|
قوانين وقرارات البورصة السورية البورصة السورية ، قوانينها والمراسيم التشريعية التي تخصها ، قوانين التعامل فيها ... الخ |
|
أدوات الموضوع |
13-12-2009, 12:10 PM | #1 |
المشرف العام Rami alattar
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
|
شروط الترخيص لشركات الوساطة "قانونها"
المادة – 1– يسمى هذا النظام (نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية وقواعد ممارستها لأعمالها). المادة – 2 - يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلـي: القانون: قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم /22/ لعام 2005. الهـيـئة: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. السوق: سوق دمشق للأوراق المالية وأية سوق أخرى تُنشأ وفقاً لأحكام القانون. المصدر: الشخص الاعتباري الذي يصدر أوراقاً مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها. المعتمد: الشخص الطبيعي العامل لدى الوسيط الذي تعتمده الهيئة إدارياً وفنياً لممارسة الأعمال المرخَّص بها للوسيط. المركز: مركز المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية. الشركة المرخصة: شركة الخدمات والوساطة المالية المرخص لها من قبل الهيئة والتي تمارس عملاً أو أكثر من أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو أمين الاستثمار أو مدير الإصدار أو أي نشاط استثماري أو استشاري آخر وفق ما تحدده الهيئة بموجب القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاها. المدير التنفيذي: المدير العام للشركة المرخصة أو الشخص الطبيعي الذي تكون له أعلى سلطة في الشركة المرخصة بخصوص ممارسة أعمال الخدمات المالية. المادة – 3 – أ- يحظر على أي شخص أو شركة ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة: تقديم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية: ويقصد بذلك تقديم النصح والمشورة المستمرة للعملاء وللغير مقابل أجر أو عمولة. الوساطة في الأوراق المالية: ويقصد بذلك:
إدارة الإصدارات الأولية: وتشمل ما يلي:
إدارة الاستثمار: ويقصد بذلك إدارة محافظ الأوراق المالية بيعاً وشراءً بناءً على تفويض العميل، وبموجب اتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بينهما والتي تحدد السياسة الاستثمارية للعميل وصلاحيات مدير الاستثمار وواجباته. كما يشمل هذا العمل إدارة صناديق الاستثمار. أمانة الاستثمار: ويقصد بها متابعة وتقويم إدارة استثمارات العملاء وصناديق الاستثمار لدى مديري الاستثمار للتأكد من مطابقتها للسياسة الاستثمارية للعميل. الحفظ الأمين: وتشمل أعمال الحافظ الأمين ما يلي: تنظيم وتسجيل وحفظ ونقل ملكية الأوراق المالية العائدة للعملاء وإدارة عمليات استلام وتسليم هذه الأوراق من الوسيط المالي البائع أو المشتري، وقبض الفوائد والأرباح والحقوق العائدة للأوراق المالية الخاصة بعملائه وإرسال التقارير الدورية إلى عملائه بالعمليات التي نفذت لصالحهم. أي خدمات أو أنشطة أخرى يتم اعتمادها من قبل الهيئة. ب- لا تستلزم ممارسة الخدمات المالية الحصول على ترخيص في الحالات التالية:
ج- يتعين على الشركة المرخص لها الالتزام بالمبادئ الآتية:
|
13-12-2009, 12:15 PM | #2 |
المشرف العام Rami alattar
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
|
د- يتعين على الشركة المرخص لها والأشخاص المعتمدين لديها، الالتزام بجميع القواعد والأحكام التي تنطبق عليهم وتزويد الهيئة دون تأخير بجميع المعلومات والسجلات والمستندات التي تطلبها الهيئة في إطار هذا النظام. المادة – 4 – أ- يشترط للتقدم بطلب الترخيص لممارسة الأعمال والأنشطة المشار إليها في هذا النظام أو تجديده، أن يكون طالب الترخيص:
ب- يتعين على الجهة مقدمة الطلب إثبات ما يلي:
ج- أن لا يقل رأس مال الشركة طالبة الترخيص للقيام بالعمليات المدونة أدناه عن الحدود الدنيا التالية: الاستشارات: 20 مليون ليرة سورية. الوسيط لحسابه 35 مليون ليرة سورية. الوسيط لحسابه ولحساب الغير 50 مليون ليرة سورية. إدارة الإصدارات الأولية 350 مليون ليرة سورية. إدارة الاستثمار150 مليون ليرة سورية. أمانة الاستثمار 100 مليون ليرة سورية. الحفظ الأمين100 مليون ليرة سورية. د- تقديم كفالة مصرفية غير مشروطة لأمر الهيئة لا تقل عن عشرين في المائة من الحد الأدنى لرأس مال الشركة طالبة الترخيص، وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة بناءً على هذا النظام. المادة – 5 – أ- يتعين على كل شركة ترغب في مزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة خدمات الأوراق المالية أن تتقدم بطلب أولي للتأسيس إلى الهيئة متضمناً الوثائق التالية:
ب- تعرض أوراق التأسيس المشار إليها أعلاه على مجلس مفوضي الهيئة لاتخاذ قرار أولي بالموافقة على التأسيس. ويتعين في حالة وجود نقص في الأوراق أو البيانات المقدمة إخطار ذوي الشأن خلال مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب لاستكمالها. وفي حال رفض مجلس المفوضين الموافقة على طلب تأسيس الشركة يجب أن يكون قراره بالرفض معللاً. ويتعين في هذه الحالة إخطار ذوي الشأن بهذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب مسجل. ج – على الشركة التي حصلت على الموافقة الأولية من الهيئة بتأسيسها أن تستكمل إجراءات التأسيس لدى وزارة الاقتصاد والتجارة. |
13-12-2009, 12:23 PM | #3 |
المشرف العام Rami alattar
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
|
المادة – 6 – يتعين على الشركة طالبة الترخيص بعد استكمال إجراءات تأسيسها، لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، وموافقة الهيئة على إصدار وطرح أسهمها على الاكتتاب العام فيما لو كانت شركة مساهمة، التقدم بطلب خطي للهيئة وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية، للحصول على الترخيص بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة الخدمات المالية المشار إليها. ويرفق به ما يلي:
المادة – 7 – أ- يجوز للهيئة عند دراسة أي طلب اتخاذ أي من الآتي:
ب- يجوز للهيئة رفض دراسة طلب الترخيص في حال عدم قيام مقدم الطلب بتوفير المعلومات المطلوبة منه، أو في حال عدم توفيرها خلال الفترة الزمنية المحددة. ج- تقوم الهيئة بعد استلامها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة بإشعار مقدم الطلب كتابياً بذلك، وتتخذ أياً من القرارات الآتية خلال مدة لا تتجاوز التسعين يوماً من تاريخ الإشعار:
رفض الطلب مع بيان الأسباب. د- إذا قررت الهيئة الترخيص لمقدم الطلب، تقوم بإبلاغه قرارها كتابياً مع بيان قائمة الأعمال المرخص له بممارستها بالشروط والقيود التي تراها مناسبة. هـ إذا قررت الهيئة رفض الطلب، تقوم بإبلاغ مقدم الطلب كتابياً بذلك. و- لا يجوز لمقدم الطلب ممارسة أي نوع من أعمال أو أنشطة الأوراق المالية (أو تقديم نفسه على أنه يمارسها) قبل أن يتسلم قرار الهيئة بالموافقة على الترخيص. المادة – 8– يتعيَّن على الشركة الموافق على ترخيصها استيفاء الشروط التالية قبل قيامها بمباشرة أعمالها:
تسديد بدل اعتماد سنوي بواقع نسبة مقدارها اثنان بالألف من رأسمال الشركة. تقديم تعهدات خطية موقعة من أعضاء مجلس الإدارة أو الشركاء والإدارة التنفيذية العليا، تؤكد على الالتزام بأحكام هذا النظام، وبكافة القرارات و التعاميم الصادرة بموجبه وأية تعديلات قد تطرأ عليها. المادة – 9– أ- يتعيَّن على الشركة المرخَّص لها التي تنوي إجراء تغيير أو تعديل في قائمة الأعمال المرخَّص لها بممارستها، أن تتقدَّم بطلب خطي للهيئة لهذا الغرض، وتمارس الهيئة في دراستها لهذا الطلب الإجراءات والصلاحيات الواردة في المادة الخامسة من هذا النظام، ويجوز للهيئة أن تطلب تحديث بعض أو جميع المعلومات أو المستندات المقدَّمة سابقاً في طلب الترخيص. ب- تسعى الهيئة إلى إنهاء دراسة طلب تغيير أو تعديل قائمة الأعمال المرخَّص بممارستها خلال ثلاثين يوماً من استلامها لجميع المعلومات التي تراها لازمةً. ج- يجوز للهيئة بعد دراسة طلب تغيير أو تعديل قائمة الأعمال المرخَّص بممارستها الموافقة على طلب التغيير أو التعديل كلياً أو جزئياً بشكل مشروط أو غير مشروط، أو رفض هذا الطلب. |
13-12-2009, 12:32 PM | #4 |
المشرف العام Rami alattar
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
|
المادة –10– أ- يجوز لمجلس مفوضي الهيئة إلغاء الترخيص لأي شركة خدمات مالية مرخصة في الحالات التالية:
ب- يتعين على الشركة المرخصة التي تنوي التوقف عن ممارسة أعمال الأوراق المالية إشعار الهيئة مسبقاً وكتابياً بالتاريخ التي تنوي التوقف فيه عن ممارسة أعمال الأوراق المالية وأسباب قرارها، وذلك:
ج- إذا قررت الشركة المرخصة التوقف عن تقديم أعمال الأوراق المالية للعملاء، يجب عليها التأكد من إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى شركة أخرى مرخص لها ويجب عليها إشعار عملائها قبل فترة معقولة من توقفها عن العمل. د- للشركة المرخصة طلب إلغاء ترخيصها، وعليها في هذه الحالة التقدم بطلب مكتوب إلى الهيئة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص. هـ على الشركة المرخَّص لها أن تضمِّن طلب إلغاء الترخيص معلومات وافية عن ظروف الإلغاء لتتمكن الهيئة من أن تقرر ما إذا كان مناسبا أن توافق على الإلغاء، أو تؤجل تاريخه، أو تطلب اتخاذ تدابير أخرى تراها ضرورية لحماية عملاء الشركة المرخصة. و- يجوز للهيئة رفض طلب إلغاء الترخيص إذا رأت استمرار الترخيص يعد ضروريا للتحقيق في أي قضية تتعلق بالشركة المرخصة، أو لحماية مصالح عملاء هذه الشركة، أو لتتمكن من فرض حظر، أو متطلبات عليها بموجب هذا النظام. ح- يجوز للهيئة تعليق ترخيص الشركة المرخصة، بمبادرة منها إذا لم تمارس أي أعمال أوراق مالية خلال فترة أثني عشرا شهراً. ط- تبقى الشركة المرخصة خاضعة لسلطة الهيئة لمدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء ترخيصها. وفي حال فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة تبقى الشركة المرخصة خاضعة لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الإجراءات. المادة –11– أ- تتولى الهيئة اعتماد الأشخاص الطبيعيين العاملين في الشركة المرخصة وفقاً لهذا النظام. وتحدد الهيئة الوظائف واجبة الاعتماد. ب- يحظر على الشخص الطبيعي الموظف لدى الشركة المرخصة مباشرة قيامه بأي من النشاطات أو الخدمات المالية المنصوص عليها في هذا النظام إلا بعد اعتماده من قبل الهيئة. ج- يحظر على الشخص الطبيعي المعتمد من قبل الهيئة مزاولة أي من النشاطات والخدمات المشار إليها في هذا النظام إلا من خلال شركة واحدة. د- تعد الوظائف الآتية وظائف يتعين أداؤها حصرا من قبل أشخاص معتمدين:
هـ يشترط لمنح الاعتماد للشخص الطبيعي:
و- يجوز للهيئة عند دراسة طلب اعتماد موظفي الشركة المرخصة اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
ز- تسعى الهيئة إلى دراسة طلب الاعتماد خلال ثلاثين يوماً من استلامها لجميع المعلومات والمستندات التي تراها ضرورية، ويجوز للهيئة بعد دراسة طلب التسجيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
ح- يتعين على الشخص المعتمد إعلام الهيئة خطياً خلال أسبوع من تاريخ حدوث أي مما يلي:
ط- على الشخص المعتمد التقيد بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة والأمانة ومعايير السلوك المهني، وتوخي مصلحة العملاء بصورة دائمة والسعي لحماية حقوقهم. |
13-12-2009, 12:34 PM | #5 |
المشرف العام Rami alattar
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
|
المادة –12– أ- يجوز للهيئة إلغاء اعتماد أي شخص معتمد لدى شركة مرخصة إذا تم الاخلال بشروط وقواعد الاعتماد الواردة في هذا النظام. ب- في حال إلغاء اعتماد شخص معتمد، يجب على الشركة المرخص لها التأكد من توقف ذلك الشخص فوراً عن أداء أي وظيفة واجبة التسجيل. ج- يجب على الشركة المرخص لها أن تقوم خلال سبعة أيام من تاريخ توقف الشخص المسجل عن أداء وظيفة واجبة الاعتماد أو تركه للخدمة أو انتهاء علاقته بها، بإبلاغ الهيئة بذلك باستخدام النموذج المحدد. ويتم تعليق الاعتماد فور استلام الإشعار، ويظل التعليق ساري المفعول إلى أن تقرر الهيئة أياً من الآتي:
د- يحق للشخص المسجل الذي تشطب الهيئة اسمه من السجل التقدُّم إلى الهيئة بتظلُّمه وإثباتاته. هـ يبقى الشخص المسجل خاضعاً لسلطة الهيئة لمدة سنتين من تاريخ إلغاء تسجيله فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء تسجيله. وفي حال فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات ضده خلال هذه الفترة، يبقى الشخص المسجل خاضعاً لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الإجراءات. المادة – 13– يتعين على كل شركة مرخص لها لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الخدمات المالية المشار إليها في هذا النظام الالتزام بالقواعد والممارسات السليمة التالية:
لا يجوز للشركة المرخص لها تقديم أي خدمات إذا رفض العميل تقديم المعلومات المطلوبة في الفقرة السابقة. يتعين على الشركة المرخص لها تزويد عملائها بشروط تقديم الخدمات التي تحدد أسس ممارسة أعمال الأوراق المالية مع العميل أو لحسابه، تحتوي على تفصيل كاف لأسس تنفيذ هذه الأعمال ويجب تزويده بتلك الشروط قبل تقديم أي خدمات له. يتعين وضع شروط تقديم الخدمات مع العميل بصورة اتفاقية خطية لكل خدمة من الخدمات المالية التي تقدمها الشركة لعميلها. ويجب أن تكون هذه الاتفاقية متوافقة مع أحكام هذا النظام والقرارات والتعاميم الصادرة بموجبه، على أن يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية فور الحصول على نسخة موقعة من العميل. يجب على الشركة المرخص لها الاحتفاظ بسجل لجميع المعلومات التي تحصل عليها من العميل. يتعين على الشركة المرخص لها الالتزام في علاقتها مع العملاء بواجبات الأمانة والممارسات المهنية السليمة المحددة في هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. يتعين على الشركة المرخص لها في إطار رعايتها لمصالح عملائها التأكد في جميع الأوقات من عدم وجود تضارب بين مصالحها ومصالح عملائها على الصفقات أو الخدمات التي تقدمها لهؤلاء العملاء. وفي حال وجود تضارب قائم أو شبه تضارب فإن على الشركة المرخص لها أن تبين وتفصح لعملائها عن ذلك صراحة وبشكل مكتوب وبما لا يتعارض مع متطلبات إفشاء المعلومات الداخلية. وفي حال حصول خسارة للعميل ناتجة عن وجود تضارب بين مصالح الشركة المرخص لها وعملائها فإنه يجوز للعميل مطالبة الشركة بتحمُّل هذه الخسارة إلاّ: إذا كانت الشركة المرخص لها قد أفصحت للعميل عن تضارب المصالح. إذا كان العميل قد وافق كتابياً على مواصلة الشركة المرخص لها تقديم خدماتها له رغم ذلك التضارب. يتعين على الشركة المرخص لها عدم التعامل أو تقديم المشورة أو إدارة حساب أي عميل ما لم تكن قد اتخذت خطوات معقولة لتمكين العميل من فهم طبيعة المخاطر المتعلقة بنوع الصفقة أو الخدمة التي تقدمها الشركة. لا يجوز للشركة المرخص لها التعامل أو تقديم المشورة أو أي خدمة لأي عميل لها ما لم تكن هذه المشورة أو الخدمة ملائمة لأوضاع العميل طالب الخدمة في ضوء المعلومات والحقائق المفصح عنها من قبل هذا العميل وبما يتماشى مع خبرته وأهدافه الاستثمارية. يتعين على الشركة المرخص لها مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بها وتلك السجلات الضرورية لممارسة أعمالها بصورة منظمة وصحيحة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، بما يتفق مع قواعد وأحكام الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة. يتعين على الشركة المرخص لها تسجيل وحفظ معلومات كافية عن أعمال الأوراق المالية التي تقوم بها لإثبات التزامها بهذا النظام. يتعين على الشركة المرخص لها الاحتفاظ بالسجلات كما هو منصوص عليه في هذا النظام لمدة عشر سنوات ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك. يجوز للهيئة معاينة سجلات الشركة المرخصة لها مباشرةً أو من خلال شخص تعينه لهذا الغرض. يجوز حفظ سجلات الشركة المرخص لها بأي وسيلة بما في ذلك الوسائط الإلكترونية، على أن تكون قابلة للمعاينة بشكل مطبوع وشريطة توافر ما يلي: - اتخاذ الاحتياطات الكافية والملائمة والواقية ضد خطر تحريف المعلومات وسلامة أمنها. - أن تكون المعلومات والبيانات متيسرة وبشكل دقيق وواضح ضمن وقت معقول لأي شخص له الحق بفحص السجلات أو الاطلاع عليها. - عند طلب عميل حالي أو سابق سجلات محتفظ بها خلال فترة الحفظ النظامية، يجب على الشركة المرخص لها خلال فترة زمنية معقولة توفير ما يلي:
- إذا كان الإفصاح مطلوباً بموجب نظام وتعليمات الإفصاح الصادرة عن الهيئة. - إذا وافق العميل على الإفصاح عنها. - إذا كان الإفصاح ضرورياً بشكل معقول لأداء خدمة معينة للعميل. - يتعين على الشركة المرخص لها من اجل المحافظة على سرية المعلومات تبنّي سياسة وإجراءات مكتوبة لمنع تسرب المعلومات السرية والمعلومات الداخلية التي تحصل عليها هذه الشركة ومسؤوليها وموظفيها في سياق ممارستهم أعمال وأنشطة الخدمات المالية. - يتعين على الشركة المرخص لها عند قيامها بتنفيذ أي عملية مع عميل أو لحسابه أن ترسل له وبشكل فوري إشعاراً بتنفيذ تلك الصفقة أو العملية بما يتفق مع النموذج المعتمد من قبل الهيئة في هذا الشأن. - يتعين على الشركة المرخص لها والتي تقوم بإدارة حسابات لعملاء لها أن ترسل لهم تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر على الأقل عن أعمال وأرصدة الأوراق المالية المتعلقة بهذا العميل . - يتعين على الشركة المرخص لها وبما لا يتعارض مع أحكام نظام وتعليمات الإفصاح الصادر عن الهيئة إشعار الهيئة خطياً خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع أي من الأمور الآتية: - أي تغيير في المعلومات الجوهرية المقدمة للهيئة على نموذج استمارة طلب الترخيص أو الاعتماد فيما يتعلق باسم شخص معتمد أو سمعته أو سلوكه. - تأسيس أو تملك أو بيع أو حل أي شركة تابعة مع بيان اسم الشركة التابعة ونشاطها الرئيسي. - أي تغييرات على أماكن وعناوين مكاتبها وفروعها. - أي تغييرات على صعيد العقود أو الترتيبات لمقاصة وتسوية الصفقات، أو لحفظ أموال العملاء، أو أصول العملاء. |
13-12-2009, 12:35 PM | #6 |
المشرف العام Rami alattar
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
|
- أي حالة إعسار. - قيام أي هيئة تنظيمية بفرض تدابير تأديبية، أو عقوبات تأديبية على الشخص المرخص له فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية. - صدور حكم ضد الشخص المرخص له لمخالفة أنظمة بنكية أو أنظمة أخرى تحكم الخدمات المالية، أو نظام الشركات، أو أنظمة - الإفلاس، أو أي مخالفة أخرى تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخلّ بالنزاهة والأمانة، أو فرض أي عقوبات نتيجة التهرب المعتمد من الضرائب. - قبول أو رفض أي طلب أو إلغاء أو منح أي ترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية أو الأعمال المصرفية أو أعمال التأمين في أي بلد آخر. - سحب أو رفض طلب عضوية، أو إلغاء عضوية في سوق مالية، أو غرفة مقاصة. - أي إساءة سلوك جسيمة يرتكبها الشخص المرخص له، أو الأشخاص المسجلون التابعون له.
ا - لرئيس التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة المنتدب، أو المدير المالي، أو عضو مجلس الإدارة أو الشريك، أو كبار التنفيذيين أو المديرين، أو ضابط الامتثال. - أي مسألة تعتبر جوهرية للمتطلبات التي يجب أن يلتزم بها الشركة المرخصة، أو أي من المسيطرين عليها، أو أي أشخاص مسجلين تابعين لها. - أي تغيرات جوهرية في المعلومات التي سبق للشخص المرخص له تقديمها في أي طلب تسجيل لأحد موظفيه الحاليين أو المحتملين. |
13-12-2009, 12:41 PM | #7 |
المشرف العام Rami alattar
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
|
المادة –14– أ- يتعين على الشركة المرخص لها ممارسة أعمال الوساطة في الأوراق المالية بالإضافة إلى المسؤوليات المشار إليها في المادة السابقة الالتزام بشكل خاص بما يلي: 1. لا يجوز لهذه الشركة تداول أيّ أوراق مالية لشركة مصدرة إلاّ عن طريق السوق ما لم تكن هذه الورقة معفاة من هذا الشرط بقرار من الهيئة. 2. لا يجوز للشركة المرخص لها تداول أي ورقة مالية إلاّ بعد التأكد من ملكيتها وبأنها غير محجوزة أو مرهونة ولا يوجد أي قيد على نقل ملكيتها. 3. على الشركة المرخصة ( الوسيط المالي) فتح حساب مستقل لكل عميل من عملائها وذلك لغايات التداول بالأوراق المالية. 4. يحظّر على الشركة المرخصة( الوسيط المالي) قبول تفاويض لأي عمليات بيع أو شراء أوراق مالية إلاّ من عملائها المسجلين لديها حسب الأصول. 5. على الشركة المرخص لها ( الوسيط المالي) إبلاغ عملائها بما يلي: - العمليات المنفذة لصالحهم فور تنفيذ هذه العمليات. - العمليات غير المنفذة لصالحهم وذلك فور انتهاء مدة سريان التفاويض المقدمة للوسيط. - العمليات التي قد تحتوي على حالات التضارب في المصالح. 6. على الشركة المرخص لها تزويد الهيئة بأي اتفاقية تعقدها مع المصارف فور نفاذ مثل هذه الاتفاقية، وبأي تعهد أو كفالة تقدم من قبلها إلى أي جهة أخرى، وكذلك إعلام الهيئة بالاتفاقيات والتعهدات والكفالات المقدمة من قبل الشركات التابعة لها، أو من قبل أي من مدرائها أو أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو الشركاء والتي ترتب عليها التزاماً مادياً، أو تؤثر على وضعها المالي وذلك خلال سبعة أيام عمل من وقوع ذلك التصرُّف. 7. يتم التعامل بين الشركات المرخص لها وعملائها لغايات التداول في السوق على أساس التعامل النقدي وذلك بموجب فتح حساب تعامل نقدي للعميل لدى هذه الشركات. ب- يتعين على الشركة المرخص لها تقديم الاستشارات والتحليلات في الأوراق المالية، إضافةً إلى المسؤوليات المشار إليها في المادة السابقة الالتزام بشكل خاص بما يلي: 1. بأن تبين مسبقاً لعملائها وللغير بأن واجباتها ترتكز في تقديم النصح والمشورة دون ضمان النتائج. 2. بأن تضمِّن في استشاراتها أي معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللّة عن الخدمات المقدمة للعملاء. ج- يتعين على الشركة المرخص لها إدارة حسابات الحفظ الأمين للأوراق المالية بالإضافة إلى المسؤوليات المشار إليها في المادة السابقة الالتزام بشكل خاص بما يلي:
د- يتعين على الشركة المرخص لها ممارسة أعمال إدارة الاستثمار في الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، إضافةً إلى المسؤوليات المشار إليها في المادة السابقة، الالتزام بشكل خاص بما يلي: 1. على مدير الاستثمار أن يقوم بإدارة محفظة الأوراق المالية العائدة للعميل وفقاً للاتفاقية الموقعة معه، أو وفقاً لنشرة الإصدار في حالة صناديق الاستثمار المشترك، مع ضرورة قيامه أيضاً ببذل عناية المهني الحريص اللازمة لذلك. 2. يتعين على مدير الشركة المرخص لها الالتزام بما يلي: - الفصل بين الأوراق المالية الخاصة بكل عميل من عملائه والأوراق المالية المملوكة لـه. - الاحتفاظ بحسابات مستقلة لكل عميل أو محفظة يتولى إدارتها، على أن يتضمن حســاب كل عميل الاستثمارات والفوائد المقبوضة والأرباح الموزعة بالإضافة إلى أي نفقات تكبدها مدير الاستثمار نتيجة إدارته لمحفظة العميل ـ إن وجدت ـ وتفاصيل هذه النفقات. - عدم إدخال قيم محافظ الأوراق المالية التي يديرها ضمن موجوداته أو مطلوباته وكذلـك عدم إدخال أي عوائد لهذه الأوراق وأي أرباح أو خسائر رأسمالية ناتجة عن التداول ضمن حسابات نتائج أعماله. - إظهار القيمة السوقية لمحافظ عملائه التي يديرها كإيضاح ضمن بياناته المالية. - عدم الحصول على أي تسهيلات مقابل محافظ عملائه أو استخدام هذه المحافظ كضمان لأي التزامات عليه. 3. يتعين على مدير الشركة المرخصة تزويد عميله بتقرير شهري ما لم تنص الاتفاقية المبرمة بينهما على مدة أقل، على أن يتضمن التقرير ما يلي: - تفاصيل محفظة العميل، وتشمل وصفاً للأوراق المالية المكونة للمحفظة وعددها وتكلفة كل ورقة مالية والقيمة السوقية لها، وأي أوراق مالية لم تتم تسوية أثمانها والرصيد النقدي للعميل كما هو بتاريخ إعداد التقرير. - عمليات البيع والشراء المنفذة بما في ذلك تواريخ تلك العمليات وتفاصيلها. - الفوائد المقبوضة خلال الفترة والأرباح وتوزيعات الأسهم. - النفقات التي تكبدها مدير الاستثمار نتيجة إدارته لمحفظة العميل. - أي حدث جوهري قد يؤثر على المخاطر التي يتوقعها مدير الاستثمار فيما يتعلق بالأوراق المالية العائدة لعميله. - على مدير الاستثمار تزويد العميل عند الطلب بالوثائق والمعلومات الأخرى التي تتعلق بإدارة محفظته. 4. يتعين على الشركة المرخصة الاحتفاظ بسجلات تتضمن الوثائق الخاصة بكل عملية استثمارية والتفاصيل المتعلقة بها. 5. يتعين على الشركة المرخصة معالجة الشكاوى المقدمة من عملائها حسب الأصول، والاحتفاظ بسجل خاص للشكاوى وتفاصيل معالجتها على أن يتم تزويد أمين الاستثمار بنسخة من تلك الشكاوى. 6. يحظر على أي شركة الجمع بين أعمال أمين استثمار لحساب أي عميل وأعمال مدير استثمار لنفس الحساب. هـ يتعين على الشركة المرخص لها ممارسة أعمال ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية إضافةً إلى الالتزامات الواردة في المادة السابقة مراعاة أحكام نظام إصدار وطرح الأوراق المالية والالتزام بشكل خاص بما يلي: 1. تمارس الشركة المرخص لها أعمال تغطية الإصدار بموجب اتفاقية التغطية المبرمة بينها وبين المصدر، حيث تعمل نيابة عن المصدر بتسويق الإصدار المطروح وما يتصل بذلك من نشر في وسائل الإعلام وذلك من خلال الالتزام بأحد الأسلوبين التاليين: بذل عناية: حيث تبذل الشركة أقصى جهدها لجذب مشترين للإصدار المطروح دون إعطاء أي تأكيد أو التزام ببيع كمية معينة من الأوراق المالية المنوي إصدارها. تحقيق غاية: حيث تبذل الشركة أقصى جهدها لجذب مشترين للإصدار المطروح مع التعهد بشراء جزء أو كل الأوراق المالية التي تم إصدارها وبالسعر المتفق عليه بموجب اتفاقية التعهد بالتغطية المبرمة بينها وبين المصدر. 2. يتعين على الشركة المرخص لها، وفي إطار مهامها المتعلقة بإعداد نشرة الإصدار، أن تحصل على التعهدات اللازمة من المصدر بأن جميع المعلومات التي تحصل عليها منه هي صحيحة ودقيقة ومكتملة، ويكون مدير الإصدار عندئذ مسؤولاً عن إظهار جميع المعلومات التي يحصل عليها من المصدر في نشرة الإصدار، وعلى المصدر أن يقوم بتزويد مدير الإصدار بأية معلومات جوهرية أو أية تعديلات جوهرية تطرأ على المعلومات التي كان قد قدَّمها، بما في ذلك البيانات التي تتضمنها نشرة الإصدار خلال فترة الاكتتاب. |
13-12-2009, 12:49 PM | #8 |
المشرف العام Rami alattar
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
|
المادة –15– أ- يقوم مجلس إدارة الشركة المرخَّص لها أو هيئة المديرين فيها ـ حسب واقع الحال ـ بوضع السياسات العامة للشركة والإشراف على تنفيذها، ويتولى بشكل خاص المهام والصلاحيات التالية: 1. وضع الأنظمة الداخلية للشركة التي تحدد مهام أجهزتها المختلفة وصلاحياتها بما يكفل تحقيق الرقابة الإدارية والمالية على أعمالها. 2. اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتقيد بأحكام القانون والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بأعمال الشركة وأنشطتها. 3. اتخاذ الخطوات الكفيلة لتحقيق دقة المعلومات التي يتم تزويد الهيئة بها بمقتضى القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. 4. الموافقة على دليل الامتثال الخاص بالشركة ومتابعة تنفيذه. ب- على المدير التنفيذي في الشركة القيام بما يلي: 1. اتخاذ الخطوات الكفيلة لتحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة وتقيدها بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. 2. تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات التي تطلبها طبقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. 3. الإشراف على الموظفين والمعتمدين بمن فيهم ضابط الامتثال والتأكد من قيامهم بأعمالهم وفق القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ج- يتعين على الشركة تعيين ضابط امتثال على أن يكون معتمداً فنياً لدى الهيئة وتشمل مهامه: 1. تطبيق إجراءات محددة في الشركة للتحقق من مدى التزامها والمعتمدين لديها وموظفيها بالقانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. 2. القيام بشكل رئيسي بالمهام التالية :
3. يجب أن لا تتعارض المهام المشار اليها في البند (ج) أعلاه مع أي مهام أخرى يكلف بها ضابط الإمتثال، وعلى المدير التنفيذي للشركة التأكد من عدم وجود تضارب في المصالح فيما يتعلق بقيام ضابط الإمتثال بمهامه المختلفة. 4. تلتزم الشركة بما يلي:
المادة -16- يتعين على شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها إنشاء رابطة لضمان الالتزام بالممارسات المهنية السليمة والارتقاء بمهن الخدمات والوساطة المالية. ويصدر النظام الأساسي لهذه الرابطة بقرار من مجلس مفوّضي الهيئة متضمناً كيفية تشكيلها وشروط العضوية فيها. كما يجوز لهذه الشركات أن تنشئ شركة مشتركة فيما بينها لغايات تقديم خدمات تقنية المعلومات. |
13-12-2009, 12:53 PM | #9 |
المشرف العام Rami alattar
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
|
المادة -17- أ- إذا تبين للهيئة بأن الشركة تواجه خطراً أو أن ممارساتها تهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها أو فقدان الشركة لشروط الترخيص، الواردة في هذا النظام، فللهيئة تعليق الترخيص أو الاعتماد الممنوح فوراً وللمدة التي تراها مناسبة، ومن ثم اتخاذ بعض أو كل التدابير التالية: 1. تقييد أو إيقاف أو إلغاء الترخيص أو الاعتماد الممنوح وللمدة التي تراها مناسبة. 2. تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها ـ حسب واقع الحال ـ للمدة التي تراها الهيئة ويكون لهذا العضو الحق في الاشتراك بمداولات المجلس دون التصويت، وله أن يسجل وجهات النظر فيما يتخذ من قرارات في محضر الاجتماع. 3. إلزام الشركة بزيادة الكفالات المقدمة من قبلها بالمبالغ التي تراها الهيئة مناسبة. 4. تسييل الكفالات المقدمة. 5. أي تدابير أخرى يحق للهيئة اتخاذها بموجب أحكام القانون. ب- يحق للهيئة تعيين مفتش حسابات غير المفتش المعين من قبل الشركة إذا رأت ذلك ضرورياً، وذلك لإجراء عمليات تدقيق محددة خلال فترة زمنية معينة وعلى نفقة الشركة. ج- يجب أن تكون جميع المعلومات والبيانات المقدمة إلى الهيئة من قبل الشركة والمعتمد بموجب كتب خطية موقعة من قبلهم حسب الأصول. د- إذا أخلّت الشركة بأي من واجباتها التي تعهدت بها لعميلها، أو قامت بأعمال من شأنها الإضرار بمصلحته أو ارتكبت خطأ أو مخالفة واضحة، فللعميل أن يعود عليها بالأضرار التي تحّملها نتيجة لذلك. هـ على الشركة التحقيق في جميع الشكاوى المقدمة من العملاء وتوثيق نتائج التحقيق والإجراء المتخذ في هذه الشكاوى في سجل خاص. و- لا يجوز لمفتش حسابات الشركة أن يكون مديناً أو دائناً للشركة أو لإحدى الشركات التابعة لها أو أن يكون كفيلاً لأحد مدينيها. ز- تصدر الهيئة النماذج اللازمة لغايات الحصول على المعلومات المطلوبة بموجب هذا النظام. المادة –18– ينشر هذا القرار ويبلَّغ من يلزم لتنفيذه. رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري |
13-12-2009, 01:04 PM | #10 |
عضوية مميزة
شكراً: 929
تم شكره 2,346 مرة في 829 مشاركة
|
- أن لا يقل رأس مال الشركة طالبة الترخيص للقيام بالعمليات المدونة أدناه عن الحدود الدنيا التالية: الاستشارات: 20 مليون ليرة سورية. الوسيط لحسابه 35 مليون ليرة سورية. الوسيط لحسابه ولحساب الغير 50 مليون ليرة سورية. إدارة الإصدارات الأولية 350 مليون ليرة سورية. إدارة الاستثمار150 مليون ليرة سورية. أمانة الاستثمار 100 مليون ليرة سورية. الحفظ الأمين100 مليون ليرة سورية. ارى الكثير من الشروط التعجيزية !! |
الكلمات الدلالية (Tags) |
شروط تأسيس شركة وساطة |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
بعد انتهاء مدة تطبيق القرار "588" .. هل مازال "المركزي" قلق على مستوى سيولة مصارفنا السورية؟ | Rihab | أخبار ومعلومات الشركات المدرجة | 1 | 18-07-2010 10:46 PM |
العطري "يهيب " بـ "الفطيم " لتنفيذ مشروعها في يعفور " ضمن مدة محددة " ؟؟؟ | Rihab | السوق العقارية | 0 | 18-07-2010 02:27 PM |
"skills" و"ماس" توقعان مذكرة للتعاون وفراس طلاس مؤمن بالمسؤولية الاجتماعية | سليم نجار | إدارة وأعمال | 0 | 22-11-2009 01:15 PM |
على خطى "صروح الدولية"... "جود الدولية" تنطلق من جرمانا | Speculator | شركات جديدة | 0 | 03-10-2009 09:21 AM |
مصر.. الجدل يشتعل مجددا حول "ربوية" فوائد البنوك غير "الإسلامية" | hythm | اقتصاد العرب | 1 | 04-08-2009 11:27 PM |