|
اقتصاد سوريا الاقتصاد السوري .. المشاريع الجديدة .. قوانين اقتصادية حديثة . مشاكل اقتصادية . سوق السيارات .. مصانع ...الخ |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
#1 |
عضوية مميزة
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة
|
![]() سيرياستيبس تنشر أهم التعديلات المقترحة على قانون الشركات : قوننة تحويل الشركات العامة لمساهمة مغفلة و عودة الشركات المغلقة 26/10/2010 خاص-سيرياستيبس: تنفرد سيرياستيبس بنشر النص الكامل لأهم التعديلات المقترحة على قانون الشركات، و التي كانت حصيلة عدة أشهر من النقاش و الحوار بين وزارة الاقتصاد و التجارة و الجهات العامة والخاصة المعنية بالقانون، وذلك من خلال لجنة شكلت لهذه الغاية، و التعديلات المقترحة هي كالتالي تبعاً للقانون المعمول بها حالياً منذ العام 2008. المادة 6 أنواع الشركات: 6-- الشركات المدنية: هي الشركات التي تؤسس من ذو الاختصاص والمهن الفكرية أو التي يكون موضوعها مدنياً وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية، وتضع الوزارة التعليمات الخاصة بهذا النوع من الشركات وتصدر بقرار من الوزير. المادة /8/ شهادة تسجيل الشركة: 13- يتخذ كل من الشركاء والمساهمون موطناً مختاراً لهم مقر الشركة أو أي عنوان يختارونه لكافة التبليغات المتعلقة بالشركة. المادة /9/ شطب التسجيل: تشطب الشركة في الحالات التالية: إذا انحلت وتم تصفيتها. إذا خالفت أحكام القانون وصدر حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بإبطالها أو حلها وتصفيتها. إذ لم تستكمل إجراءات شهرها خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور قرار تصديق نظامها الأساسي. إذا لم تمارس الغايات الواردة في نظامها الأساسي خلال مهلة سنتين من تاريخ شهرها في السجل التجاري. يتم الشطب بقرار من الوزير للشركات المحدودة والمساهمة الخاصة، وبقرار من أمين سجل التجارة لشركات الأشخاص، وذلك بعد إعذارها. المادة /10/ جنسية الشركة: 3- يحق للشركة السورية تملك الحقوق العينية العقارية اللازمة لتحقيق غايات الشركة مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب دون اعتبار لجنسية الشركاء فيها، وذلك لاتخاذ مقر لإدارة أمور الشركة، أو فروع أو مكاتب لممارسة نشاطاتها، أو عقار لإقامة منشأة صناعية أو تجارية أو سياحية أو خدمية أو زراعية أو غير ذلك من المشاريع المسموح بها، وبعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية. 4- إلا أنه لا يجوز نقل هذه الحقوق إلى أسماء الشركاء أو المساهمين غير السوريين فيها عند حل أو تصفية الشركة إلا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة قانوناً لتملك غير السوريين لمثل هذه الحقوق. المادة /14/ البيانات الإلزامية: 3- إذا كانت الشركة تحت التصفية توجب ذكر ذلك، إضافة إلى البيانات التي سبق بيانها، على كافة الأوراق الصادرة عنها وإعلانها. وإذا لم تذكر واقعة التصفية يعاقب المصفون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على خمسين ألف ليرة سورية. المادة /15/ المحكمة المختصة: 1- تخصص إحدى غرف محكمة البداية المدنية للنظر في جميع المنازعات والقضايا التجارية المتعلقة بالشركات أو فروعها. 2- كما تخصص إحدى غرف محكمة الاستئناف المدنية للنظر في الطعون بالقرارات الصادرة عن المحكمة المذكورة في الفقرة /1/ من هذه المادة. 3- تفصل المحكمة المختصة في جميع المنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو بينهم وبين القائمين على إدارتها أو التي تنشأ عن علاقة الغير بالشركة، أو في أي نزاع آخر يتعلق بأمور الشركة ونشاطها. 4- تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة في دائرة اختصاصها المكاني هي المحكمة المختصة للفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو بينهم وبين القائمين على إدارتها أو التي تنشأ عن علاقة الغير بالشركة، أو في نزاع آخر يتعلق بأمور الشركة ونشاطها. 5- تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مركز فرع الشركة في دائرة اختصاصها المكاني، هي المحكمة المختصة للفصل في جميع المسائل المتصلة بهذا الفرع. 6- يبقى من حق الأطراف اللجوء إلى التحكيم المحلي أو الدولي فيما يتعلق بالنزاعات التجارية أو المدنية الخاصة المنصوص عنها في هذا القانون. المادة /19/ توقف الشركات وتصفية الشركة: 1- إذا توقفت شركة التضامن عن ممارسة أعمالها فعلى المدير أو المفوض بالتوقيع عن الشركة أو أي شريك إبلاغ الوزارة بذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ توقفها، أو إذا علمت الوزارة أن الشركة متوقفة عن ممارسة أعمالها وبعد التحقق من ذلك فلها في كلتا الحالتين إمهالها مدة محددة لاستئناف ممارسة أعمالها، وإذا لم تستجب فللوزارة طلب إجراء تصفية الشركة تصفية إجبارية المادة /21/ شهر تصفية الشركة: 4- يجوز للشركة بقرار من الهيئة العامة أن تقرر العودة عن قرار حل وتصفية الشركة في حال كان صادراً عنها شريطة ألا يكون قد تم اتخاذأي إجراء من إجراءات شهر قرار الحل والتصفية وأن تكون موجودات الشركة وحقوقها والتزاماتها كما كانت عليه قبل اتخاذ قرار الحل والتصفية وعلى أن يتم تقديم تقرير إلى الهيئة العامة من مصفي الشركة أو لجنة التصفية يثبت ذلك. المادة /31/ رأسمال الشركة: 1- يحدد رأس مال الشركة التضامنية بالليرات السورية. 2- يجوز للوزارة أن تضع التعليمات اللازمة لتصنيف الغايات والنشاطات للشركة وأن تحدد نسب التملك للشركاء الأجانب فيها وبحسب النشاط الذي ستمارسه. المادة /39/ انحلال الشركة وإفلاس أحد الشركاء: 2- إذا أفلس أحد الشركاء في شركة التضامن فيكون لدائني الشركة حق الامتياز في أموال التفليسة على ديونه الخاصة، وإذا أفلست الشركة فتعطى ديون دائنيها حق الامتياز على ديون الشركاء فيها. المادة /41/ ضم شريك إلى الشركة: 1- يجوز للشركاء ضم شريك أو عدة شركاء إلى الشركة مع مراعاة قواعد الشهر المنصوص عليها في هذا القانون ويتم ذلك بالإجماع مالم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. المادة /44/ شركة التوصية: ج- يجوز للوزارة أن تضع التعليمات اللازمة لتصنيف الغايات والنشاطات للشركة وأن تحدد نسب التملك للشركاء الموصين والمتضامنين ( السوريين أو الأجانب ) فيها بحسب النشاط الذي ستمارسه. المادة /49/ اتخاذ القرارات في الشركة: 1- مع مراعاة أحكام المادة /48/ يكون التصويت على القرارات في شركة التوصية للشركاء المتضامنين مالم يعطى العقد للشركاء الموصين حق التصويت. 2- تصدر القرارات في الشركة بأغلبية تزيد على نصف رأس المال المملوك من الشركاء المتمتعين بحق الصويت مالم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. المادة /55/ تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية: 2- يجوز أن تتألف الشركة المحدودة المسؤولية من شخص واحد وتدعى في هذه الحالة: (شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية). 3- تضع الوزارة اللائحة التنفيذية لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية وتصدر بقرار من الوزير. المادة /70/ المحظورات: 1- لا يجوز للمدير أن يتولى الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض ممائلة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة. 4- لا يجوز للمدير أو الشركاء أن يحصلوا من الشركة على قروض أو كفالات لصالحهم أو لصالح أقربائهم حتى الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة. المادة /71/ الدعوة إلى اجتماعات الهيئة العامة: 1- ويجب على من قام بتوجيه الدعوة إرسال جدول الأعمال وكافة الوثائق المطلوبة للاجتماع إلى كافة الشركاء، وتكون كافة التبليغات الموجهة إلى الشركاء لحضور اجتماع الهيئة العامة على مسؤولية المدير الذي قام بتوجيه الدعوة. المادة /72/ الهيئة العامة للشركة: 2- لكل شريك حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل حصة يملكها. وللشريك أن ينيب شريكاً آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية إذا أجاز النظام الأساسي للشركة ذلك. 4- يمثل الشريك إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والمرأة يمثلها زوجها والقاصر يمثله نائبه القانوني. 3- يجوز حضور ممثل عن الوزارة اجتماعات الهيئة العامة للشركة لمراقبة توفر النصاب وعملية التصويت بناءً على طلب من المدير أو من مجلس المديرين أو مدقق الحسابات أو من شركاء يحملون مالا يقل عن /10%/ من رأسمال الشركة أو إذا رأت الوزارة ضرورة لذلك. 12- عند اتخاذ أي قرار من قبل الهيئة العامة للشركة يخالف القوانين والأنظمة النافذة والنظام الأساسي للشركة فلا يتم التصديق عليه من قبل الوزارة إلا بعد إزالة المخالفة. المادة /75/ تصديق قرارات الهيئة: 3- يجب على الشركة شهر أي تعديل على نظامها الأساسي خلال مهلة ستين يوماً من تاريخ مصادقة الوزارة على النظام الأساسي للشركة أو أي تعديل عليه، ويعتبر القرار لاغياً حكماً بعد مضي هذه المدة. الشركة المساهمة المغفلة المادة /86/ الشركة المساهمة المغفلة: 1- الشركة المساهمة المغفلة العامة هي شركة تتألف من عدد من المساهمين لا يقل عن عشرة، ويكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وللإدراج في أسواق الأوراق المالية وتكون مسؤولية المساهم فيها محدودة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها في الشركة. 2- الشركة المساهمة المغفلة الخاصة تتألف من عدد من المؤسسين لا يقل عن خمسة ويكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وتكون مسؤولية المساهم فيها محددة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها في الشركة. المادة /88/ اسم الشركة: 2- يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة " شركة مساهمة مغفلة خاصة أو عامة". المادة /90/ رأسمال الشركة: 2- إذا نقص رأسمال الشركة أو عدد مساهميها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، جاز للوزارة منح الشركة مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها أو تحويل شكلها القانوني إلى شركة أخرى، وفي حال عدم امتثال الشركة لطلب الوزارة خلال المهلة الممنوحة لها جاز للوزارة طلب تصفية الشركة قضائياً. المادة /91/ أسهم الشركة: 3- تحدد القيمة الاسمية للسهم الواحد بمائة ليرة سورية فقط، وعلى جميع الشركات المساهمة المغفلة بما فيها شركات المصارف والتأمين توفيق أوضاعها فيما يخص ذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون. المادة /96/ منع تداول الأسهم: 1- لايجوز تداول أسهم المؤسسين النقدية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ شهر الشركة. 3- في حال زيادة رأسمال الشركة بإحداث أسهم عينية جديدة فإنه لا يجوز تداول هذه الأسهم إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ صدور القرار الوزاري القاضي بالتصديق على الزيادة. المادة /97/ شراء واستهلاك الشركة لأسهمها: 1- يجوز للشركة المغفلة العامة شراء أسهمها وبيعها وفقاً للقواعد والأحكام الصادرة عن هيئة الأوراق بهذا الخصوص . ولا تؤخذ الأسهم التي تمتلكها الشركة ولم يكتتب بها بعين الاعتبار لجهة توفر النصاب واتخاذ القرارات في اجتماعات الهيئات العامة. 2- يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على استهلاك أسهمها بطريقة القرعة إذا كان مشروعها مما يهلك تدريجياً أو يتعلق باستثمار مرفق عام ممنوح لمدة محددة. 3- تمنح الشركة أصحاب الأسهم التي تم استهلاكها أسهماً تدعى أسهم تمتع. 4- يستفيد أصحاب أسهم التمتع من جميع الحقوق التي يستفيد منها أصحاب الأسهم العادية ما عدا استرداد قيمة السهم الاسمية عند تصفية الشركة. المادة /100/ الاكتتاب بأسهم الشركة: مع مراعاة الأحكام الواردة في قوانين خاصة: 1- يجوز للمؤسسين أن يغطوا كامل قيمة الأسهم وحدهم دون أن يطرحوها على الاكتتاب العام، وتكون الشركة في هذه الحالة (( شركة مساهمة مغفلة خاصة )). 2- ولهم أن يكتتبوا بجزء من الأسهم لا يقل عن 10% ولا يزيد عن 75% من كامل رأسمال الشركة- ويطرحوا الباقي للاكتتاب العام، وتكون الشركة في هذه الحالة (( شركة مساهمة مغفلة خاصة )) ولا يجوز للمؤسس أو المساهم الشخص الطبيعي أن يكتتب بأكثر من 10% من رأسمالها. 3- يجب على المؤسسين تسديد مالا يقل عن 40% من قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها بعد التصديق على النظام الأساسي للشركة وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك. 4- يخظر على المؤسسين الاكتتاب بالأسهم المطروحة للاكتتاب العام خلال الفترة الأولى للاكتتاب. 5- إذا لم يسدد أحد المؤسسين قيمة الأسهم التي اكتتب بها عند التأسيس ولم يمتثل للاعذار الموجه إليه بوجوب تسديدها خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه إياه جاز لباقي المؤسسين طلب تغطية قيمة الأسهم غير المسددة، أو الرجوع عن تأسيس الشركة. 6- تضع الوزارة الأحكام المتعلقة بالشركة المساهمة المغفلة الخاصة وتصدر بقرار من الوزير. المادة /101/ زيادة رأس المال: 1- يجوز للشركة المساهمة المغفلة بقرار من الهيئة العامة غير العادية أن تزيد رأسمالها إذا كان قد سدد بالكامل، ويخضع هذا القرار لتصديق الوزارة، وموافقة هيئة الأوراق إذا كانت الشركة مساهمة عامة. 2- تقوم الشركة المساهمة المغفلة بزيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية: أ- طرح أسهم زيادة رأس المال على المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة واستناداً لما تحدده الهيئة العامة غير العادية. ب- إضافة الاحتياطي الاختياري أو جزء منه أو الأرباح المدورة المتراكمة أو جزء منها أو كلها إلى رأسمال الشركة. ج- تحويا أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون. د- دمج شركة بأخرى. 3- يكون للمساهم حق الأولوية بالاكتتاب بالأسهم الجديدة رغم كل نص مخالف في النظام الأساسي، ويحدد تاريخ اكتساب مساهمي الشركة حق الأفضلية بالاكتتاب بأسهم الزيادة في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق بالموافقة على قيام الشركة بطرح أسهم زيادة رأس المال واعتماد نشرة الإصدار. 4- تصدر الأسهم الجديدة بقيمة أسمية معادلة للقيمة الأسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للهيئة العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الأسمية للسهم سواءً بالنسبة لكامل أسهم زيادة رأس المال أو للأسهم الفائضة فقط والناجمة عن عدم ممارسة بعض المساهمين القدامى لحق الأفضلية والتي ستطرح على الاكتتاب العام. 5- يقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين يوميتين على الأقل يعلم فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقفاله وتسديد قيمة الأسهم المكتتب بها. 6- يبدي كل مساهم رغبته باستعمال حقه في الأولوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر وتوزع أسهم الزيادة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على ألا يجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة. 7- يطرح ما تبقى من الأسهم الجديدة على الاكتتاب العام وتتبع بذلك الأحكام المتعلقة بالكتتاب العام عند التأسيس أو وفق ما تقرره الهيئة العامة غير العادية. 8- يجوز التنازل عن حق الأولوية بمقابل يتم الاتفاق عليه بين المساهم والمتنازل له. 9- يجب على الشركة عند اتخاذ قرار من الهيئة العامة بزيادة رأسمالها أو بتعديل نظامها الأساسي تنفيذه خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ تصديق الوزارة على قرار الهيئة العامة، ويعتبر القرار لاغياً حكماً بعد مضي هذه المدة. المادة /103/ تخفيض رأس المال: 1- إذا زادت خسائر الشركة على نصف رأسمالها وجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع لتقرر إما تغطية الخسارة، أو تخفيض رأسمال الشركة بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، أو حل الشركة وتصفيتها. 2- إذا أهمل مجلس الإدارة عقد الهيئة العامة المذكورة أو لم يتم انعقادها لعدم توفر النصاب القانوني أو رفضت هذه الهيئة حل الشركة جاز لكل مساهم وللوزارة تقديم طلب إلى القضاء لإقرار حل وتصفية الشركة. 3- لا يجوز تغطية خسائر الشركة بالغاً ما بلغت من ناتج فرق إعادة تقييم موجودات الشركة. 4- إذا تبين وجود فائض عن حاجة الشركة في رأسمالها يجوز لمجلس الإدارة أن يعرض ذلك على الهيئة العامة غير العادية لاتخاذ القرار بتخفيض رأسمال الشركة على ألا يؤدي التخفيض إلى مادون الحد الأدنى المقرر قانوناً لرأسمالها. المادة /107/ تغطية الأسهم: تطرح الشركة المساهمة المغفلة العامة أسهمها على الاكتتاب العام وفقاً لقانون هيئة الأوراق والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المادة /117/ سجل المساهمين: 12- تخضع الشركة المساهمة المغفلة العامة لإدراج أسهمها لدى سوق الأوراق المالية وفقاً لأحكام قانوني هيئة الأوراق وسوق الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 13- ويجوز للشركة المساهمة المغفلة الخاصة أن تدرج أسناد القرض في السوق وأن يتم تداولها من خلاله وفقاً للتعليمات والأنظمة الصادرة عن هيئة الأوراق بهذا الخصوص. 14- يجوز لهيئة الأوراق أن تصدر التعليمات والأنظمة الخاصة بتداول أسهم الشركات المساهمة المغفلة الخاصة وإدراجها في سوق الأوراق المالية. المادة /132/ اجتماعات هيئة مالكي أسناد القرض وصلاحياتها: 4- لممثلي مالك الأسناد حق حضور الهيئات العامة لمساهمي الشركة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت، ويجب على الشركة توجيه الدعوة لحضور الاجتماع وفق الأصول المتبعة في توجيه الدعوة لمساهمي الشركة. 5- يحق لممثلي الهيئة أن يتخذوا جميع التدابير التحفظية لصيانة حقوق حملة الأسناد. المادة /139/ مجلس الإدارة: 1- يتولى إدارة الشركة المساهمة المغفلة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة في الشركة المساهمة المغفلة الخاصة وعن خمسة في الشركة المساهمة المغفلة العامة وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد على ثلاثة عشر وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للشركة بهذا الخصوص ويتم انتخاب أعضاء المجلس من قبل الهيئة العامة للشركة. ويجوز أن يكون العضو شخصاً اعتبارياً يمثله شخص طبيعي أو أكثر يسميه لهذا الغرض. 2- يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على انتخاب عدد من أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين على ألا تتجاوز نسبتهم ثلث عدد أعضاء المجلس. 3- يجوز أن يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وظيفة مدير عام في الشركة المساهمة المغفلة الخاصة. المادة /151/ عدم جواز منح تسهيلات: لا يجوز للشركة المساهمة المغفلة منح قروض أو تسهيلات أو هبات أو ضمانات من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو لأقربائهم حتى الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة، ويستثنى من ذلك شركات المصارف والشركات المالية التي يجوز لها أن تقرض أياً من هؤلاء ضمن غاياتها وبالشروط التي تتعامل بها مع زبائنها الآخرين، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص. المادة /157/ اجتماعات مجلس الإدارة: 2- ويعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مركز إدارة الشركة أو في المكان الذي يحدده المجلس لاجتماعه القادم ويجوز أن يتم بإحدى وسائل الاتصال الحديثة إذا نص النظام الأساسي على ذلك. المادة /160/ سقوط العضوية: تسقط العضوية بأحد الأسباب الآتية: الغياب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة بدون عذر، أو الغياب عن جميع اجتماعات المجلس مدة سنة كاملة ولو كان هذا الغياب بسبب معذرة مشروعة. المادة /173/ القواعد المشتركة للهيئات العامة الثلاث: 7- ويجب موافاة الوزارة بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع تحت طائلة عدم التصديق على المحضر. المادة /178/ التوكيل والتمثيل: 1- لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه. وللمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي، أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية. 3- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني: المادة /203/ العقوبات: 1- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عم مليون ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من ار التعديل الأخير تم بواسطة Ahmadhsn ; 26-10-2010 الساعة 09:16 PM. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |||||||||||||||||||||||
عضوية مميزة
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة
|
![]()
هذا يعني تطبيق القرار 87 ....!!!! |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
سوديك تؤسس شركة جديدة في سورية لخمس وعشرين عاماً على قانون الشركات | Rihab | شركات جديدة | 0 | 25-10-2010 10:27 PM |
هيئة الأوراق المالية تخالف قانون الشركات .. و تتنكر لحقوق صغار المساهمين | عارف | القرار 87 وتداعياته | 23 | 17-09-2010 10:13 PM |
التعديلات النهائية على مشروع إلغاء الترسيم ورفع سعر البنزين | غسان | اقتصاد سوريا | 0 | 09-08-2010 09:09 AM |
قانون منع التدخين صدر | ado | اقتصاد سوريا | 2 | 07-04-2010 07:44 PM |
قانون المصادفات | angel | استراحة المضاربين | 0 | 01-12-2009 03:36 PM |