|
قوانين وقرارات البورصة السورية البورصة السورية ، قوانينها والمراسيم التشريعية التي تخصها ، قوانين التعامل فيها ... الخ |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
#1 |
محامي: مشرف الاستشارات القانونية
شكراً: 138
تم شكره 211 مرة في 68 مشاركة
|
![]() بعد أقل من ثلاث سنوات على صدور قانون الشركات السابق رقم 3/2008 صدر قانون الشركات الجديد الذي أتى ببعض الأحكام الجديدة تكاد تكون تعديل للقانون السابق أكثر منه قانون جديد مختلف جذرياً عن القانون الأول . و في الواقع رغم أن القانون الجديد أتى ببعض الأحكام الجديدة غير المسبوقة التي لم تكن موجودة بالقانون السابق ، غير أن القانون الجديد لم يختلف عن سابقه بترتيب أبوابه الإثني عشر و بمواده المائتان و سبع و عشرون ذاتها بنفس التبويب و العناوين الموجودة بالقانون السابق . أما أهم الأحكام الجديدة التي جاء بها القانون الجديد فيمكن إجمالها فيما يلي : أولاً : أهم التعديلات و الأحكام الجديدة في القانون بشكل عام : 1 – إحداث شركات جديدة : أ - أحدث القانون الجديد شركة المساهمة المغفلة ( الخاصة ) التي يستطيع المؤسسون تغطية كامل أسهمها بدون طرحها للاكتتاب العام ، ( المادة 100/1 من القانون ) ، و أناط القانون الجديد بوزير الاقتصاد إصدار الأحكام المتعلقة بشركة المساهمة الخاصة ، ( المادة 100/6 من القانون ) . و أصبحت الشركة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب للجمهور تدعى شركة المساهمة المغفلة ( العامة ) و تخضع هذه الشركة لرقابة هيئة الأوراق و الأسواق المالية . و أتاح القانون الجديد للشركة القابضة أن تتخذ شكل شركة مساهمة مغفلة خاصة أو عامة ، ( المادة 204 من القانون ) على أن يتبع اسم الشركة عبارة تدل على نوعها ، ( المادة 205/2 من القانون ) و يحدد الحد الأدنى لرأسمالها بقرار من وزير الاقتصاد ، ( المادة 206 من القانون ) ، و تطبق عليها الأحكام الخاصة بالشركة التي أخذت شكلها ( المادة 207 من القانون ) . ب - أجاز القانون الجديد تأسيس شركة مؤلفة من شخص واحد و اشترط أن يكون شكلها محدودة المسؤولية و تدعى (( شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية )). و أناط بوزير الاقتصاد إصدار اللائحة التنفيذية التي تتضمن أحكام هذه الشركة ( المادة 55/2-3 من القانون ) ج - أضاف القانون الجديد شركة جديدة تخضع لأحكامه و هي (( الشركات المساهمة المملوكة بالكامل للدولة )) و التي يمكن أن تطرح أسهمها للتداول بموافقة مجلس الوزراء ( المادة 6/3 من القانون ) . 2 – الموطن المختار و تبليغ الشركة : أ - جعل القانون الجديد مقر الشركة موطن مختار للشركاء و المساهمين لجميع التبليغات المتعلقة بالشركة أو أي عنوان يختارونه ، و يذكر بشاهدة تسجيل الشركة ( المادة 8/ب من القانون ) . ب - ألغى القانون الجديد جواز تبليغ مدير فرع الشركة إذا كانت الدعوى تتعلق بهذا الفرع و حصر التبليغ بمركز الشركة . ( المادة 12/2 من القانون ) . 3 - شطب الشركة : أضاف القانون الجديد حالة أخرى لشطب الشركة من سجل التجارة و هي إذا لم تمارس الشركة الأغراض والنشاطات الواردة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي خلال مهلة سنتين من تاريخ شهرها في السجل التجاري . ( المادة 9/3 من القانون ) . و قرر القانون بأن يتم الشطب بقرار من أمين سجل التجارة. ( المادة 9/4 من القانون ) . 4 – الحد الأدنى لرأس المال : أصبح تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركة مهما كان نوعها يتم بقرار من وزير الاقتصاد و التجارة فقط مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة مثل قوانين المصارف و التأمين ، ( المادة 14/3 من القانون ) . و كان القانون القديم يمنح هذه الصلاحية لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد أو كان يحددها بنفسه كما فعل بالنسبة للشركة القابضة حينما اشترط القانون القديم ألاَّ يقل رأسمالها عن 500 مليون ليرة سورية ( المادة 206/2 من القانون القديم ) في حين أن الحد الأدنى من رأسمالها أصبح الآن يحدد بقرار من وزير الاقتصاد كغيرها من الشركات . 5 – نسبة مشاركة غير السوريين بالشركة و تحويل استحقاقاتهم للخارج : أ - نص القانون الجديد لأول مرة بأنه تحدد بقرار من الوزير نسبة مشاركة أو مساهمة غير السوريين في الشركات المنصوص عليها في القانون ، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة ، مما يفتح المجال لوزير الاقتصاد بامتداد صلاحيته و سلطته لإمكانية تحديد حصة الأجانب في شركات الأشخاص ( تضامن – توصية ) أيضاً ، ( المادة 223/2 من القانون ) . ب - و سمح القانون الجديد أيضاً للشركات أياً كان نوعها بتحويل استحقاقات الشركاء و المساهمين غير السوريين فيها إلى الخارج و الناجمة عن حصيلة أعمال الشركة أو تصفيتها استناداً إلى حساباتها و ميزانيتها الختامية المصدقة أصولاً ، و ذلك بموجب تعليمات تصدر عن الجهات المختصة 0 ( المادة 223/3 من القانون ) و يقصد بالجهات المختصة هنا الهيئات المشرفة على نشاط الشركة حسب الحال ، فالمصارف تتبع لمجلس النقد و التسليف و التأمين لهيئة الإشراف على التأمين و الاتصالات و التمويل العقاري و غيرهم لهيئاتهم المختصة . 6 – جنسية الشركة : استثنى القانون الجديد من اعتبار جنسية الشركة سورية حكماً بغض النظر عن أي نص مخالف في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي ، الشركة المسجلة في المناطق الحرة السورية ( المادة 10/1من القانون ) ، و يستتبع ذلك أنه إذا اختارت هذه الشركة جنسية أخرى غير السورية ، يتوجب عليها بشكل طبيعي الخضوع لقوانين و أنظمة تملك الجانب للأموال غير المنقولة . 7 - الاستعانة بشركات المحاسبة الدولية : استغنى القانون الجديد عن إلزام الشركات بالاستعانة بشركة محاسبة دولية في الحالات التي كان يتوجب فيها ذلك في القانون السابق ، مكتفياً بشركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنية باعتبار أن قانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات 33/2009 أجاز تأسيس شركات محاسبة يشترك بتأسيسها شركات محاسبة دولية بنسبة تصل لـ 49% . 8 – طبيعة علاقة المدراء بالشركة : يلاحظ أن النص الجديد لم يشمل مديري الشركات بالاستثناء من أحكام قانون العمل خلافاً للنص السابق مكتفياً بأعضاء مجلس الإدارة ، ( المادة 16 من القانون ) ، و يعود السبب بذلك لصدور قانون جديد للعمل أصبح يسمح بتسريح العامل بشكل أكثر مرونة مما كان عليه الوضع في ظل قانون العمل القديم ، و هذه مسألة على غاية من الأهمية بالنسبة للشركات التي قد تضطر للاستغناء عن مدرائها التنفيذيين لضمان سير عمل الشركة مثل شركات المصارف و التأمين و الاتصالات . 9 - اهتمام ملحوظ باللغة التشريعية و الصياغة القانونية الدقيقة : نلاحظ اهتمام النص الجديد للقانون بالتزام الدقة بصياغة النص القانوني بلهجة قانونية جذلة و مستساغة لم نراها في النص السابق ، و ذلك على النحو التالي : أ - حذف القانون الجديد المواد و النصوص التي تكررت بأكثر من موضع في القانون القديم بشكل لا يأتلف مع أصول صياغة التشريعات ، مثل نص المادة 65/1 المتعلق بالموطن المختار للشركاء مكتفياً بنص المادة 8/ب . ب - صحح القانون الجديد أخطاء قانونية كانت موجودة في القانون القديم ، مثل الخطأ الذي كان يوجب طرح أسناد القرض سنداً لأحكام قانون سوق الأوراق المالية ( المادة 121/ 3 من القانون القديم )، و تم تصحيح الخطأ بالمادة التي تحمل نفس الرقم ، و جعل الطرح وفق قانون هيئة الأوراق المالية ، و هناك فرق طبعاً بين سوق الأوراق المالية ( البورصة ) و هيئة الأوراق المالية المشرفة عليها . ج - أعاد ترتيب النصوص و وضعها في مكانها المناسب مثل النص المذكور بالمادة 3/2 من القانون القديم الذي يقول بتطبيق قانون هيئة الأوراق المالية و قانون سوق الأوراق المالية و التعليمات و الأنظمة الصادرة بمقتضاهما بالنسبة للشركات التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام ، حيث وضعه في المادة 107 التي تتحدث عن الاكتتاب بالأسهم ، و الفقرات 13 و 14 من المادة 117 من القانون الجديد . د - اهتمام ملحوظ من القانون الجديد بدقة الصياغة من الناحية اللغوية مثل استبدال نص المادة 16 من القانون السابق الذي كان يقول : (( لا تعتبر العلاقة التي تربط مديري الشركات أو أعضاء مجلس الإدارة المشتركة علاقة عمالية و لا تخضع لأحكام قانون العمل )) . بالنص الجديد الذي يحمل نفس الرقم و الذي ينص : ((لا تخضع العلاقة التي تربط أعضاء مجلس الإدارة بالشركة المساهمة إلى أحكام قانون العمل )) . هـ - كذلك إعادة صياغة المادة 36/4 الركيك الذي كان ينص : (( يجوز الاتفاق على حل الشركة في حال عزل المحكمة للمدير المعين في عقد الشركة على أن يدرج هذا النص في عقد الشركة )) بنص جديد أكثر دقة يحمل نفس الرقم يقول : (( يجوز أن ينص عقد الشركة على حلها إذا تم عزل المدير الشريك المعين في عقدها بحكم قضائي مبرم .)) و - اعتمد القانون الجديد في نصوصه مصطلح ( مدقق الحسابات ) بدلاً من المصطلح القديم ( مفتش الحسابات ) و ذلك تماشياً مع القانون الناظم لمهنة مدققي الحسابات رقم 33/2009 . ز - استبدال كافة المدد المحددة بثلاثة أشهر أو بشهر و بأسبوع و بأسبوعين أو غير ذلك بأيام محددة : تسعين يوم ، ثلاثين يوم ، خمسة عشر يوم ، سبعة أيام . 10 – مهلة تسوية وضع الشركة : منح القانون الجديد الشركات القائمة بتاريخ نفاذه توفيق أوضاعها و إجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها و أنظمتها الأساسية خلال سنتين من تاريخ نفاذه ، و يحق لأمين السجل التجاري أن يطلب من المحكمة المختصة التي يوجد في دائرتها مركز الشركة الرئيسي حل أي شركة لا توفق أوضاعها و عقودها و أنظمتها مع أحكام هذا المرسوم التشريعي بعد التاريخ المذكور أعلاه ، ( المادة 224 من القانون ) . المحامي عارف الشعال |
![]() |
![]() |
5 أعضاء قالوا شكراً لـ عارف على المشاركة المفيدة: |
anwarhasan (10-03-2011),
fadi00121 (10-03-2011),
mab655 (10-03-2011),
سودوكو (09-03-2011),
غالب (10-03-2011)
|
![]() |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
صدور قانون الشركات الجديد | عارف | اقتصاد سوريا | 2 | 16-02-2011 09:27 PM |
أهم التعديلات المقترحة على قانون الشركات | Ahmadhsn | اقتصاد سوريا | 1 | 26-10-2010 09:18 PM |
صور أطفال حلوين ( كرابيج ) الجزء الأول | UGU | استراحة المضاربين | 6 | 30-06-2010 09:19 AM |