![]() |
#1 |
المشرف العام Rami alattar
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
|
![]() وجه المحامي عارف الشعال أحد المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية اتهاماً لهيئة الأوراق والأسواق المالية بارتكابها "مخالفات قانونية" في قرارها رقم 87 الذي أصدرته بتاريخ 7/9/2010 بخصوص تعديل آلية زيادة رأس المال للشركات المساهمة، بحيث يمكن للمساهم الاكتتاب في المرحلة الأولى بنسبة ما يملكه من أسهم، وفي المرحلة الثانية يمكن للمساهم الاكتتاب على الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى، مشترطاً أن يتم تخصيص الأسهم المكتتب بها كلاً بنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى. ونتج عن القرار اعتراض مجموعة ممن سموا أنفسهم "صغار المساهمين" والذين أخذوا يدعون الهيئة للتراجع عن القرار عبر موقع (syria-stocks.com) منظمين "عريضة" تحوي النقط القانونية التي تدعم موقفهم مع تواقيع المعترضين على القرار. ويعرض المحامي عارف الشعال في رسالة وجهها إلى "دي برس" النقط القانونية وما أسماه "مخالفات" ارتكبتها الهيئة من خلال القرار 87: بتاريخ 4/1/2020 صدر القانون رقم 3 فقضى من جملة أحكامه رفع الحد الأدنى للمصارف المرخصة في سورية لعشرة مليارات للمصارف التقليدية وخمسة عشر مليار للمصارف الإسلامية، وأعطى القانون المصارف العاملة مهلة ثلاث سنوات لتسوية أوضاعها وزيادة رأسمالها وفق أحكامه، ووضعها أمام استحقاق مضاعفة رأسمالها عدة أضعاف. وإحدى طرق زيادة رأس المال تتم بطرح أسهم جديدة للاكتتاب بالقيمة الاسمية للسهم وتمنح الأفضلية بالاكتتاب بهذه الزيادة للمساهمين في الشركة باكتتاب مغلق لأن معظم النظم الأساسية للمصارف تعطي حق الأفضلية المذكور للمساهمين. ولما كان للسهم قيمة أسمية وهي القيمة التي تم الاكتتاب بها في بادئ الأمر، وقيمة سوقية وهي سعر السهم في سوق الأوراق المالية (البورصة) ، كانت على الأغلب القيمة السوقية للسهم تفوق القيمة الاسمية بأضعاف، فعلى سبيل المثال القيمة السوقية لسهم مصرف بيمو الآن تتجاوز الـ2250 ليرة سورية في حين أن قيمته الاسمية قدرها 500 ليرة سورية، وقس على ذلك. هذا الأمر والفارق بين السعرين كان محط أنظار المساهمين والمستثمرين الذين يتداولون بالأسهم في البورصة، وذلك رغم أن إدارة البورصة تقوم بتعديل السعر السوقي للسهم حين طرح الاكتتاب بتنزيل السعر وفق معادلة معينة بحيث يتم التوازن بين طرح السهم بالقيمة الاسمية المتدنية وسعره المرتفع بالسوق، وهكذا لا يربح المكتتب بالأسهم الجديدة المحددة التي يحق له الاكتتاب بها وفق نسبة الزيادة لرأس المال بالفرق بين قيمتها الاسمية والسوقية ، ولا يخسر أيضاً بالأسهم التي يمتلكه عند الاكتتاب وتنزيل السعر من قبل إدارة البورصة. و بنتيجة الاكتتاب المغلق تزيد كمية من الأسهم لم يقم المساهمين الذين لهم الأفضلية بالاكتتاب بها لسبب أو لآخر، هذا الفائض من الأسهم جرت العادة أن يتم الاكتتاب عليها من قبل المساهمين بمرحلة ثانية وبكمية مفتوحة بدون سقف أو نسبة وإذا زادت الأسهم المكتتب بها في هذه المرحلة عن الكمية الفائضة التي زادت من المرحلة الأولى، يتم توزيع الأسهم بين المكتتبين قسمة "غرماء" (حسب نسبة الاكتتاب) مع مراعاة المكتتبين بكمية ضئيلة من السهم حسب أحكام المادة 113 من قانون التجارة. و تمتاز الأسهم المكتتب بها بالربح الحقيقي بالفرق بين السعر الاسمي والسوقي للسهم لأنه مقابل الأسهم المكتتب بها في المرحلة الثانية ليس لدى المساهم أسهم قديمة يمتلكها تم تنزيل سعرها السوقي ليتناسب مع السعر الاسمي للأسهم الجديدة. و جاء اكتتاب زيادة رأس مال المصرف الدولي للتجارة والتمويل الذي تم في أيار الماضي ليلفت الأنظار بشدة للأرباح الكبيرة التي يستطيع المساهم تحقيقها من الاكتتاب بالمرحلة الثانية خلال فترة وجيزة، فقد رفع هذا المصرف رأسماله من ثلاث مليارات إلى خمسة مليارات ليرة سورية بطرح كمية أربع ملايين سهم على المساهمين باكتتاب مغلق في مرحلتين. وبنتيجة الاكتتاب في المرحلة الأولى زاد من الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها حوالي 235 ألف سهم منح حق الاكتتاب بها للمساهمين بدون سقف وبأي كمية يشاء المساهم الاكتتاب بها، ولما كانت هذه الأسهم التي سيتم الاكتتاب بها رابحة لأنه لا يوجد مقابلها أسهم تم تخفيض ثمناه من أجل الاكتتاب، فتسابق المساهمين في الاكتتاب في المرحلة الثانية حتى تم الاكتتاب على كمية من الأسهم تزيد عن الكمية المطلوبة بـ 13 ضعف تقريباً، و نظراً لقلة عدد المساهمين تم تخصيص كامل الكمية من 700 سهم وما دون لكل مكتتب، و ما زاد عن ذلك تم تقسيمه قسمة غرماء، وهكذا يكون كل من اكتتب على ألف سهم تم تخصيصه بما يعادل 705 أسهم و يكون قد حقق ربحاً يتجاوز الستمائة ألف ليرة سورية خلال أقل من شهر. فوجئ المستثمرين بالأسهم منذ أيام بقيام مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية بإصدار القرار رقم 87 تاريخ 7/9/2010 الذي قضى بتنظيم عملية زيادة رأس مال المصارف والاكتتاب على الأسهم الناجمة عن هذه الزيادة وفق المراحل التالية: المرحلة الأولى: لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً يكون لكل مساهم حق الأفضلية بالاكتتاب بنسبة ما يملكه من الأسهم. فترة زمنية فاصلة لمدة خمسة أيام كحد أقصى يتم خلالها الإعلان عن الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين. المرحلة الثانية: لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً تبدأ بعد انتهاء فترة الإعلان المذكورة أعلاه وذلك ليقوم المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى. و في الواقع إن القرار المذكور فضلاً عن أنه قضى على آمال المستثمرين بتحقيق الأرباح من المرحلة الثانية من الاكتتابات القريبة القادمة لزيادة رأسمال مصارف قطر وبيمو الدولي الإسلامي والعربي، لأننا بعملية حسابية بسيطة لو طبقنا معايير هذا القرار على اكتتاب المرحلة الثانية لمصرف الدولي للتجارة والتمويل بنفس الكميات لما كان تم تخصيص المساهم الذي يمتلك ألف سهم إلا بأسهم قليلة لا تتجاوز أصابع اليد بدلاً من الـ700 سهم كما حصل فعلاً، فإن القرار المذكور يحتوي على جملة من الخروقات والمخالفات القانونية الواضحة والتي تتجلى فيما يلي: 1 –التعدي على سلطة الهيئة العامة غير العادية للشركة بتحديد آلية زيادة رأس المال المنصوص عنها بالمادة 101/2-أ من قانون الشركات. 2 –إهدار حقوق صغار المساهمين لمصلحة كبارهم خلافاً لقصد المشرع المنصوص عنه بالمادة 113 من قانون الشركات. 3 – مخالفة إحدى الغايات الأساسية من إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية وهي تشجيع النشاط الادخاري المنصوص عليه في المادة 3/3 من قانون إحداث الهيئة رقم 22/2005. أولاً: في التعدي على سلطات الهيئة العامة غير العادية للشركة: تعتبر الهيئة العامة غير العادية للشركة أعلى سلطة في الشركة على الإطلاق، فصلاحيتها أعلى من المدير العام، و أعلى من مجلس الإدارة، و أعلى من الهيئة العامة العادية، فهي تملك حق حل الشركة، وتملك حق تعديل دستور الشركة المتمثل بالنظام الأساسي لها، وتملك حق دمج الشركة بشركة أخرى (م 171 ق. الشركات) كما تملك حق تخفيض رأس مال الشركة (م 103 ق.الشركات)، كما تملك صلاحيات الهيئة العامة العادية للشركة في حين أن الهيئة العامة العادية للشركة لا تملك صلاحيات الهيئة العامة غير العادية، كما تملك حق زيادة رأس المال ومراحله وهنا بيت القصيد. و نظراً لأهمية زيادة رأسمال الشركة فقد وضع المشرع حق إقرار هذه الزيادة بيد الهيئة العامة غير العادية للشركة ووضع بيدها أيضاً تحديد آلية وطريقة ومراحل هذه الزيادة بموجب المادة 101/2 من قانون الشركات التي نصت صراحة على: "تقوم الشركة المساهمة بزيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية": أ ـ طرح أسهم زيادة رأس المال على المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة واستناداً لما تحدده الهيئة العامة غير العادية". ويتضح من النص القانوني الصريح أعلاه، أن إحدى طرق زيادة رأس مال الشركة يتم بطرح أسهم جديدة إما على المساهمين أو على الجمهور مع مراعاة النظام الأساسي للشركة وحسب ما تحدده أعلى سلطة في الشركة وهي الهيئة العامة غير العادية، ومن الواضح أن كلمة (تحدده) الواردة بالنص المذكور تعني طريقة ومراحل الزيادة. وعليه نرى أن قرار هيئة الأوراق المالية رقم 78 خالف نص القانون وحدد حصراً وبدون مسوغ قانوني أن يتم طرح أسهم الزيادة على المساهمين فقط في مرحلتين اثنتين، وبالتالي سلب الحق القانوني للهيئة العامة غير العادية للشركة بطرح أسهم الزيادة على الجمهور وافترض القرار من لدنه أن المساهمين سيقومون بتغطية الأسهم الجديدة دون الحاجة لطرح أي كمية على الجمهور، وسلب الحق القانوني والطبيعي للهيئة العامة غير العادية للشركة أيضاً بتقرير طرح الأسهم على المساهمين في مرحلة أولى وعلى الجمهور في مرحلة ثانية مثلاً، و حقها أيضاً بتقرير كيفية توزيع فائض أسهم الزيادة في المرحلة الثانية سواء حسب نسبة كل مساهم أو كقسمة غرماء، فهذه المسائل وضعها المشرع بيد الهيئة العامة غير العادية حصراً ، ولم يضعها بيد هيئة الأوراق المالية. وبالتالي لا يوجد أي مبرر لهيئة الأوراق المالية التي أصدرت القرار المذكور أن تكون "ملكية أكثر من الملك" وتتصدى لمسألة هي من صلب اختصاص وصلاحيات أعلى سلطة في الشركة وهي الهيئة العامة غير العادية وتسلبها اختصاصها بتحديد مراحل الزيادة و تخالف نص قانوني. فضلاً عن أن القرار المذكور ضرب عرض الحائط بأحكام النظام الأساسي للشركة وهو دستور الشركة، فيما إن كان ينص على مراحل أخرى لطرح الأسهم الجديدة مختلفة عن المراحل التي وردت بالقرار المذكور. ثانياً: خالف القرار المذكور الغاية التي توخاها المشرع عند الاكتتابات بمراعاة حقوق صغار المساهمين الذين يكتتبون بعدد ضئيل من الأسهم، و جنح للاهتمام بمصالح "الهوامير" من المساهمين. فقد نصت المادة 113 من قانون الشركات على: "إذا تبين أن الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، فيجب أن توزع هذه الأسهم غرماً بين المكتتبين على أن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل". في حين نص القرار المذكور بوجوب قيام المساهمين بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى، و لا يخفى ما في هذا الكلام من تحيز واضح لمصلحة كبار المساهمين "الهوامير" الذين يملكون آلاف الأسهم بزيادة نسبتهم من الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى، على حساب صغار المساهمين الذين يملكون عشرات أو مئات الأسهم وحتى الذين يملكون بضعة أسهم و يريدون زيادة حصتهم من الأسهم بمثل هذه الزيادات، وقد أولاهم المشرع رعايته بالمادة 113 المذكورة وأوجب الاهتمام بهم، في حين أتى القرار المذكور وقضى على آمالهم بأي فرصة لزيادة أسهمهم في الشركة، و فتح الباب على مصراعيه أمام كبار المساهمين للاستئثار بالنصيب الأعظم من الأسهم الفائضة. أما الأصوات الغريبة التي تقول بأن المادة 113 المذكورة تتعلق بالاكتتابات الأولية فقط وليس زيادات رأس المال فنرد عليها بأن النص أتى بشكل مطلق لم يخصص للاكتتابات الأولية فقط، والمطلق يجري على إطلاقه بلا أي قيود أو استثناءات أو تخصيص لم يرد في النص الأصلي، فضلاً عن أن هناك الكثير من الأحكام القانونية المشتركة بين الاكتتابات الأولية واكتتابات زيادة رأس المال كما ورد بنص المادة التي تليها من قانون الشركات برقم 114 المتعلقة بتخصيص الأسهم والتي تنص: "1 ـتقوم لجنة المؤسسين أو مجلس إدارة الشركة بتخصيص الأسهم المكتتب عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة الاكتتاب وهم مسؤولون بالتضامن عن صحة عملية التخصيص. 2 ـ تقوم لجنة المؤسسين أو مجلس إدارة الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التخصيص بتوجيه كتاب مسجل إلى كل مكتتب على عنوانه المختار يتضمن إشعاراً بعدد الأسهم التي تم تخصيصه بها..". ويتضح من هذا النص أنه يشمل حالة الاكتتاب الأولي حيث تقوم لجنة المؤسسين بتخصيص الأسهم، كما يشمل حالة زيادة رأس المال حيث يقوم مجلس الإدارة بتخصيص الأسهم، و عليه فإن من يقول بأن نص المادة 113 من قانون الشركات خاص بالاكتتابات الأولية فقط فهو يرتكب مغالطة قانونية مضللة بحق الغير. ثالثاً: خالفت الهيئة بإصدارها القرار المذكور أحد أهدافها الرئيسية التي حددها لها القانون الذي أحدثها. فقد نص القانون رقم 22 لعام 2005 الذي أحدث الهيئة في المادة /3/ منه على الأهداف التي تم استحداث الهيئة من أجلها والتي يجب عليها العمل والسهر على تحقيقها، ونص في الفقرة 3 من المادة المذكورة من جملة أهداف الهيئة الأساسية: "تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني". وعندما نص القرار المذكور في المرحلة الثانية من الاكتتاب على تخصيص الأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى، نجد أنه قضى على أي أمل لنشاط ادخاري، إذ من المعروف أن النشاط الادخاري يتركز في الشريحة متوسطة الدخل المتمثلة دوماً بصغار ومتوسطي المساهمين والمستثمرين الذين يقومون بالاستثمار بشراء عدد محدود أو قليل من الأسهم كلما تيسر لهم شيء من سيولة، هذه الشريحة بالذات هي التي حاربها القرار المذكور وناهضها وقضى على آمالها بزيادة مدخراتها واستثمارها خلافاً لأحد أهم الأهداف التي أحدثت الهيئة من أجلها وهي تشجيع الادخار والاهتمام به. رابعاً: هناك الكثير من الإشكالات القانونية التي سيتسبب بها القرار المذكور نتيجة صياغته السيئة والمبتورة والتي تتجلى بما يلي: آ –هناك إشكالية حول الشركات التي يستهدفها القرار المذكور فصياغة القرار بظاهرها توحي بأنه يتعلق بأي شركة مساهمة ترغب بزيادة رأسمالها بطرح أسهم جديدة مثل فنادق الشام أو سيريتل أو اسمنت البادية أو نماء، في حين ورد بالمادة الأولى منه أنه يراعي القانون 3/2010 المتعلق بزيادة الحد الأدنى من رأسمال المصارف مما يوحي بأن القرار يتعلق فقط بزيادات رأسمال المصارف. وعليه هناك غموض وسوء صياغة في هذه الناحية، فإذا كان القرار سيطبق على كافة الشركات فلمَ تمت مراعاة القانون 3/2010 في المادة الأولى من القرار؟ و إن كان سيطبق على المصارف فقط فلمَ لم يتم النص على ذلك صراحة؟ و لمَ هذا التمييز القانوني بين الشركات؟ ب –هناك إشكالية وسوء صياغة أيضاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار المذكور حين نصت إحدى العبارات على التالي:"..وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى.." ومن المعلوم بالنسبة لأسهم الشركات المدرجة، فإن الاكتتاب يكون من حق مالك الأسهم يوم جلسة الأحقية المحدد من قبل إدارة البورصة حيث يتم تعديل السعر في الجلسة التي تليها، و ليس مالك الأسهم قبل البدء بالاكتتاب كما ورد بالقرار. في الواقع سوء الصياغة هذا ينم عن استهتار واستخفاف لا يليق بهيئة لها مثل هذه الصلاحيات والمسؤوليات عن اقتصاد الوطن. جـ -هناك أيضاً ثغرة تركها القرار المذكور ولم يتلافاها، تتجلى في حال بقي فائض أسهم من المرحلة الثانية التي حددها بنسبة مئوية من الأسهم المملوكة قبل الاكتتاب. فإذا افترضنا أن حق المساهم كان بالاكتتاب بنسبة 100% من الأسهم في المرحلة الأولى ، وحقه بالمرحلة الثانية أصبح 2% من الأسهم فقط، فماذا لو زادت أسهم لم يتم الاكتتاب عليها بالمرحلة الثانية أيضاً؟ هذا و يجب أن نلحظ أنه في حال كانت كمية الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى كبيرة جداً –وهذا ممكن من الناحية النظرية– فإن حق الاكتتاب بالمرحلة الثانية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية أو الأشخاص غير السوريين يجب أن يراعي النسب القانونية التي يحق لهم الاكتتاب بها في شركات المصارف وألاَّ تتجاوزها. أيضاً في حالة شخص طبيعي مؤسس لمصرف مكتتب بالنسبة القصوى للملكية وهي 5% من الأسهم ففي حال كانت الزيادة 100% واكتتب بالمرحلة الأولى بكامل حقه بالزيادة، و بما أنه لا يحق لهذا الشخص تجاوز نسبة الـ5% فلا يحق له الاكتتاب بالمرحلة الثانية ولا بسهم واحد، و بذلك سيبقى فائض أسهم بالمرحلة الثانية أيضاً وقد تصل لآلاف الأسهم، فما هو مصيرها أيتها الهيئة الموقرة؟ خامساً: تجاهلت الهيئة أن المرحلة الثانية في زيادة رأس المال هي استثناء ويجب عليها أن تعمل للحد منها وتقليصها قدر الإمكان، فالوصول للمرحلة الثانية سببه تخلف عدد من المساهمين عن الاكتتاب بأسهم الزيادة، و لا يخفى أن المساهم الذي يتخلف عن الاكتتاب سيتعرض لخسارة متعددة الجوانب سواء بالنسبة لتضاؤل حصته في الشركة، أو لانخفاض القيمة السوقية للسهم إن كان مدرجاً بالبورصة. ويعود سبب تخلف بعض المساهمين عن الاكتتاب بزيادة رأس المال إما لعدم معرفتهم بهذا الاكتتاب أو لجهلهم بعواقب هذا التخلف، أو غير ذلك من الأسباب التي تتسبب بالدخول بالمرحلة الثانية من الاكتتاب. وحيث أن الدخول بالمرحلة الثانية يعني في جوهره أن هناك مستثمرين ومساهمين متضررين جراء تخلفهم عن الاكتتاب وأن هناك مستثمرين ومساهمين سيستفيدون وسيثرون على حساب هؤلاء المتخلفين، مما يقتضي على الهيئة العمل على الحد والتخفيف من ظاهرة التخلف عن الاكتتاب بزيادة رأس المال التي تتسبب بخسارة للمساهم والمستثمر المتخلف وأن تعمل على حمايته سواء بنشر التوعية بين المساهمين والمستثمرين بمخاطر وخسائر هذا التخلف أو العمل على سن التشريعات التي تكفل علم كافة المساهمين بالزيادة وموعدها ووجوب الاشتراك بها و كيفية تفادي خسائر عدم توفر السيولة للاشتراك بالاكتتاب كبيع جزء من الأسهم قبل أو بعد يوم الأحقية حسب الحال، ويمكن أن يتم ذلك بطريق التبليغ الشخصي لكل مساهم على موطنه المختار ببطاقة بريدية مكشوفة أو برسالة مضمونة، أو بتكثيف الإعلانات عن وجوب الاشتراك بمثل هذه الاكتتابات أو غير ذلك من الوسائل التي يتوجب على الهيئة أن تجترحها، وذلك بدلاً من القيام بتنظيم تقاسم الكعكة التي تتسبب بالإثراء على حساب الغير كما فعلت بالقرار 87/2010 المخالف للقانون كما أسلفنا. سادساً: طرق التصدي للقرار: الطريق القضائي: في الواقع لم ينص قانون إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية على طريق محدد للطعن بالقرارات الصادرة عن الهيئة، مما يوجب الرجوع للقواعد العامة في الطعن بأي قرار إداري وإلغائه المنصوص عنها بالمواد 8/6 و21 و22 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 حيث يتم إقامة دعوى إلغاء القرار الإداري من قبل الأفراد أو الهيئات خلال ستين يوم من تاريخ نشر القرار في حال كان القرار الإداري مخالف للقانون واللوائح أو أخطأ في تطبيقها. و يجب طلب وقف تنفيذ القرار ريثما تنتهي الدعوى نظراً للوقت الطويل نسبياً الذي تستغرقه مثل هذه الدعاوى. الطريق الإداري: و يتمثل بالتظلم من القرار والشكوى منه وتقدم لرئيس مجلس الوزراء نظراً لأن الهيئة مرتبطة به بموجب المادة الثانية من قانون تشكيل الهيئة 22/2005، و لا مانع من التظلم لجهات أعلى كالقيادة القطرية والسيد رئيس الجمهورية، و إرسال نسخة عن الشكوى والتظلم للهيئة نفسها. 20-9-2010 دي برس التعديل الأخير تم بواسطة BROKER ; 20-09-2010 الساعة 04:04 PM. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
مشرف
شكراً: 23,193
تم شكره 22,349 مرة في 4,677 مشاركة
|
![]() الشكر الكبير للمحامي الاخ عارف الشعال على ما يقوم به من جهود كبيرة لالغاء القرار87 الجائر وغير القانوني |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
مشرف
شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة
|
![]() اقتراحات الى هيئة الاوراق المالية 1- الاقتراح الاول الغاء القرار 87 واعتباره لم يكون واعادة الوضع كما كان عليه سابقا . 2- الاقتراح الثاني الغاء مراحل زيادة راس المال كافة وابقاء فقط الطرح على الجمهور بالقيمة الاسمية ويضاف اليها علاوة اصدارتكون قيمتها نصف الفرق بين القيمة السوقية يوم الاحقية والقيمة الاسمية وتعتبر هذه الزيادة ارباحا للشركة سيستفيد منها حتما المساهمين وكل بنسبة مساهمته ولا يعدل السعر بالسوق تكون الفرصة متاحة امام كل المواطنيين بما فيها المساهمين بالشركة وعندها نحسم الجدل ونطبق المادة 113 من قانون الشركات يراعى جانب المكتتبين بعدد ضئيل من الاسهم . 3- الاقتراح الثالث يعدل القرار الصادر عن الهيئة وتعدل المرحلة الثانية لتصبح (( يحق للمساهمين بالشركة ممن يملكون اكثر من 5 اسهم وأقل من 2000 سهم الاشتراك في هذه المرحلة ويراعى جانب المكتتبين بعدد ضئيل من الاسهم )) وتوزع االزيادة غرما بين المكتتبين . وبحالة بقاء اسهم لم يكتتب عليها تطرح طرح عام على الجمهور . 4- الاقتراح الرابع اعتبار الزيادة المرحلة الاولى على النسبة كما هي واضافة ان المرحلة الثانية على العدد يخصص 10 % على الاقل لما نسبته 90% من المساهمين او اقل 5- الاقتراح الخامس المرحلة الاولى كما هي اما الثانية فتكون يحق لكل من يملك اقل من 100 سهم الاكتتاب ب ثلاثة اضعاف ما يملك يوم الاحقية وهناك اقتراحات اخرى سيأتي دورها لاحقا |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
محامي: مشرف الاستشارات القانونية
شكراً: 138
تم شكره 211 مرة في 68 مشاركة
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله بداية أود أن أشكر الأخ الصديق رامي العطار لتشجيعه و تسهيله نشر الموضوع . كما أود أن أشكر الأخ الصديق حمودة على مشاعره النبيلة . أخي أبو النور : عندما قرأت الأفكار و المقترحات التي تفضلت بها ، خطر لي أن المأزق الذي أوقعت به هيئة الأوراق المالية نفسها هو مخالفتها الصريحة لمبدأ مراعاة حقوق المكتتبين بعدد ضئيل من الأسهم الوارد في قانون الشركات . و تذكرت مشروع تعديل قانون الشركات الذي يجري إعداده حالياً ، و لاشك أن لأعضاء الهيئة دور في صياغة هذا التعديل ، و كم أخشى الآن أن يتم إلغاء هذا المبدأ في التعديل الجديد ، حتى تعيد الهيئة ماء و جهها ، كما أخشى الآن بكل جدية أن يتم بهذا التعديل المنتظر الانتقاص مجدداً من حقوق صغار المساهمين في الشركة التي هي منتقصة بالأصل ، و خاصة أن الجهة التي أناط بها المشرع رعاية حقوق المساهمين ( هيئة الأوراق المالية ) ثبت أنها قلبت ظهر المجن لصغار المساهمين و أنها لا تأبه بهم أو أنها تهتم بهم و أن همها الوحيد رعاية مصالح كبار المساهمين و مصالح المستثمرين غير السوريين و زيادة ثرواتهم على حساب صغار المستثمرين . لذلك يجب علينا التفكير بجدية بالمطالبة بالاطلاع على التعديل الجاري لقانون الشركات عبر طرحه على الموقع الرسمي المسمى سوريا التشاركية المخصص لهذه الغاية و طرحه للنقاش أسوة بقوانين أخرى ، قبل أن نتفاجأ و نصدم به هو الآخر و يصبح أمراً واقعاً . |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
عضو مشارك
شكراً: 8
تم شكره 43 مرة في 21 مشاركة
|
![]() الله يعطيك العافية أخي عارف والله يكافيك بكل خطوة بتمشيها سهم ببنك قطر .. خص نص ... |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
عضو مشارك
شكراً: 5
تم شكره 14 مرة في 14 مشاركة
|
![]() طبعا اذا رح يتعدل القرار فبعد زيادة بنك قطر لانو كل القصة مشان بنك قطر |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
عضوية مميزة
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة
|
![]() الله يعطيك العافية اخ عارف ... جزاك الله عنا كل خير ... ووفقك للخير .. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
عضو أساسي
شكراً: 5
تم شكره 99 مرة في 55 مشاركة
|
![]() كل الشكر للاخ العزيز عارف الله يعطيك العافية وتشكر على المساهمة بدعم صغار المساهمين تحية لك من القلب |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
عضو متابع
شكراً: 407
تم شكره 443 مرة في 138 مشاركة
|
![]() الله يعطيكم العافية جميعا |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
عضو أساسي
شكراً: 824
تم شكره 997 مرة في 434 مشاركة
|
![]() كل الشكر والتقدير لجميع من أدلى بدلوه في هذا الموضوع المهم والحضاري كما أتوجه إلى هيئة الأوراق الماليه بمراجعة نفسهافي هذا القرار الجائر والمخالف لحقوق المساهمين وخاصة الصغار وعدم تفصيل قوانين وقرارات تخدم غير أبناء هذا الوطن |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اينشتاين ملهم هيئة الاوراق المالية لاصدار القرار 87 | غالب | القرار 87 وتداعياته | 3 | 18-09-2010 06:50 PM |
هيئة الأوراق المالية تخالف قانون الشركات .. و تتنكر لحقوق صغار المساهمين | عارف | القرار 87 وتداعياته | 23 | 17-09-2010 10:13 PM |
انضمام هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية | BROKER | قوانين وقرارات البورصة السورية | 2 | 15-06-2010 03:17 PM |
مرسوم تعديل قانون هيئة الأوراق المالية | سليم نجار | الاسهم السورية | 0 | 23-09-2009 09:22 AM |
هيئة الأوراق المالية... تمنح الموافقة لتأسيس المؤسسة المالية العربية | rami | الاسهم السورية | 0 | 14-02-2009 03:03 PM |