مشرفة سابقا
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 4,541
شكراً: 1,660
تم شكره 1,353 مرة في 775 مشاركة

رد: مرسوم تشريعي يقضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 عاماً آخر
المالية: التشريع الجديد يتضمن حوافز ضريبية للشركات الفردية والعائلية ويعالج موضوع العقارات المسجلة في موجودات الشركة ويخفض رسم الطابع بنسبة 50 بالمئة
وقال الدكتور محمد الحسين وزير المالية في تصريح لوكالة سانا إن التشريع الجديد تضمن توضيحاً لبعض مواد المرسوم التشريعي 61 لعام 2007 بما يزيل أي غموض ويشجع المستفيدين منه على الاستفادة من مزاياه كما أضاف مزايا جديدة وعالج كل الملاحظات بحيث أزيلت كل العقبات أمام حالات إعادة التقويم وتحويل الشركات.
وبين وزير المالية أن التشريع الجديد تضمن معالجة موضوع العقارات المسجلة في موجودات الشركة لكنها مسجلة باسم أحد الشركاء في السجل العقاري ومعالجة موضوع الأراضي المسجلة في السجل العقاري باسم الشركة إلا أنها لم ترد في قيود الشركة ومعالجة موضوع العقارات المسجلة في السجل العقاري باسم صاحب المؤسسة لكنها غير واردة في قيود مؤسسته.
وأضاف الدكتور الحسين ان التشريع الجديد شمل أيضا تخفيض رسم الطابع بنسبة 50 بالمئة ويشمل هذا التخفيض كامل رأس المال القديم ورأس المال الناتج عن عملية إعادة التقويم بحيث أصبح الرسم المخفض بموجب هذا المرسوم التشريعي على كامل رأس المال في حال ترتبه وليس الفرق كما نص عليه المرسوم التشريعي رقم 61 كما أضيفت فقرة إلى المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 تشير إلى عدم جواز عودة الدوائر المالية إلى بيانات المكلفين السابقة ودراستها وفق ما جاء بعد عملية إعادة التقويم.
وذكر الدكتور الحسين أن التشريع السابق تضمن حوافز ضريبية للشركات الفردية والعائلية عندما تتحول إلى أشكال قانونية أخرى ومنها الشركات المساهمة بحيث تخضع لرسم "1" بالمئة عند إعادة تقدير الأصول الثابتة ولرسم 2 بالمئة عند تحويل الشكل القانوني ويتم تخفيض رسم التنازل بمقدار 50 بالمئة في حال كان التنازل بين الأصول والفروع وبين الأزواج وإذا كان التنازل للتحول إلى شركة مساهمة تطرح ما لا يقل عن 35 بالمئة من أسهمها على الاكتتاب العام بالإضافة إلى تخفيض رسم الطابع الذي حمل مزايا جديدة كما سبق وتم بيانه آنفاً.
ودعا الدكتور الحسين أصحاب الشركات الى سرعة الاستفادة من أحكام التشريع الجديد بعد أن تم تضمينه وضوحا أكبر وبعض التسهيلات قبل نهاية عام 2011 علماً أن الفترة الواقعة بين 1-1-2011 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تعتبر مشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
في تصريح خاص للوزير الحسين أشار إلى أن التشريع الجديد تضمن توضيح بعض مواد التشريع السابق بما يزيل أي غموض ويشجع المستفيدين منه على الاستفادة من مزاياه وأضاف مزايا جديدة وعالجت كل الملاحظات بحيث أزيلت كل العقبات أمام حالات إعادة التقويم وتحويل الشركات .
وأهم ما تضمنه التشريع الجديد هو الآتي :
* - معالجة موضوع العقارات المسجلة في موجودات الشركة لكنها مسجلة باسم أحد الشركاء في السجل العقاري .
* - معالجة موضوع الأراضي المسجلة في السجل العقاري باسم الشركة إلا أنها لم ترد في قيود الشركة .
* - معالجة موضوع العقارات المسجلة في السجل العقاري باسم صاحب المؤسسة لكنها غير واردة في قيود مؤسسته .
* - تخفيض رسم الطابع بنسبة /50%/ ويشمل هذا التخفيض كامل رأس المال القديم ورأس المال الناتج عن عملية إعادة التقويم بحيث أصبح الرسم المخفض بموجب هذا المرسوم التشريعي على كامل رأس المال في حال ترتبه وليس على الفرق كما نص عليه المرسوم التشريعي رقم /61/ .
* - تم إضافة فقرة إلى المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2007 تشير إلى عدم جواز عودة الدوائر المالية إلى بيانات المكلفين السابقة ودراستها وفق ما جاء بعد عملية إعادة التقويم .
كما ذكر الدكتور الحسين أن التشريع السابق تضمن حوافز ضريبية للشركات الفردية والعائلية عندما تتحول إلى أشكال قانونية أخرى ومنها الشركات المساهمة ... بحيث تخضع لرسم /1%/ عند إعادة تقدير الأصول الثابتة ولرسم /2%/ عند تحويل الشكل القانوني ... ويتم تخفيض رسم التنازل بمقدار /50%/ في حالات :
* 1- إذا كان التنازل بين الأصول والفروع وبين الأزواج .
* 2- إذا كان التنازل للتحول إلى شركة مساهمة تطرح ما لايقل عن /35%/ من أسهمها على الاكتتاب العام .
بالإضافة إلى تخفيض رسم الطابع الذي حمل مزايا جديدة كما سبق وتم بيانه آنفاً .
وأهاب الدكتور الحسين بأصحاب الشركات لسرعة الاستفادة من أحكامه بعد أن تم تضمين التشريع الجديد وضوح أكبر وبعض التسهيلات .... قبل نهاية عام 2011 ، علماً أن الفترة الواقعة بين 1/1/2011 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تعتبر مشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي .