|
اقتصاد سوريا الاقتصاد السوري .. المشاريع الجديدة .. قوانين اقتصادية حديثة . مشاكل اقتصادية . سوق السيارات .. مصانع ...الخ |
|
أدوات الموضوع |
29-11-2010, 09:20 PM | #1 |
المشرف العام Rami alattar
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
|
تعديل 117 مادة من قانون الشركات في سورية
تعديل 117 مادة من قانون الشركات في سورية العديد من الفعاليات الاقتصادية على المستويات الصناعية والتجارية في سورية تنتظر تعديلات قانون الشركات رقم 3 الصادر عام 2008 اذ أن بعض الشركات القائمة في سوق التأمين مثلاً فرض عليها القانون 3 تحول من مغلقة الى مساهمة على اعتبار أن القانون ألغى الشركات المغلقة وقد أعادها مشروع التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الماضية حيث يهدف مشروع القانون الى تبسيط اجراءات تأسيس الشركات وتسوية أوضاع بعضها بما يتوافق مع مبادئ الانفتاح على الاقتصاد العالمي ويلبي احتياجات التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والمغتربة والعربية والأجنبية. وفي هذا السياق، نقلت صحيفة الثورة عن مدير الشركات في وزارة الاقتصاد بشير هزاع أن التعديلات أخذت بعين الاعتبار ما ورد في القوانين النافذة لدى الجهات الأخرى وخاصة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية وقوانين المصارف والصرافة وشركات التأمين. كما تضمنت التعديلات بالنسبة لشركات الأشخاص اضافة الموطن المختار للتبليغات للشركاء وحرية ضم شريك الى شركات الاشخاص ومنح الصلاحية لمحكمة البداية المدنية للنظر في جميع المنازعات والقضايا التجارية المتعلقة بالشركات أو فروعها ومنح وزارة الاقتصاد والتجارة صلاحية وضع التعليمات اللازمة لتصنيف الغايات والنشاطات المشتركة. وأن تحدد نسب التملك للشركات فيها بحسب النشاط الذي ستمارسه وكيفية انتقال حصة الشريك المتوفى سواء كان متضامناً أو موصياً ومنح الشركاء الموصين حرية التنازل عن حصصهم في الشركة اذا تلاقت اراداتهم على ذلك و نص على ذلك صراحة في عقد الشركة. وبالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية فقد تضمنت التعديلات شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية اسوة بما هو معمول به في الدول الأخرى والقوانين المقارنة ومنح الوزارة صلاحية وضع التعليمات التنفيذية اللازمة لعمل هذه الشركات ومنحها حق الغاء الترخيص في حال عدم التزام المؤسسين والمديرين بالقيام باجراءات الشهر المطلوبة خلال المهلة المعينة في القانون. وبحسب الصحيفة، فقد تم أيضاً إضافة فقرة لبيان مآل نفقات التأسيس ومن يتحملها قانوناً وحصر التنازل عن الحصص في الشركة امام الكاتب بالعدل أو موظف من مديرية الشركات أو باجتماع الهيئة العامة وبنصاب لا يقل عن 75٪ من كامل رأسمال الشركة وتم تعديل المواد المتعلقة بالتفويض لحضور اجتماعات الهيئات العامة وذلك منح الشركاء حرية أكبر في التعويض لحضور اجتماعات الهيئات العامة وجعل حضور مندوب الوزارة حسب رأي الشركة وذلك لترك الرقابة الحكومية لرأي أصحاب الشركة والقائمين على ادارتها وتحديد المدة اللازمة لموافاة الوزارة بمحضر اجتماع الهيئة العامة. وبالنسبة للشركات المساهمة فقد تضمنت التعديلات كلمة المغفلة الى ما بعد كلمة الشركة المساهمة مواكبة القوانين المقارنة وتم اعادة الشركة المساهمة الخاصة الى أنواع الشركات المنصوص عليها في هذا القانون بعدما أغفلها القانون النافذ ونظراً لكون هذا النوع من الشركات معمولاً به في أغلب القوانين الحديثة ومنح الوزارة صلاحية. وتم وضع التعليمات التنفيذية اللازمة لعمل هذا النوع من الشركات وتم تحديد القيمة الاسمية للسهم الواحد بمائة ليرة سورية فقط وذلك لتوحيد سعر السهم ولسهولة التعامل في سوق الأوراق المالية وتم تعديل المهل والمدد الواردة في مواد القانون بما يتناسب وتسهيل وتبسيط الاجراءات من جهة ولتوفيقها مع القوانين الأخرى من جهة ثانية وتم تعديل المواد المتعلقة بالتفويض لحضور اجتماعات الهيئات العامة وذلك منح الشركاء حرية أكبر في التفويض لحضور الاجتماعات وتم اضافة فقرات خاصة بمادة العقوبات لبيان الجهة المخولة بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة ومنح الوزير صلاحية ايقاف العمل بالسجل التجاري للشركات التي يثبت فيها عملية تلاعب أو غش أو تدليس أو احتيال أو اساءة ائتمان وجواز أن يتم اجتماع مجلس الادارة باحدى وسائل الاتصال الحديثة توفيقاً مع انشاء الحكومة الالكترونية وتسهيل اجتماعات المجلس وبيان الاعفاءات بشكل محدد للشركات المندمجة ومساهميها والشركات المندمج يها والشركات الناجمة عن الاندماج وجواز منح الشركات التي تؤسس في مراكز المحافظات النائية والمناطق التابعة لها والتي يكون نشاطها صناعياً أو زراعياً أو استثمارياً مزيا واعفاءات تحدد بموجب قرار يصدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من السيد وزير الاقتصاد والتجارة لتشجيع تأسيس الشركات ومنحها مزايا من الجهات ذات العلاقة وتم اضافة مادة تجيز تحويل الشكل القانوني لشركات القطاع العام الى شركات مساهمة مغفلة عامة وذلك باتباع الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وأخيراً فقد هدفت التعديلات المقترحة معالجة وضع الشركات المساهمة المغفلة قبل انتهاء المهلة الممنوحة لها بالقانون النافذ لتسوية أوضاعها بتاريخ 1/4/2011 ولتبسيط الاجراءات في تأسيس الشركات ومنح الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مواد القانون بالصورة الأمثل ولتوفيق أحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 مع أحكام القوانين المقارنة العربية والدولية ومواكبتها بما يخدم عملية التحويل الى اقتصاد السوق الاجتماعي وبما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لسورية للاندماج بالاقتصاد العالمي وبما يتوافق مع مبادئ الانضمام الى منظمة التجارة العالمية الأمر الذي اقتضى المبادرة الحثيثة الى ادخال التعديلات اللازمة والضرورية على مواد القانون والتي شملت 117 مادة منها تعديلات جوهرية ومنها تعديلات اعادة صياغة وتوضيح وتصويب بعض الأخطاء وبما يلبي حاجات التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المغتربة والعربية والأجنبية الى سورية. يذكر أن قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 تضمن 227 مادة دي برس 29-10-2010 |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
في حال اقر قانون تعديل الشركات هل ؟؟؟؟؟؟؟هام جدا للقانونيين والخبراء | sommmmy | الاسهم السورية | 18 | 29-10-2010 03:12 PM |
سوديك تؤسس شركة جديدة في سورية لخمس وعشرين عاماً على قانون الشركات | Rihab | شركات جديدة | 0 | 25-10-2010 10:27 PM |
تعديل قانون النقد الاساسي ليُفسحَ المجال أمام سك الخمسين ليرة المعدنية | AllooOoodY | اقتصاد سوريا | 5 | 23-01-2010 02:03 AM |
مرسوم تعديل قانون هيئة الأوراق المالية | سليم نجار | الاسهم السورية | 0 | 23-09-2009 09:22 AM |
تعديل قانون الحدود السعرية 2% في سوق دمشق للأوراق المالية | سليم نجار | قوانين وقرارات البورصة السورية | 1 | 14-06-2009 12:06 AM |