|
طلب الاستشارات القانونية السريعة جــديـد بورصة دمشق - الاكتتابات - التنازلات - التوكيلات ....الخ أي استشارة قانوينة بجميع المجالات يجيب عنها محامين متختصين مجاناً . |
|
أدوات الموضوع |
23-10-2012, 11:17 AM | #1 |
مشرف
شكراً: 15,520
تم شكره 33,601 مرة في 9,056 مشاركة
|
مرسوم العفو العام الصادر بتاريخ 23-10-2012
دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 71 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23- 10- 2012 وفقا للآتي .. المرسوم التشريعي رقم 71 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي.. يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23- 10- 2012 وفقا للآتي.. المادة (1) أ- تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي. ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما . ج- تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما. المادة (2) عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء. المادة( 3) أ- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. ب- عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجرم قبل إتمامه الستين من العمر. المادة ( 4) أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك. ب- يستثنى من حكم هذه المادة جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات. المادة( 5) عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. المادة( 6) عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات . المادة ( 7) عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح. المادة( 8) عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 . المادة ( 9) أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته . ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته . ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و 90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي . المادة ( 10) أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته . ب- عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة. ج- عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.. 341 345 إلى 355 - 386- 387. د- عن ربع العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته . المادة( 11) أ- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بالأسلحة والذخائر. ب- يستفيد من أحكام الفقرة السابقة من يبادر إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
صدور قرار تجزئة أسهم بنك قطر بتاريخ 24-6-2012 | abu mhd | الاسهم السورية | 2 | 24-06-2012 10:31 PM |
طرائف الأديب العالمي الساخر برنارد شو | beautiful life | استراحة المضاربين | 7 | 26-10-2011 02:25 PM |
صدور قانون العفو العام رقم 61 لعام 2011 | غالب | استراحة المضاربين | 0 | 31-05-2011 11:03 PM |
توضيحات حول مرسوم العفو | sasoky | اقتصاد سوريا | 1 | 01-03-2010 07:52 PM |