|
اقتصاد سوريا الاقتصاد السوري .. المشاريع الجديدة .. قوانين اقتصادية حديثة . مشاكل اقتصادية . سوق السيارات .. مصانع ...الخ |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
#1 |
عضو مشارك
شكراً: 0
تم شكره 5 مرة في 3 مشاركة
|
![]() كما جاءت من الحكومة .. .. ووزيرة العمل تقولها بثقة "نعم هناك شرعنة للتسريح التعسفي" ![]() دمشق.. بعد نقاش مطول ومستفيض واختلاف بالآراء بين الأعضاء ، وافق مجلس الشعب في جلسته مساء أمس على المادة (65) من مواد مشروع قانون العمل الجديد بالأكثرية كما جاءت من الحكومة. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف بأن الفكرة كلها تدور حول السؤال "هل هناك شرعنة للتسريح التعسفي في القانون النافذ والمرسوم النافذ ؟..مجيبة : أنا أقول بثقة نعم هناك شرعنة للتسريح التعسفي للعمال". وعبرت الحاج عارف في ردها على مداخلات الأعضاء عن تقديرها للملاحظات والتباين في وجهات النظر التي طرحت وقالت "أقدر تماما الملاحظات لأن المنطلق هو الحفاظ على المصلحة العامة والعمال والتباين في وجهات النظر حول المادة .. وإن كان تباينا في طريقة الطرح فهو يهدف إلى المصلحة العامة والعامل..ولعلنا نحن في الحكومة رأينا أنه سيكون تبايناً في هذا الموضوع ولذلك خرجنا بهذه المادة لتكون مادة تحسم هذا التباين وتكون متوازنة بين حق العامل ومصلحة رب العمل". وأضافت "نحن في الحكومة لم نكن نتخيل أن قانون العمل بمفرده سيحفز على الاستثمار فقط وإنما هو إحدى الأدوات التي ستستخدمها الحكومة السورية مع مجمل الأدوات الأخرى لجذب الاستثمار". وأشارت الحاج عارف إلى أن من يعود إلى هيئة الاستثمار السورية يرى أن أكثر القوانين طلبا من قبل من يقدم على الاستثمار هو قانون العمل .. ولذلك لابد من اليقين والتثبت أنه إحدى الأدوات المساعدة والمحفزة لجذب الاستثمارات ولكنه بمفرده لن يفعل شيئا لكن مع مجموعة ما حصل سيفعل الكثير". وردت الوزيرة على من يقول أن هذه المادة هي من سيشرعن التسريح التعسفي بالقول"عندما نتحدث عن أن هذه المادة هي من شرعن التسريح التعسفي في حين لم يكن موجودا في القانون النافذ -أي المرسوم 49 لعام 1962 وتعديلاته - فليعذرني من يقول هذا الكلام لأننا سنختلف عليه فالمرسوم 49 شرعن التسريح التعسفي ولكنه وضع عقوبة مختلفة وأكبر" موضحة أن"المرسوم 49 عندما تحدث عن التسريح التعسفي قال إن لجان التسريح يحق لها إعادة العامل فإن لم يمتثل رب العمل لذلك فهي تحكم أن يقدم للعامل 80% من أجره طوال الحياة شريطة ألا يثبت أنه عمل عملا آخر والمرسوم 49 بجوهره شرعن التسريح التعسفي في حين المادة 65 قالت إنه يأخذ راتب شهرين عن كل سنة عمل بسقف لايتجاوز 150 مثل الحد الأدني للأجور" ورأت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل "أن المادة 65 صانت حق العمل الذي كفلته المادة 36 من دستور البلاد.. وذلك من خلال السماح للعامل المسّرح بالعمل في مكان آخر.. في حين لم ينص المرسوم 49 بحق العمل و لم يسمح للعامل بالعمل بعد تسريحه" مضيفة : أن العامل قد يكون في قوة وسن مناسبة للعمل وقد يكون مبدعاً وقادراً على العطاء إلا أن حق العمل كان يحجب عنه في المرسوم القديم "لأنه في حال ثبت أنه يعمل عملا آخر سينقطع عنه التعويض الشهري وبالتالي يكون خرج دون أي تعويض ودون أي حماية اجتماعية". وأقرت الحاج عارف بأن التعويض الذي سيأخذه العامل لن يكون كافياً وقالت:"أنا أقدر تماما أن الشخص الذي سيسرح بموجب المادة 65 لن يكون التعويض كافيا له لكل العمر وهذا ما قصده المشرع لأنه لم يعطه تعويضاً لكل العمر وإنما أعطاه تعويضا يكفيه على مدار البحث عن عمل". واعتبرت الحاج عارف أن القضاء سيلعب دوره في قضايا العمال من خلال وجود محكمة مؤلفة من قاض وممثل عن اتحاد العمال وممثل عن ارباب العمل كما هو الحال في المرسوم 49 الذي أقر تشكيل لجان التسريح..إلا أن الفرق الوحيد أن الحكومة أعادت الأمور إلى نصابها حيث كان مقر هذه اللجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والآن أعيد إلى القضاء نزولا عند رغبة أعضاء مجلس الشعب. مبينة أن المادة لم تقل إن المحكمة هي من يحكم إعادة العامل إلى عمله من عدمها لأن هناك من يقبل بالتسريح وينال التعويض ويرى أنه أفضل من سلوك طرق القضاء ويتم الاتفاق بأن هذا التسريح تعسفي ويتم تعويضه عن ذلك..وإذا لم يقبل به فباب القضاء مفتوح له من خلال المحكمة المختصة. وأكدت أن المشرع حاول أن يعطي التوازن ويعيد الحق لنصابه وصان حق العمل واعتبر أن التعويض هو بمثابة الغرامة يدفعها له رب العمل عدا عن أنه صان له حق التأمينات الاجتماعية وحق مكافأة نهاية الخدمة وحق تصفية الحقوق. وتنص المادة 65 على أنه إذا لم يثبت صاحب العمل ارتكاب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 64 فإن إنهاءه لعقد العمل يعد بمثابة التسريح غير المبرر وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على ألا يزيد مجموع هذا التعويض على 150 مثل الحد الأدنى العام للأجور، ويستحق تعويضاً عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. كما نصت المادة أن يحسب التعويض على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانوناً أو اتفاقاً وأن يبقى صاحب العمل مع ذلك ملزماً بتطبيق أحكام الإخطار المنصوص عليها في القانون. وكانت المادة المذكورة أعلاه قد لاقت نقاشاً واسعاً ومستفيضاً خلال الجلسة السابقة واختلفت فيها وجهات نظر الأعضاء وتباينت آرائهم حولها بين مؤيدين لها كما وردت من الحكومة وبين معترضين عليها ومطالبين بتعديلها تعديلا جذريا، حيث طالب عدد كبير من الأعضاء بضرورة حذف هذه المادة من نص القانون " لانها لا تتوافق مع حق العمل الذي أجازته المادة 36 من دستور البلاد "، مشيرين إلى أن وجود هذه المادة سيكون له انعكاسات اجتماعية خطيرة على علاقات العمل والعمال وتحويل العلاقة بين العامل ورب العمل إلى علاقة إذعان..بينما كان لعدد آخر من الأعضاء رأي مختلف في المادة معتبرين أنها جاءت متوازنة وتعطي تعويضاً عادلا للعمال ، مشيرين الى أنه لايجوز إرغام أرباب العمل على تشغيل العامل في حال عدم رغبته بذلك ، مع التأكيد أن هذه المادة ستؤثر في تدفق الاستثمارات إلى سوريا. هذا وأقر المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية القرض وملاحقها الخاصة بمشروع إمدادات المياه والصرف الصحي في منطقة السيدة زينب الموقعة من بنك إعادة الإعمار الألماني بمبلغ 2ر45 مليون يورو ومبلغ 5 ملايين يورو منحة لا ترد لتمويل المشروع وأصبح قانوناً. ورفعت الجلسة إلى السادسة من مساء اليوم. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
بعد انتهاء مدة تطبيق القرار "588" .. هل مازال "المركزي" قلق على مستوى سيولة مصارفنا السورية؟ | Rihab | أخبار ومعلومات الشركات المدرجة | 1 | 18-07-2010 10:46 PM |
العطري "يهيب " بـ "الفطيم " لتنفيذ مشروعها في يعفور " ضمن مدة محددة " ؟؟؟ | Rihab | السوق العقارية | 0 | 18-07-2010 02:27 PM |
"skills" و"ماس" توقعان مذكرة للتعاون وفراس طلاس مؤمن بالمسؤولية الاجتماعية | سليم نجار | إدارة وأعمال | 0 | 22-11-2009 01:15 PM |
على خطى "صروح الدولية"... "جود الدولية" تنطلق من جرمانا | Speculator | شركات جديدة | 0 | 03-10-2009 09:21 AM |
مصر.. الجدل يشتعل مجددا حول "ربوية" فوائد البنوك غير "الإسلامية" | hythm | اقتصاد العرب | 1 | 04-08-2009 11:27 PM |