سوق دمشق


العودة   الأسهم السورية ( المضارب السوري) > صالة الاخبار والاقتصاد > اقتصاد سوريا

الملاحظات

اقتصاد سوريا الاقتصاد السوري .. المشاريع الجديدة .. قوانين اقتصادية حديثة . مشاكل اقتصادية . سوق السيارات .. مصانع ...الخ

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 08-12-2010, 10:28 PM   #1
hesham
مشرف
 
الصورة الرمزية hesham
 

شكراً: 1,878
تم شكره 2,653 مرة في 651 مشاركة



Icon37 المرسوم التشريعي رقم (60) ‏ الخاص بالأوراق المالية الحكومية

أخوتي الأعزاء

وجدت أنه من المفيد أن أضع بين أيدكم نص المرسوم حتى تتوضح الصورة لديكم أكثر
حيث أنه للمرة الاولى سيتم تطبيق هذا المرسوم
المرسوم التشريعي رقم (60) الخاص بالأوراق المالية الحكومية

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
مادة 1
يقصد بالعبارات الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي ما يلي: ‏

الحكومة: الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة. ‏

اللجنة: لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية. ‏

الوزارة: وزارة المالية. ‏

الوزير: وزير المالية. ‏

المصرف: مصرف سورية المركزي. ‏

الحاكم: حاكم مصرف سورية المركزي. ‏

المديرية: مديرية الدين العام في وزارة المالية. ‏

الوحدة: وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في وزارة المالية. ‏

الدين العام: هو مجموع الالتزامات المالية المترتبة على الدولة والناجمة عن القروض الداخلية والخارجية والتسهيلات الائتمانية. ‏

السجل: هو سجل الأوراق المالية الحكومية المنظم بموجب أحكام المادة (6) من هذا المرسوم التشريعي. ‏

الأوراق المالية الحكومية: هي أذونات وسندات الخزينة والأدوات المالية الإسلامية الصادرة عن الوزارة التي تسجل قيمتها الاسمية باسم المالك في السجل. ‏

أذونات الخزينة: هي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل تاريخ استحقاقها لا يتجاوز السنة. ‏

سندات الخزينة: هي أوراق دين حكومية متوسطة وطويلة الأجل مدة استحقاقها أطول من سنة ولا تتجاوز 30 سنة. ‏

الأدوات المالية الإسلامية: هي أدوات مالية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية تصدر باسم المالك بقصد التمويل وتكون قابلة للتداول. ‏

المشتقات المالية: هي أدوات مالية ليس لها قيمة نابعة ذاتياً وإنما تشتق قيمتها من قيمة أصول أو أدوات مالية أخرى ترتبط بها. ‏

إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل: هي أي اقتراض أو إقراض حكومي يرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة الوضع النقدي قصير الأجل للخزينة العامة للدولة. ‏

المادة 2
تهدف إدارة الدين الحكومي إلى تقليص تكلفة الدين العام إلى أدنى حد ممكن في الأمدين المتوسط والبعيد في إطار إدارة رشيدة للمخاطر في حدود القيود التي تفرضها السياسة المالية والسياسة النقدية وعلى نحو يؤدي إلى دعم وتطوير سوق مالية محلية كفوءة. ‏

المادة 3
أ ـ تشكل لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية من: ‏

وزير المالية رئيساً ‏

حاكم مصرف سورية المركزي عضواً ‏

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عضواً ‏

معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام عضواً ‏

مدير الدين العام في وزارة المالية عضواً ‏

رئيس وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في الوزارة عضواً ‏

رئيس قسم الأوراق المالية الحكومية لدى المصرف عضواً ‏

ب ـ تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: ‏

1 ـ وضع الإطار العام لسياسات واستراتيجيات إدارة الأوراق المالية الحكومية. ‏

2 ـ تحديد أهداف واضحة قصيرة الأمد وطويلة الأمد لإدارة الأوراق المالية الحكومية. ‏

3 ـ دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات الحكومية المعنية ومن المديرية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ‏

4 ـ أي مهام أخرى تراها لازمة لتحقيق أهدافها. ‏

ج ـ ترفع اللجنة مقترحاتها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ‏

د ـ تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة ولا يكون اجتماعها قانونياً إلا بحضور الوزير والحاكم مع أغلبية اللجنة. ‏

المادة 4
أ ـ تحدث في الوزارة وحدة لإدارة الأوراق المالية الحكومية وتتبع هذه الوحدة للوزير مباشرة. ‏

ب ـ تخضع الوحدة للقوانين والأنظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري. ‏

ج ـ يستثنى العاملون في الأوراق المالية الحكومية في كل من الوزارة والمصرف من تطبيق أحكام القانون رقم 50 لعام 2004. ‏

د ـ يصدر نظام عاملين ونظام مالي ونظام داخلي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الحاكم. ‏

هـ ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة يحظر على أي من العاملين في وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية أن تكون له منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمالها كما يحظر عليهم تسريب أي معلومات تتعلق بالمزاد لأي جهة كانت تحت طائلة الصرف من الخدمة وفرض غرامة مالية توازي الضرر الحاصل من جراء مخالفته أحكام هذه المادة. ‏

المادة 5
يكون المصرف مسؤولاً كوكيل للوزارة في إصدار الأوراق المالية الحكومية. ‏

المادة 6
يُحدث في المصرف قسم يعنى بإدارة الأوراق المالية الحكومية: ‏

أ ـ مهامه: ‏

1 ـ تنظيم سجل يسمى (سجل الأوراق المالية الحكومية). ‏

2 ـ يقوم بتشغيل نظام تسديد وتسوية على صيغة مدخلات محاسبية وعلى أساس مبدأ «التسليم مقابل الدفع» ويحدد الحاكم أسلوب عمل النظام وخصائصه التشغيلية بعد التشاور مع الوزير وهيئة الأوراق والأسواق المالية. ‏

3 ـ يزود المصرف الوزارة بتقارير دورية منظمة عن أوضاع الأوراق المالية الحكومية بصورة يتفق عليها بين الجهتين. ‏

ب ـ يعتبر تسجيل الملكية لصالح المالك في السجل هو الدليل على ملكية الورقة المالية الصادرة عن وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية كما يجب أن يقيد في السجل أي تغيير يقع على ملكية الورقة المالية كرهنها أو حجزها. ‏

المادة 7
تصدر بقرار من الوزير والحاكم القائمة التي يضعها المصرف بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المسموح لهم بالمشاركة بمزادات الأوراق المالية الحكومية وفقاً لشروط تحدد بقرار يصدر عن الوزير. ‏

المادة 8
خلافاً لأي نص نافذ: ‏

أ ـ لا يتم الاقتراض الداخلي للحكومة إلا بواسطة الأوراق المالية الحكومية ويستثنى من ذلك الاقتراض لأغراض إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل وفق أسس وضوابط تضعها اللجنة. ‏

ب ـ يجوز للوزير بعد التشاور مع الحاكم التفويض خطياً لوحدة الأوراق المالية الحكومية بما يلي: ‏

1 ـ التعامل بالمشتقات المالية. ‏

2 ـ لأغراض إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل: ‏

ـ الإقراض والاقتراض الداخلي المباشر من المصارف العاملة أو أي مؤسسة مالية أخرى. ‏

ـ التعامل في السوق النقدية بما يشمل السوق ما بين المصارف. ‏

المادة 9
أ ـ مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر ذي علاقة يعتبر الوزير مخولاً من رئيس مجلس الوزراء بالاقتراض الداخلي والخارجي لصالح الحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء على نوع وحجم الاقتراض. ‏

ب ـ تلتزم أجهزة الدولة المختلفة بتزويد المديرية بجميع البيانات بما يخصها من الدين العام. ‏

المادة 10
يقتصر الاقتراض الحكومي بواسطة الأوراق المالية الحكومية على الأغراض التالية: ‏

1 ـ تمويل عجز الموازنة العامة. ‏

2 ـ تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة. ‏

3 ـ توفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ. ‏

4 ـ تسديد ديون مستحقة على الحكومة بما فيها استبدال الدين العام القائم بأوراق مالية حكومية قابلة للتداول وذلك بشكل تدريجي. ‏

5 ـ إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل. ‏

المادة 11
أ ـ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات. ‏

ب ـ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات. ‏

ج ـ خلافاً لأي نص نافذ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 80% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات. ‏

المادة 12
ترصد في قانون الموازنة العامة للدولة سنوياً المبالغ الكافية للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته. ‏

المادة 13
أ ـ تفوض الوزارة المصرف بالسحب من حساباتها لديه بشكل آلي لتسديد استحقاقات الأوراق المالية الحكومية. ‏

ب ـ تعتبر الدفعات التي تقوم بها الوزارة بتاريخ الاستحقاق لحسابها لدى المصرف بغرض تسديد قيمة الأوراق المستحقة من أصل وفوائد بمثابة إخلاء لمسؤولياتها تجاه هذه الالتزامات. ‏

ج ـ يفوض المصرف بتسديد استحقاقات الأوراق المالية الحكومية للأصل والفائدة بإعادة الإصدار إذا لم تتوفر السيولة في حسابات الوزارة. ‏

المادة 14
أ ـ تحدد القيمة الاسمية الإجمالية لأي إصدار من الأوراق المالية الحكومية في شروط ذلك الإصدار. ‏

ب ـ لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار الأوراق المالية الحكومية وتاريخ الوفاء بها على ثلاثين سنة. ‏

ج ـ لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار أذونات الخزينة وتاريخ الوفاء بها على سنة واحدة. ‏

المادة 15
إذا كان موعد تسديد أي مبلغ مستحق على الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة أو المصارف فيكون يوم العمل التالي مباشرة اليوم الواجب للتسديد. ‏

المادة 16
يجوز تداول جميع الأوراق المالية الحكومية في سوق الأوراق المالية وخارج السوق بعد موافقة مسبقة من اللجنة. ‏

المادة 17
يمثل الدين العام التزاماً مطلقاً وغير مشروط على الحكومة ولهذا تكون للأوراق المالية الحكومية والفوائد المترتبة عليها أولوية الالتزام بتسديدها عند الاستحقاق. ‏

المادة 18
خلافاً لأي نص نافذ: ‏

أ ـ لا يجوز للوزارة تسديد أي عجوزات جديدة مهما كان نوعها أو سببها لاحقة لتاريخ سريان هذا المرسوم التشريعي بقروض جديدة من المصرف. ‏

ب ـ لا يجوز أن تتجاوز مديونية الحكومة تجاه المصرف بعد سريان أحكام هذا المرسوم التشريعي الرصيد القائم لهذه المديونية بتاريخ سريانه. ‏

المادة 19
يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح اللجنة. ‏

المادة 20
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. ‏

دمشق في 19/9/1428هجرية الموافق 1/10/2007م. ‏


رئيس الجمهورية

بشار الأسد








hesham غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-12-2010, 01:38 AM   #2
غالب
مشرف
 
الصورة الرمزية غالب
 

شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة



افتراضي

استاذ هشام الله يعطيك العافية وجهدك مشكور وفي محله وفي وقته وهذه فائدة المنتدى بتكامل جهودنا نصل لافضل الاساليب العلمية في فهم ومعرفة ما يجري حولنا الشكر للجميع ولكل من سيكتب كلمة تفيد الاخرين .








التوقيع:
المنتدى ملكنا جميعا احموه بمشاركاتكم القيمة
-----------------------------------------------
لا يوجد مستبدون حيث لا يوجد عبيد ...خوسيه ريزال
حياة ليست مكرسة لهدف,حياة لا طائل من ورائها , هي
كصخرة مهملة في حقل بدلا من ان تكون جزءا من صرح
..... خوسيه ريزال



غالب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-12-2010, 07:50 AM   #3
العربي
محدث بيانات ميتاستوك
 
الصورة الرمزية العربي
 

شكراً: 1,325
تم شكره 1,355 مرة في 428 مشاركة



افتراضي

شكرا موضوع مهم و في الوقت المناسب


لمعرفة تفاصيل أخرى تتعلق بالاوراق المالية الحكومية
الرابط أدناه من موقع مصرف سورية المركزي











التوقيع:
في عالم المضاربة بالأسهم قبل أن تتعلم كبف تحقق الأرباح عليك أن تتعلم كيف تتجنب الخسارة وكيف تحافظ على رأس مالك

Let your profits run and Cut your losses




العربي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-12-2010, 08:55 AM   #4
غالب
مشرف
 
الصورة الرمزية غالب
 

شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة



افتراضي

اخي العربي جهد مشكور وفي وقته ومحله .

وهذا يجيب عن كثير من التساؤلات من الاخوة اعضاء المنتدى

والمعلومات مهمة جدا لانها من مصادرها ودون اجتهادات .








التوقيع:
المنتدى ملكنا جميعا احموه بمشاركاتكم القيمة
-----------------------------------------------
لا يوجد مستبدون حيث لا يوجد عبيد ...خوسيه ريزال
حياة ليست مكرسة لهدف,حياة لا طائل من ورائها , هي
كصخرة مهملة في حقل بدلا من ان تكون جزءا من صرح
..... خوسيه ريزال



غالب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-12-2010, 09:03 AM   #5
hesham
مشرف
 
الصورة الرمزية hesham
 

شكراً: 1,878
تم شكره 2,653 مرة في 651 مشاركة



افتراضي

شكرا لك أخي العربي
بالفعل جاء هذا الموضوع في وقته المناسب
ومن يقرؤه الان يستغني عن كثير من الأسئلة في المستقبل








التوقيع:
ان الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه
البورصة تحتاج الى أعصاب هادئة وقبول النتائج



hesham غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المصرف المركزي يعد النص التشريعي لمؤسسة ضمان للقروض BROKER اقتصاد سوريا 0 21-11-2010 11:03 PM
المرسوم 82 الرامي لتخفيض أسعار العقارات hesham السوق العقارية 0 26-10-2010 10:49 PM
شركات الوساطة المالية: المرسوم الجديد أعطى الهيئة صلاحيات مهمة, وحدد المخالفات سليم نجار اقتصاد سوريا 0 22-09-2009 06:43 PM
الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 217 القاضي بتعديل مواد .... سليم نجار اقتصاد سوريا 0 18-05-2009 10:23 PM