سوق دمشق


العودة   الأسهم السورية ( المضارب السوري) > صالة المضاربين العامة > قوانين وقرارات البورصة السورية

الملاحظات

قوانين وقرارات البورصة السورية البورصة السورية ، قوانينها والمراسيم التشريعية التي تخصها ، قوانين التعامل فيها ... الخ

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 11-04-2011, 02:29 PM   #1
Rihab
مشرفة سابقا
 
الصورة الرمزية Rihab
 

شكراً: 1,660
تم شكره 1,353 مرة في 775 مشاركة



Icon36 الاقتصاد السورية تحاول تبسيط إجراءات قانون الشركات الجديد

قال مدير مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة السوري بشير هزاع: إن بعض الشركات المساهمة حصلت على موافقة الهيئة العامة غير العادية لتجزئة الأسهم، حيث اشترطت أحكام قانون الشركات الجديد رقم 29 على موافقة الهيئة دون اجتماع ولا يوجد أي مشكلة في هذا الموضوع بتعديل القيمة الإسمية للسهم.

وأشار هزاع حسب صحيفة الوطن السورية إلى أن عملية التجزئة لا تكلف الشركة المدرجة سوى اتخاذ القرار من الهيئة العامة غير العادية، وتعديل النظام الأساسي وإبلاغ هيئة الأوراق والأسواق المالية والحصول على الموافقة منها بتعديل القيمة الإسمية للسهم إلى 100 ليرة سورية.

ولفت هزاع إلى أن تجزئة الأسهم بالأسس مطلب سوق دمشق وهيئة الأوراق المالية السورية، وقد تم تحديده وفق المادة 91 من القانون حددت القيمة الاسمية للسهم الواحد بـ100 ليرة سورية فقط، وذلك لسهولة تداول الأسهم وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين باستثمار مدخراتهم الشخصية في الشركات المساهمة.

وأوضح هزاع: إن المشرع أعطى الشركات فترة عامين وانطلق من أن بعض الشركات المساهمة لديها عدد كبير من المساهمين، وتحتاج إلى طباعة أسهم جديدة وسحب الأسهم القديمة لدى المساهمين.

وبين مدير مديرية الشركات: إنه في اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية يطرح كل شيء، ووزارة الاقتصاد معنية فقط بموضوع قانونية الاجتماع والتصويت على القرارات واكتمال الناصب، إضافةً إلى الانتخاب.

وأما فيما يتعلق بموضوع التقييم بالنسبة للشركات المساهمة من المصارف الخاصة فأشار هزاع إلى أن هذا الأمر من صلاحيات هيئة الأوراق المالية السورية، والمصرف المركزي نظراً لتأسيس هذه الشركات على قانون المصارف، وهذا ما ينطبق أيضاً على شركات التأمين حيث يتم تأسيسها وفق قانون الشركات.

وأوضح هزاع أن يتم تطبيق القانون الخاص وكل ما لم يرد في القانون الخاص يتم تطبيقه وفق أحكام قانون الشركات الجديد رقم 29 للعام 2010.

وكشف هزاع: إن وزارة الاقتصاد حاولت تبسيط إجراءات قانون الشركات الجديد على أرض الواقع حيث حددت المادة 157 بأن تتم اجتماعات مجلس الإدارة اجتماع مجالس إدارة الشركة كان يتم شهرياً وفق القانون القديم، والآن يتم عقد كل ثلاثة أشهر وفق أحكام القانون رقم 29، ويمكن أن يتم إلكترونياً أو بإحدى وسائل الاتصالات الحديثة إذا نص النظام الأساسي على ذلك ونصت المادة 172 على أن تكون جميع التبليغات الموجهة إلى المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة على مسؤولية مجلس الإدارة الذي قام بتوجيه الدعوة كما ألزمت المادة 173 الشركة بموافاة الوزارة بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع، كما أجاز القانون للمساهم تكيف مساهم آخر بالحضور عنه والتصويت وفق كتاب أو تكليف.


دي برس








Rihab غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الإدارة المحلية تصدر إجراءات منح القروض للجمعيات التعاونية السكنية والعرصات الخاضعة لأحكام قانون اعمار العرصات Rihab السوق العقارية 0 28-03-2011 01:46 PM
قانون الشركات الجديد في ميزان بورصة دمشق غسان أخبار ومعلومات الشركات المدرجة 0 21-03-2011 10:52 AM
قانون الشركات الجديد رقم 29 لعام 2011 Ahmadhsn قوانين وقرارات البورصة السورية 20 17-02-2011 03:47 PM
صدور قانون الشركات الجديد عارف اقتصاد سوريا 2 16-02-2011 09:27 PM
الحكومة تقر مشروع قانون الشركات الجديد لتبسيط إجراءات تأسيسها BROKER اقتصاد سوريا 1 24-11-2010 08:41 AM