سوق دمشق


العودة   الأسهم السورية ( المضارب السوري) > صالة المضاربين العامة > أخبار ومعلومات الشركات المدرجة > الشام للفنادق "ملف كامل"

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 29-11-2010, 10:24 PM   #1
حكم جركو
محامي: مشرف صالة الاستشارات القانونية
 
الصورة الرمزية حكم جركو
 

شكراً: 316
تم شكره 767 مرة في 201 مشاركة



افتراضي الثاني: الشام للفنادق ( قانون تأسيسها رقم 56)

الجزء الثاني :الشام للفنادق . الماضي . الحاضر . المستقبل- قانون تأسيسها رقم 56...



الأخوة الأعزاء:
وجدت من اللازم أن أضيف الى القسم الأول الخاص بنشأة الشركة قانون تأسيسها رقم (56) تاريخ 15 -7- 1977 وتعديله والقرارالصادر عن رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للسياحة رقم (138) تاريخ 3- 3- 1979 المتعلق بمنح الموافقة للشركة لتأسيس شركات مساهمة فرعية لأهميتهما وسيضافان كملحق للقسم الأول، علماً أنني سأقوم بإضافة الزيادات على هذا الموضوع هنا وبأماكنها في الصفحة الأولى وذلك بهدف تسهيل الإطلاع لمن يدخل للموضوع لأول مرة ويمكن لمن اطلع على بدايات الموضوع متابعة الإضافات فور ورودها آملاً الفائدة للجميع والسلام.

ملحق القسم الأول (قانون التأسيس وتعديله وقرار السماح بتأسيس الشركات المساهمة الفرعية)








القانون رقم (56)

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/11/1977
يصدر مايلي :
المادة 1- تؤسس شركة مساهمة مغفلة عربية سورية عنوانها " الشركة العربية السورية للمنشات السياحية " .
المادة 2- تهدف الشركة إلى تنمية وتنشيط الصناعة السياحية ضمن إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطر عن طريق شراء وتملك وإدارة واستثمار كافة المنشات السياحية بمختلف أنواعها سواء داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها ولها في سبيل ذلك :
أ‌- شراء وتملك وإنشاء وإيجار واستئجار المنشآت السياحية بما فيها الفنادق والشاليهات والشقق ودور السينما وصالات الشاي والمطاعم والكازينوهات وغير ذلك بقصد تحقيق أغراضها في تنمية وتنشيط الحركة السياحية وتعتبر هذه المنشآت ذات صفة سياحية .
ب‌- تجهيز وإعداد المنشات السياحية المذكورة أعلاه لاستقبال السواح والزائرين .
ج- القيام بجميع الأعمال الأخرى التي يراها مجلس إدارة الشركة لازمة لتحقيق أغراض الشركة ومتصلة بعملها .
المادة 3 – مركز الشركة الرئيسي مدينة دمشق ولها أن تنشئ فروعا أو وكالات أو مكاتب داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها .
المادة 4 – يحدد رأسمال الشركة بمبلغ عشرة ملايين ليرة سورية موزعة على أربعين ألف سهم قيمة كل منها مائتان وخمسون ليرة سورية يتم الاكتتاب بها على النحو التالي :
أ‌- تكتتب وزارة السياحة بنسبة 25% من رأس المال أي ما يعادل عشرة آلاف سهم .
ب‌- تطرح باقي الأسهم على الاكتتاب العام في الجمهورية العربية السورية ولوزارة السياحة أن تغطي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها على أن تبقى هذه الأسهم بعد تأسيس الشركة معدة للبيع للجمهور بالقيمة الحقيقية لها .
المادة 5- يجوز زيادة رأس مال الشركة في أي وقت وفق الشروط التي يحددها نظامها الأساسي على أن تعطى الأفضلية في الاكتتاب بالزيادة الجديدة في رأس المال إلى المساهمين الأصليين وبنفس نسبة مساهمتهم .
المادة 6- يدفع 50% من القيمة الاسمية لكل سهم عند الاكتتاب ويسدد الباقي خلال الستة أشهر التالية .
المادة 7- يحدد الحد الأقصى لملكية المساهم الواحد العربي السوري بنسبة 5% من أسهم رأس مال الشركة .
المادة 8- لا تسري على هذه الشركة الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة وجهات القطاع العام فيها وبصورة خاصة أحكام القوانين والمراسيم التشريعية رقم 167 لعام 1963 ورقم 92 و 93 لعام 1967 .
المادة 9- للشركة استثناء من أحكام وقف ومنع وحصر وتقييد الاستيراد ومن أنظمة القطع والاستيراد المباشر من بلد المنشأ أن تستورد ولو بصورة مباشرة :
أ‌- جميع احتياجات مشاريعها ومنشاتها من آلات وتجهيزات وأثاث ومفروشات ومعدات واليات وسيارات العمل والمواد اللازمة لإقامة المشاريع السياحية أو تنفيذ توسيعاتها الرخص بها .
ب‌- جميع احتياجات مشاريعها من المواد الأولية اللازمة لعمليات التشغيل .
ج- تعفى جميع مستوردات الشركة المنوه بها ما عدا المأكولات والمشروبات من كافة الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية وغيرها شريطة عدم إدخالها إلى السوق المحلية بقصد بيعها .
وفي حال تخلي الشركة عن بعض مستورداتها المذكورة في هذه المادة بعد استعمالها فيتحمل المشتري في هذه الحالة جميع الرسوم المقتضية وفق قيمتها بتاريخ بيعها .
المادة 10 – تعفى أموال الشركة وأرباحها وتوزيعاتها وكافة أوجه نشاطها وعملياتها من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وطبيعتها وذلك للسنوات السبع الأولى من تاريخ بدء استثمار كل منشاة من منشاتها ما لم تكن تتمتع بميزات أفضل بمقتضى النصوص القانونية النافذة .
المادة 11- يحق للشركة أن تفتح حسابا بالنقد الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري يقيد في الجانب الدائن منه حصيلة العملات الأجنبية الناتجة من عمليات الشركة وخدماتها ويقي في الجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة والمستعملة في تغطية احتياجات الشركة بالعملات الأجنبية .
المادة 12- يدير الشركة مجلس إدارة منتخب من المساهمين وفق أحكام نظامها الأساسي ويعين وزير السياحة ممثلين عن وزارته في مجلس الإدارة بنسبة ماتملكه هذه الوزارة من أسهم .
المادة 13- تخضع الشركة فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون لأحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته .
المادة 14- يجري تعيين المدير العام للشركة من قبل مجلس الإدارة بعد موافقة وزير السياحة ولا يجوز للمدير العام الجمع بين وظيفته وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة .
المادة15-
أ‌- يصدر بقرار من مجلس الإدارة وبعد موافقة وزير السياحة النظام الأساسي للشركة وكذلك نظام العاملين فيها وكافة الأنظمة واللوائح المتصلة بعمل الشركة .
ب‌- استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته يتم تنظيم لوائح استخدام خاصة لشروط العمل في الشركة ونشأتها وذلك بقرار يصدر عن وزير السياحة بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
المادة 16- مدة هذه الشركة خمسون عاماً ويجوز تمديدها لمدد أخرى وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي .
المادة 17- يصدر وزير السياحة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 18- ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
دمشق في 7/1/1398 و 17/12/ 1977
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد


انتهى القانون /56/ وفيما يلي المرسوم التشريعي القاضي بتعديله
مرسوم تشريعي رقم ( 11)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :

مادة 1-
يعدل نص المادة الرابعة من القانون ( 56 ) تاريخ 17/12/1977 فيصبح ما يلي :

مادة 4- يحدد رأسمال الشركة بمبلغ عشرين مليون ليرة سورية موزعة على ثمانين ألف سهم قيمة كل منها مائتان وخمسون ليرة سورية يتم الاكتتاب بها على النحو التالي :

أ‌- تكتتب وزارة السياحة بنسبة 25% من رأس المال أي ما يعادل عشرين ألف سهم .

ب‌- تطرح باقي الأسهم على الاكتتاب العام في الجمهورية العربية السورية , ولوزارة السياحة أن تغطي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها , على أن تبقى هذه الأسهم بعد تأسيس الشركة معدة للبيع للجمهور بالقيمة الحقيقية لها .
مادة 2






– ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

دمشق في 5/5/1398 و 12/4/1978

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد








الجمهورية العربية السورية

وزارة السياحة

قرار رقم ( 138 )
إن رئيس مجلس الوزراء , رئيس المجلس الأعلى للسياحة بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1972 وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للسياحة في جلسته رقم ( 71 ) المنعقدة بتاريخ 14/ 1/1979 .
يقرر مايلي :
المادة 1- الموافقة على الترخيص للشركة العربية السورية للمنشات السياحية بتأسيس شركات مساهمة فرعية تتولى الفعاليات المنوطة بالشركة بموجب القانون رقم 56 لعام 1977 في مختلف مناطق نشاطاتها , وتكون لهذه الشركات الفعلية الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الشركة الأم , على أن لا تقل حصة الشركة الأم عن ( 51 % ) من الرأسمال والباقي يكون وفق احد الشكلين :
أ‌- إما أن يطرح على الاكتتاب العام في مركز الشركة الفرعية وشريطة أن تنتدب بعض مؤسسات الدولة في المنطقة بنسبة ( 25% ) من الأسهم المطروحة وتغطي الشركة الأسهم غير المكتتب بها , ولا يحق لها بيعها فيما بعد إلا في مركز الشركة الفرعية .
ب‌- وإما بالمشاركة مع مؤسسات الدولة والأشخاص الاعتباريين الآخرين دون أن تطرح الأسهم على الاكتتاب العام للجمهور .
المادة 2- تعتبر الشركة العربية السورية للمنشات السياحية والشركات المتفرعة عنها من الجهات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 18/2/1971 , وتسري أحكامه على العقارات التي تملكها أو تديرها أو تستثمرها .
المادة 3- تسري على الشركات الفرعية أحكام المواد 2و8و9و10و11و12و13و15 من القانون رقم 56 لعام 1977 والمادة 17 من القانون رقم /41/ لعام 1978 ما لم تكن مشاريعها تتمتع بميزات أفضل بموجب النصوص المرعية .
المادة 4- يتم تصديق عقود تأسيس الشركات الفرعية بقرار من المجلس الأعلى للسياحة .
المادة 5- ينشر هذا القرار ويتبع من يلزم تنفيذه .
دمشق في 3/3/1979
رئيس مجلس الوزراء
رئيس المجلس الأعلى للسياحة






























التعديل الأخير تم بواسطة غالب ; 12-01-2011 الساعة 03:45 PM.
حكم جركو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 29-11-2010, 11:24 PM   #2
غالب
مشرف
 
الصورة الرمزية غالب
 

شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة



افتراضي

شكرا اخي حكم على التوضيحات بالقوانين والتعديلات ونحن نتابعك وننتظر المزيد وشكرا لك ثانية








التوقيع:
المنتدى ملكنا جميعا احموه بمشاركاتكم القيمة
-----------------------------------------------
لا يوجد مستبدون حيث لا يوجد عبيد ...خوسيه ريزال
حياة ليست مكرسة لهدف,حياة لا طائل من ورائها , هي
كصخرة مهملة في حقل بدلا من ان تكون جزءا من صرح
..... خوسيه ريزال



غالب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الخامس: الشام للفنادق (العواصف العاتية .. الشام للفنادق ترد) حكم جركو الشام للفنادق "ملف كامل" 1 12-01-2011 03:52 PM
الرابع: الشام للفنادق (خلافات الشام للفنادق في 2003 عام العواصف العاتية) حكم جركو الشام للفنادق "ملف كامل" 5 27-12-2010 11:09 PM
الحكومة تقر مشروع قانون الشركات الجديد لتبسيط إجراءات تأسيسها BROKER اقتصاد سوريا 1 24-11-2010 08:41 AM
5000 سهم للبيع الشام للفنادق غالب سوق التداول خارج المنصة 4 09-11-2010 02:21 AM
شركة الشام للوساطة المالية في سورية تطلقها الشام للفنادق والبروج الإماراتية Speculator الاسهم السورية 1 16-07-2009 12:40 AM