المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأحكام الجديدة في قانون الشركات - الجزء الثاني


عارف
11-03-2011, 07:05 PM
الأحكام الجديدة في قانون الشركات – الجزء الثاني<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
ثانياً : الأحكام الجديدة في تصفية الشركة :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
1 - تم استثناء التصرف بحصص الشركة أو بأسهمها إذا تمت أثناء التصفية من البطلان المنصوص عليه في القانون القديم ( المادة 23 من القانون ) و بالتالي أصبح بإمكان مالك الحصة في الشركة محدودة المسؤولية أو مالك الأسهم في الشركة المساهمة أن يتصرف بها بيعاً أو غير ذلك أثناء عملية التصفية . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
2 - أوجب القانون الجديد على المصفي مراعاة نظام الشركة الأساسي بالإضافة للقانون و عقد الشركة ، عندما يقوم باستيفاء ديون الشركة و الوفاء بالديون المترتبة بذمتها ، في حين كان النص القديم يوجب مراعاة القانون و عقد الشركة فقط ، و هذه الناحية من الثغرات التي سها عنها المشرع في القانون القديم و تلافاها في القانون الجديد . ( المادة 24/5 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
3 - ألزم القانون الجديد مدقق الحسابات بعرض تقريره عن الحسابات التي يقدمها المصفي على الشركاء بالشركة أيضاً بالإضافة للهيئة العامة للشركة التي كان ينص عليها في القانون القديم ، و بذلك تمت المساواة بهذا الإجراء بين شركة الأموال و شركة الأشخاص ، ( المادة 27/2 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ثالثاً : الأحكام الجديدة في تحويل الشكل القانوني للشركات :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
1 - سمح القانون الجديد للشركة محدودة المسؤولية و الشركة المساهمة الخاصة بتحويل شكلها القانوني لشركة مساهمة عامة وفق الشروط الجديدة التالية :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
أ - أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية خلال السنتين الاخيرتين0 <o:p></o:p>
ب - بيان بأن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل0<o:p></o:p>
ج - يجوز للشركة المحدودة المسؤولية تحويل شكلها القانوني إلى شركة تضامنية أو توصية0<o:p></o:p>
د - تصدر الوزارة قرارها بالمصادقة على النظام الأساسي للشركة المطلوب التحول إليها وفقاً للمواعيد و الإجراءات المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المساهمة المغفلة أو المحدودة المسؤولية0 <o:p></o:p>
ويخضع الاعتراض على قرارات الوزارة برفض التحويل لنفس الإجراءات والمهل التي تطبق على رفض المصادقة على النظام الأساسي 0<o:p></o:p>
هـ - لا يعتد بالشكل القانوني الجديد للشركة ما لم تتم إجراءات الشهر المقررة بموجب هذا المرسوم التشريعي ، ( المادة 214 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
2 - بالنسبة لتحويل الشكل القانوني للشركة المساهمة الخاصة إلى محدودة المسؤولية و بالعكس ، فقد نص القانون الجديد بأنه تصدر الوزارة قرارها بالمصادقة على النظام الأساسي للشركة المطلوب التحول إليها وفقاً للمواعيد و الإجراءات المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المساهمة المغفلة أو المحدودة المسؤولية ، و يخضع الاعتراض على قرارات الوزارة برفض التحويل لنفس الإجراءات و المهل التي تطبق على رفض المصادقة على النظام الأساسي للشركة محدودة المسؤولية أو المساهمة حسب الحال ، ( المادة 215/5 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
3 - كما نص القانون الجديد بأنه لا يعتد بالشكل القانوني الجديد للشركة ما لم تتم إجراءات الشهر المقررة بموجب هذا المرسوم التشريعي ، ( المادة 215/6 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
4 - هذا و لم يسمح القانون الجديد للشركة المساهمة العامة بتحويل شكلها القانوني لأي شكل آخر من أشكال الشركات خلافاً للقانون السابق الذي كان يسمح لها بالتحويل لشركة محدودة المسؤولية .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
5 - و في حكم جديد أتى به القانون لأول مرة فقد أجاز للمؤسسات وللشركات الاقتصادية العامة المملوكة للدولة ، أن تحول شكلها القانوني إلى شركة مساهمة مغفلة عامة حصراً و ذلك بإتباع الإجراءات التالية :<o:p></o:p>
أ - أن تحصل على موافقة مجلس الوزراء و الجهة التابعة لها ، و يصدر قرار عن مجلس الوزراء بتحويلها بناء على اقتراح الوزير المختص تحدد فيه الضوابط التي تخضع لها الشركة بعد التحول و تتولى الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك 0 <o:p></o:p>
ب - يخضع تحويل الشكل القانوني للشركات العامة (المملوكة للدولة) إلى شركات مساهمة مغفلة عامة للقواعد و الأنظمة المتعلقة بهذا الخصوص ، ( المادة 216 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
6 - و نص القانون الجديد بأنه تكون الشركة الناتجة عن التحول مسؤولة عن جميع التزاماتها السابقة على التحويل استناداً للأحكام و القواعد التي تحكم مسؤوليتها حين نشوء الالتزام ، ( المادة 217 من القانون ) . في حين كان القانون السابق يجعل الشركاء هم المسؤولين عن الالتزامات السابقة , و أرى أن النص الجديد أكثر منطقية و عدالة من النص السابق ، إذ يبقى الشخص الاعتباري الجديد مسؤولاً عن التزامات الشخص الاعتباري السابق ، رغم بعض الغبن الذي قد يلحق بالدائن عند تحويل الشكل القانوني لشركة التضامن لشركة توصية ، بالنظر للمسؤولية الشخصية للشركاء المتضامنين في هذه الشركة بأموالهم الخاصة عن التزامات الشركة كما هو معروف ، مما سيفقد الدائن هذه الميزة عندما يصبح الشريك موصياً بالشركة الجديدة .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
رابعاً : تحويل الشكل القانوني لشركات الصرافة :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
بالنسبة لشركات الصرافة فقد سمح القانون الجديد للشركات المساهمة المغفلة العامة المرخصة وفق أحكام قانون الصرافة و خلال فترة سريان قانون الشركات رقم / 3 / لعام 2008 أن تحول شكلها القانوني إلى شركة مساهمة مغفلة خاصة أو شركة محدودة المسؤولية وفقاً للإجراءات الواردة في القانون ، ( المادة 215/4 من القانون ) . و الأمر الملفت للنظر في هذا النص هو السماح بالتحول لشركة محدودة المسؤولية ، و بذلك خرج عن أحكام القانون 24 لعام 2006 الذي سمح بموجب المادة 2/ب منه بإحداث مؤسسات تقوم بممارسة أعمال الصرافة ، بأحد نوعين من الشركات :<o:p></o:p>
أ - إما شركات الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية.<o:p></o:p>
ب – أو مكاتب الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات تضامنية بين أشخاص طبيعيين من الجنسية السورية و من في حكمهم .<o:p></o:p>
و حسب المادتين 8 و 9 من القانون المذكور ، تم تخصيص كل نوع من هاتين الشركتين بأعمال محددة من أعمال الصرافة و ذلك على النحو التالي :
<o:p></o:p>
1 – مكاتب الصرافة : و يتم تأسيسها على شكل شركة تضامن بحد أدنى من الرأسمال يبلغ 50 مليون ليرة سورية يكون الشركاء فيها أشخاص طبيعيين فقط أي ليس شركات أو مصارف ، و يكون لها مقر واحد فقط في إحدى المدن ، و لا يحق لها فتح فروع إضافية ، و يحق لها مزاولة الأعمال التالية فقط :<o:p></o:p>
‌أ- شراء أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) و جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل و الشيكات المصرفية و الشيكات السياحية و دفع قيمتها بالليرة السورية أو بأوراق النقد الأجنبي (البنكنوت).<o:p></o:p>
ب- بيع أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) والشيكات و ذلك وفقاً لأنظمة القطع.<o:p></o:p>
ج- إيداع حصيلة الشيكات المصرفية والشيكات السياحية و أية وسائل دفع محررة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.<o:p></o:p>
و لا يحق لهذه المكاتب ممارسة أي عمل آخر غير ذلك .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
2 – شركات الصرافة : و يتم تأسيسها على شكل شركات مساهمة بأسهم أسمية فقط ، و بحد أدنى 250 مليون ليرة سورية ، و يجوز أن يكون المؤسسون أشخاص طبيعيين أو مصارف ، و يكون مركزها في إحدى مراكز المحافظات و يحق لها فتح ثلاثة فروع إضافية بدون زيادة رأس المال و بموافقة مصرف سوريا المركزي ، و يحق لها فتح فروع إضافية أخرى بشرط زيادة رأس المال بنسبة 50 مليون ليرة سورية عن كل فرع .<o:p></o:p>
و يحق لهذه الشركات مزاولة نفس الأعمال التي يمارسها مكتب الصرافة بالإضافة للأعمال التالية : <o:p></o:p>
‌أ - بيع العملات الأجنبية المودعة في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة وفق أنظمة القطع النافذة. كما يجوز لها استعمال حساباتها تلك لتغطية قيم مستورداتها من أوراق النقد الأجنبي.<o:p></o:p>
ب - تلقي و تنفيذ حوالات واردة من الخارج سواء بالعملات الأجنبية أو بالليرات السورية.<o:p></o:p>
‌ج - القيام بمساعدة الجهاز المصرفي في تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية. و خاصة إلى المناطق التي لا تتوفر فيها فروع مصرفية.<o:p></o:p>
‌د - تصدير الفائض لديها من أوراق النقد (البنكنوت) إلى الخارج بعد تنظيم تعهد لدى مصرف سورية المركزي بإعادة قيمتها بموجب حوالات أو شيكات واردة من الخارج بالعملات الأجنبية و إيداعها في حساباتها لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي و ذلك خلال فترة من تاريخ التصدير يحددها مجلس النقد والتسليف .<o:p></o:p>
هـ - تحويل مبالغ بالقطع الأجنبي إلى الخارج للغايات التي تسمح بها أنظمة القطع النافذة .<o:p></o:p>
و - بالإضافة للمصارف يحق لها الوساطة في كل ما يتعلق بنقل و تحويل الأموال بين الجمهورية العربية السورية و الخارج.<o:p></o:p>
و لا يحق لمكاتب الصرافة ممارسة هذه الأعمال .<o:p></o:p>

و عليه نرى أن القانون الجديد للشركات حينما سمح بتحويل شكل شركات الصرافة التي تأسست في فترة سريان القانون القديم رقم 3/2008 أي بعد تاريخ 1/4/2008 ، و هي بطبيعة الحال شركات مساهمة عامة ، إلى شركة مساهمة خاصة أو شركة محدودة المسؤولية ، فتح الطريق أمام من يريد تأسيس شركة صرافة لتمارس الأعمال المخصصة للشركة المساهمة ، أن يختار إحدى شركات الأموال المساهمة العامة أو الخاصة أو محدودة المسؤولية .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
و هذا الترخيص في الحقيقة لا يخلو من بعض الشذوذ إذ كان من المستحسن تعديل قانون شركات الصرافة نفسه رقم 24/2006 لا أن يتم تعديله بقانون آخر حتى لو كان القانون العام ، مثل قانون الشركات . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
و الملاحظ أيضاً أن القانون الجديد بسماحه تحويل الشكل القانوني لشركة الصرافة وفق ما ذكر أعلاه لم يشترط موافقة مجلس النقد و التسليف بوصفه مشرفاً على مثل هذه الشركات على هذا التحويل للشكل القانوني للشركة ، رغم أن رقابته على هذه الشركات تصل لدرجة طلب الموافقة المسبقة من مصرف سورية المركزي كل تنازل عن أسهم أو حصص في أي شركة أو مكتب صرافة ، حسب المادة 3/ج من القانون 24/2006 هذه المادة التي تقف عائقاً بوجه دخول هذه الشركات لسوق البورصة . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
بكل الأحوال إن أرادت شركات الصرافة تحويل شكلها القانوني وفق ما نص القانون فلابد لها من الحصول على موافقة مجلس النقد و التسليف على هذا التحويل حسب نص المادة 15 من القانون 24/2006 التي تقول :<o:p></o:p>
(( مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون ، يخضع لموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كل تعديل يراد إدخاله على النظام الأساسي لشركات الصرافة أو عقد التأسيس لمكاتب الصرافة )) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
خامساً : الأحكام الجديدة في اندماج الشركات :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
1 - بالنسبة لاندماج الشركات فقد أعفى القانون الجديد بالإضافة للشركات المندمجة ، الشركاء فيها ومساهموها أيضاً ، من جميع الضرائب و الرسوم ، كما أعفى أيضاً رسوم نقل الملكية للموجودات الثابتة والمنقولة والحقوق المعنوية بكافة أنواعها التي تترتب على الاندماج<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
أما إذا تم دخول شركاء جدد في الشركة فنص على تكليفهم بالضريبة والرسم كما في حال تأسيسها لأول مرة. ، ( المادة 219/4 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
2 - و نص القانون الجديد أنه إذا ترافقت عملية الاندماج بإعادة تقدير ، فإن الفروقات الإيجابية الناتجة عن إعادة التقدير تخضع لأحكام المرسوم التشريعي/61/ لعام 2007 خلال فترة سريانه أما إذا كانت خارج فترة سريان المرسوم التشريعي المذكور فتخضع للضريبة إذا أقفلت في حساب رأس المال ، ( المادة 219/5 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
3 - و نص القانون الجديد بأنه لا تسري مدة نشر إعلان التحول أو الاندماج المذكورة في الفقرة السابعة من المادة 221 على الشركات طالبة التحويل أو الاندماج ، إذا لم تظهر بياناتها المالية مديونية للغير و أثبت ذلك بموجب وثيقة صادرة عن محاسب الشركة و مصدقة من مدقق الحسابات ، ( المادة 221/8 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
سادساً : الأحكام الجديدة في رقابة وزارة الاقتصاد على الشركات :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
1 - بمقتضى القانون الجديد أصبح يحق لوزارة الاقتصاد والتجارة أن تراقب شركات الأشخاص ( التضامن و التوصية ) أيضاً في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون و عقود تأسيس الشركة ، ( المادة 225/1 من القانون ) ، و كان القانون السابق يقصر هذه الرقابة على شركات الأموال فقط .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
2 - بمقتضى القانون الجديد أصبح يحق لوزارة الاقتصاد أن تصدر الوزارة التعليمات المتعلقة بالجهة التي تتحمل نفقات تدقيق الحسابات للجهة المحاسبية التي تنتدبها للقيام بتدقيق حسابات الشركة و قيودها و دفاترها و سائر أعمالها ، ( المادة 225/3 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
3 - بموجب القانون الجديد أصبح يجوز لوزارة الاقتصاد أن تضع التعليمات اللازمة لتصنيف أغراض و نشاطات الشركات المنصوص عليها في القانون ، و أن تحدد نسب التملك للشركاء (السوريين أو الأجانب) فيها بحسب النشاط الذي ستمارسه ، و أن تصنف الأغراض و النشاطات التي يمكن ممارستها من قبل غير السوريين ، ( المادة 225/5 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
4 - في أحكام جديدة حدد القانون الجديد رسم منح صورة طبق الأصل عن النظام الأساسي للشركة بمبلغ خمسمائة ليرة سورية ، ( المادة 226/3 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
5 - حدد رسم منح صورة طبق الأصل عن التعديلات الطارئة على الأنظمة الأساسية للشركات بمبلغ ثلاثمائة ليرة سورية ، ( المادة 226/4 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
6 - منح وزير الاقتصاد حق تعيين بدل أتعاب دراسة عقود الشركات و أنظمتها الأساسية و التعديلات التي تطرأ عليها ، على أن تسدد هذه البدلات في حساب مديرية الشركات بوزارة الاقتصاد و تصرف بقرار من الوزير لتأمين برامج التدريب و مستلزمات العمل و تعويضات بنسبة 25 بالمائة للعاملين بمديرية الشركات ، ( المادة 226/5 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
المحامي عارف الشعَّال<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>