|
سوق التداول خارج المنصة أعلن عن بيع/شراء ... أسهم واكتتابات .. غير مدرجة في بورصة دمشق مجـــانــــا .... يتوجب عليك التسجيل لوضع الاعلان |
|
أدوات الموضوع |
25-07-2009, 04:32 AM | #1 |
عضو مشارك
شكراً: 164
تم شكره 144 مرة في 59 مشاركة
|
تنبيه مهم انتبه.... ان تقع في المطب
تنبيه هام للاخوة لا يمكن بيع اي سهم لشركة مدرجة بسوق الاوراق المالية الفصل الرابع: مركز المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية المادة – 17 – ينشأ في السوق مركز يسمى مركز المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية، يتبع سوق دمشق للأوراق المالية، ويقوم بمزاولة عمليات إيداع الأوراق المالية المتداولة في السوق وتسجيلها ونقل ملكيتها ومقاصتها وتسويتها، لقاء بدلات يحددها نظام البدلات الذي سيصدر بهذا الشأن. النظام الداخلي لمركز المقاصة والحفظ المركزي قرار \116\ المادة (9): إن المركز هو الجهة الوحيدة المخولة لتسجيل جميع حقوق ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق، وتكون القيود المدونة في سجلات المركز وحساباته، سواء كانت خطية أو الكترونية، وأي وثائق صادرة عنه دليلاً قانونياً على ملكية الأوراق المالية المبينة فيها ، وعلى تسجيل ونقل ملكية تلك الأوراق المالية وعلى تسوية أثمانها وذلك وفق الأسعار وبالتواريخ المبينة في تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت غير ذلك. نظام تسجيل وإيداع الأوراق المالية لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي القرار رقم/165/ مادة (9): أ- يقوم المركز بإيداع الأوراق المالية الموثقة القابلة للإيداع وذلك بتاريخ استلام سجل مالكي الأوراق المالية أو أي تاريخ لاحق ويتم إعلام الشركة المصدرة بذلك. ب- تعتبر شهادات ملكية الأوراق المالية ملغاة حكماً فورإيداع الأوراق المالية في المركز. ج- توثق ملكية الأوراق المالية المودعة لدى المركز فيالحسابات المعنية على شكل قيود تدون في قاعدة بياناته. د- تحل قيود وسجلات الأوراق المالية المودعة لدى المركز محلقيود وسجلات مصدري الأوراق المالية. مادة (12): أ- تدون في سجلات المركز ملكية مالكي الأوراق المالية المودعة أصولاً وتعتبر هذه الأوراق وحدها القابلة لعمليات البيع أو التحويل أو نقل الملكية أو غير ذلكمن العمليات المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات. ب- لا يجوز بيع أية ورقة مالية أو تحويلها أو نقل ملكيتها أو رهنها ما لم تستكمل إجراءات إيداعها لدى المركز. ج-يستثنى من ذلك كل ما تنص عليه القوانين النافذة. نظام قواعد التداول القرار رقم /231/ المادة (26): أ*- لايجوز تداول الأوراق المالية للشركات المدرجة في السوق إلا من خلال نظام التداول وحسب الإجراءات المعمول بها. ب*- يستثنى من أحكام المادة )27(، الفقرة أ، الحالات التالية: 1- التحويلات الإرثية. 2- الوصية في الأوراق المالية. 3- التحويلات تنفيذاً لقرار المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية. 4- الهبة في الأوراق المالية لصالح الجهات الدينية أو الخيرية أو الاجتماعية المسجلة لدى الجهات الرسمية. 5- التحويلات العائلية التي تتم مابين الأصول والفروع حتى الدرجة الثانية ومابين الأزواج. 6- التحويلات التي تتم بين المساهمين في حالات إيقاف الإدراج أو التداول في السوق. المادة(27): أ*- تتم عمليات التداول حصراً من قبل الوسطاء الأعضاء في السوق بموجب قيود تدوَّن في سجلات السوق. ب*-تعتبر القيود المدونة في سجلات السوق سواء كانت مدونة خطياً أو إلكترونياً وأية وثائق صادرة عن السوق، دليلاً قانونياً على تداول وملكية الأوراق المالية المبينة فيها بتاريخ تلك السجلات أو الوثائق، ما لم يثبت عكس ذلك. كما : أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم /151/ بتاريخ 5/4/2007 القاضي بفرض غرامات على المخالفين لقانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية . وأوضح الدكتور محمد العمادي رئيس الهيئة ورئيس مجلس المفوضين أن هذا المرسوم الجديد ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تفرض على المخالفات التي ينص عليها قانون الهيئة فقد فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف ليرة ولا تزيد عن مليون ليرة سورية لكل من يخالف الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وكذلك عند عدم استجابة أي شخص أو جهة خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بتقديم الوثائق أو المستندات اللازمة خلال المدد والمهل المحددة . وأضاف د. العمادي أن هذا المرسوم الجديد قد فرض الغرامة ذاتها على كل من يعتمد تحاليل مالية مغرية تتعارض مع المركز المالي للشركة والقناعات الحقيقية لمكتب الاستشارات المالية والاستثمارية . كما تفرض هذه الغرامات عند عدم توزيع نشرة الإصدار المعتمدة من الهيئة على جمهور المستثمرين وعند مخالفة التعليمات الصادرة عن الهيئة بشأن طبيعة المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة إصدار الأوراق المالية . وأوضح العمادي أنه بالإضافة إلى عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 18 من قانون الهيئة فإن هذا المرسوم الجديد فرض غرامات لا تقل عن 300 ألف ليرة ولا تزيد على ثلاثة ملايين ليرة على مخالفات تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة في أي من الوثائق أو المستندات المقدمة للهيئة كما تفرض هذه الغرامات عند عرض أوراق مالية أو بيعها بالاستناد إلى معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة سواء ما يتعلق بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الأوراق أو حول طبيعة النشاط والأوضاع المالية للشركات المصدرة لهذه الأوراق أو عند استغلال شخص ما بحكم وظيفته أو مركزه لمعلومات داخلية أو سرية تتعلق بأوراق مالية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية أو إنشاء هذه المعلومات لغيرالمرجعية المختصة أو القضاء وكذلك عند بث وتوزيع الشائعات أو إعطاء معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة حول أية ورقة مالية بغرض التأثير على سعرها أو سمعة الشركة المصدرة لهذه الورقة وأيضاً عند تصديق مدقق الحسابات أوالمحاسب على بيانات مالية غير صحيحة أو مضللة ومخالفة للمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المعتمدة وكذلك عند بيع أوراق مالية أو التصرف بها دون تفويض خطي من مالكها أو دون وجود اتفاقية تخوله بذلك وعند بيع أوراق مالية دون نشرة إصدار معتمدة من قبل هيئة الأسواق والأوراق المالية وعند تقديم أية خدمات مالية واستثمارية أو وساطة مرتبطة بالأوراق المالية دون الحصول على ترخيص أو قبل اعتمادها من الهيئة . كما تفرض هذه الغرامات عند أي خداع أو تدليس أو تلاعب يتعلق بنشاط إصدار أو تداول أو انتقال ملكية الأوراق المالية أو أية ممارسة محظورة أو تضليل إعلامي فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المرخص لها من قبل الهيئة . التعديل الأخير تم بواسطة ابو هاشم ; 25-07-2009 الساعة 07:42 PM. |
25-07-2009, 07:17 PM | #2 |
المشرف العام Rami alattar
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
|
الله يكرمك أستاذنا الغالي ... على النصيحة |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
توجيه تنبيه إلى أحد المتداولين في سوق دمشق للأوراق المالية | BROKER | أخبار ومعلومات الشركات المدرجة | 0 | 28-04-2010 11:56 PM |