سوق دمشق


العودة   الأسهم السورية ( المضارب السوري) > ملتقى المضاربين > استراحة المضاربين

الملاحظات

استراحة المضاربين بعد قضاء .. فترة التداول والمضاربات .. لنسترح قليلا .. هنا .. ونتكلم .. ونتناقش سوياً ..

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 30-05-2013, 02:38 PM   #1
ابراهيم طاهر
موقوف
 

شكراً: 596
تم شكره 1,545 مرة في 768 مشاركة



3agek13 تشكيل ضابطة عدلية لملاحقة مجرمي مهنة الصرافة

تشكيل ضابطة عدلية لملاحقة مجرمي مهنة الصرافة
30/05/2013


علمت «مصادر أن مجلس النقد والتسليف أصدر القرار /958/ م. ن/ب1 والذي أقر بموجبه تشكيل ضابطة عدلية تسمى الضابطة العدلية لضبط مخالفات الصرافة وتهريب العملات وتتألف هذه الضابطة من ضابطة مركزية تمارس صلاحياتها على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية، وضابطات فرعية تمارس صلاحياتها في المحافظات السورية وفق اختصاصها المكاني وذلك لضبط جرائم ممارسة مهنة الصرافة أو نقل الأموال خارج القطر دون ترخيص والجرائم الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 24 لعام 2006 المعدل بالقانون رقم 29 لعام 2012.
ووفق المادة السابعة من القرار يتم حجز المبالغ المالية المضبوطة وفق هذا القرار سواء أكانت بالعملة السورية أم بالقطع الأجنبي ويتم تنظيم جدول جرد يوقع عليه المخالف وله حق الاحتفاظ بنسخة أصلية عنه، ويتم إيداع هذه المبالغ لدى المصرف أو أحد فروعه إلى حين البت بها بحكم قضائي واجب التنفيذ.
وفي حال وجود ممانعة من المخالفين تعوق ممارسة الضابطة لعملها ولم تكن الضابطة تمارس مهامها بدورية مشتركة يتم تنظيم ضبط بمخالفة الصرافة وفق المشاهدات المتاحة وتوثيق واقعة الممانعة بالضبط، وفي حال كانت الممانعة لدى ممارسة الضابطة لمهامها بدورية مشتركة تتولى الجهة المختصة مهامها بإلقاء القبض على المخالف وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ووفق المادة التاسعة من القرار يتم تنظيم ضبط من ضابطة الصرافة تبعاً لضبط الجمارك المرسل إلى المصرف أو أحد فروعه لدى ضبط مخالفة نقل الأموال إلى خارج الجمهورية العربية السورية، ويطلب إلى الجمارك إرسال المبالغ المضبوطة لإيداعها أصولاً لدى المصرف أو أحد فروعه، وترسل مطالبة إلى النيابة العامة لرفع دعوى الحق العام وترفع الدعوى المدنية وفق أحكام هذا القرار.
ويجوز للضابطة تشكيل دورية مشتركة مع ضابطة الجمارك لتفتيش السيارات على النقاط الحدودية ويتولى ضابط الصرافة رئاسة الدورية
ولا يعتبر حسب المادة 14 من القرار إدخال القطع الأجنبي أو العملة السورية إلى القطر مخالفة تستوجب الملاحقة وفق أحكام القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته إلا إذا كانت هذه الأموال منقولة بقصد امتهان نقل الأموال عبر الحدود دون الإخلال بالملاحقة وفق القوانين والأنظمة النافذة ولاسيما مخالفة قانون هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفة القرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي المتعلقة بشحن الأموال.
وتصدر لجنة إدارة المصرف المركزي التعليمات التطبيقية لهذا القرار إذا اقتضى الأمر بما لا يخالف أحكام هذا القرار، وينهى العمل بالقرار رقم (945/م ن/ب 4) تاريخ 3/3/2013.
سيرياستيبس- الوطن








ابراهيم طاهر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تشكيل هيئة الحوار الوطني غالب استراحة المضاربين 0 01-06-2011 07:44 PM
محافظة دمشق تقر تعديل المادة 9 من ضابطة البناء Rihab السوق العقارية 0 10-05-2011 02:53 PM
الوساطة العقارية مهنة من ذهب ومحكومة بالفوضى Rihab السوق العقارية 2 09-02-2011 03:26 AM
مهنة بلا اسم وصناعة بلا استيراد !! البلخي اقتصاد سوريا 0 07-04-2010 11:44 AM
دور مهنة المحاسبة القانونية في اسواق المال البلخي تعليم البورصة والتحليلات 0 03-08-2009 02:53 PM