المشرف العام Rami alattar
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 21,408
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
مرسوم إحداث هيئة الأوراق المالية .......
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/5/1426هـ و13/6/2005م.
يصدر ما يلي:
مرسوم إحداث هيئة الأوراق المالية
تعاريف
المادة /1/
يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا القانون ما يلي:
الهيئة : هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
رئيس المجلس : رئيس مجلس المفوضين, الرئيس التنفيذي للهيئة.
الأوراق المالية : أسهم الشركات القابلة للتداول, وأدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الحكومة أو الشركات, وأية أدوات مالية تمثل حقوق أرباح المساهمة, أو أية أدوات مالية أخرى يرى المجلس شمولها.
الأسواق المالية: الأسواق المنظمة لتداول الأوراق المالية التي يمكن أن تنشأ في الجمهورية العربية السورية وفقا لأحكام هذا القانون.
جهة ناظمة
المادة /2/
أ- تحدث في الجمهورية العربية السورية جهة ناظمة تسمى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية, ترتبط برئيس مجلس الوزراء, وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويكون مقرها في دمشق.
ب- يكون لهذه الهيئة جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بالمهام والوظائف المنوطة بها, وبما يحقق أهدافها.
ج- يحظر على الهيئة القيام بأي عمل أو نشاط بقصد الربح, أو إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية.
الأهداف الأساسية
المادة /3/
أ- تعمل الهيئة على تحقيق الأهداف الأساسية التالية:
1- تنظيم وتطوير الأسواق المالية والأنشطة والفعاليات الملحقة بها بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية ويساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
2- حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة, أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب.
3- تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
ب- تكون الهيئة الجهة المسؤولة عن إصدار التعليمات والقيام بكافة الوظائف الكفيلة
بتحقيق أهدافها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية.
2- تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها.
3- تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
4- مراقبة الأسواق المالية.
مجلس المفوضين
المادة /4/
أ- يتشكل مجلس المفوضين من سبعة أعضاء منهم أربعة أعضاء متفرغين بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يكونوا أشخاصا طبيعيين سوريين.
رئيس مجلس المفوضين / الرئيس التنفيذي رئيسا
أحد المفوضين نائبا للرئيس
معاون وزير المالية عضوا
معاون وزير الاقتصاد والتجارة عضوا
نائب حاكم مصرف سورية المركزي عضوا
مفوضين آخرين عضوين
ب- يسمى رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بمرسوم يحدد فيه أجورهم وتعويضاتهم.
ج- يسمى أمين سر للمجلس بقرار من المجلس.
د- مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد, على أن يكون التجديد لمرة واحدة بالنسبة للرئيس ونائبه ويستمر عضو المجلس في هذه الحالة في عضويته بعد انتهائها إلى أن يتم تعيين خلف له.
المادة /5/
تصدر أنظمة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين.
الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة
المادة /6/
تخضع لإشراف ورقابة الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون, والأنظمة والتعليمات, والقرارات الصادرة بمقتضاه الجهات التالية:
1- الشركات المصدرة للأوراق المالية.
2- شركات الخدمات والاستشارات والوساطة المالية المرخص لها.
3- مصارف وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار المشترك المرخص لها.
4- الأسواق المالية.
5- شركات ومكاتب المحاسبة والتدقيق المعتمدة.