مشاهدة النسخة كاملة : الربا من منظور ديني
البلخي
20-03-2011, 10:52 PM
السلام عليكم
تم في الفترة السابقة الكثير من السجالات حول الربا و الفائدة و الفرق بينهم
و تسببت في كثير من سوء الفهم و قد قلنا مرارا بأن القضية خلافية و قديمة
و لا نحرم و لا نحلل بينما يصر بعض الزملاء ان الفائدة حرام و اي كلام غير مقبول
لذا أتقل اليوم حديث الاصناف السنة للرسول الكريم عليه الصلاة و السلام و شرح
الحديث حسب ماهومنشور في كتاب " من شرح عمدة الفقه كتاب المعاملات "
و هو من اكثر الكتب الاسلامية انتشارا و ثقة
و انقل منه مايلي دون أي تغيير :
عنعبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهببالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملحمثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد فمنزاد أو استزاد فقد أربي(.
تعريف الربا:
الربافىاللغة: الزيادة.
الربا في الاصطلاح:
عرف بتعريفات متعددة وكثير منها عليها ملاحظ ولكنها تدور حول معني واحد تقريباً.
هو(الزيادة عند مبادلة الأصناف الربوية بعضها ببعض ( يبعضها ) ( إذا كانت من جنس واحد)والتأجيل( تأجيل القبض ) في العوضين أو أحدهما في هذه الأصناف الستة.
الأصناف الربوية :
ذكر المؤلف حديث عباده رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ): الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمروالملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء).
ستةأصناف هي الأصناف الربوية ويتعدى الحكم في هذه الأصناف إلى ما يماثلها في العلة(فإذا كان البيع تمراً بتمر ) لابد من التماثل والتساوي بين البدلين، فإذا زاد أحد البدلين عن الآخر هذهالزيادة هي الربا.
ولهذا نقول( أن الربا هو الزيادة عند مبادلة ربوي بجنسه أوالتأجيل في مبادلة الأصناف الربوية سواء كان العوضان من جنس واحد أو من جنسينمختلفين(.
إذا بادلنا الجنس الواحد بجنسه( بر ببر )لابد من التساوي بينالبدلين ولا يجوز أن نزيد بأحد البدلين، أما إذا كانا جنسين مختلفين( كبرٍ بتمرٍ ) لا يشترطالتساوي وإنما يشترط التقابض في مجلس العقد، أي لا يجوز التأجيل فإذا بيع معالتأجيل كان التأجيل ربا.
حكم الربا:
الربا محرم تحريم قاطع بل هو كبيرة من أعظم الكبائر لأنه لم يرد نصوص شرعية مثلما ورد في الربا من التشديد إلا في قضية الكفر والقتل ونحو ذلك ولم يُعلن اللهتبارك وتعالي الحرب على من فعل ذنباً كما أعلنه على الربا.
.
.
الأصناف الربوية:
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهببالذهب والفضة بالفضة والبر بالبروالشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء(
الأصنافالربوية المنصوصة التي نص عليها الحديث ( الذهب – الفضة – البر- الشعير – التمر – الملح ) هذه الأصناف يجري فيها الربا بالإجماع .
-
مسألة:-
ما معنى يجري فيها الربا ؟
- الجواب: -
أي لابد من القواعد التي ذكرناها عند التعامل بها.
ربا الفضل يجري فيها إذا بيع واحد منها بجنسه فلا يجوز الزيادة وإنما يشترط التساوي – يشترطالتماثل في البدلين ولا يجوز التأجيل، لابد من التقابض في مجلس العقد .
لذلك نقول إذا بيع واحد من هذه الأصناف الربوية بجنسه لابد شرطين:-
1- التماثل . 2- التقابض فى مجلس العقد .
أما إذا كان من غير جنسه) بر بشعير ) في هذه الحالة يشترط التقابض فقط وتجوز الزيادة.
الدليل( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ).
)إذاً نقول أن هذه الأصناف الستة المذكورة في حديث عباده يجري فيها الربابالإجماع واختلف فيما عداها .(
: هل الرباخاص بهذه الأصناف الست ؟أم أنه يتعداها إلى غيرها؟
علي أقوال*
القول الأول :-
الظاهرية أن الربا خاص بهذه الأصناف الستة فلا يتعداها إلى غيرها .
الدليل: حديث عبادة: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمروالملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء ( .
قالوا لأن رسول الله صلى الله عليهوسلم نص على هذه الست ولم يذكر غيرها مما يدل على أن الربا لا يجري إلا فيها ولوأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الربا يجري في غيرها لذكرها، ونحن نعرف أنالظاهرية يتقيدون بظاهر النصوص فهم لم يقيسوا غيرها عليها لأنهم ينكرون القياس.
- وبعض أهل العلم جعلوا الربا خاصاً في هذه الأصناف غيرأنهم لا ينكرون القياس وإنما قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص عليها ولوأراد أن الحكم يتعداها إلى غيرها لم يقل) الذهب بالذهب والفضةبالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواءبسواء ) وإنما قال المكيل أو المطعوم أو كذا أوكذا .
أيضاً مما استدلوابه قالوا:
الفقهاء رحمهم الله عندما أرادوا أن يبحثوا في قضية عله التحريم أوعله الربا في هذه الأصناف هل الحكم في هذه الأصناف معلل أو غير معلل؟
الخلاصة :-
إذا عندنا قولان :-
الأول :أن تحريم الربا محصور في الأصناف الست فقط .
الثاني: أن الربا يجري في غير هذه الأصناف الست في كل ما يشاركهافي العلة لكنهم اختلفوا في العلة على أقوال.
خلاف أهل العلم في علة تحريم الربا :
هم أولاًاتفقوا على أن العلة في الذهب والفضة تختلف عن العلة الأصلية في الأصناف الأربعةإذن عندنا ست أصناف اثنان منها الذهب والفضة ( وما يسمى بالنقدين ) هذان لهما عله) والبر و الشعير والتمر والملح ) لها عله
انتهى التقل
**ملاحظة : ماردته من نقل هذه الفقرات من الكتاب هو الدليل على ان الموضوع خلافي
و قديم و ليس مطلق التحريم كما يدعي البعض ،، خالص التحية
YOSEF-DAKKAK
21-03-2011, 02:10 PM
مشكور أخ بلخي على إعادة اثارة الموضوع للنقاش وكما قلت في النهاية كل شخص لديه حريته
ورأيه في تقبل الأمور وهذه هي الديمقراطية الحقيقية في الشريعة الإسلامية فحتى الإيمان نفسه
وضع الله لنا كامل الحرية بأن نؤمن أو لا ومعروفة القاعد الشرعية لا اكراه في الدين
لاكن هذا لا يعني أن نتناصح ونتعلم من بعضنا البعض
أترك الدخول بهذا الجانب التفصيلي لأهل الإختصاص ولكن أحب أن أقدم عموميات:
1- أن لا أجد فرق بين الذهب والفضة وبين العملة الحالية في الحديث فالذهب والفضة كانت عملة في ذلك الوقت وعندما آخذ نقود من البنك وأعيدها نقود زائدة هي نفس العملية
2- ما أفهمه أنا من الحديث هو أن التشريع الإسلامي يشجع ويأمر بالتبادل التجاري وعندما نبدل السلعة بالسلعة لم يتم أي فائدة مرجوة, لم يشتغل صاحب التمر إن بادلت الذهب بالذهب وهذه العملية حتى ليس بها فائدة إلا بحالات خاصة .
3-عملية مبادلت السلعة بالسلعة نفسها كما اسبقت لا فائدة منها وفي حال الزيادة تشجع أصحاب الجشع والطمع واللذين يكنزون أموالهم ولا يقوموا بتشغيلها في مشاريع مفيدة للوطن ويحصلون على أموال طائلة من ذلك قد تصل إلى60% من رأس المال في السنة وهذا منتشر عندنا وخاصة بالجزيرة(المرابين)في (المواسم)
4-أخي الكريم من دون تحليل الربا اصبح مجتمعنا أناني وأنتهازي ولا يحب أحدنا الخير لغيره وبقت فئة قلة قليلة ممن يساعدون الناس من دون ربا
فإن حللت الربا فلن تجد انسانا يسقي انسانا جرعت ماء والكل سيقول نفسي نفسي نحن مجتمع اسلامي وعربي فيه الكرم او كان بالأصح ,وفيه الإيثار أي نفضل غيرنا على نفسنا هذا هو الإسلام
وبهذه القيم حكمنا العالم ولهذه القيم دخلت الشعوب في الإسلام . وعندما أصبحنا زنقة زنقة وفي آخر خطاب حدرة حدرة بعد زنقة يمكن معناها حارة ,أصبحنا أخر الأمم
وشكرا
mahermmmm
21-03-2011, 03:15 PM
1-(الزيادة عند مبادلة الأصناف الربوية بعضها ببعض ( يبعضها ) ( إذا كانت من جنس واحد)والتأجيل( تأجيل القبض ) في العوضين أو أحدهما في هذه الأصناف الستة.)
راي: الزيادة لماذا لانعتبرها مقابل الوقت وليس مقابل النوع وساشرح بمثال
اخذ الامام للمسجد الاجرة هل ياخذها مقابل الصلاة ام مقابل الوقت المطلوب منه التفرغ له
فان كان مقابل الصلاة فهذا لا يجوز لانها يجب فيها الاخلاص لله
فاذا الزيادة مقابل التاخير في السداد للقرض اي مقابل الوقت
فالمنطق والاخلاق تدعوني انني ان اخذت منك مبلغا لوقت مؤجل ان ارده مع زيادة لانني عطلتك فقد كان بامكانك ان تستثمره ورد المبلغ من دون زيادة فيه نوع من الخسارة لك < ارجو القراءة بتمعن >
2-(فإذا كان البيع تمراً بتمر ) لابد من التماثل والتساوي بين البدلين، فإذا زاد أحد البدلين عن الآخر هذهالزيادة هي الربا
راي: ان ابادل نصف كيلو من التمر بمثله
فان استوت الجودة فالتصرف عبثي وان اختلفت الجودة فهناك غبن ففكرة التساري اليس فيها اشكال
3- لماذا لا نعتبر العقد او اسند المانة او غيره من الضمانات القانونية من مفهوم لفظ يدا بيد فنوسع مفهوم التقابض فى مجلس العقد
اتمنى رحابة الصدر من الجميع :)
البلخي
21-03-2011, 04:00 PM
1-(الزيادة عند مبادلة الأصناف الربوية بعضها ببعض ( يبعضها ) ( إذا كانت من جنس واحد)والتأجيل( تأجيل القبض ) في العوضين أو أحدهما في هذه الأصناف الستة.)
راي: الزيادة لماذا لانعتبرها مقابل الوقت وليس مقابل النوع وساشرح بمثال
اخذ الامام للمسجد الاجرة هل ياخذها مقابل الصلاة ام مقابل الوقت المطلوب منه التفرغ له
فان كان مقابل الصلاة فهذا لا يجوز لانها يجب فيها الاخلاص لله
فاذا الزيادة مقابل التاخير في السداد للقرض اي مقابل الوقت
فالمنطق والاخلاق تدعوني انني ان اخذت منك مبلغا لوقت مؤجل ان ارده مع زيادة لانني عطلتك فقد كان بامكانك ان تستثمره ورد المبلغ من دون زيادة فيه نوع من الخسارة لك < ارجو القراءة بتمعن >
2-(فإذا كان البيع تمراً بتمر ) لابد من التماثل والتساوي بين البدلين، فإذا زاد أحد البدلين عن الآخر هذهالزيادة هي الربا
راي: ان ابادل نصف كيلو من التمر بمثله
فان استوت الجودة فالتصرف عبثي وان اختلفت الجودة فهناك غبن ففكرة التساري اليس فيها اشكال
3- لماذا لا نعتبر العقد او اسند المانة او غيره من الضمانات القانونية من مفهوم لفظ يدا بيد فنوسع مفهوم التقابض فى مجلس العقد
اتمنى رحابة الصدر من الجميع :)
مشكور اخي ماهر على المداخلة الهامة
و الحقيقة الاسئلة التي طرحتها هامة جدا و لكن لتشعب الموضوع سأجيب باختصار
بالنسبة للرقم 1- امام المسجد يقوم بعمل و هو يأخذ اجر عليه و على الوقت
بالنسبة لأخذ ثمن اكبر للسلعة من اجل عامل الزمن فهو جائز عند عموم الفقهاء و هذا هو مبدأ المرابحة الحقيقي " ماعدا الاصناف الستة المذكورة لا يجوز فيها الزيادة مع الزمن "
السؤال الثاني : هناك حل يتبناه اغلب الفقهاء و هو بدل من ان تبادل كيلو تمر بكيلو و نصف يفضل البيع للصنف الاول ثم الشراء من الصنف الاخر حتى لا يقع الربا المحظور
السؤال الثالث : هناك بالفعل العديد من الفتاوي التي تريد التسهيل و تتحدث عن كافة العقود و كيفية التعامل معها من المؤسف ان البعض يأخذون بالفتاوى المتشددة على غرار بعض الزملاء في هذا المنتدى !
خالص التحية
البلخي
21-03-2011, 04:10 PM
أترك الدخول بهذا الجانب التفصيلي لأهل الإختصاص ولكن أحب أن أقدم عموميات:
1- أن لا أجد فرق بين الذهب والفضة وبين العملة الحالية في الحديث فالذهب والفضة كانت عملة في ذلك الوقت وعندما آخذ نقود من البنك وأعيدها نقود زائدة هي نفس العملية
2- ما أفهمه أنا من الحديث هو أن التشريع الإسلامي يشجع ويأمر بالتبادل التجاري وعندما نبدل السلعة بالسلعة لم يتم أي فائدة مرجوة, لم يشتغل صاحب التمر إن بادلت الذهب بالذهب وهذه العملية حتى ليس بها فائدة إلا بحالات خاصة .
3-عملية مبادلت السلعة بالسلعة نفسها كما اسبقت لا فائدة منها وفي حال الزيادة تشجع أصحاب الجشع والطمع واللذين يكنزون أموالهم ولا يقوموا بتشغيلها في مشاريع مفيدة للوطن ويحصلون على أموال طائلة من ذلك قد تصل إلى60% من رأس المال في السنة وهذا منتشر عندنا وخاصة بالجزيرة(المرابين)في (المواسم)
4-أخي الكريم من دون تحليل الربا اصبح مجتمعنا أناني وأنتهازي ولا يحب أحدنا الخير لغيره وبقت فئة قلة قليلة ممن يساعدون الناس من دون ربا
السلام عليكم اخي يوسف
و اشكرك على اسلوبك الحضاري في الحوار
بالنسبة للتقاط الذي ذكرتها فسأبدا من رقم 4 حيث تقول عبارة تحليل الربا ؟
من يحلل الربا ؟ لقد نقلنا وقفنا بوضوح اننا لا نحلل الربا و لكن نقلنا ان الاصناف التي
تدخل ضمن الربا هي محل الخلاف و هنا نعود للرقم 1 حيث تقول ان النقود الحالية هي تأخذ مكان الذهب و الفضة قديما و بالتالي يجري عليها الاحكام نفسها ، و الحقيقة هي ان هذا هو زبدة الموضوع :
فإذا اقتنغنا ان العملة الورقية هي بديل مطابق للذهب و الفضة فيجب ان نقبل الامر على ان الفائدة البنكية هي ربا فعلا و اذا وجدنا فرق كبير بين الذهب و العملات الورقية فيجب ان يكون الوضع مختلف لذا السؤال هل الذهب و الفضة هما نفس العملة الورقية
و الجواب طويل جدا و لكن بأختصار لا و الف لا و هناك مائة دليل على ذلك
و سأخصص رد كامل حول هذا الموضوع الجوهري و الهام ،،
و نكرر اننا لا نحلل و لا نحرم و لكن نستخدم عقولنا في التمييز و الاستنباط
خالص التحية
طالب البركة
21-03-2011, 07:01 PM
هل الذهب و الفضة هما نفس العملة الورقية
و الجواب طويل جدا و لكن بأختصار لا و الف لا
أخيرا أخي ياسر تدخل في صلب الموضوع.....
لم أكن ارغب أن ادخل في نقاش حول هذا الموضوع في هذه الفترة العصيبة من تاريخ امتنا , لكن لا بأس طالما أردت ذلك وباختصار
لقد ذهب جماهير أهل العلم وصدرت قرارات من المجامع الفقهية إلى أن النقود الورقية تقوم مقام الذهب والفضة وتأخذ أحكامهما لأنها صارت تستخدم ثمناً للأشياء كما كان الذهب والفضة ثمنا للأشياء زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام (نقود ذلك الوقت كانت الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة)
وهذا نص قرار مَجْلِسَ المجمعِ الفِقْهيِّ برَابِطَةِ العَالَمِ الإسلاميِّ:(والذي يضم علماء (55) دولة، وفيه أكثر من مئة خبير في جميع التخصصات مثل الدكتور وهبة الزحيلي ، والدكتور يوسف القرضاوي وغيرهم من خبراء الاقتصاد والقانون والفقه)
إنَّ مَجْلِسَ المجمعِ الفِقْهيِّ برَابِطَةِ العَالَمِ الإسلاميِّ فِي قرارِه رَقْمِ ( 6 ) في 10/4/1402هـ بعدَ المُناقَشَةِ في مَوْضوعِ العُمْلةِ الوَرَقِيَّةِ، قَرَّرَ مَا يَلِي:
بناءً على أنَّ الأصلَ في النقْدِ هو الذَّهَبُ والفِضَّةُ، وبِنَاءً على أنَّ عِلَّةَ جَرَيانِ الرِّبَا فيهما هي مُطْلَقُ الثَّمَنِيَّةِ، في أصَحِّ الأقوالِ عندَ فُقهاءِ الشريعةِ، وبما أنَّ الثَّمَنِيَّةَ لا تَقْتَصِرُ عندَ الفُقهاءِ على الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وإنْ كانَ مَعْدِنُهما هو الأَصْلَ، وبما أنَّ العُمْلَةَ الوَرَقِيَّةَ قَدْ أصْبَحَتْ ثَمَناً، وقَامَتْ مَقامَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ في التعامُلِ بها، وبها تقومُ الأشياءُ في هذا العَصْرِ؛ لاختفاءِ التعامُلِ بالذهَبِ والفِضَّةِ، ويَحْصُلُ الوَفاءُ والإِبْراءُ بها، رَغْمَ أنَّ قِيمَتَها ليسَتْ في ذاتِها، وإِنَّما في أمْرٍ خَارِجٍ عنها، وحَيْثُ إِنَّ التحقيقَ في عِلَّةِ جَرَيانِ الرِّبا في الذَّهَبِ والفِضَّةِ هو مُطْلَقُ الثَّمَنِيَّةِ، وهو مُتَحَقِّقٌ في العُملةِ الورقيَّةِ، لذلك كُلِّه فإنَّ مَجْلِسَ مجمعِ الفقهيِّ الإسلاميِّ يُقَرِّرُ: أنَّ العُمْلَةَ الوَرَقِيَّةَ نَقْدٌ قَائِمٌ بذَاتِه، له حُكْمُ النقدَيْنِ من الذَّهَبِ والفِضَّةِ، فتَجِبُ الزَّكَاةُ فيها.
ويَجْرِي الرِّبا عليها بنَوعَيْهِ؛ فَضْلاً ونَساءً، كما يَجْرِي ذلكَ بالنقدَيْنِ من الذَّهَبِ والفِضَّةِ تَماماً باعتبارِ الثَّمَنِيَّةِ في العُملةِ الوَرَقِيَّةِ قِياساً عليها، وبذلك تَأْخُذُ العُملةُ الوَرَقِيَّةُ أحْكامَ النُّقودِ في كلِّ الالتزاماتِ التي تَفرِضُها الشريعةُ فيها، ولا مُعَوِّلَ عليه، وأصبحَتْ الثَّمَنِيَّةُ هي العِلَّةُ في كلِّ عُملةٍ نقديَّةٍ من أيِّ نَوْعٍ تَكُونُ.
انتهى
البلخي
21-03-2011, 07:14 PM
أخيرا أخي ياسر تدخل في صلب الموضوع.....
لم أكن ارغب أن ادخل في نقاش حول هذا الموضوع في هذه الفترة العصيبة من تاريخ امتنا , لكن لا بأس طالما أردت ذلك وباختصار
السلام عليكم
جميل انك تقول عبارة صلب الموضوع و السؤال موجه لك ايضا ؟
طالما تعرف ان هذا صلب الموضوع فلماذا لم تخوض فيه سابقا ؟
عن نفسي اعطيت مقدمات كثيرة للدخول و لكن ردود الفعل كانت مؤسفة من الاكثرية
من فكر معين ،،
أشاطرك الرأي بأن وضع الامة حاليا ربما غير مناسب للخوض في أي حوارات أخرى
مهما كانت اهميتها و لكن بعد الاهانات التي تعرضت لها انا و باقي الزملاء كان لا بد من رد واقعي ومنطقي و حاسم ،،
نعود لصلب الموضوع هل الاوراق النقدية الحالية هي بديل للذهب و الفضة ؟
انتظر مني التفاصيل و لكي نحسم الموضوع بشكل نهائي
تحياتي
طالب البركة
21-03-2011, 07:15 PM
عن كلامك الاول سأرد رد مختصر (للمستعجلين) , وآخر أطول
التعليق الأول:
الرأي الذي ذكرت هو رأي الظاهرية كما قلت أنت (جماعة تأخذ بظاهر نصوص الآيات والأحاديث فقط) وأنا لست ظاهري ولا اتبع فقههم فلهم فقه خاص , أنا اتبع جمهور علماء السـنـّة ...(علما انك أهملت وعدلت في نصك تعديلات مُخلـّة)
القول الأول :-
الظاهرية أن الربا خاص بهذه الأصناف الستة فلا يتعداها إلى غيرها .
عموما لن ندخل في نقاش فقهي فنحن لسنا فقهاء , وهناك من درس كل ما سلف وأكثر من علماء الأمة وأفتوا في ذلك
وحسبنا أن المجامع العلمية والفقهية الإسلامية والتي تضم نخب علماء الأمة، والمؤتمرات العالمية للاقتصاد الإسلامي والفقه الإسلامي كلها قد أجمعت على أن الفوائد البنكية الحالية هي الربا .
التعليق الثاني:
لا يصح أن نأخذ الأحكام الفقهية من حديث واحد (حديث الذهب بالذهب)
وحول هذا انقل ما يلي
لقد ذهب جماهير أهل العلم وصدرت قرارات من المجامع الفقهية إلى أن النقود الورقية تقوم مقام الذهب والفضة وتأخذ أحكامهما لأنها صارت تستخدم ثمناً للأشياء كما كان الذهب والفضة اللذان فيهما الحديث ثمنا للأشياء زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام
وبالتالي يجري في النقود الورقية الربا بنوعيه النسيئة والفضل،وبناء على ذلك فالقول عند جماهير علماء العصر هو أن ربا البنوك (الفوائد البنكية) هو الرباالمحرم في القرآن والسنة
وهذا ما انتهت إليه قرارات المجامع الفقهية وعلى رأسها المجمعِ الفِقْهيِّ برَابِطَةِ العَالَمِ الإسلاميِّ فِي قرارِه رَقْمِ ( 6 ) في 10/4/1402هـ
أما الظاهرية (جماعة تأخذ بظاهر نصوص الآيات والأحاديث فقط) فقد خالفوا جمهور العلماء وقالوا أن الربا مقصور على الأجناس الستة المقصورة في الحديث السابق ذكره: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة... الخ», أما الأجناس الأخرى, فهي على أصل الإباحة، ولا يجري فيها الربا, ويجوز تبادلها بالتفاضل بدون قيد، وذلك لنفيهم القياس كمصدر للتشريع
أي كانوا يريدون من الرسول أن يقول <<الذهب بالذهب والفضة بالفضةوالليرة بالليرة والدولار بالدولار...>> حتى يقتنعوا !!
حتى أن البعض قال بأن النقود لا تجب فيها الزكاة لأنها ليست ذهب ولا فضة !!
جمهور الفقهاء قالوا: كما حرم الرسول - صلى الله عليه وسلم- الربا في بيع هذه الأشياء بجنسها, فيحرم كذلك في بيع غيرها بجنسها؛ لأن الكل سواء, ولا يختص التحريم بالأصناف الستة المذكورة في الحديث، بل يتعدى إلى ما في معناها, وهو ما يشاركها في العلة؛ لأن القياس دليل شرعي، فيجب استخراج علة هذا الحكم،
وإنما خص النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الأصناف بالذكر؛ لأن أغلب المعاملات الكائنة بين المسلمين في عهده كانت فيها, فلذا اقتصر عليها في الحديث.
وبالمناسبة الظاهرية الذين خالفوا الجمهور، وقفوا عند الأصناف الستة في البيع فقط ، ولم يخرجوا على الإجماع في القرض التي فيها الكلام , وبالتالي الزيادة في القروض ربا عندهم
قال ابن قدامه في المغني (4 -360) (كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف)
وكذلك قال ابن حزم (وهما من علماء الظاهرية)
والسلام
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه.... وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه
البلخي
21-03-2011, 07:29 PM
عن كلامك الاول سأرد رد مختصر (للمستعجلين) , وآخر أطول
التعليق الأول:
الرأي الذي ذكرت هو رأي الظاهرية كما قلت أنت (جماعة تأخذ بظاهر نصوص الآيات والأحاديث فقط) وأنا لست ظاهري ولا اتبع فقههم فلهم فقه خاص , أنا اتبع جمهور علماء السـنـّة ...(علما انك أهملت وعدلت في نصك تعديلات مُخلـّة)
عموما لن ندخل في نقاش فقهي فنحن لسنا فقهاء , وهناك من درس كل ما سلف وأكثر من علماء الأمة وأفتوا في ذلك
وحسبنا أن المجامع العلمية والفقهية الإسلامية والتي تضم نخب علماء الأمة، والمؤتمرات العالمية للاقتصاد الإسلامي والفقه الإسلامي كلها قد أجمعت على أن الفوائد البنكية الحالية هي الربا
لماذا الاتهامات الباطلة ؟
لم اعدل في اي كلمة نقلتها على الاطلاق و اتحداك ان تثبت اني عدلت كلمة واحدة
أو اضفتها من نفسي الى النص ،،،
النص طويل و اخذنا منه الافكار الرئيسية كما هي بدون اي تغيير و لا لحرف واحد ،،
ثم تعاتبني على رأي الظاهرية ؟؟؟ ياأخي انا نقلت كلام الكتاب و لم اقل اي رأي شخصي !!
ثم تقول اجماع العلماء ؟؟أي اجماع ؟
لا يوجد اجماع بل خلافات حادة حتى النخاع حتى ضمن الهيئات العلمية نفسها وصل بعضها حد المشاجرة على الفضائيات و تأكد أني أتابع كل كبيرة و صغيرة و لا نأخذ بالكلمات المدوية التي تحاول تروجيها و يفضل ان نبقى في صلب الموضوع الذي اتفقنا على اهميته
mahermmmm
23-03-2011, 03:02 PM
البنك لا يعطي هذه الارباح "لسواد العيون"
انه يستثمر تلك الاموال بشكل مباشر او غير مباشر
البعض يقول ان فائدة البنك ثابته و انه لا خساره مع البنك بما يتعارض مع قوانين التجاره
و في الحقيقه فائدة البنك ليست ثابته كما يعتقد البعض لأنها تتحرك وفقا لقواعد السوق و العرض و الطلب و قواعد و ضوابط البنك المركزي
من الامور المقصودة من تحريم الربا هو تحريم للأستغلال من اي بنك او جهة كان
منقول بتصرف
mahermmmm
23-03-2011, 03:03 PM
*اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأن البنوك طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فأجتهد فيه اجتهاداً جديداً
فالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها
*القواعد المقررة شرعاً :
أولاً :أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .
لاجماع فهو الذي يجب اتباعه وهو ما لم يحصل في هذا الموضوع من حيث الافراد الذين دل عليهم لفظ الربا
*راي الجمهور ممكن ان يعطي دافع معنوي للاطمئنان للبعض وليس دافع واقعي
اي ان الواقع او الناس لهم حرية الاختيار وليس الزامية اتباع راي الجمهور
ثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب وليس واجب
ثالثاً: أنه من فعل شيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .
*ومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي
: ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )
وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم
: " لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه " رواه البخاري ومسلم
ولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنها من قبيل العقود المستحدثة
*وبناء على ما سبق
:الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته
أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها
أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك ممكن تقليد من أجاز في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها
منقول بتصرف
mahermmmm
23-03-2011, 03:03 PM
*(وهناك من درس كل ما سلف وأكثر من علماء الأمة وأفتوا في ذلك)
اليس الظاهرية وغيرهم من علماء الامة
*(أنا اتبع جمهور علماء السـنـّة)
هل اتباع الراي المخالف للجمهور معصية ام جائز
*( المجامع العلمية والفقهية الإسلامية والتي تضم نخب علماء الأمة، والمؤتمرات العالمية للاقتصاد الإسلامي والفقه الإسلامي كلها قد أجمعت)
على افتراض الصحة فالضمير عائد على المجامع وليس كل العلماء وذلك يخالف شروط الاجماع
إلا إن اجمع الجميع أن اجماع المجامع يكون اجماعا
(الزيادة في القروض ربا )
من باب النقاش لا اكثر
لماذا لا نعتبر الزيادة مقابل الاجل اي الوقت
و هل يمكن ان تكون المعاملة استثمار لا قرض فتجوز فيها الزيادة
منقول بتصرف
لقماان
23-03-2011, 03:24 PM
السيد البلخي المحترم :
اسمح لي أن أدخل بالنقاش (ففي هذا الوقت يجب أن نضع جميع الخلافات جانبا و نكون يدا واحدة حتى لو اختلفنا في الأسلوب ....لنفتح صفحة بيضاء بيني و بينك فسامحني على ما بدر مني و أنا أسامحك أمام الله
المختصر الذي سمعته من شيخي و سأنقله لكم كما قاله لي بعد كثرة مناقشتي له.......................
ان علة تحريم الربا علة تعبدية ................لا دخل للمنطق فيها ..............
و الفائدة البنكية ........ هي الربا بعينه.........
البلخي
23-03-2011, 09:39 PM
*(وهناك من درس كل ما سلف وأكثر من علماء الأمة وأفتوا في ذلك)
اليس الظاهرية وغيرهم من علماء الامة
*(أنا اتبع جمهور علماء السـنـّة)
هل اتباع الراي المخالف للجمهور معصية ام جائز
*( المجامع العلمية والفقهية الإسلامية والتي تضم نخب علماء الأمة، والمؤتمرات العالمية للاقتصاد الإسلامي والفقه الإسلامي كلها قد أجمعت)
على افتراض الصحة فالضمير عائد على المجامع وليس كل العلماء وذلك يخالف شروط الاجماع
إلا إن اجمع الجميع أن اجماع المجامع يكون اجماعا
(الزيادة في القروض ربا )
من باب النقاش لا اكثر
لماذا لا نعتبر الزيادة مقابل الاجل اي الوقت
و هل يمكن ان تكون المعاملة استثمار لا قرض فتجوز فيها الزيادة
منقول بتصرف
اشكرك اخي ماهر على المداخلة الهامة
بالنسبة للمجامع العلمية الاسلامية حول الموضوع فهي ليست اجماعية بل خلافية
و سأنقل بالتفصيل مجريات اهمها وستكون مفاجأة للكثيرين ،
الفرق بين القرض الحسن و القرض الاستثماري معترف به عند الكثيرين من الفقهاء
و سأحاول التطرق له ،،
اعتذر عن تأخيري بالبدء في الامور الحساسة للموضوع بسبب انشغالي الفكري
بما يجري على الساحة العربية من احداث ،
البلخي
23-03-2011, 09:45 PM
السيد البلخي المحترم :
اسمح لي أن أدخل بالنقاش (ففي هذا الوقت يجب أن نضع جميع الخلافات جانبا و نكون يدا واحدة حتى لو اختلفنا في الأسلوب ....لنفتح صفحة بيضاء بيني و بينك فسامحني على ما بدر مني و أنا أسامحك أمام الله
المختصر الذي سمعته من شيخي و سأنقله لكم كما قاله لي بعد كثرة مناقشتي له.......................
ان علة تحريم الربا علة تعبدية ................لا دخل للمنطق فيها ..............
و الفائدة البنكية ........ هي الربا بعينه.........
الاخ الكريم لقمان
ليست المرة الاولى التي تصدمني بها ومع ذلك فأنا لا احمل في قلبي اي ضغينة
و اسامحك مع رجائي الاخوي ان تتأكد في المرات القادمة انك لا تتعرض لمشاعر الاخرين ،
بالنسبة لدخولك في الحوار فاهلا و سهلا و نتمنى ان تكون مشاركتك مفيدة و صريحة و هذا مانطمح اليه ،
بالنسبة لما قاله شيخك الفاضل فأرجوا أن تتابع ماسوف أدخل فيه قريبا لأنه خلاصة سنوات من البحث و سترى معلومات قائمة على الحجة و الفقه و العلوم المالية و الاقتصادية و مرة اخرى ارحب بأي مشاركة منك في هذا الحوار الهام
mahermmmm
23-03-2011, 10:32 PM
السيد البلخي المحترم :
اسمح لي أن أدخل بالنقاش (ففي هذا الوقت يجب أن نضع جميع الخلافات جانبا و نكون يدا واحدة حتى لو اختلفنا في الأسلوب ....لنفتح صفحة بيضاء بيني و بينك فسامحني على ما بدر مني و أنا أسامحك أمام الله
المختصر الذي سمعته من شيخي و سأنقله لكم كما قاله لي بعد كثرة مناقشتي له.......................
ان علة تحريم الربا علة تعبدية ................لا دخل للمنطق فيها ..............
و الفائدة البنكية ........ هي الربا بعينه.........
الاخ الكريم لقمان
ليست المرة الاولى التي تصدمني بها ومع ذلك فأنا لا احمل في قلبي اي ضغينة
و اسامحك مع رجائي الاخوي ان تتأكد في المرات القادمة انك لا تتعرض لمشاعر الاخرين ،
بالنسبة لدخولك في الحوار فاهلا و سهلا و نتمنى ان تكون مشاركتك مفيدة و صريحة و هذا مانطمح اليه ،
بالنسبة لما قاله شيخك الفاضل فأرجوا أن تتابع ماسوف أدخل فيه قريبا لأنه خلاصة سنوات من البحث و سترى معلومات قائمة على الحجة و الفقه و العلوم المالية و الاقتصادية و مرة اخرى ارحب بأي مشاركة منك في هذا الحوار الهام
1- مبروك الصلحة و الله يتمم على خير واعتقد كل من يحب الخير فرح بها
2-اخي لقمان خدني على قد عقلاتي
كون الشيء تعبدي لا يمنع وجود علة او حكمة عقلية منطقية
فكما قرر علماء الاصول ان جميع الاحكام مبنية على تحقيق المصلح ودرء المفاسد
فاذا لم استطع معرفة العلة من تشريع الحكم لايعني عدم وجودها
فمن يقول لي الحكمة تعبدية كانه يقول لا تفكر فما المانع ان يكون تعبدي + منطقي
فاذا كان اهم شيء في الدين وهو لا اله الا الله لا تقبل مني بدون تفكير وعلم
والاية < فاعلم انه لا اله الا الله > وتامل في كلمة فاعلم فوراءها ما وراءها
وتحياتي للجميع
لقماان
24-03-2011, 09:39 AM
1- مبروك الصلحة و الله يتمم على خير واعتقد كل من يحب الخير فرح بها
2-اخي لقمان خدني على قد عقلاتي
كون الشيء تعبدي لا يمنع وجود علة او حكمة عقلية منطقية
فكما قرر علماء الاصول ان جميع الاحكام مبنية على تحقيق المصلح ودرء المفاسد
فاذا لم استطع معرفة العلة من تشريع الحكم لايعني عدم وجودها
فمن يقول لي الحكمة تعبدية كانه يقول لا تفكر فما المانع ان يكون تعبدي + منطقي
فاذا كان اهم شيء في الدين وهو لا اله الا الله لا تقبل مني بدون تفكير وعلم
والاية < فاعلم انه لا اله الا الله > وتامل في كلمة فاعلم فوراءها ما وراءها
وتحياتي للجميع
صحيح أخي الكريم أنا لا أعني عدم وجود المصلحة لكنها قد تكون مصلحة غائبة عن فكرنا
فقد تكون المصلحة هي التزامنا بالأوامر و النواهي من باب تأكيد عبوديتنا على الله و عدم التألي
على الله
لأقرب لك المثل أخي الكريم
صيامك في يوم من أيام رمضان من الفجر و حتى آذان المغرب
فإن أكلت شيئأ و لو قبل آذان المغرب بدقيقة
فإنك لم تصم
مع أنه بالمنطق تركت طعاكم و شرابك لله و شعرت بشعور الفقير و أصاب منك الجهد ما أصاب
لكن لم تعتبر صائم و عليك التوبة و صيام شهريم متتابعين لابراء نفسك
بالمنطق هل دقيقة تعادل شهرين متتابعين
المختصر أخي الكريم أن في التزامنا بأوامر الله و نواهيه العلة الأساسية فيه تعبدية
لا أقصد أن لا نعمل عقولنا و أن لا نفكر............
لكن هناك أمور كانت و مازالت و ستظل خلافية
هل نقوم بالمناقشة فيها و نحن نعرف مسبقا أننا لن نصل الى اتفاق تام بها
في هذه الحالات فالرسول عليه الصلاة و السلام و ضع حدا للأمور الخلافية
فقال عليه الصلاة و السلام/ بما في معناه/ (استفت قلبك و لو أفتوك)
لكن فتوى قلبك تكون خاصة بك فقط و أدعو الله أن يختار لك الخير
لقماان
24-03-2011, 10:41 AM
الاخ الكريم لقمان
ليست المرة الاولى التي تصدمني بها ومع ذلك فأنا لا احمل في قلبي اي ضغينة
و اسامحك مع رجائي الاخوي ان تتأكد في المرات القادمة انك لا تتعرض لمشاعر الاخرين ،
بالنسبة لدخولك في الحوار فاهلا و سهلا و نتمنى ان تكون مشاركتك مفيدة و صريحة و هذا مانطمح اليه ،
بالنسبة لما قاله شيخك الفاضل فأرجوا أن تتابع ماسوف أدخل فيه قريبا لأنه خلاصة سنوات من البحث و سترى معلومات قائمة على الحجة و الفقه و العلوم المالية و الاقتصادية و مرة اخرى ارحب بأي مشاركة منك في هذا الحوار الهام
(مع أنو معي شهادة سواقة من 20 سنة
على ما يبدو اني آخد شهادتي بالواسطة...........بس صدقا أكتر من خمس حوادث باليوم الواحد ما ساويت و بحلفلك بالله العظيم انو.........أنا صادق .................)
أعدك أن أقود على مهلي المرة القادمة و اذا رأيتك تسير في الشارع
فسأنزل من سيارتى فزعا مثل توم و جيري مسرعا و أحمل بسرعة سيارتي و أغير اتجاهها..
لكن اذا كنت أسير قبلا منك في الشارع و لم أرك رجاء لا تكسر علي بسيارتك..لأنني لن أستطيع التحكم بسيارتي لأتفادى صدم سيارتك كالعادة .....بس بيكون الحق عليك أمام الشرطة هالمرة ............
أخي الكريم :
صدقا أنا لا أعرف أن ياسر في المنتدى الآخر هو البلخي في هذا المنتدى
من مقارنتي للصورة الرمزية تأكدت ..................
مشكلتي أنني عصبي جدا و لا أسكت على ضيم....و لقد خسرت الكثير في حياتي ماديا و اجتماعيا من وراء هذه السلبية
أحاول التخلص من هذه السلبية لأنها كما قلت ستجعلني أظل وحيدا و ان شاء الله أتخلص منها
أخي ياسر قلبي طيب جدا فسرعان ما أقوم بمعاتبة نفسي و مراجعتها .......
و أنزعج جدا اذا علمت أن من أزعجته هو أكبر مني في العمر و بالتالي أكبر مني في القدر
و دائما أحاول ارجاع الأمور الى نصابها ............
عندما أسأل نفسي ..لما فعلت ما فعلت
فاذا كان الجواب أنني فعلته لوجه الله سبحانه و تعالى لكن أصابه بعض السلبيات
لا أجد غضاضة من التراجع و الاعتذار كي تعم المصلحة على الجميع
أقوم بمبادرة سلام كما يقولون سلام الشجعان خشية من الله عز وجل
و ايمانا مني بأننا اخوة في الانسانية
و ان الموضوع الذي تناقشنا فيه كان يقصد منه الصالح العام
فلا يجب أن ننسى المقصد .........و نتجه الى الثأر
فحرب البسوس استمرت أربعين عاما
و مات فيها الكثير و اذا عندنا الى أساس الحرب
كان أن الناقة دخلت و أكلت بعض الأعشاب من مراعي كليب الذي ثارت ثائرته
فرمى الناقة بسهم فجاء جساسا و قتل كليبا
فصحى الزير من سكرته و قرر الأخذ بالثأر ...................
وا لمؤلم أكثر : أنه اذا قدر لنا أن نسأل كثيرا من الأجيال التي شاركت في تلك الحرب
ما هو سبب الحرب قالوا لا نعرف
و انما كنا نخوض مع الخائضين...............
و نحن نقول : هذا ماجنته عليهم أهاليهم..................
NetPro
24-03-2011, 04:19 PM
زميل ماهر
لا مانع في الجزء الأول من الجملة ( تعبدي) فيوجد أمثلة عن أوامر تعبدية لم تكتشف العلوم البشرية سبب منطقي لها حتى اليوم وبعضها تم مؤخراً مع التقدم العلمي اكتشاف سبب علمي مفسر له.
ولكن يمكنك الاعتراض على الجزء الاخر من الجملة وهو (الفائدة البنكية هي الربا بعينه).
وهذه النقطة التي يحاول دوماً زميلنا ياسر الخوض فيها. (ونحن نعذبه لان مخنا مسكر في هذا الاتجاه).
بالنسبة لي
الموضوع معقد وحتى أصل لرأي علمي مقنع ساحتاج ربما لأشهر من القراءة ولذلك ريحت راسي وسأعتمد على بعض الشخصيات التي أثق برأيها (عبد الله المصلح - الزعتري - البوطي - النابلسي) فإن أحد هؤلاء أفتى بجواز الفائدة اتبعته. فيما عدا ذلك سأتخذ جانب الحيطة.
كمن يلجأ لطبيب وليس لديه الوقت لمناقشة لماذا هذا الدواء وليس الاخر ولماذا هذه الجرعة وليس غيرها. على مبدأ عطي الخباز خبزوا.
طبعاً تعميم هذا المبدأ خطأ ولكن استخدامه في بعض الأمور والاعتماد في القرار على أهل الاختصاص الموثوقين أمر جيد لتوفير مورد الوقت واستخدامه في أمور تهمني أكثر.
البلخي
24-03-2011, 08:31 PM
وهذه النقطة التي يحاول دوماً زميلنا ياسر الخوض فيها. (ونحن نعذبه لان مخنا مسكر في هذا الاتجاه).
هههههه سلامة مخك اخي كنان
f
[
بالنسبة لي
الموضوع معقد وحتى أصل لرأي علمي مقنع ساحتاج ربما لأشهر من القراءة ولذلك ريحت راسي وسأعتمد على بعض الشخصيات التي أثق برأيها (عبد الله المصلح - الزعتري - البوطي - النابلسي) فإن أحد هؤلاء أفتى بجواز الفائدة اتبعته. فيما عدا ذلك سأتخذ جانب الحيطة.
كمن يلجأ لطبيب وليس لديه الوقت لمناقشة لماذا هذا الدواء وليس الاخر ولماذا هذه الجرعة وليس غيرها. على مبدأ عطي الخباز خبزوا.
اخي كنان عندما يصاب احد بمرض عضال فانه يراجع عدة اطباء لكي يتأكد من التشخيص الصحيح ، و انت نفسك تقوم احيانا بتحليل فني لبعض الاسهم و انا اتابعها و كذلك اتابع رأي وتحليل بقية الزملاء ثم اختار ما أراه اكثر منطقية بالنسبة لمحفظتي ،
هذه المرة تابع معنا لاننا سنخوض في العمق
البلخي
24-03-2011, 08:35 PM
أخي ياسر قلبي طيب جدا فسرعان ما أقوم بمعاتبة نفسي و مراجعتها .......
و أنزعج جدا اذا علمت أن من أزعجته هو أكبر مني في العمر و بالتالي أكبر مني في القدر
و دائما أحاول ارجاع الأمور الى نصابها ............
.
اخي لقمان انا اكبر منك في العمر
و لكني لست اكبر منك في القدر
كلنا متساويين و عبيد لله سبحانه و قدرك انشاء الله كبير
و سلامة قلبك
سودوكو
24-03-2011, 11:42 PM
تحية من القلب للأخوين لقمان والبلخي, أثبتما عمليا أنكما من معدن نفيس.
" نفى د.حبش ارتباط موقفه من البنوك الإسلامية بعدم توليه منصب فيها فقال " أنا شخصياً لا أطمح أن أعمل بمصرف إسلامي فلا أمتلك خبرة مالية, وأنا من مشجعي البنوك الإسلامية ودافعت عنها كنمط من أنماط الاقتصاد لكن لا يحق لها أن تحتكر الإسلام وتشير بإصبع الاتهام "بالربوية" للبنوك الأخرى, فموقفي لا يتغير وما نرفضه احتكار البعض للعمل الاقتصادي على أساس منهج الله ومنهج الشيطان, فكل المصارف مدعوة للتنافس سواء بمفهوم تشاركي يقوم على السلع أو ائتماني قائم على النقد السائد ففي الحالتين يعتبر تقديم الخدمات الجيدة للمواطن هو الحد الفاصل لعمل البنوك كافة "
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir