|
اقتصاد سوريا الاقتصاد السوري .. المشاريع الجديدة .. قوانين اقتصادية حديثة . مشاكل اقتصادية . سوق السيارات .. مصانع ...الخ |
|
أدوات الموضوع |
21-12-2013, 01:53 PM | #1 |
عضو أساسي
شكراً: 5,310
تم شكره 6,147 مرة في 865 مشاركة
|
نص مرسوم تحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد 18/12/2013 القانون رقم 25 للعام 2013 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 بمبلغ اجمالي قدره ألف وثلاثمئة وتسعون مليار ليرة سورية وفيما يلي نص القانون رقم /25/.. رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /12/2/1435 هجري الموافق /15/12/2013/ميلادي. يصدر مايلي بحسب ما نقلت وكالة الانباء السورية سانا .. المادة (1) تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 بمبلغ إجمالي قدره 1390 مليار ل.س فقط ألف وثلاثمئة وتسعون مليار ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون. المادة (2) تقدر ايرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 بمبلغ إجمالي قدره 1390 مليار ل.س فقط ألف وثلاثمئة وتسعون مليار ليرة سورية لا غير وفق جدول الايرادات المرافق لهذا القانون. المادة(3) تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر. المادة (4) تصرف الاعتمادات المرصدة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار الدعم الاجتماعي المخصصة.. أ/ لصندوق دعم الانتاج الزراعي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي. ب/ للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية. ج/ للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله. د/ لدعم المواد التموينية سكر ،رز،دقيق بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله. المادة (5) تصرف الاعتمادات المرصدة لرؤوس الأموال العاملة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بقرار من وزير المالية وبموجب اوامر تصفية وصرف توقع من قبله. المادة (6).. أ/ استثناء من القوانين والانظمة النافذة للجهات العامة ذات الطابع الإداري التي تعتبر وحدات حسابية مستقلة وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي/اعانات/ فقد تم اظهار موازنات هذه الوحدات في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وايراداتها دون أن يؤثر ذلك على طرق تحصيل ايراداتها وصرف نفقاتها وفقا لما ورد في صكوك احداثها. ب/ يصدر وزير المالية بعد صدور هذا القانون قرارات يحدد فيها مبالغ الاعانات المخصصة لهذه الجهات /الفرق بين ايراداتها ونفقاتها المقدرة/ ويتم صرفها بموجب اوامر تصفية وصرف ربعية توقع من قبله. المادة (7) تصرف الاعتمادات المرصدة في القسم /014/ رواتب ومعاشات المتقاعدين لتسديد الحصة المناظرة والتزامات الخزينة للمستفيدين من المعاشات التقاعدية / المدنيين وورثتهم.. العسكريين واسرهم/ وبموجب اوامر تصفية وصرف صادرة عن وزير المالية. المادة (8).. أ/ تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الالزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها. ب/ يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة /أ/ بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها. ج/ تطبق احكام الفقرتين /أ/ و/ب/من هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي. المادة (9).. أ/ لا يجوز استعمال اعتمادات رواتب واجور المنقولين من محافظة الى اخرى الا بعد ان يتم اعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية. ب/ لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية الى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة او لغيرها من الجهات العامة. المادة (10): أ- تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2013 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الإداري استنادا إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2014 بعد موافقة وزير المالية. ب- يجوز بقرار من رئيس المجلس الاعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2014 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استنادا لنصوص قانونية نافذة خلال عام 2013 وما قبل على أن تسدد هذه الزيادة من وفور سائر اقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2014. المادة (11): أ- تحتفظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بفائض السيولة المقدر لاستخدامه في تمويل مشاريع الاستبدال والتجديد وجزء من مشاريعها الاستثمارية وذلك في ضوء الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة للدولة. ب- تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض. ج- يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضا لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق إمكانياته المالية. د- يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة. ه -لا يجوز استخدام الأموال المحددة وفق أحكام هذه المادة إلا للغاية المخصصة لها. المادة (12): على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على أشهر السنة وإرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية. المادة (13): أ- على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة. ب - تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على اشهر السنة تضعها الجهات المذكورة أعلاه وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون. المادة(14): أ- للوزير المختص أو من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في وزارته أو لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة الف ليرة سورية وصرف مكافات تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين في كل جهة عامة أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لإشرافه تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة أو لغيرهم من العاملين في الدولة. ب- لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الاخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة أمانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى التي تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
وزير المالية : موازنة العامة للدولة للعام 2014 ارتكزت على أربعة أهداف رئيسي | Sameh | اقتصاد سوريا | 0 | 21-12-2013 12:26 PM |
تجديد اعتماد عدد من شركات الخدمات والوساطة المالية لعام 2013 | arnouri | الاسهم السورية | 0 | 31-12-2012 03:19 AM |
مجلس الشعب يقر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 | Ahmadhsn | اقتصاد سوريا | 8 | 23-12-2010 03:05 AM |
الموازنة العامة للدولة .. أرقام تثير التفاؤل ووقائع تلامس الإحباط | Rihab | اقتصاد سوريا | 0 | 27-10-2010 01:14 PM |
الشلاح: الحكومة عملت على الا تكون سوق الأوراق المالية مملوكة من قبل فئات تجارية او بشكل كامل للدولة | Speculator | اقتصاد سوريا | 0 | 19-03-2010 03:08 PM |