سوق دمشق


العودة   الأسهم السورية ( المضارب السوري) > ملتقى المضاربين > المنتدى الإسلامي

الملاحظات

المنتدى الإسلامي يتم وضع الفتاوى والآراء الإسلامية المختصة بالبورصة ... وبحوث المجامع الفقهية المعاصرة .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 20-03-2011, 10:52 PM   #1
البلخي
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية البلخي
 

شكراً: 929
تم شكره 2,346 مرة في 829 مشاركة



Icon3 الربا من منظور ديني

السلام عليكم
تم في الفترة السابقة الكثير من السجالات حول الربا و الفائدة و الفرق بينهم
و تسببت في كثير من سوء الفهم و قد قلنا مرارا بأن القضية خلافية و قديمة
و لا نحرم و لا نحلل بينما يصر بعض الزملاء ان الفائدة حرام و اي كلام غير مقبول
لذا أتقل اليوم حديث الاصناف السنة للرسول الكريم عليه الصلاة و السلام و شرح
الحديث حسب ماهومنشور في كتاب " من شرح عمدة الفقه كتاب المعاملات "
و هو من اكثر الكتب الاسلامية انتشارا و ثقة
و انقل منه مايلي دون أي تغيير :
عنعبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهببالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملحمثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد فمنزاد أو استزاد فقد أربي(.




تعريف الربا:
الربافىاللغة: الزيادة.
الربا في الاصطلاح:
عرف بتعريفات متعددة وكثير منها عليها ملاحظ ولكنها تدور حول معني واحد تقريباً.
هو(الزيادة عند مبادلة الأصناف الربوية بعضها ببعض ( يبعضها ) ( إذا كانت من جنس واحد)والتأجيل( تأجيل القبض ) في العوضين أو أحدهما في هذه الأصناف الستة.
الأصناف الربوية :
ذكر المؤلف حديث عباده رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ): الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمروالملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء).
ستةأصناف هي الأصناف الربوية ويتعدى الحكم في هذه الأصناف إلى ما يماثلها في العلة(فإذا كان البيع تمراً بتمر ) لابد من التماثل والتساوي بين البدلين، فإذا زاد أحد البدلين عن الآخر هذهالزيادة هي الربا.
ولهذا نقول( أن الربا هو الزيادة عند مبادلة ربوي بجنسه أوالتأجيل في مبادلة الأصناف الربوية سواء كان العوضان من جنس واحد أو من جنسينمختلفين(.

إذا بادلنا الجنس الواحد بجنسه( بر ببر )لابد من التساوي بينالبدلين ولا يجوز أن نزيد بأحد البدلين، أما إذا كانا جنسين مختلفين( كبرٍ بتمرٍ ) لا يشترطالتساوي وإنما يشترط التقابض في مجلس العقد، أي لا يجوز التأجيل فإذا بيع معالتأجيل كان التأجيل ربا.

حكم الربا:
الربا محرم تحريم قاطع بل هو كبيرة من أعظم الكبائر لأنه لم يرد نصوص شرعية مثلما ورد في الربا من التشديد إلا في قضية الكفر والقتل ونحو ذلك ولم يُعلن اللهتبارك وتعالي الحرب على من فعل ذنباً كما أعلنه على الربا.
.
.
الأصناف الربوية:
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهببالذهب والفضة بالفضة والبر بالبروالشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء(
الأصنافالربوية المنصوصة التي نص عليها الحديث ( الذهب – الفضة – البر- الشعير – التمرالملح ) هذه الأصناف يجري فيها الربا بالإجماع .
-

مسألة:-
ما معنى يجري فيها الربا ؟
-
الجواب: -
أي لابد من القواعد التي ذكرناها عند التعامل بها.
ربا الفضل يجري فيها إذا بيع واحد منها بجنسه فلا يجوز الزيادة وإنما يشترط التساوي – يشترطالتماثل في البدلين ولا يجوز التأجيل، لابد من التقابض في مجلس العقد .
لذلك نقول إذا بيع واحد من هذه الأصناف الربوية بجنسه لابد شرطين:-
1- التماثل . 2- التقابض فى مجلس العقد .
أما إذا كان من غير جنسه) بر بشعير ) في هذه الحالة يشترط التقابض فقط وتجوز الزيادة.
الدليل( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ).

)إذاً نقول أن هذه الأصناف الستة المذكورة في حديث عباده يجري فيها الربابالإجماع واختلف فيما عداها .(

:
هل الرباخاص بهذه الأصناف الست ؟أم أنه يتعداها إلى غيرها؟
علي أقوال*
القول الأول :-
الظاهرية أن الربا خاص بهذه الأصناف الستة فلا يتعداها إلى غيرها .
الدليل: حديث عبادة: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمروالملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء ( .
قالوا لأن رسول الله صلى الله عليهوسلم نص على هذه الست ولم يذكر غيرها مما يدل على أن الربا لا يجري إلا فيها ولوأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الربا يجري في غيرها لذكرها، ونحن نعرف أنالظاهرية يتقيدون بظاهر النصوص فهم لم يقيسوا غيرها عليها لأنهم ينكرون القياس.
-
وبعض أهل العلم جعلوا الربا خاصاً في هذه الأصناف غيرأنهم لا ينكرون القياس وإنما قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص عليها ولوأراد أن الحكم يتعداها إلى غيرها لم يقل) الذهب بالذهب والفضةبالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواءبسواء ) وإنما قال المكيل أو المطعوم أو كذا أوكذا .
أيضاً مما استدلوابه قالوا:
الفقهاء رحمهم الله عندما أرادوا أن يبحثوا في قضية عله التحريم أوعله الربا في هذه الأصناف هل الحكم في هذه الأصناف معلل أو غير معلل؟
الخلاصة :-
إذا عندنا قولان :-
الأول :أن تحريم الربا محصور في الأصناف الست فقط .
الثاني: أن الربا يجري في غير هذه الأصناف الست في كل ما يشاركهافي العلة لكنهم اختلفوا في العلة على أقوال.

خلاف أهل العلم في علة تحريم الربا:
هم أولاًاتفقوا على أن العلة في الذهب والفضة تختلف عن العلة الأصلية في الأصناف الأربعةإذن عندنا ست أصناف اثنان منها الذهب والفضة ( وما يسمى بالنقدين ) هذان لهما عله) والبر و الشعير والتمر والملح ) لها عله

انتهى التقل

**ملاحظة : ماردته من نقل هذه الفقرات من الكتاب هو الدليل على ان الموضوع خلافي
و قديم و ليس مطلق التحريم كما يدعي البعض ،، خالص التحية








التوقيع:
*قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون*
صدق الله العظيم



البلخي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
4 أعضاء قالوا شكراً لـ البلخي على المشاركة المفيدة:
Aziz (21-03-2011), BROKER (21-03-2011), mahermmmm (21-03-2011), رندة (21-03-2011)
قديم 21-03-2011, 02:10 PM   #2
YOSEF-DAKKAK
متابع جديد
 
الصورة الرمزية YOSEF-DAKKAK
 

شكراً: 5
تم شكره 14 مرة في 7 مشاركة



افتراضي رد: الربا من منظور ديني

مشكور أخ بلخي على إعادة اثارة الموضوع للنقاش وكما قلت في النهاية كل شخص لديه حريته

ورأيه في تقبل الأمور وهذه هي الديمقراطية الحقيقية في الشريعة الإسلامية فحتى الإيمان نفسه

وضع الله لنا كامل الحرية بأن نؤمن أو لا ومعروفة القاعد الشرعية لا اكراه في الدين

لاكن هذا لا يعني أن نتناصح ونتعلم من بعضنا البعض

أترك الدخول بهذا الجانب التفصيلي لأهل الإختصاص ولكن أحب أن أقدم عموميات:

1- أن لا أجد فرق بين الذهب والفضة وبين العملة الحالية في الحديث فالذهب والفضة كانت عملة في ذلك الوقت وعندما آخذ نقود من البنك وأعيدها نقود زائدة هي نفس العملية
2- ما أفهمه أنا من الحديث هو أن التشريع الإسلامي يشجع ويأمر بالتبادل التجاري وعندما نبدل السلعة بالسلعة لم يتم أي فائدة مرجوة, لم يشتغل صاحب التمر إن بادلت الذهب بالذهب وهذه العملية حتى ليس بها فائدة إلا بحالات خاصة .
3-عملية مبادلت السلعة بالسلعة نفسها كما اسبقت لا فائدة منها وفي حال الزيادة تشجع أصحاب الجشع والطمع واللذين يكنزون أموالهم ولا يقوموا بتشغيلها في مشاريع مفيدة للوطن ويحصلون على أموال طائلة من ذلك قد تصل إلى60% من رأس المال في السنة وهذا منتشر عندنا وخاصة بالجزيرة(المرابين)في (المواسم)
4-أخي الكريم من دون تحليل الربا اصبح مجتمعنا أناني وأنتهازي ولا يحب أحدنا الخير لغيره وبقت فئة قلة قليلة ممن يساعدون الناس من دون ربا
فإن حللت الربا فلن تجد انسانا يسقي انسانا جرعت ماء والكل سيقول نفسي نفسي نحن مجتمع اسلامي وعربي فيه الكرم او كان بالأصح ,وفيه الإيثار أي نفضل غيرنا على نفسنا هذا هو الإسلام

وبهذه القيم حكمنا العالم ولهذه القيم دخلت الشعوب في الإسلام . وعندما أصبحنا زنقة زنقة وفي آخر خطاب حدرة حدرة بعد زنقة يمكن معناها حارة ,أصبحنا أخر الأمم
وشكرا








YOSEF-DAKKAK غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ YOSEF-DAKKAK على المشاركة المفيدة:
رندة (21-03-2011)
قديم 21-03-2011, 03:15 PM   #3
mahermmmm
عضو أساسي
 
الصورة الرمزية mahermmmm
 

شكراً: 1,070
تم شكره 982 مرة في 307 مشاركة



افتراضي وجهة نظر تحتمل الصواب والخطا

1-(الزيادة عند مبادلة الأصناف الربوية بعضها ببعض ( يبعضها ) ( إذا كانت من جنس واحد)والتأجيل( تأجيل القبض ) في العوضين أو أحدهما في هذه الأصناف الستة.)
راي: الزيادة لماذا لانعتبرها مقابل الوقت وليس مقابل النوع وساشرح بمثال
اخذ الامام للمسجد الاجرة هل ياخذها مقابل الصلاة ام مقابل الوقت المطلوب منه التفرغ له
فان كان مقابل الصلاة فهذا لا يجوز لانها يجب فيها الاخلاص لله
فاذا الزيادة مقابل التاخير في السداد للقرض اي مقابل الوقت
فالمنطق والاخلاق تدعوني انني ان اخذت منك مبلغا لوقت مؤجل ان ارده مع زيادة لانني عطلتك فقد كان بامكانك ان تستثمره ورد المبلغ من دون زيادة فيه نوع من الخسارة لك < ارجو القراءة بتمعن >
2-(فإذا كان البيع تمراً بتمر ) لابد من التماثل والتساوي بين البدلين، فإذا زاد أحد البدلين عن الآخر هذهالزيادة هي الربا
راي: ان ابادل نصف كيلو من التمر بمثله
فان استوت الجودة فالتصرف عبثي وان اختلفت الجودة فهناك غبن ففكرة التساري اليس فيها اشكال
3- لماذا لا نعتبر العقد او اسند المانة او غيره من الضمانات القانونية من مفهوم لفظ يدا بيد فنوسع مفهوم التقابض فى مجلس العقد
اتمنى رحابة الصدر من الجميع








التوقيع:
من استهان بالوقت نبذه الزمن
كلو بني ادم سوي خطا ... بس نفر كويس مافي سوي هذا خطا مره ثانيه



mahermmmm غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ mahermmmm على المشاركة المفيدة:
رندة (21-03-2011)
قديم 21-03-2011, 04:00 PM   #4
البلخي
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية البلخي
 

شكراً: 929
تم شكره 2,346 مرة في 829 مشاركة



افتراضي رد: وجهة نظر تحتمل الصواب والخطا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahermmmm
   1-(الزيادة عند مبادلة الأصناف الربوية بعضها ببعض ( يبعضها ) ( إذا كانت من جنس واحد)والتأجيل( تأجيل القبض ) في العوضين أو أحدهما في هذه الأصناف الستة.)
راي: الزيادة لماذا لانعتبرها مقابل الوقت وليس مقابل النوع وساشرح بمثال
اخذ الامام للمسجد الاجرة هل ياخذها مقابل الصلاة ام مقابل الوقت المطلوب منه التفرغ له
فان كان مقابل الصلاة فهذا لا يجوز لانها يجب فيها الاخلاص لله
فاذا الزيادة مقابل التاخير في السداد للقرض اي مقابل الوقت
فالمنطق والاخلاق تدعوني انني ان اخذت منك مبلغا لوقت مؤجل ان ارده مع زيادة لانني عطلتك فقد كان بامكانك ان تستثمره ورد المبلغ من دون زيادة فيه نوع من الخسارة لك < ارجو القراءة بتمعن >
2-(فإذا كان البيع تمراً بتمر ) لابد من التماثل والتساوي بين البدلين، فإذا زاد أحد البدلين عن الآخر هذهالزيادة هي الربا
راي: ان ابادل نصف كيلو من التمر بمثله
فان استوت الجودة فالتصرف عبثي وان اختلفت الجودة فهناك غبن ففكرة التساري اليس فيها اشكال
3- لماذا لا نعتبر العقد او اسند المانة او غيره من الضمانات القانونية من مفهوم لفظ يدا بيد فنوسع مفهوم التقابض فى مجلس العقد
اتمنى رحابة الصدر من الجميع

مشكور اخي ماهر على المداخلة الهامة
و الحقيقة الاسئلة التي طرحتها هامة جدا و لكن لتشعب الموضوع سأجيب باختصار
بالنسبة للرقم 1- امام المسجد يقوم بعمل و هو يأخذ اجر عليه و على الوقت
بالنسبة لأخذ ثمن اكبر للسلعة من اجل عامل الزمن فهو جائز عند عموم الفقهاء و هذا هو مبدأ المرابحة الحقيقي " ماعدا الاصناف الستة المذكورة لا يجوز فيها الزيادة مع الزمن "
السؤال الثاني : هناك حل يتبناه اغلب الفقهاء و هو بدل من ان تبادل كيلو تمر بكيلو و نصف يفضل البيع للصنف الاول ثم الشراء من الصنف الاخر حتى لا يقع الربا المحظور
السؤال الثالث : هناك بالفعل العديد من الفتاوي التي تريد التسهيل و تتحدث عن كافة العقود و كيفية التعامل معها من المؤسف ان البعض يأخذون بالفتاوى المتشددة على غرار بعض الزملاء في هذا المنتدى !
خالص التحية








البلخي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ البلخي على المشاركة المفيدة:
mahermmmm (21-03-2011), رندة (21-03-2011)
قديم 21-03-2011, 04:10 PM   #5
البلخي
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية البلخي
 

شكراً: 929
تم شكره 2,346 مرة في 829 مشاركة



افتراضي رد: الربا من منظور ديني

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yosef-dakkak
   أترك الدخول بهذا الجانب التفصيلي لأهل الإختصاص ولكن أحب أن أقدم عموميات:

1- أن لا أجد فرق بين الذهب والفضة وبين العملة الحالية في الحديث فالذهب والفضة كانت عملة في ذلك الوقت وعندما آخذ نقود من البنك وأعيدها نقود زائدة هي نفس العملية
2- ما أفهمه أنا من الحديث هو أن التشريع الإسلامي يشجع ويأمر بالتبادل التجاري وعندما نبدل السلعة بالسلعة لم يتم أي فائدة مرجوة, لم يشتغل صاحب التمر إن بادلت الذهب بالذهب وهذه العملية حتى ليس بها فائدة إلا بحالات خاصة .
3-عملية مبادلت السلعة بالسلعة نفسها كما اسبقت لا فائدة منها وفي حال الزيادة تشجع أصحاب الجشع والطمع واللذين يكنزون أموالهم ولا يقوموا بتشغيلها في مشاريع مفيدة للوطن ويحصلون على أموال طائلة من ذلك قد تصل إلى60% من رأس المال في السنة وهذا منتشر عندنا وخاصة بالجزيرة(المرابين)في (المواسم)
4-أخي الكريم من دون تحليل الربا اصبح مجتمعنا أناني وأنتهازي ولا يحب أحدنا الخير لغيره وبقت فئة قلة قليلة ممن يساعدون الناس من دون ربا


السلام عليكم اخي يوسف
و اشكرك على اسلوبك الحضاري في الحوار
بالنسبة للتقاط الذي ذكرتها فسأبدا من رقم 4 حيث تقول عبارة تحليل الربا ؟
من يحلل الربا ؟ لقد نقلنا وقفنا بوضوح اننا لا نحلل الربا و لكن نقلنا ان الاصناف التي
تدخل ضمن الربا هي محل الخلاف و هنا نعود للرقم 1 حيث تقول ان النقود الحالية هي تأخذ مكان الذهب و الفضة قديما و بالتالي يجري عليها الاحكام نفسها ، و الحقيقة هي ان هذا هو زبدة الموضوع :
فإذا اقتنغنا ان العملة الورقية هي بديل مطابق للذهب و الفضة فيجب ان نقبل الامر على ان الفائدة البنكية هي ربا فعلا و اذا وجدنا فرق كبير بين الذهب و العملات الورقية فيجب ان يكون الوضع مختلف لذا السؤال هل الذهب و الفضة هما نفس العملة الورقية
و الجواب طويل جدا و لكن بأختصار لا و الف لا و هناك مائة دليل على ذلك
و سأخصص رد كامل حول هذا الموضوع الجوهري و الهام ،،
و نكرر اننا لا نحلل و لا نحرم و لكن نستخدم عقولنا في التمييز و الاستنباط
خالص التحية








التوقيع:
*قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون*
صدق الله العظيم



البلخي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ البلخي على المشاركة المفيدة:
رندة (21-03-2011)
قديم 21-03-2011, 07:01 PM   #6
طالب البركة
عضو متابع
 
الصورة الرمزية طالب البركة
 

شكراً: 108
تم شكره 154 مرة في 87 مشاركة



افتراضي رد: الربا من منظور ديني

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البلخي
   هل الذهب و الفضة هما نفس العملة الورقية
و الجواب طويل جدا و لكن بأختصار لا و الف لا


أخيرا أخي ياسر تدخل في صلب الموضوع.....

لم أكن ارغب أن ادخل في نقاش حول هذا الموضوع في هذه الفترة العصيبة من تاريخ امتنا , لكن لا بأس طالما أردت ذلك وباختصار

لقد ذهب جماهير أهل العلم وصدرت قرارات من المجامع الفقهية إلى أن النقود الورقية تقوم مقام الذهب والفضة وتأخذ أحكامهما لأنها صارت تستخدم ثمناً للأشياء كما كان الذهب والفضة ثمنا للأشياء زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام (نقود ذلك الوقت كانت الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة)
وهذا نص قرار مَجْلِسَ المجمعِ الفِقْهيِّ برَابِطَةِ العَالَمِ الإسلاميِّ:(والذي يضم علماء (55) دولة، وفيه أكثر من مئة خبير في جميع التخصصات مثل الدكتور وهبة الزحيلي ، والدكتور يوسف القرضاوي وغيرهم من خبراء الاقتصاد والقانون والفقه)
إنَّ مَجْلِسَ المجمعِ الفِقْهيِّ برَابِطَةِ العَالَمِ الإسلاميِّ فِي قرارِه رَقْمِ ( 6 ) في 10/4/1402هـ بعدَ المُناقَشَةِ في مَوْضوعِ العُمْلةِ الوَرَقِيَّةِ، قَرَّرَ مَا يَلِي:
بناءً على أنَّ الأصلَ في النقْدِ هو الذَّهَبُ والفِضَّةُ، وبِنَاءً على أنَّ عِلَّةَ جَرَيانِ الرِّبَا فيهما هي مُطْلَقُ الثَّمَنِيَّةِ، في أصَحِّ الأقوالِ عندَ فُقهاءِ الشريعةِ، وبما أنَّ الثَّمَنِيَّةَ لا تَقْتَصِرُ عندَ الفُقهاءِ على الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وإنْ كانَ مَعْدِنُهما هو الأَصْلَ، وبما أنَّ العُمْلَةَ الوَرَقِيَّةَ قَدْ أصْبَحَتْ ثَمَناً، وقَامَتْ مَقامَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ في التعامُلِ بها، وبها تقومُ الأشياءُ في هذا العَصْرِ؛ لاختفاءِ التعامُلِ بالذهَبِ والفِضَّةِ، ويَحْصُلُ الوَفاءُ والإِبْراءُ بها، رَغْمَ أنَّ قِيمَتَها ليسَتْ في ذاتِها، وإِنَّما في أمْرٍ خَارِجٍ عنها، وحَيْثُ إِنَّ التحقيقَ في عِلَّةِ جَرَيانِ الرِّبا في الذَّهَبِ والفِضَّةِ هو مُطْلَقُ الثَّمَنِيَّةِ، وهو مُتَحَقِّقٌ في العُملةِ الورقيَّةِ، لذلك كُلِّه فإنَّ مَجْلِسَ مجمعِ الفقهيِّ الإسلاميِّ يُقَرِّرُ: أنَّ العُمْلَةَ الوَرَقِيَّةَ نَقْدٌ قَائِمٌ بذَاتِه، له حُكْمُ النقدَيْنِ من الذَّهَبِ والفِضَّةِ، فتَجِبُ الزَّكَاةُ فيها.
ويَجْرِي الرِّبا عليها بنَوعَيْهِ؛ فَضْلاً ونَساءً، كما يَجْرِي ذلكَ بالنقدَيْنِ من الذَّهَبِ والفِضَّةِ تَماماً باعتبارِ الثَّمَنِيَّةِ في العُملةِ الوَرَقِيَّةِ قِياساً عليها، وبذلك تَأْخُذُ العُملةُ الوَرَقِيَّةُ أحْكامَ النُّقودِ في كلِّ الالتزاماتِ التي تَفرِضُها الشريعةُ فيها، ولا مُعَوِّلَ عليه، وأصبحَتْ الثَّمَنِيَّةُ هي العِلَّةُ في كلِّ عُملةٍ نقديَّةٍ من أيِّ نَوْعٍ تَكُونُ.
انتهى








التوقيع:
.
{ قالوا إنما البيع مثلُ الربا وأحلّ الله البيع وحرّم الربا فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب....}275-سورة البقرة

اللهم ارحمني إذا جاء أجلي
من المواضيع:





التعديل الأخير تم بواسطة طالب البركة ; 22-03-2011 الساعة 02:09 PM.
طالب البركة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-03-2011, 07:14 PM   #7
البلخي
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية البلخي
 

شكراً: 929
تم شكره 2,346 مرة في 829 مشاركة



افتراضي رد: الربا من منظور ديني

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب البركة
  
أخيرا أخي ياسر تدخل في صلب الموضوع.....
لم أكن ارغب أن ادخل في نقاش حول هذا الموضوع في هذه الفترة العصيبة من تاريخ امتنا , لكن لا بأس طالما أردت ذلك وباختصار


السلام عليكم
جميل انك تقول عبارة صلب الموضوع و السؤال موجه لك ايضا ؟
طالما تعرف ان هذا صلب الموضوع فلماذا لم تخوض فيه سابقا ؟
عن نفسي اعطيت مقدمات كثيرة للدخول و لكن ردود الفعل كانت مؤسفة من الاكثرية
من فكر معين ،،
أشاطرك الرأي بأن وضع الامة حاليا ربما غير مناسب للخوض في أي حوارات أخرى
مهما كانت اهميتها و لكن بعد الاهانات التي تعرضت لها انا و باقي الزملاء كان لا بد من رد واقعي ومنطقي و حاسم ،،

نعود لصلب الموضوع هل الاوراق النقدية الحالية هي بديل للذهب و الفضة ؟
انتظر مني التفاصيل و لكي نحسم الموضوع بشكل نهائي
تحياتي








التوقيع:
*قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون*
صدق الله العظيم



البلخي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-03-2011, 07:15 PM   #8
طالب البركة
عضو متابع
 
الصورة الرمزية طالب البركة
 

شكراً: 108
تم شكره 154 مرة في 87 مشاركة



افتراضي رد: الربا من منظور ديني

عن كلامك الاول سأرد رد مختصر (للمستعجلين) , وآخر أطول

التعليق الأول:


الرأي الذي ذكرت هو رأي الظاهرية كما قلت أنت (جماعة تأخذ بظاهر نصوص الآيات والأحاديث فقط) وأنا لست ظاهري ولا اتبع فقههم فلهم فقه خاص , أنا اتبع جمهور علماء السـنـّة ...(علما انك أهملت وعدلت في نصك تعديلات مُخلـّة)
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البلخي
   القول الأول :-
الظاهرية أن الربا خاص بهذه الأصناف الستة فلا يتعداها إلى غيرها .


عموما لن ندخل في نقاش فقهي فنحن لسنا فقهاء , وهناك من درس كل ما سلف وأكثر من علماء الأمة وأفتوا في ذلك




وحسبنا أن المجامع العلمية والفقهية الإسلامية والتي تضم نخب علماء الأمة، والمؤتمرات العالمية للاقتصاد الإسلامي والفقه الإسلامي كلها قد أجمعت على أن الفوائد البنكية الحالية هي الربا .



التعليق الثاني:


لا يصح أن نأخذ الأحكام الفقهية من حديث واحد (حديث الذهب بالذهب)


وحول هذا انقل ما يلي


لقد ذهب جماهير أهل العلم وصدرت قرارات من المجامع الفقهية إلى أن النقود الورقية تقوم مقام الذهب والفضة وتأخذ أحكامهما لأنها صارت تستخدم ثمناً للأشياء كما كان الذهب والفضة اللذان فيهما الحديث ثمنا للأشياء زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام


وبالتالي يجري في النقود الورقية الربا بنوعيه النسيئة والفضل،وبناء على ذلك فالقول عند جماهير علماء العصر هو أن ربا البنوك (الفوائد البنكية) هو الرباالمحرم في القرآن والسنة


وهذا ما انتهت إليه قرارات المجامع الفقهية وعلى رأسها المجمعِ الفِقْهيِّ برَابِطَةِ العَالَمِ الإسلاميِّ فِي قرارِه رَقْمِ ( 6 ) في 10/4/1402هـ




أما الظاهرية (جماعة تأخذ بظاهر نصوص الآيات والأحاديث فقط) فقد خالفوا جمهور العلماء وقالوا أن الربا مقصور على الأجناس الستة المقصورة في الحديث السابق ذكره: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة... الخ», أما الأجناس الأخرى, فهي على أصل الإباحة، ولا يجري فيها الربا, ويجوز تبادلها بالتفاضل بدون قيد، وذلك لنفيهم القياس كمصدر للتشريع




أي كانوا يريدون من الرسول أن يقول <<الذهب بالذهب والفضة بالفضةوالليرة بالليرة والدولار بالدولار...>> حتى يقتنعوا !!

حتى أن البعض قال بأن النقود لا تجب فيها الزكاة لأنها ليست ذهب ولا فضة !!


جمهور الفقهاء قالوا: كما حرم الرسول - صلى الله عليه وسلم- الربا في بيع هذه الأشياء بجنسها, فيحرم كذلك في بيع غيرها بجنسها؛ لأن الكل سواء, ولا يختص التحريم بالأصناف الستة المذكورة في الحديث، بل يتعدى إلى ما في معناها, وهو ما يشاركها في العلة؛ لأن القياس دليل شرعي، فيجب استخراج علة هذا الحكم،

وإنما خص النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الأصناف بالذكر؛ لأن أغلب المعاملات الكائنة بين المسلمين في عهده كانت فيها, فلذا اقتصر عليها في الحديث.






وبالمناسبة الظاهرية الذين خالفوا الجمهور، وقفوا عند الأصناف الستة في البيع فقط ، ولم يخرجوا على الإجماع في القرض التي فيها الكلام , وبالتالي الزيادة في القروض ربا عندهم


قال ابن قدامه في المغني (4 -360) (كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف)


وكذلك قال ابن حزم (وهما من علماء الظاهرية)


والسلام





اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه.... وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه








التوقيع:
.
{ قالوا إنما البيع مثلُ الربا وأحلّ الله البيع وحرّم الربا فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب....}275-سورة البقرة

اللهم ارحمني إذا جاء أجلي
من المواضيع:





التعديل الأخير تم بواسطة طالب البركة ; 22-03-2011 الساعة 02:36 PM.
طالب البركة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-03-2011, 07:29 PM   #9
البلخي
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية البلخي
 

شكراً: 929
تم شكره 2,346 مرة في 829 مشاركة



افتراضي رد: الربا من منظور ديني

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب البركة
  
عن كلامك الاول سأرد رد مختصر (للمستعجلين) , وآخر أطول
التعليق الأول:
الرأي الذي ذكرت هو رأي الظاهرية كما قلت أنت (جماعة تأخذ بظاهر نصوص الآيات والأحاديث فقط) وأنا لست ظاهري ولا اتبع فقههم فلهم فقه خاص , أنا اتبع جمهور علماء السـنـّة ...(علما انك أهملت وعدلت في نصك تعديلات مُخلـّة)
عموما لن ندخل في نقاش فقهي فنحن لسنا فقهاء , وهناك من درس كل ما سلف وأكثر من علماء الأمة وأفتوا في ذلك

وحسبنا أن المجامع العلمية والفقهية الإسلامية والتي تضم نخب علماء الأمة، والمؤتمرات العالمية للاقتصاد الإسلامي والفقه الإسلامي كلها قد أجمعت على أن الفوائد البنكية الحالية هي الربا


لماذا الاتهامات الباطلة ؟
لم اعدل في اي كلمة نقلتها على الاطلاق و اتحداك ان تثبت اني عدلت كلمة واحدة
أو اضفتها من نفسي الى النص ،،،
النص طويل و اخذنا منه الافكار الرئيسية كما هي بدون اي تغيير و لا لحرف واحد ،،

ثم تعاتبني على رأي الظاهرية ؟؟؟ ياأخي انا نقلت كلام الكتاب و لم اقل اي رأي شخصي !!

ثم تقول اجماع العلماء ؟؟أي اجماع ؟
لا يوجد اجماع بل خلافات حادة حتى النخاع حتى ضمن الهيئات العلمية نفسها وصل بعضها حد المشاجرة على الفضائيات و تأكد أني أتابع كل كبيرة و صغيرة و لا نأخذ بالكلمات المدوية التي تحاول تروجيها و يفضل ان نبقى في صلب الموضوع الذي اتفقنا على اهميته








التوقيع:
*قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون*
صدق الله العظيم



البلخي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 23-03-2011, 03:02 PM   #10
mahermmmm
عضو أساسي
 
الصورة الرمزية mahermmmm
 

شكراً: 1,070
تم شكره 982 مرة في 307 مشاركة



افتراضي رد: الربا من منظور ديني

البنك لا يعطي هذه الارباح "لسواد العيون"
انه يستثمر تلك الاموال بشكل مباشر او غير مباشر
البعض يقول ان فائدة البنك ثابته و انه لا خساره مع البنك بما يتعارض مع قوانين التجاره
و في الحقيقه فائدة البنك ليست ثابته كما يعتقد البعض لأنها تتحرك وفقا لقواعد السوق و العرض و الطلب و قواعد و ضوابط البنك المركزي
من الامور المقصودة من تحريم الربا هو تحريم للأستغلال من اي بنك او جهة كان
منقول بتصرف








التوقيع:
من استهان بالوقت نبذه الزمن
كلو بني ادم سوي خطا ... بس نفر كويس مافي سوي هذا خطا مره ثانيه



mahermmmm غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
نقاش حول الربا والفائدة البلخي خاص فتاوى تتعلق بالبورصة وتجارة الأسهم والعملات ....الخ 28 19-03-2011 10:04 PM
خارج حدود الصدق the king استراحة المضاربين 0 21-12-2010 05:58 PM
الربا وإنظار المعسر في ظل الأزمة المالية العالمية ابو مصعب المنتدى الإسلامي 2 27-07-2010 09:39 AM
الربا والفائدة المصرفية دعوة لمواصلة الاجتهاد البلخي المنتدى الإسلامي 35 18-06-2010 08:46 PM
ليست كل فائدة من قبيل الربا البلخي المنتدى الإسلامي 20 03-06-2010 12:52 PM