوني الجديد للشركة ما لم تتم إجراءات الشهر المقررة بموجب هذا المرسوم التشريعي ، ( المادة 215/6 من القانون ) .

4 - هذا و لم يسمح القانون الجديد للشركة المساهمة العامة بتحويل شكلها القانوني لأي شكل آخر من أشكال الشركات خلافاً للقانون السابق الذي كان يسمح لها بالتحويل لشركة محدودة المسؤولية .

5 - و في حكم جديد أتى به القانون لأول مرة فقد أجاز للمؤسسات وللشركات الاقتصادية العامة المملوكة للدولة ، أن تحول شكلها القانوني إلى شركة مساهمة مغفلة عامة حصراً و ذلك بإتباع الإجراءات التالية :
أ - أن تحصل على موافقة مجلس الوزراء و الجهة التابعة لها ، و يصدر قرار عن مجلس الوزراء بتحويلها بناء على اقتراح الوزير المختص تحدد فيه الضوابط التي تخضع لها الشركة بعد التحول و تتولى الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك 0
ب - يخضع تحويل الشكل القانوني للشركات العامة (المملوكة للدولة) إلى شركات مساهمة مغفلة عامة للقواعد و الأنظمة المتعلقة بهذا الخصوص ، ( المادة 216 من القانون ) .

6 - و نص القانون الجديد بأنه تكون الشركة الناتجة عن التحول مسؤولة عن جميع التزاماتها السابقة على التحويل استناداً للأحكام و القواعد التي تحكم مسؤوليتها حين نشوء الالتزام ، ( المادة 217 من القانون ) . في حين كان القانون السابق يجعل الشركاء هم المسؤولين عن الالتزامات السابقة , و أرى أن النص الجديد أكثر منطقية و عدالة من النص السابق ، إذ يبقى الشخص الاعتباري الجديد مسؤولاً عن التزامات الشخص الاعتباري السابق ، رغم بعض الغبن الذي قد يلحق بالدائن عند تحويل الشكل القانوني لشركة التضامن لشركة توصية ، بالنظر للمسؤولية الشخصية للشركاء المتضامنين في هذه الشركة بأموالهم الخاصة عن التزامات الشركة كما هو معروف ، مما سيفقد الدائن هذه الميزة عندما يصبح الشريك موصياً بالشركة الجديدة .

رابعاً : تحويل الشكل القانوني لشركات الصرافة :

بالنسبة لشركات الصرافة فقد سمح القانون الجديد للشركات المساهمة المغفلة العامة المرخصة وفق أحكام قانون الصرافة و خلال فترة سريان قانون الشركات رقم / 3 / لعام 2008 أن تحول شكلها القانوني إلى شركة مساهمة مغفلة خاصة أو شركة محدودة المسؤولية وفقاً للإجراءات الواردة في القانون ، ( المادة 215/4 من القانون ) . و الأمر الملفت للنظر في هذا النص هو السماح بالتحول لشركة محدودة المسؤولية ، و بذلك خرج عن أحكام القانون 24 لعام 2006الذي سمح بموجب المادة 2/ب منه بإحداث مؤسسات تقوم بممارسة أعمال الصرافة ، بأحد نوعين من الشركات :
أ - إما شركات الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية.
ب – أو مكاتب الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات تضامنية بين أشخاص طبيعيين من الجنسية السورية و من في حكمهم .
و حسب المادتين 8 و 9 من القانون المذكور ، تم تخصيص كل نوع من هاتين الشركتين بأعمال محددة من أعمال الصرافة و ذلك على النحو التالي :

1 – مكاتب الصرافة : و يتم تأسيسها على شكل شركة تضامن بحد أدنى من الرأسمال يبلغ 50 مليون ليرة سورية يكون الشركاء فيها أشخاص طبيعيين فقط أي ليس شركات أو مصارف ، و يكون لها مقر واحد فقط في إحدى المدن ، و لا يحق لها فتح فروع إضافية ، و يحق لها مزاولة الأعمال التالية فقط :
‌أ- شراء أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) و جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل و الشيكات المصرفية و الشيكات السياحية و دفع قيمتها بالليرة السورية أو بأوراق النقد الأجنبي (البنكنوت).
ب- بيع أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) والشيكات و ذلك وفقاً لأنظمة القطع.
ج- إيداع حصيلة الشيكات المصرفية والشيكات السياحية و أية وسائل دفع محررة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.
و لا يحق لهذه المكاتب ممارسة أي عمل آخر غير ذلك .

2 – شركات الصرافة : و يتم تأسيسها على شكل شركات مساهمة بأسهم أسمية فقط ، و بحد أدنى 250 مليون ليرة سورية ، و يجوز أن يكون المؤسسون أشخاص طبيعيين أو مصارف ، و يكون مركزها في إحدى مراكز المحافظات و يحق لها فتح ثلاثة فروع إضافية بدون زيادة رأس المال و بموافقة مصرف سوريا المركزي ، و يحق لها فتح فروع إضافية أخرى بشرط زيادة رأس المال بنسبة 50 مليون ليرة سورية عن كل فرع .
و يحق لهذه الشركات مزاولة نفس الأعمال التي يمارسها مكتب الصرافة بالإضافة للأعمال التالية :
‌أ - بيع العملات الأجنبية المودعة في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة وفق أنظمة القطع النافذة. كما يجوز لها استعمال حساباتها تلك لتغطية قيم مستورداتها من أوراق النقد الأجنبي.
ب - تلقي و تنفيذ حوالات واردة من الخارج سواء بالعملات الأجنبية أو بالليرات السورية.
‌ج - القيام بمساعدة الجهاز المصرفي في تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية. و خاصة إلى المناطق التي لا تتوفر فيها فروع مصرفية.
‌د - تصدير الفائض لديها من أوراق النقد (البنكنوت) إلى الخارج بعد تنظيم تعهد لدى مصرف سورية المركزي بإعادة قيمتها بموجب حوالات أو شيكات واردة من الخارج بالعملات الأجنبية و إيداعها في حساباتها لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي و ذلك خلال فترة من تاريخ التصدير يحددها مجلس النقد والتسليف .
هـ - تحويل مبالغ بالقطع الأجنبي إلى الخارج للغايات التي تسمح بها أنظمة القطع النافذة .
و - بالإضافة للمصارف يحق لها الوساطة في كل ما يتعلق بنقل و تحويل الأموال بين الجمهورية العربية السورية و الخارج.
و لا يحق لمكاتب الصرافة ممارسة هذه الأعمال .

و عليه نرى أن القانون الجديد للشركات حينما سمح بتحويل شكل شركات الصرافة التي تأسست في فترة سريان القانون القديم رقم 3/2008 أي بعد تاريخ 1/4/2008 ، و هي بطبيعة الحال شركات مساهمة عامة ، إلى شركة مساهمة خاصة أو شركة محدودة المسؤولية ، فتح الطريق أمام من يريد تأسيس شركة صرافة لتمارس الأعمال المخصصة للشركة المساهمة ، أن يختار إحدى شركات الأموال المساهمة العامة أو الخاصة أو محدودة المسؤولية .


و هذا الترخيص في الحقيقة لا يخلو من بعض الشذوذ إذ كان من المستحسن تعديل قانون شركات الصرافة نفسه رقم 24/2006 لا أن يتم تعديله بقانون آخر حتى لو كان القانون العام ، مثل قانون الشركات .

و الملاحظ أيضاً أن القانون الجديد بسماحه تحويل الشكل القانوني لشركة الصرافة وفق ما ذكر أعلاه لم يشترط موافقة مجلس النقد و التسليف بوصفه مشرفاً على مثل هذه الشركات على هذا التحويل للشكل القانوني للشركة ، رغم أن رقابته على هذه الشركات تصل لدرجة طلب الموافقة المسبقة من مصرف سورية المركزي كل تنازل عن أسهم أو حصص في أي شركة أو مكتب صرافة ، حسب المادة 3/ج من القانون 24/2006 هذه المادة التي تقف عائقاً بوجه دخول هذه الشركات لسوق البورصة .

بكل الأحوال إن أرادت شركات الصرافة تحويل شكلها القانوني وفق ما نص القانون فلابد لها من الحصول على موافقة مجلس النقد و التسليف على هذا التحويل حسب نص المادة 15 من القانون 24/2006 التي تقول :
(( مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون ، يخضع لموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كل تعديل يراد إدخاله على النظام الأساسي لشركات الصرافة أو عقد التأسيس لمكاتب الصرافة )) .

خامساً : الأحكام الجديدة في اندماج الشركات :

1 - بالنسبة لاندماج الشركات فقد أعفى القانون الجديد بالإضافة للشركات المندمجة ، الشركاء فيها ومساهموها أيضاً ، من جميع الضرائب و الرسوم ، كما أعفى أيضاً رسوم نقل الملكية للموجودات الثابتة والمنقولة والحقوق المعنوية بكافة أنواعها التي تترتب على الاندماج

أما إذا تم دخول شركاء جدد في الشركة فنص على تكليفهم بالضريبة والرسم كما في حال تأسيسها لأول مرة. ، ( المادة 219/4 من القانون ) .

2 - و نص القانون الجديد أنه إذا ترافقت عملية الاندماج بإعادة تقدير ، فإن الفروقات الإيجابية الناتجة عن إعادة التقدير تخضع لأحكام المرسوم التشريعي/61/ لعام 2007 خلال فترة سريانه أما إذا كانت خارج فترة سريان المرسوم التشريعي المذكور فتخضع للضريبة إذا أقفلت في حساب رأس المال ، ( المادة 219/5 من القانون ) .

3 - و نص القانون الجديد بأنه لا تسري مدة نشر إعلان التحول أو الاندماج المذكورة في الفقرة السابعة من المادة 221 على الشركات طالبة التحويل أو الاندماج ، إذا لم تظهر بياناتها المالية مديونية للغير و أثبت ذلك بموجب وثيقة صادرة عن محاسب الشركة و مصدقة من مدقق الحسابات ، ( المادة 221/8 من القانون ) .

سادساً : الأحكام الجديدة في رقابة وزارة الاقتصاد على الشركات :

1 - بمقتضى القانون الجديد أصبح يحق لوزارة الاقتصاد والتجارة أن تراقب شركات الأشخاص ( التضامن و التوصية ) أيضاً في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون و عقود تأسيس الشركة ، ( المادة 225/1 من القانون ) ، و كان القانون السابق يقصر هذه الرقابة على شركات الأموال فقط .

2 - بمقتضى القانون الجديد أصبح يحق لوزارة الاقتصاد أن تصدر الوزارة التعليمات المتعلقة بالجهة التي تتحمل نفقات تدقيق الحسابات للجهة المحاسبية التي تنتدبها للقيام بتدقيق حسابات الشركة و قيودها و دفاترها و سائر أعمالها ، ( المادة 225/3 من القانون ) .

3 - بموجب القانون الجديد أصبح يجوز لوزارة الاقتصاد أن تضع التعليمات اللازمة لتصنيف أغراض و نشاطات الشركات المنصوص عليها في القانون ، و أن تحدد نسب التملك للشركاء (السوريين أو الأجانب) فيها بحسب النشاط الذي ستمارسه ، و أن تصنف الأغراض و النشاطات التي يمكن ممارستها من قبل غير السوريين ، ( المادة 225/5 من القانون ) .

4 - في أحكام جديدة حدد القانون الجديد رسم منح صورة طبق الأصل عن النظام الأساسي للشركة بمبلغ خمسمائة ليرة سورية ، ( المادة 226/3 من القانون ) .

5 - حدد رسم منح صورة طبق الأصل عن التعديلات الطارئة على الأنظمة الأساسية للشركات بمبلغ ثلاثمائة ليرة سورية ، ( المادة 226/4 من القانون ) .

6 - منح وزير الاقتصاد حق تعيين بدل أتعاب دراسة عقود الشركات و أنظمتها الأساسية و التعديلات التي تطرأ عليها ، على أن تسدد هذه البدلات في حساب مديرية الشركات بوزارة الاقتصاد و تصرف بقرار من الوزير لتأمين برامج التدريب و مستلزمات العمل و تعويضات بنسبة 25 بالمائة للعاملين بمديرية الشركات ، ( المادة 226/5 من القانون ) .


المحامي عارف الشعَّال












التوقيع:
الله أكبر



عارف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ عارف على المشاركة المفيدة:
غالب (11-03-2011)
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الأحكام الجديدة في قانون الشركات - الجزء الأول عارف قوانين وقرارات البورصة السورية 0 09-03-2011 10:07 PM
سهم بنك قطر سيناريو متفائل( الجزء الثاني) جلال33 الاسهم السورية 3 06-11-2010 06:45 PM
غرائب الشعوب الجزء الثاني أبو عبد الرحمان الدمشقي استراحة المضاربين 2 23-05-2010 11:31 AM