15-09-2010, 09:59 PM | #1 |
محامي: مشرف الاستشارات القانونية
شكراً: 138
تم شكره 211 مرة في 68 مشاركة
|
هيئة الأوراق المالية تخالف قانون الشركات .. و تتنكر لحقوق صغار المساهمين
بات من المعلوم لدى المستثمرين بالأسهم أن مجلس مفوضي هيئة الأوراق و الأسواق المالية أصدر القرار رقم 87 تاريخ 7/9/2010 الذي قضى بتنظيم عملية زيادة رأس مال المصارف و الاكتتاب على الأسهم الناجمة عن هذه الزيادة وفق المراحل التالية : 1. المرحلة الأولى : لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً يكون لكل مساهم حق الأفضلية بالاكتتاب بنسبة ما يملكه من الأسهم. 2. فترة زمنية فاصلة لمدة خمسة أيام كحد أقصى يتم خلالها الإعلان عن الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين. 3. المرحلة الثانية : لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً تبدأ بعد انتهاء فترة الإعلان المذكورة أعلاه وذلك ليقوم المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى. و في الواقع إن القرار المذكور يحتوي على جملة من الخروقات و المخالفات القانونية الواضحة و التي تتجلى فيما يلي : 1 – التعدي على سلطة الهيئة العامة غير العادية للشركة بتحديد آلية زيادة رأس المال المنصوص عنها بالمادة 101/2-أ من قانون الشركات . 2 – إهدار حقوق صغار المساهمين لمصلحة كبارهم خلافاً لقصد المشرع المنصوص عنه بالمادة 113 من قانون الشركات . 3 – مخالفة إحدى الغايات الأساسية من إحداث هيئة الأوراق و الأسواق المالية و هي تشجيع النشاط الادخاري المنصوص عليه في المادة 3/3 من قانون إحداث الهيئة رقم 22/2005 . أولاً : في التعدي على سلطات الهيئة العامة غير العادية للشركة : تعتبر الهيئة العامة غير العادية للشركة أعلى سلطة في الشركة على الإطلاق ، فصلاحيتها أعلى من المدير العام ، و أعلى من مجلس الإدارة ، و أعلى من الهيئة العامة العادية ، فهي تملك حق حل الشركة ، و تملك حق تعديل دستور الشركة المتمثل بالنظام الأساسي لها ، و تملك حق دمج الشركة بشركة أخرى ( م 171 ق. الشركات ) كما تملك حق تخفيض رأس مال الشركة ( م 103 ق. الشركات ) ، كما تملك صلاحيات الهيئة العامة العادية للشركة في حين أن الهيئة العامة العادية للشركة لا تملك صلاحيات الهيئة العامة غير العادية ، كما تملك حق زيادة رأس المال و مراحله و هنا بيت القصيد . و نظراً لأهمية زيادة رأس مال الشركة فقد وضع المشرع حق إقرار هذه الزيادة بيد الهيئة العامة غير العادية للشركة و وضع بيدها أيضاً تحديد آلية و طريقة و مراحل هذه الزيادة بموجب المادة 101/2 من قانون الشركات التي نصت صراحة على : (( تقوم الشركة المساهمة بزيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية: أ ـ طرح أسهم زيادة رأس المال على المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة واستناداً لما تحدده الهيئة العامة غير العادية . )) و يتضح من النص القانوني الصريح أعلاه ، أن إحدى طرق زيادة رأس مال الشركة يتم بطرح أسهم جديدة إما على المساهمين أو على الجمهور مع مراعاة النظام الأساسي للشركة و حسب ما تحدده أعلى سلطة في الشركة و هي الهيئة العامة غير العادية ، و واضح أن كلمة ( تحدده ) الواردة بالنص المذكور تعني طريقة و مراحل الزيادة . و عليه نرى أن القرار هيئة الأوراق المالية رقم 87 خالف نص القانون و حدد حصراً و بدون مسوغ قانوني أن يتم طرح أسهم الزيادة على المساهمين فقط في مرحلتين اثنتين ، و بالتالي سلب حق الهيئة العامة غير العادية للشركة القانوني بطرح أسهم الزيادة على الجمهور و افترض القرار من لدنه أن المساهمين سيقومون بتغطية الأسهم الجديدة دون الحاجة لطرح أي كمية على الجمهور ، و سلب حق الهيئة العامة غير العادية للشركة القانوني و الطبيعي أيضاً بتقرير طرح الأسهم على المساهمين في مرحلة أولى و على الجمهور في مرحلة ثانية مثلاً ، و حقها أيضاً بتقرير كيفية توزيع فائض أسهم الزيادة في المرحلة الثانية سواء حسب نسبة كل مساهم أو كقسمة غرماء ، فهذه المسائل و ضعها المشرع بيد الهيئة العامة غير العادية حصراً ، و لم يضعها بيد هيئة الأوراق المالية . و بالتالي لا يوجد أي مبرر لهيئة الأوراق المالية التي أصدرت القرار المذكور أن تكون ملكية أكثر من الملك و أن تتصدى لمسألة هي من صلب اختصاص و صلاحيات أعلى سلطة في الشركة و هي الهيئة العامة غير العادية و تسلبها اختصاصها بتحديد مراحل الزيادة و تخالف نص قانوني . فضلاً عن أن القرار المذكور ضرب عرض الحائط بأحكام النظام الأساسي للشركة و هو دستور الشركة ، فيما إن كان ينص على مراحل أخرى لطرح الأسهم الجديدة مختلفة عن المراحل التي وردت بالقرار المذكور . ثانياً : خالف القرار المذكور الغاية التي توخاها المشرع عند الاكتتابات بمراعاة حقوق صغار المساهمين الذين يكتتبون بعدد ضئيل من الأسهم ، و جنح للاهتمام بمصالح الهوامير من المساهمين . فقد نصت المادة 113 من قانون الشركات على : (( إذا تبين أن الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، فيجب أن توزع هذه الأسهم غرماً بين المكتتبين على أن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل . )) فحين نص القرار المذكور بوجوب قيام المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى ، و لا يخفى ما في هذا الكلام من تحيز واضح لمصلحة كبار المساهمين ( الهوامير ) الذين يملكون آلاف الأسهم بزيادة نسبتهم من الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى ، على حساب صغار المساهمين الذين يملكون عشرات أو مئات الأسهم و حتى الذين يملكون بضعة أسهم و يريدون زيادة حصتهم من الأسهم بمثل هذه الزيادات ، و قد أولاهم المشرع رعايته بالمادة 113 المذكورة و أوجب الاهتمام بهم ، في حين أتى القرار المذكور و قضى على آمالهم بأي فرصة لزيادة أسهمهم في الشركة ، و فتح الباب على مصراعيه أمام كبار المساهمين للاستئثار بالنصيب الأعظم من الأسهم الفائضة . أما الأصوات الغريبة التي تقول بأن المادة 113 المذكورة تتعلق بالاكتتابات الأولية فقط و ليس زيادات رأس المال فنرد عليها بأن النص أتى بشكل مطلق لم يخصص للاكتتابات الأولية فقط ، و المطلق يجري على إطلاقه بلا أي قيود أو استثناءات أو تخصيص لم يرد في النص الأصلي ، فضلاً عن أن هناك الكثير من الأحكام القانونية المشتركة بين الاكتتابات الأولية و اكتتابات زيادة رأس المال كما ورد بنص المادة التي تليها من قانون الشركات برقم 114 المتعلقة بتخصيص الأسهم و التي تنص : (( 1ـ تقوم لجنة المؤسسين أومجلس إدارة الشركة بتخصيص الأسهم المكتتب عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاءمهلة الاكتتاب وهم مسؤولون بالتضامن عن صحة عملية التخصيص. 2ـ تقوم لجنة المؤسسين أومجلس إدارة الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التخصيص بتوجيه كتاب مسجلإلى كل مكتتب على عنوانه المختار يتضمن إشعاراً بعدد الأسهم التي تم تخصيصه بها............ )) و واضح من هذا النص أنه يشمل حالة الاكتتاب الأولي حيث تقوم لجنة المؤسسين بتخصيص الأسهم ، كما يشمل حالة زيادة رأس المال حيث يقوم مجلس الإدارة بتخصيص الأسهم ، و عليه فإن من يقول بأن نص المادة 113 من قانون الشركات خاص بالاكتتابات الأولية فقط فهو يرتكب مغالطة قانونية مضللة بحق الغير . ثالثاً : خالفت الهيئة بإصدارها القرار المذكور أحد أهدافها الرئيسية التي حددها لها القانون الذي أحدثها . فقد نص القانون رقم22 لعام 2005 الذي أحدث الهيئة في المادة /3/ منه على الأهداف التي تم استحداث الهيئة من أجلها و التي يجب عليها العمل و السهر على تحقيقها ، و نص في الفقرة 3 من المادة المذكورة من جملة أهداف الهيئة الأساسية : (( تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني. )) و عندما نص القرار المذكور في المرحلة الثانية من الاكتتاب على تخصيص الأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى ، نجد أنه قضى على أي أمل لنشاط ادخاري ، إذ من المعروف أن النشاط الادخاري يتركز في الشريحة متوسطة الدخل المتمثلة دوماً بصغار و متوسطي المساهمين و المستثمرين الذين يقومون بالاستثمار بشراء عدد محدود أو قليل من الأسهم كلما تيسر لهم شيء من سيولة ، هذه الشريحة بالذات هي التي حاربها القرار المذكور و ناهضها و قضى على آمالها بزيادة مدخراتها و استثمارها خلافاً لأحد أهم الأهداف التي أحدثت الهيئة من أجلها و هي تشجيع الادخار و الاهتمام به . رابعاً : الثغرات و الإشكالات القانونية الأخرى الواردة بالقرار المذكور . إضافة للخروقات القانونية الواردة بالقرار المذكور ، هناك الكثير من الإشكالات القانونية التي سيتسبب بها القرار المذكور نتيجة صياغته السيئة و المبتورة و التي تتجلى بما يلي : آ – هناك إشكالية حول الشركات التي يستهدفها القرار المذكور فصياغة القرار بظاهرها توحي بأنه يتعلق بأي شركة مساهمة ترغب بزيادة رأسمالها بطرح أسهم جديدة مثل فنادق الشام أو سيريتل أو اسمنت البادية أو نماء ، في حين ورد بالمادة الأولى منه أنه يراعي القانون 3/2010 المتعلق بزيادة الحد الأدنى من رأسمال المصارف مما يوحي بأن القرار يتعلق فقط بزيادات رأسمال المصارف . و عليه هناك غموض و سوء صياغة في هذه الناحية فإذا كان القرار سيطبق على كافة الشركات فلمَ تمت مراعاة القانون 3/2010 في المادة الأولى من القرار ؟ ، و إن كان سيطبق على المصارف فقط ، فلمَ لم يتم النص على ذلك صراحة ؟ ، و لمَ هذا التمييز القانوني بين الشركات ؟ . ب – هناك إشكالية و سوء صياغة أيضاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار المذكور حين نصت إحدى العبارات على التالي : ((... وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى ...)) و من المعلوم بالنسبة لأسهم الشركات المدرجة ، فإن الاكتتاب يكون من حق مالك الأسهم يوم جلسة الأحقية المحدد من قبل إدارة البورصة حيث يتم تعديل السعر في الجلسة التي تليها ، و ليس مالك الأسهم قبل البدء بالاكتتاب كما ورد بالقرار . في الواقع سوء الصياغة هذا ينم عن استهتار و استخفاف لا يليق بهيئة لها مثل هذه الصلاحيات و المسؤوليات عن اقتصاد الوطن . جـ - هناك أيضاً ثغرة تركها القرار المذكور و لم يتلافاها ، تتجلى في حال بقي فائض أسهم من المرحلة الثانية التي حددها بنسبة مئوية من الأسهم المملوكة قبل الاكتتاب . فإذا افترضنا أن حق المساهم كان بالاكتتاب بنسبة 100% من الأسهم في المرحلة الأولى ، و حقه بالمرحلة الثانية أصبح 2% من الأسهم فقط ، فماذا لو زادت أسهم لم يتم الاكتتاب عليها بالمرحلة الثانية أيضاً . هذا و يجب أن نلحظ أنه في حال كانت كمية الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى كبيرة جداً – و هذا ممكن من الناحية النظرية – فإن حق الاكتتاب بالمرحلة الثانية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية أو الأشخاص غير السوريين يجب أن يراعي النسب القانونية التي يحق لهم الاكتتاب بها في شركات المصارف و ألاَّ تتجاوزها . أيضاً في حالة شخص طبيعي مؤسس لمصرف مكتتب بالنسبة القصوى للملكية و هي 5% من الأسهم ففي حال كانت الزيادة 100% و اكتتب بالمرحلة الأولى بكامل حقه بالزيادة ، و بما أنه لا يحق لهذا الشخص تجاوز نسبة الـ 5% فلا يحق له الاكتتاب بالمرحلة الثانية و لا بسهم واحد ، و بذلك سيبقى فائض أسهم بالمرحلة الثانية أيضاً و قد تصل لآلاف الأسهم ، فما هو مصيرها أيتها الهيئة الموقرة ؟؟؟ . خامساً : تجاهلت الهيئة أن المرحلة الثانية في زيادة رأس المال هي استثناء و يجب عليها أن تعمل للحد منها و تقليصها قدر الإمكان ، فالوصول للمرحلة الثانية سببه تخلف عدد من المساهمين عن الاكتتاب بأسهم الزيادة ، و لا يخفى أن المساهم الذي يتخلف عن الاكتتاب سيتعرض لخسارة متعددة الجوانب سواء بالنسبة لتضاؤل حصته في الشركة ، أو لانخفاض القيمة السوقية للسهم إن كان مدرجاً بالبورصة . و يعود سبب تخلف بعض المساهمين عن الاكتتاب بزيادة رأس المال إما لعدم معرفتهم بهذا الاكتتاب أو لجهلهم بعواقب هذا التخلف ، أو غير ذلك من الأسباب التي تتسبب بالدخول بالمرحلة الثانية من الاكتتاب . و حيث أن الدخول بالمرحلة الثانية يعني في جوهره أن هناك مستثمرين و مساهمين متضررين جراء تخلفهم عن الاكتتاب و أن هناك مستثمرين و مساهمين سيستفيدون و سيثرون على حساب هؤلاء المتخلفين ، مما يقتضي على الهيئة العمل على الحد و التخفيف من ظاهرة التخلف عن الاكتتاب بزيادة رأس المال التي تتسبب بخسارة للمساهم و المستثمر المتخلف و أن تعمل على حمايته سواء بنشر التوعية بين المساهمين و المستثمرين بمخاطر وخسائر هذا التخلف أو العمل على سن التشريعات التي تكفل علم كافة المساهمين بالزيادة و موعدها و وجوب الاشتراك بها و كيفية تفادي خسائر عدم توفر السيولة للاشتراك بالاكتتاب كبيع جزء من الأسهم قبل أو بعد يوم الأحقية حسب الحال ، و يمكن أن يتم ذلك بطريق التبليغ الشخصي لكل مساهم على موطنه المختار ببطاقة بريدية مكشوفة أو برسالة مضمونة ، أو بتكثيف الإعلانات عن وجوب الاشتراك بمثل هذه الاكتتابات أو غير ذلك من الوسائل التي يتوجب على الهيئة أن تجترحها ، بدلاً من القيام بتنظيم تقاسم الكعكة التي تتسبب بالإثراء على حساب الغير كما فعلت بالقرار 87/2010 المخالف للقانون كما أسلفنا . سادساً : طرق التصدي للقرار : أ- الطريق القضائي : في الواقع لم ينص قانون إحداث هيئة الأوراق و الأسواق المالية على طريق محدد للطعن بالقرارات الصادرة عن الهيئة ، مما يوجب الرجوع للقواعد العامة في الطعن بأي قرار إداري و إلغائه المنصوص عنها بالمواد 8/6 و 21 و 22 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 حيث يتم إقامة دعوى إلغاء القرار الإداري من قبل الأفراد أو الهيئات خلال ستين يوم من تاريخ نشر القرار في حال كان القرار الإداري مخالف للقانون و اللوائح أو أخطأ في تطبيقها . و يجب طلب وقف تنفيذ القرار ريثما تنتهي الدعوى نظراً للوقت الطويل نسبياً الذي تستغرقه مثل هذه الدعاوى . ب- الطريق الإداري : و يتمثل بالتظلم من القرار و الشكوى منه و تقدم لرئيس مجلس الوزراء نظراً لأن الهيئة مرتبطة به بموجب المادة الثانية من قانون تشكيل الهيئة 22/2005 ، و لا مانع من التظلم لجهات أعلى كالقيادة القطرية و السيد رئيس الجمهورية ، و إرسال نسخة عن الشكوى و التظلم للهيئة نفسها . و الله ولي التوفيق دمشق في 15/9/2010 المحامي عارف الشعَّال التعديل الأخير تم بواسطة عارف ; 16-09-2010 الساعة 12:02 PM. سبب آخر: تصحيح رقم القرار |
15-09-2010, 10:35 PM | #2 |
عضو
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
|
لك ينصر دينك ... مشكور استاذ عارف ، والله يوفقك ويديمك لصغار المستثمرين المساكين ... |
15-09-2010, 10:39 PM | #3 |
المشرف العام Rami alattar
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
|
مشكور أستاذ عارف . مجهود كبير بدنا بس نمخمخ عليه وأعتقد ان الهيئة و ادارتها لن تدع الامر يصل الى هذا الحد وسيكون معنا موعد لقاء حواري وسطي شفاف عادل للجميع مرضي للكل التعديل الأخير تم بواسطة BROKER ; 15-09-2010 الساعة 11:04 PM. |
15-09-2010, 10:42 PM | #4 |
عضوية مميزة
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة
|
شكرا جزيلا استاذ عارف على مجهودك الكبير .... وبالتوفيق لك ... وللجميع ... جزاك الله كل خير ... |
15-09-2010, 11:01 PM | #5 |
مشرف سابق
شكراً: 5
تم شكره 123 مرة في 78 مشاركة
|
والله كلام زين الزين ac1 |
15-09-2010, 11:47 PM | #6 |
مشرفة سابقا
شكراً: 1,660
تم شكره 1,353 مرة في 775 مشاركة
|
مشكور أخ عارف على مجهودك |
16-09-2010, 12:32 AM | #7 |
عضو مشارك
شكراً: 8
تم شكره 43 مرة في 21 مشاركة
|
أخي المحامي الأستاذ عارف الشكر الجزيل لك على جهدك الرائع والوافي للموضوع من كل جوانبه أتمنى منك أخي أن ترسل مقالك هذا في مقالات الرأي .. أو مساهمات القراء في سيريانيوز .. وأي منبر إعلامي آخر .. يوصل صوتنا إلى كل مسؤول يعي حق مسؤوليته في حماية المواطن ، والوطن .. كما أتمنى أن نقوم بتوجيه خطاب يتضمن هذا المقال بالصياغة التي تراها مناسبة موقعة من أخواننا المستثمرين إلى جميع الجهات التي ذكرتها .. على أن يكون الحل القضائي في المرحلة الثانية إذا لم نلق التجاوب الشافي وحتى لا يكون لتوجهنا القضائي حجة تمنع من التوصل إلى صياغة مناسبة لنا بشكل بالطرق الودية على أن لا تهمل هذه المرحلة في وقتها المناسب أخوك أبو إيهاب |
16-09-2010, 01:25 AM | #8 | |||||||||||||||||||||||
عضو أساسي
شكراً: 5
تم شكره 99 مرة في 55 مشاركة
|
كل الشكر والتقدير لأخونا المحامي عارف الشعال لما أبداه من جهد كبير وحقيقة انه مجهود ضخم ومثمر
ما هو العدد الادنى للمستثمرين الافراد الذين يجب عليهم التقدم بالدعوى القضائية ؟؟ وشكرا |
|||||||||||||||||||||||
16-09-2010, 02:05 AM | #9 |
مشرف
شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة
|
اخي الكريم المحامي عارف الشعال تحية طيبة جهودك مشكورة والله اليون سأنام قرير العين والله نزلت دموعي وانا اقرا ما كتبت والله اعلم كم سهرت وقرأت وتعبت للتوصل لما توصلت اليه . والله يا اخي لم نعرف النوم العادي منذ صدور القرار 87 ولغاية هذا اليوم الله يجازي الي كان السبب . اتمنى عليك اخي عارف مرا جعة الكتاب وتصحيح رقم القرار في المنتصف ب حيث وردت 78 بدلا من 87 ولك الشكر . ارجو ان تبداء اجراءات الدعوى القضائية ونحن على استعداد لنعمل لك وكالة خاصة بالموضوع بأسماء اي عدد تحتاجه من المساهمين لترفع الدعوى نيابة عنا . يجب تعطيل تنفيذ القرار ر يثما يبت في الدعوى . يجب طباعة الكتاب بصورة جيدة وتشكيل لجنة اسمها لجنة الاعتراض على القرار 87 تتولى طلب مواعيد مقابلات مع كل من 1- الدكتور اديب ميالة محافظ البنك المركزي السوري وبصفته رئيس مجلس النقد والتسليف وبصفتهم الهيئة القطاعية التي تشرف على البنوك واداؤها ومدى مراعاتها للقوانين والتشريعات ولانهم مذكورين بالقرار 87 2-السيدة لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة ومع السيد بشير الهزاع مدير الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة بصفتهم الجهة الراعية للشركات والحاضرة دائما في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية ولانهم مذكورين في القرار87 ورأيهم في تفسير مواد قانون الشركات مهم جدا . 3- الدكتور محمد جليلاتي بصفته المدير التنفيذي لسوق دمشق للاوراق المالية والمسؤول عن تنفيذ القرار 87 والمسؤول عن جداول اسماء المكتتبين الذين يحق لهم الزيادات في راس المال . وبصفته عضوا في هيئة الاوراق المالية . 4- الدكتور راتب الشلاح بصفته رئيس مجلس ادارة سوق دمشق للاوراق المالية ولنفس الاسباب اعلاه . 5- الدكتور الياس حداد نأئب رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية وبصفته القانوني المختص بالهيئة . 6- الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية بصفته مصدر القرار . 7-السيد عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بصفته متابع كافة الشؤون الاقتصادية ومتابعة عملية التحديث وتطوير القوانيين لتشجيع الاستثمار . 8- الاستاذ محمد ناجي عطري بصفته رئيس مجلس الوزراء وكل ما سبق يتبع لسيادته . 9- احد اعضاء القيادة القطرية لاعلامهم بالامر . ويتم تسليم الاعتراض المذكور لكل السادة المسؤولين المذكورين وننتظر رد الاعتبار لنا وايقاف القرار المذكور ريثما ينظر في تعديله او الغاؤه . اخي عارف هناك لجنة اسمها لجنة توحيد الرأي المالية مشكلة من عدة جهات رسمية اقرت عدد من الخطوات حول حق الافضلية و زيادة راس المال وحتى هذه اللجنة قد خالف القرار المذكور توصياتها وهي منشورة في مقال للسيد الصحفي مرشد مللوك في صحسفة الثورة يوم 23-8-2010 ارجو ان تطلع عليه وتستفيد منه . نحن معك حتى النهاية ومستعدين للدعم بأي وسيلة ترونها مناسبة . ولا تنسوا الصحافة والتلفزيون .؟ |
16-09-2010, 03:34 AM | #10 |
عضو أساسي
شكراً: 5
تم شكره 99 مرة في 55 مشاركة
|
كل الشكر للاستاذ غالب لموقفه المؤيد للقضية وكل الشكر للجهد الاستثنائي لأغلب الاعضاء الذين يؤدونه |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
تمثل صغار المساهمين في مجالس الادارة للشركات المساهمة | غالب | الاسهم السورية | 25 | 18-07-2010 02:53 PM |
انضمام هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية | BROKER | قوانين وقرارات البورصة السورية | 2 | 15-06-2010 03:17 PM |
مرسوم تعديل قانون هيئة الأوراق المالية | سليم نجار | الاسهم السورية | 0 | 23-09-2009 09:22 AM |
قانون سوق الأوراق المالية | BROKER | قوانين وقرارات البورصة السورية | 4 | 25-05-2009 11:20 PM |
هيئة الأوراق المالية... تمنح الموافقة لتأسيس المؤسسة المالية العربية | rami | الاسهم السورية | 0 | 14-02-2009 03:03 PM |