سوق دمشق


العودة   الأسهم السورية ( المضارب السوري) > صالة المضاربين العامة > قوانين وقرارات البورصة السورية

الملاحظات

قوانين وقرارات البورصة السورية البورصة السورية ، قوانينها والمراسيم التشريعية التي تخصها ، قوانين التعامل فيها ... الخ

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 02-03-2010, 01:39 PM   #1
BROKER
المشرف العام Rami alattar
 
الصورة الرمزية BROKER
 

شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة



Question خضوع التداول للضريبة

توضيح من وزارة المالية حول مدى خضوع التداول للضريبة

01/03/2010





ورد إلى السوق من وزارة المالية توضيح حول الضرائب المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم /61/ لعام 2007 والمتعلق بإعادة تقييم الشركات وكذلك تداول الأسهم ومدى خضوع التداول للضريبة.








الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf تقرير وزارة المالية.pdf‏ (87.0 كيلوبايت, المشاهدات 153)
التوقيع:
--




التعديل الأخير تم بواسطة BROKER ; 02-03-2010 الساعة 03:27 PM.
BROKER غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-03-2010, 08:12 PM   #2
Tarouqa
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية Tarouqa
 

شكراً: 5
تم شكره 123 مرة في 78 مشاركة



افتراضي

السلام عليكم

الفقرة الاخيرة من هذا الكتاب هي خاصة بالاسهم

الشباب بدون يطبقوا ضريبة على المبلغ الذي ربحه المتداول الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع وذلك عند البيع

الله يعينا على هذه الضرائب

اكيد من محفظته فيها اسهم رابحة سيأخذوا ضريبة عليها عند البيع والاسهم الخاسرة سوف لن تؤخذ بعين الاعتبار (كما عودتنا وزارة المالية)

مالك او صاحب المشروع الذي فيه الاسهم رابحة يعفى من الضريبة

هذا يعني ان امور الضرائب تعقدت كثيرا والله اعلم








Tarouqa غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-03-2010, 03:53 PM   #3
BROKER
المشرف العام Rami alattar
 
الصورة الرمزية BROKER
 

شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة



افتراضي

طالما اننا ندفع نسبة لمركز المقاصة والسوق فالضريبة يجب ان يدفعها هو كونه مؤسسة








BROKER غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-03-2010, 04:13 PM   #4
البلخي
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية البلخي
 

شكراً: 929
تم شكره 2,346 مرة في 829 مشاركة



افتراضي

وزارة المالية كثيرا ماتقوم بعمليات مخالفة للقانون تحت أي مسميات
يعني عندهم التخريجة اللازمة أذا احتاج الامر

أما حسب القانون فهذا المقال للسيد المحاسب القانوني فؤاد بازرباشي ‏
يلقي الضوء على تفاصيل الموضوع ( الضرائب و الرسوم على تداول الاسهم )










البلخي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-03-2010, 04:14 PM   #5
البلخي
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية البلخي
 

شكراً: 929
تم شكره 2,346 مرة في 829 مشاركة



Icon37 ضرائب تداول الاسهم

ناك العديد من التساؤلات من قبل بعض المساهمين ممن يحملون أسهماً في الشركات المساهمة لبيان مدى خضوعها للضرائب والرسوم. وتعميماً للفائدة رأيت أن أعرض النصوص القانونية التي تحكم هذا الموضوع على النحو التالي: ‏
أولاً في ضريبة الدخل: نصت التعليمات التنفيذية ذات الرقم 6381/16 تاريخ 9/3/2004 المتعلقة بالمادة 83 من قانون ضريبة رقم 24 لعام 2003 والمتعلقة بمصادر الدخل الناتجة عن الأسهم على ما يلي: ‏
الأسهم: تصدر الأسهم على عدة أنواع مختلفة فهي إما أن تكون: ‏
- أسهماً نقدية أو أسهماً عينية إذا أعطيت لقاء أموال أو حقوق مقومة في رأسمال الشركة. ‏
- أسهماً عادية أو أسهماً ممتازة: التي تعطى لقاء توزيع في الأرباح. ‏
- أسهماً للحامل أو أسهماً اسمية: والتي تعطى لغاية تحديد ملكية الأسهم. ‏
- جميع موارد هذه الأسهم تخضع لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة إذا أصدرتها شركات أو مؤسسات غير مقيمة في أراضي الجمهورية العربية السورية. ‏
أما إذا أصدرت عن شركات ومؤسسات مقيمة فإنها لا تخضع لأي ضريبة. ‏
كما نصت التعليمات التنفيذية ذات الرقم 16/32077 والتاريخ 17/12/2006 للمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 المتعلقة بالبند رقم 37 من الفقرة أ من المادة الأولى منه على ما يلي: ‏
الفقرة أ: بموجب الفقرة أ من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 1/10/2006 تم إضافة البند 37 إلى أحكام الفقرة أ من المادة 2 من القانون رقم 24 لعام 2003 المتضمنة تعداد المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية على النحو التالي: ‏
البند 37: مكاتب وشركات تداول الأوراق المالية وهي مهنة وساطة تمارسها المكاتب والشركات التي ترخص بضوء إحداث سوق أوراق مالية. ‏
مع الإشارة إلى أن أرباح تداول الأوراق المالية لا تخضع لضريبة الدخل بموجب النصوص القانونية النافذة. ‏
ويستدل من النصوص السابقة أن عمليات تداول الأسهم أو التنازل عنها أو بيعها لا تخضع للضريبة علماً بأن تداول أسهم الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية يتم عن طريق شركات الوساطة المالية. أما تداول أسهم الشركات المساهمة غير المدرجة في سوق الأوراق المالية فيتم من خلال اتفاق بين البائع والمشتري بموجب عقد ينظم فيما بينهما ويتم تثبيته في سجل المساهمين لدى الشركة المساهمة وذلك وفق أحكام المادة 117 من قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 التي نصت على ما يلي: ‏
1- تحتفظ الشركة المساهمة بسجل خاص للمساهمين تدوم فيه البيانات التالية: ‏
أ*- اسم المساهمة ورقمه جنسيته وموطنه المختار للتبليغ. ‏
ب*- عدد الأسهم التي يملكها المساهم وفئتها. ‏
ج- ما يقع على أسهم المساهم من بيع أو هبة أو حجز أو رهن أو أي عقد أو وقوعات أخرى. ‏
د- أي بيانات أخرى يقرر مجلس الإدارة تدوينها في السجل. ‏
2- يكون مجلس إدارة الشركة مسؤولاً عن هذا السجل, وعن صحة البيانات المدرجة فيه. ‏
3- يحق لكل مساهم في الشركة الاطلاع على المعلومات المتعلقة به والواردة في هذا السجل نفسه أو بوساطة من يفوضه خطياً بذلك. ‏
4- لا يعتبر أي تصرف أو حجز أو رهن نافذاً تجاه الشركة أو المساهمين أو الغير ما لم يتم قيده في سجل الشركة ولا تعتبر حيازة السهم قرينة على وجود حق للحائز فيه ما لم يكن هذا الحق مدوناً في سجلات الشركة. ‏









التوقيع:
*قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون*
صدق الله العظيم



البلخي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-03-2010, 04:15 PM   #6
البلخي
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية البلخي
 

شكراً: 929
تم شكره 2,346 مرة في 829 مشاركة



افتراضي تكملة الموضوع

ثانياً: في رسم الطابع المالي: تخضع عقود بيع الأسهم إلى رسم الطابع المالي المنصوص عليه بموجب المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وذلك في حال تمت عمليات وعقود البيع خارج سوق الأوراق المالية على النحو التالي: ‏
أ*- تخضع عقود البيع التي تتضمن مبلغاً معيناً إلى رسم الطابع المالي بنسبة 4 بالألف تسدد عن كل طرف عن نسخته وذلك عملاً بالبند 2 من الجدول رقم 1 المحلق بالمرسوم التشريعي رقم 44 الخاص برسم الطابع النسبي. ‏
ب*- تخضع عقود البيع التي لم يذكر بها مبلغ معين إلى رسم طابع مالي مقطوع مقداره 300 ل.س يسدد عن كل طرف عن نسخته وذلك عملاً بالبند رقم 1 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 الخاص برسم الطابع المالي المقطوع. ‏
يضاف إلى رسم الطابع المالي المذكور آنفاً رسم إدارة محلية بواقع 5% من قيمة رسم الطابع المالي المترتب. ‏
ج- أما عقود البيع التي تتم عن طريق شركات الوساطة المالية أي داخل سوق الأوراق المالية فإنها لا تخضع إلى رسم الطابع المالي وذلك بموجب البند 37 من الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 الخاص بالوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع المالي.








البلخي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-03-2010, 11:18 PM   #7
Tarouqa
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية Tarouqa
 

شكراً: 5
تم شكره 123 مرة في 78 مشاركة



افتراضي

السلام عليكم

الاخ البلخي مشكور على هذه الاضافة

لكن هناك تناقض واضح بين ما ورد في كتاب المالية وبين هذا السرد للقوانين من قبل المحاسب القانوني

ايهما الاصح








Tarouqa غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-03-2010, 03:00 PM   #8
البلخي
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية البلخي
 

شكراً: 929
تم شكره 2,346 مرة في 829 مشاركة



افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tarouqa
  
السلام عليكم

الاخ البلخي مشكور على هذه الاضافة

لكن هناك تناقض واضح بين ما ورد في كتاب المالية وبين هذا السرد للقوانين من قبل المحاسب القانوني

ايهما الاصح

أخي طارق
السيد بازرباشي من عمالقة المحاسبة القانونية في سوريا
و هو المحاسب القانوني لعدة شركات و من ضمنها سيرياتل و مسؤول اصدار الافصاحات المالية فيها و على هذا الاساس فهو دارس وواعي تماما لكل القوانين المتعلقة بالموضوع ،
أما وزارة المالية فهي تستغل الثغرات في القانون من أجل جمع المزيد من الرسوم من جيوب المواطنين و هذا عكس توجه أي وزارة مالية في العالم حيث تسعى الى سد الثغرات في القانون و أن يكون القانون شفاف وواضح
و لا تستغرب أي قرار يصدر عن المالية حتى لو كان مخالف للقانون ، و هذا حصل و يحصل دائما:k:








التوقيع:
*قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون*
صدق الله العظيم



البلخي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-03-2010, 08:36 PM   #9
Speculator
مراقب عام
 
الصورة الرمزية Speculator
 

شكراً: 1
تم شكره 8 مرة في 7 مشاركة



افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البلخي
   وزارة المالية كثيرا ماتقوم بعمليات مخالفة للقانون تحت أي مسميات
يعني عندهم التخريجة اللازمة أذا احتاج الامر













التوقيع:
سيريا ستوكس
ملتقى المستثمرين في
البورصة السورية



Speculator غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-03-2010, 12:24 AM   #10
Tarouqa
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية Tarouqa
 

شكراً: 5
تم شكره 123 مرة في 78 مشاركة



افتراضي

السلام عليكم
اخي البلخي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البلخي
   أخي طارق
السيد بازرباشي من عمالقة المحاسبة القانونية في سوريا
و هو المحاسب القانوني لعدة شركات و من ضمنها سيرياتل و مسؤول اصدار الافصاحات المالية فيها و على هذا الاساس فهو دارس وواعي تماما لكل القوانين المتعلقة بالموضوع ،
أما وزارة المالية فهي تستغل الثغرات في القانون من أجل جمع المزيد من الرسوم من جيوب المواطنين و هذا عكس توجه أي وزارة مالية في العالم حيث تسعى الى سد الثغرات في القانون و أن يكون القانون شفاف وواضح
و لا تستغرب أي قرار يصدر عن المالية حتى لو كان مخالف للقانون ، و هذا حصل و يحصل دائما:k:

وزارة المالية عندنا همها الوحيد هو جمع المال والمزيد من المال وهي تستاهل ان تعطى الوسام لا الذهبي بل الالماسي بجدارة كاملة لانه لم تنجح اي وزارة مالية في العالم كما نجحت وزارتنا المالية الموقرة

لو قدر اجراء مسابقة عالمية لوزارات المالية على مستوى العالم لفازت وزارتنا الموقرة بلا شك وبدون اي منازع فلن يقف في وجهها احد

للاسف كل هذا الجني كان يجب ان يقابله خدمات على المستوى السويسري والخدمات المقدمة تعيسة جدا خصوصا فيما يخص الطرق والتعليم والصحة والقضاء الهاتف الانترنت ............. والقائمة تطول








Tarouqa غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إيقاف التداول على سهم بنك بيبلوس – سورية (bbs) BROKER أخبار ومعلومات الشركات المدرجة 0 28-04-2010 11:09 PM
إيقاف التداول على سهم الشركة المتحدة للتأمين (uic) BROKER أخبار ومعلومات الشركات المدرجة 0 29-03-2010 04:49 PM
إيقاف التداول على أسهم بنك بيمو ziyad الاسهم السورية 1 12-12-2009 04:59 PM
شو يعني تقراير التداول؟؟ voda phone تعليم البورصة والتحليلات 2 09-02-2009 11:55 PM