عضو متابع
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: حلب
المشاركات: 378
شكراً: 108
تم شكره 154 مرة في 87 مشاركة
...تتمّة
- قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة:
انعقد المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية، بالقاهرة في شهر المحرم سنة 1385هـ - الموافق مايو 1965م، والذي ضم ممثلين ومندوبين عن خمس وثلاثين دولة إسلامية في عهد العلامة حسن مأمون شيخ الأزهر، وقد قرر المؤتمر بالإجماع بشأن المعاملات المصرفية ما يلي:
أولاً:الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.
ثانياً: كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران:130].
ثالثاً: الإقراض بالربا محرَّم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة.
رابعاً: أعمال البنوك من الحسابات الجارية، وصرف الشيكات، وخطابات الاعتماد، والكمبيالات الداخلية، التي يقوم عليها العمل بين التُّجَّار والبنوك في الداخل - كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا.
خامساً: الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة.
قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي، إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12رجب 1406هـ - إلى يوم السبت 19رجب 1406هـ - قد نظر في موضوع (تفشي المصارف الربوية، وتعامل الناس معها، وعدم توافر البدائل عنها)، قد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة أن الربا خطر على اقتصاد العالم وسياسته، وأخلاقياته وسلامته، وأنه وراء كثير من الأزمات التي يعانيها العالم، وألا نجاة من ذلك إلا باستئصال هذا الداء الخبيث الذي هو الربا من جسم العالم؛ ومن هنا يقرر المجلس ما يلي:
أولاً: يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا، أخذاً أو عطاءً، والمعاونة عليه بأي صورة من الصور، حتى لا يحل بهم عذاب الله، ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله.
ثانياً: ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية، التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية، ويعني بالمصارف الإسلامية: كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته ويُلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية مُلزمة.
ثالثاً: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام.
رابعاً: يدعو المجلس المسؤولين في البلاد الإسلامية والقائمين على المصارف الربوية فيها إلى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الربا؛ استجابة لنداء الله تعالى: {وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [البقرة:278].
خامساً: كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعاً، لا يجوز أن ينتفع به المسلم -مودع المال- لنفسه أو لأحد ممن يعوله في أي شأن من شؤونه، ويجب أن يصرف في المصالح العامة.
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي يضم علماء (55) دولة، وفيه أكثر من مئة خبير في جميع التخصصات مثل الدكتور على السالوس ، والدكتور وهبة الزحيلي وغيرهم من خبراء الاقتصاد والقانون والفقه : إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ- الموافق 22 - 28 ديسمبر 1985م - قرّر ما يلي:
أولاً: إن كل زيادة (أو فائدة) على الدَّين الذي حل أجله، وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة (او الفائدة) على القرض منذ بداية العقد: هاتان الصورتان رباً محرم شرعاً.
ثانياً: إن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هي التعامل وفقاً للأحكام الشرعية ولاسيما ما صدر عن هيئات الفتوى المعنية بالنظر في جميع أحوال التعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية في الواقع العملي.
ثالثاً: قرَّر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف الإسلامية القائمة، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي؛ لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.
هذا؛ وليُعلم أن ودائع البنوك هي عقد قرض شرعاً - كما تقدم- وقانوناً، وعند علماء الاقتصاد؛ فالمصرف أو البنك: هو مؤسسة تتخصص في إقراض واقتراض النقود، كما في "الموسوعة العربية الميسرة"، وقد اتفق أساتذة الاقتصاد وعلماء القانون وفقهاء الشريعة على هذا التعريف.
فما وزن هذا الكاتب المبتدأ هو وأمثاله ممن شذ من أهل العلم أمام هذا الحشد من علماء الأمّة ...
- ويقول <ويتساءل بعض الناس عن الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، أرى
انه لا يوجد فرق بين هذا أو ذاك لان البنوك الإسلامية تحدد الفائدة ـ وهى في حقيقة الأمر لا تسميها فائدة بل تسميها عائدا ـ آخر العام أما البنوك التقليدية فتحدد العائد على رأس المال المستثمر لديها مقدما وتسميه فائدة وفى الواقع لا يوجد فرق بين البنك الإسلامي والبنك التقليدي فكلاهما يعمل في استثمار الأموال نيابة عن المستثمر وفى حدود سعر الفائدة السائد> وهذا كلام يدل عدم فهم دقيق لسياسة البنوك الإسلامية التي تقوم بالأساس على مبدأ الاستثمار والتجارة بمبدأ ( الغنم بالغرم ) وبالتالي تعاملها مع عملائها على أنهم شركاء ؛ لا مقرضون كما هو الحال في البنوك التقليدية ( الربوية ) والفرق كبير, وبالتالي فالبنوك الإسلامية لا تعرف سلفا مقدار الربح الذي ستحققه مستقبلا , هذا في حال الإيداع أما في حال السحب فتتعامل مع عملائها على أنهم زبائن لسلع معينة (أو شركاء) وبأسعار معينة ؛ لا على أنهم مقترضون لقروض سيزاد على مبالغها الأصلية بمقابل الزمن -وهو الربا- .
وأحب أن أذكّر أن البنوك التقليدية الربوية القائمة في بلادنا إنما هي من مخلفات الاستعمار الرأسمالي ، وأنظمته الربوية ، التي غرست في نفوس بعض الناس أن الاقتصاد عصب الحياة، والبنوك عصب الاقتصاد، والفوائد عصب البنوك، في حين أثبتت البنوك الإسلامية للجميع عملياً أن إقامة بنوك لا تمنح فوائد أمر ممكن، وأنها تتسع لكل الأنشطة المصرفية والمالية...
أسئل الله الهداية لنا ولكم وللمسلمين أجمعين وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه .
__________________
.
{ قالوا إنما البيع مثلُ الربا وأحلّ الله البيع وحرّم الربا فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب....}275-سورة البقرة
اللهم ارحمني إذا جاء أجلي
من المواضيع: