|
اقتصاد سوريا الاقتصاد السوري .. المشاريع الجديدة .. قوانين اقتصادية حديثة . مشاكل اقتصادية . سوق السيارات .. مصانع ...الخ |
|
أدوات الموضوع |
14-01-2011, 11:26 AM | #1 |
مشرف
شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة
|
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية دمشق سانا صفحة أولى الجمعة 14-1-2011م اصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم /9/ القاضي باحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بهدف حماية الافراد والاسر المستهدفة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية او طارئة وتعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه وتمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق او مؤسسات وبرامج التمكين المختصة. وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.. المرسوم التشريعي رقم /9/ رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي: الفصل الاول التعاريف المادة 1: يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي المعني المبين جانب كل منها.. الوزارة.. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الوزير.. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الصندوق.. الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية المجلس.. مجلس ادارة الصندوق المدير.. مدير الصندوق المستفيد.. الاسرة المستفيدة من خدمات وانشطة الصندوق. المعونات.. المبالغ النقدية او المساعدات العينية التي يتقرر منحها للمستفيدين بمقتضى احكام هذا المرسوم التشريعي. الفصل الثاني الإحداث المادة 2: أ - يحدث بمقتضى احكام هذا المرسوم التشريعي الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويرتبط بالوزير. ب - مقر الصندوق الرئيس مدينة دمشق ويحدث له فروع في المحافظات ومراكز في المناطق بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير. ج - الصندوق هو الجهة الوحيدة المعنية بوضع وتنفيذ برامج المعونات التي تستهدف الفئات الفقيرة والهشة. د- يجوز بقرار من مجلس الوزراء ان يعهد الى الصندوق برامج ومشروعات تمارس انشطة ذات علاقة باهدافه. الفصل الثالث الأهداف العامة المادة 3: أ - يعمل الصندوق على تحقيق الاهداف الاتية: 1- حماية الافراد والاسر المستهدفة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية او طارئة وفق معايير تضمن الشفافية والمساءلة وتنسجم مع سياسات وخطط الدولة. 2 - تعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه بناء على مبدأ المسؤولية المشتركة من خلال ربط المعونات المقدمة الى الصندوق بالتزامات تنموية من قبل المستفيدين تتعلق بالصحة والتعليم وغيرهما. 3- تمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق او مؤسسات وبرامج التمكين المختصة. ب- يجوز للصندوق بقرار من مجلس الوزراء تنفيذ برامج معونات تستهدف افرادا او اسرا من غير العرب السوريين او من في حكمهم يتم تمويلهم من خارج موازنة الصندوق السنوية. الفصل الرابع الموارد المالية وإدارتها المادة 4: أ- تحدد مصادر تمويل الصندوق بالاتي: 1- الاعتمادات المرصودة له في الموازنة العامة للدولة. 2- المعونات والهبات والوصايا التي يقدمها الغير من داخل الجمهورية او خارجها وفق القوانين والانظمة النافذة. 3- اية موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء وفق القوانين والانظمة النافذة. ب- يتم تمويل الصندوق للعام 2011 من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للعام 2011. المادة 5: يعد الصندوق موازنة تقديرية تدرس وتناقش لدى وزارة المالية لتحديد الاعتمادات السنوية الواجب رصدها في الموازنة العامة للدولة كاعانة وتعتبر الاموال المحولة للصندوق وغير المصروفة خلال العام المالي المعني كاعانات مقبوضة مقدما وتدور للعام اللاحق وتظهر مع باقي اموال الصندوق غير المصروفة خلال العام في رصيد اول المدة للعام اللاحق. المادة 6: أ- تعفى المعونات والهبات والوصايا المقدمة للصندوق من الغير والمحددة بالفقرة /ب/ من المادة /4/ من جميع الضرائب والرسوم بما فيها رسم طابع العقد. ب- يمنح الصندوق الاعفاءات الاتية: 1- اعفاءات في جميع عقوده ومعاملاته في مجال تقديم الاعانات اللازمة للاسر المستهدفة من الضرائب والرسوم المترتبة عليه بما في ذلك رسم الطابع. 2- اعفاءات من تقديم الكفالات والضمانات للادارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات العامة. 3- اعفاءات من تقديم الكفالات القضائية في جميع الحالات التي تفرضها القوانين والانظمة النافذة. الفصل الخامس أنظمة الصندوق المادة 7: أ- يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير.. 1- النظام الداخلي للصندوق بما يتفق مع الاهداف المحددة له ويتضمن بشكل خاص الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي. 2- النظام المالي والنظام المحاسبي للصندوق. 3- اية انظمة اخرى يتطلبها سير العمل في الصندوق. الفصل السادس إدارة الصندوق المادة 8: يتولى ادارة الصندوق كل من: أ/ المجلس. ب/ مدير الصندوق. الفصل السابع مجلس الادارة المادة /9/ يتألف المجلس من.. 1- رئيس مجلس الوزراء رئيسا 2- نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائبا للرئيس 3- وزير المالية عضوا 4- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا 5- وزير الادارة المحلية عضوا 6 - وزير الاقتصاد والتجارة عضوا 7- رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا 8- مدير الصندوق مقررا المادة 10: يتولى المجلس المهام الاتية: أ/ اقرار السياسات العامة للصندوق في اطار التوجهات العامة لسياسة الدولة. ب/ توفير الموارد المالية اللازمة والعمل على تنميتها. ج/ اقرار خطط وبرامج الصندوق. د/ اقرار مشروع الموازنة التقديرية للصندوق. هـ/ اقرار الحسابات الختامية للصندوق. و/ اقرار الفئات المستحقة ومبالغ المعونات وشروط الاستحقاق لكل من تلك الفئات بناء على اقتراح الوزير. ز/ اقرار التقرير السنوي للصندوق واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه. ح/ دراسة كل ما يرى رئيس المجلس او اغلبية اعضائه عرضه على المجلس من القضايا التي تتعلق بنشاط الصندوق. |