سوق دمشق


العودة   الأسهم السورية ( المضارب السوري) > صالة الإدارة والإقتصاد > السوق العقارية

الملاحظات

السوق العقارية سوق مهم جداً ... في سوريا اعرف أخباره .. جديده .. المشاريع الخاصة والعامة .. أخبار (سكن الشباب)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 22-01-2009, 07:11 PM   #1
rami
عضو
 
الصورة الرمزية rami
 

شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة



Thumbs up أسعار البيوت في مناطق المخالفات تضاعف سعرها .......


أسعار البيوت في مناطق المخالفات تضاعف سعرها قبل أن تقرر الحكومة إن كانت المنطقة محررة


بينت دراسة أن عدد التجمعات السكنية المخالفة في سورية يبلغ عددها 121 تجمعاً وهذه المساحات يوجد منها 50 منطقة في دمشق وريفها و22 منطقة في حلب و11 في حمص و2 في حماة و8 في اللاذقية و4 في إدلب و10 في الحسكة و2 في دير الزور و4 في طرطوس و2 في الرقة و2 في درعا و4 في السويداء، ويطلق خبراء دوليون في مجال التنمية على هذه التجمعات «أحزمة الفقر» نظراً لعدم توافر أي شرط من شروط الأمان فيها، بسبب غياب الرقابة عليها، لكونها بالأساس بناء مخالفاً ما يجعلها عرضة للانهيار في أي وقت وأمثلة كثيرة قد حدثت من تساقط العديد من الأبنية المخالفة، كمنطقة الكلاسة في حلب ودف الشوك ومزة 86 في دمشق وغيرها من المناطق التي يصعب حصرها، وأمام امتداد السكن العشوائي في مناطق المخالفات صدر المرسوم التشريعي 59 لعام 2008، القاضي بإزالة الأبنية المخالفة، ومخالفات البناء كافة، ومهما كان نوعها بالهدم، ليكون هذا المرسوم أكثر تشدداً من التشريعات التي صدرت سابقاً في إطار التشدد في فرض العقوبات والغرامات بحق المخالفين، واستكمالاً للتشريعات التي صدرت في السابق للمساهمة في تطوير الاستثمار العقاري وتنظيم مناطق المخالفات العشوائية المنتشرة في جميع المناطق السورية وخاصة في محافظتي دمشق وريفها، جاء القانون رقم 33 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد لعام 2008 والذي يقضي بتثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة أو محررة أو في جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات.


هدف القانون
ويهدف القانون إلى إيجاد تشريع خاص لمعالجة وضع مناطق السكن العشوائي والمخالفات ابتداء من تسوية أوضاع الملكية العقارية لتعيد للسجل العقاري دوره في تثبيت الملكية للحد من المخالفات السكنية وتنظيم مناطق السكن العشوائي.


المناطق المحددة
تحدد المناطق الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة، كما تقوم الوحدة الإدارية التي تقع المنطقة ضمن اختصاصها المكاني بإعداد المخططات التي تبين الحدود الخارجية لهذه المنطقة وأرقام العقارات المطلوب إفرازها وإزالة شيوعها وتصحيح أوصافها، بما في ذلك المشيدات والمرافق العامة، وتشرف المديرية العامة للمصالح العقارية على تنظيم هذه المخططات وتقوم باستلامها أصولاً بعد التأكد من مطابقتها لهذه المواصفات.


لجنة قضائية وصلاحياتها
وحدد القانون تشكيل لجنة قضائية في كل منطقة بقرار من الوزير تتألف من خمسة أعضاء: قاض عقاري رئيساً، ورئيس دائرة السجل العقاري في المحافظة عضواً، ورئيس دائرة المساحة في المحافظة عضواً، وممثل عن المحافظة من الفئة الأولى عضواً، وخبير من أهالي المنطقة يسميه المحافظ عضواً.


وأعطى القانون لرئيس اللجنة مجموعة من الصلاحيات الآتية..
تبديل النوع الشرعي للعقارات المشمولة بالمخططات التنظيمية المصدقة من أميري إلى ملك إذا كان نوعها الشرعي أميرياً، ويصدر قراره بهذه الشأن بشكل مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.


إفراز حصة الدولة في العقارات التي تملك فيها حصة شائعة، وكذلك إفراز أجزاء العقارات غير المشمولة بقرار افتتاح الأعمال، استناداً إلى المخططات المبينة بالمادة -5- من هذا القانون بعقارات مستقلة.


تنفيذ محاضر ومخططات الفرز والتجنيب المعتمدة وفق قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته التي لم تنفذ لدى مديرية المصالح العقارية لغاية صدور أمر المباشرة.
تطبيق أحكام القانون 273 لعام 1956 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية ونقل ملكية العقارات التي تنطبق أحكامه عليها من أراضي الدولة، أملاك دولة خاصة.. استيلاء غير موزع إلى أملاك الوحدة الإدارية.


تصحيح الأخطاء وإكمال النواقص التي تظهر في الصحيفة العقارية التي هي أصلاً من صلاحية مدير المصالح العقارية أو القاضي العقاري صاحب الولاية حسب الحال.
تصفية معاملات الإرث والانتقال التي لم تتم تصفيتها بتاريخ صدور أمر المباشرة وذلك بإجراء التحقيق عن الورثة وهوياتهم وطلب صور عن قيودهم وقيود المورث من الدوائر المختصة ثم يصدر القرار اللازم بتعيين أسماء الورثة وحصة كل منهم بحسب النوع الشرعي للعقار مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الوفاة بالنسبة للعقارات التي تم تبديل نوعها الشرعي.


تعويض نقدي
وأجاز القانون للجنة إذا اقتضى التسجيل ذلك أن تقرر إعطاء أي مالك في المنطقة بدلاً نقدياً عوضاً عن ملكيته فيها كلاً أو جزءاً كما يجوز لها إعطاء أي من أصحاب الاستحقاق مساحة من الأرض تزيد على استحقاقه لقاء دفع قيمتها نقداً لمالك العقار أو لحصة منه، ويتم تقدير قيمة البدلات المحددة في هذه الفقرة وفقاً لقانون الاستملاك وتعديلاته من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية.


جدول لأصحاب الحقوق
وتقوم اللجنة القضائية بتنظيم جدول لأصحاب الحقوق العينية في المنطقة يتضمن اسم صاحب الحق ومقدار حصته والعقار أو المقسم الذي تقع فيه هذه الحصة وخلاصة القرار الذي اتخذته اللجنة ويعلن هذا الجدول في الأماكن المحددة في الفقرة -أ- من المادة -8- من هذا القانون مدة شهر ويعد هذا الإعلان بمنزلة تبليغ شخصي للأطراف جميعها ويصبح مبرماً بما تضمنه واحتواه من حقوق بانتهاء هذه المدة ما لم يقع الاستئناف عليه ضمن المدة المذكورة، ويبقى لمن يدعي حقا بعد انتهاء المهلة القانونية الواردة في هذه الفقرة بمراجعة القضاء العادي للمطالبة بحق التعويض الشخصي بمواجهة صاحب القيد وذلك خلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة الشهر المبينة أعلاه.


العقوبات
كما يفرض القانون عقوبات بحق كل من يمانع أو يعطل قصداً تنفيذ أحكام هذا القانون بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 5000 إلى 25000 ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من سجل أو حاول أن يسجل بوسائل تزويرية أو بإبرازه وثائق أو سندات لغيره تحت اسم كاذب ملك الغير باسمه أو باسم شخص آخر ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها كل من شهد شهادة زور بقصد تسجيل عقار باسم شخص غير مالك له دون وجه حق، وإذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد، كما تخضع اللجنة وأعمالها وقراراتها للتفتيش القضائي بالشكل المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية وتفرض العقوبات المسلكية بحق رئيس اللجنة وأعضائها من قبل الوزير المختص بناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي.


العقارات الخاضعة للقانون
ويسمح القانون الجديد بإعطاء سند ملكية (طابو أخضر) لأصحاب العقارات في المناطق المحددة والمحررة مقابل دفع 10% من قيمة العقار لخزينة الدولة ويحق للوحدة الإدارية استيفاء سلفة مالية من أصحاب الحقوق بما لا يتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية ويصدر قانون لتثبيت الملكيات العقارية في مناطق السكن العشوائي المحددة والمحررة وتخضع لأحكام هذا القانون العقارات الجارية بملك الأفراد وأملاك الدولة الخاصة والعامة وأملاك المؤسسات والوقف والاستيلاء والمصادرة.


إزالة الشيوع
الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أكد أهمية إصدار القانون 33 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة أو محررة في جزء منها الذي يأتي تلبية لحاجة المواطنين وطلباتهم المتكررة منذ سنوات طويلة لإزالة الشيوع ومعالجة وضع مناطق السكن العشوائي ابتداء من تسوية أوضاع الملكية العقارية التي تعد أساساً لأعمال التنمية العمرانية والسكانية.


استقرار للملكية
وأشار وزير الزراعة إلى أن القانون يعيد للسجل العقاري دوره في استقرار الملكية ليكون المرجع الوحيد والملاذ الآمن لضمان جميع الحقوق المترتبة على الأملاك العقارية العامة والخاصة والتي يتعذر من دونها تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالحد من المخالفات السكنية وتنظيم مناطق السكن العشوائي استناداً إلى الأسس العلمية الحديثة.


دور أكبر للوحدات الإدارية
وقال الدكتور سفر: إن القانون استند إلى مبدأ إزالة الشيوع والتمكن من تسجيل هذه الملكيات حسب الأصول المتبعة في الدوائر العقارية وجعل قيودها صحيحة محققة لغاياتها لأن معظم العقارات المشيد عليها السكن العشوائي تتميز بالملكية الشائعة واعتمد على مبدأ إزالة الملكية الشائعة في الأراضي الزراعية الواردة بالمرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1967 مع الأخذ بالاعتبار الاختلافات بين المناطق المبنية والأراضي وأعطى الوحدات الإدارية دوراً مهما في التنفيذ لكونها معنية بتسوية أوضاع مناطق السكن العشوائي خاصة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008 المتضمن معالجة أوضاع مخالفات البناء والذي لا يمكن تفعيله بالشكل الأمثل إلا بعد تنفيذ أعمال تسوية الملكيات التي كانت السبب الأساسي لإعداد هذا القانون.


تثبيت حقوق الدولة
بدوره قال محمد درموش المدير العام للمصالح العقارية: إن هذا القانون يهدف إلى تثبيت الملكية في السكن العشوائي في العقارات المبنية المعينة في منطقة سكنية محددة ومحررة عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات كما يقدم خدمة للمواطنين تتمثل بتمكينهم من تسجيل ملكياتهم في السجلات العقارية وإيجاد صحائف عقارية لها بما يضمن حقهم في ملكية هذا العقار كما أنه يحافظ على حقوق الدولة جميعها ويساعد مستقبلاًً في ضبط وتنظيم عملية تقاضي ضريبة ريع العقارات.


..........................................








rami غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-01-2009, 03:24 PM   #2
zeko
متابع جديد
 
الصورة الرمزية zeko
 

شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة



افتراضي

الله يعطيك العافية يا سيد رامي أنا من المعجبين جدا بمواضيعك أرجو دائما أن تقدم لنا أفضل الاخبار








zeko غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-01-2009, 10:57 PM   #3
BROKER
المشرف العام Rami alattar
 
الصورة الرمزية BROKER
 

شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة



افتراضي

الله يجزيك الخير ................ ما شاء الله الموضوع تاعبك








BROKER غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-01-2009, 11:25 PM   #4
beautiful life
مشرفة صالة إدارة وأعمال
 
الصورة الرمزية beautiful life
 

شكراً: 3,346
تم شكره 3,494 مرة في 1,132 مشاركة



افتراضي

كان لابد من اتخاذ هذا القرار للتنظيم السكاني

جزاك الله خيرا على الموضوع المتميز








beautiful life غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 29-01-2009, 12:57 PM   #5
Sameh
عضو أساسي
 
الصورة الرمزية Sameh
 

شكراً: 5,310
تم شكره 6,147 مرة في 865 مشاركة



افتراضي مافهمت ؟؟؟؟

الي زمان بسمع بهيك شي بس ماعم اعرف ايمتى التنفيذ








Sameh غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-02-2009, 04:09 AM   #6
zico77
متابع جديد
 
الصورة الرمزية zico77
 

شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة



افتراضي

يا ترا بينطبق القرار على البيوت الموجودة بمنطقة 86 بالمزة ؟
يعني باختصار صار ممكن يتحول البيت لبيت نظامي و لا الارض المشادة عليها ابنية ال86 لاتنطبق عليها الشروط









التعديل الأخير تم بواسطة zico77 ; 24-02-2009 الساعة 04:12 AM.
zico77 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-02-2009, 08:07 PM   #7
Speculator
مراقب عام
 
الصورة الرمزية Speculator
 

شكراً: 1
تم شكره 8 مرة في 7 مشاركة



افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zico77
   يا ترا بينطبق القرار على البيوت الموجودة بمنطقة 86 بالمزة ؟
يعني باختصار صار ممكن يتحول البيت لبيت نظامي و لا الارض المشادة عليها ابنية ال86 لاتنطبق عليها الشروط

إذا بدك الصراحة أخي ... يبدو ما حدا عم يفهم القرار مظبوط...
وحتى من زمان عم نسمع بهل الشي... وهلأ طلع قرار ... بس القرار مو واضح ويبدو ما عم نفهم لوين رح يوصلوا...








Speculator غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-03-2009, 04:20 PM   #8
zico77
متابع جديد
 
الصورة الرمزية zico77
 

شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة



افتراضي

بتوقع هاد القانون بينطبق على الاراضي المحددة و المحررة و بالتالي ما بيطال مناطق العشوائيات لان جميع هذه المناطق مقامة على اراضي غير محددة و محررة و معظمها اراضي جبلية مملوكة للدولة, فلا اعتقد بان هذا القانون سيحل مشكلة العشوائيات








zico77 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-03-2009, 04:54 PM   #9
Borsian
متابع جديد
 
الصورة الرمزية Borsian
 

شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة



افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zico77
   بتوقع هاد القانون بينطبق على الاراضي المحددة و المحررة و بالتالي ما بيطال مناطق العشوائيات لان جميع هذه المناطق مقامة على اراضي غير محددة و محررة و معظمها اراضي جبلية مملوكة للدولة, فلا اعتقد بان هذا القانون سيحل مشكلة العشوائيات

يبدو هيك حكيك مظبوط أخي ... زيكو

لأنو كما يبدو إذا إعتبرت الدولة منطقة العشوائيات هي منطقة محررة فرح يرتفع سعرها ..

وإذا ما إعتبرها رح يضل الوضع على ما هو عليه








Borsian غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أسعار البيوت والمحلات التجارية في مدينة دمشق وريفها سليم نجار السوق العقارية 13 28-07-2010 10:12 PM
أسعار البيوت في حلب حسب شركة بالميرا سليم نجار السوق العقارية 4 17-06-2010 10:16 PM
وحوش غريبة تغزو الكرة الأرضية تم اكتشافها في مناطق عديدة من العالم UGU استراحة المضاربين 9 14-06-2010 09:17 AM
أسعار البيوت في سوريا بانخفاض:10% حتى 40% Speculator السوق العقارية 4 30-06-2009 10:20 AM
توقع إنخفاض أسعار البيوت بسوريا لنقص السيولة... rami السوق العقارية 11 30-05-2009 10:32 AM