2 أعضاء قالوا شكراً لـ خدمات محاسبية على المشاركة المفيدة: |
alternative (11-11-2013),
arnouri (10-11-2013)
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ابن الجبل على المشاركة المفيدة: |
خدمات محاسبية (10-11-2013)
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ لقماان على المشاركة المفيدة: |
خدمات محاسبية (11-11-2013),
حكيم الزمان (10-11-2013)
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ لقماان على المشاركة المفيدة: |
أرجو إفادتي من خبرتكم بالقضايا القانونية المتعلقة بالتأمينات الإجتماعية حيث أن وضعي على الشكل التالي:
فهل ستنجح هذه القضية إن أقدمت عليها أم لا في ظل هذه المعطيات ، وشكراً لكم . |
4 أعضاء قالوا شكراً لـ حكم جركو على المشاركة المفيدة: |
تطبيق قانون التأمينات أظهر انتقاصاً من حقوق العاملين
09/06/2013 خلال تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته، برزت صعوبات عديدة أمام مؤسسة التأمينات الاجتماعية في تطبيق بعض أحكام هذا القانون، نتيجة اختلاف وجهات النظر حول تفسير مواد بعينها منه، ما بين المؤسسة والجهاز المركزي للرقابة المالية الذي أعطي له قانوناً حق الرقابة المسبقة، ما تسبب بمعاناة شرائح عمالية عديدة من مصاعب متزايدة في الوصول إلى حقوقها التأمينية. وأمام هذا الوضع باتت وزارة العمل مدعوة اليوم انطلاقاً من دورها الطبيعي، للتنسيق بين مؤسسة التأمينات والاتحاد العام لنقابات العمال والجهاز المركزي للرقابة المالية، لحلحلة هذه الصعوبات، وصولاً إلى فهم موحد لتنفيذ أحكام القانون عبر معالجة هذه النقاط الخلافية، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين وتسهيل عمل المؤسسة وتأديتها خدماتها بأيسر الطرق، وبالتالي حلحلة مصاعب المواطنين والعمال المراجعين لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وإيصالهم إلى حقوقهم. وتعد المادة 58 من قانون التأمينات الاجتماعية في مقدمة مواضع الخلاف من حيث تعلقها بحقوق العاملين في المنظمات الشعبية والمعاشات التقاعدية التي يستحقونها عند انتهاء خدمتهم، وخاصة أن المنظمات الشعبية تلتزم بتطبيق أحكام مراسيم زيادة الأجور، ولكن اقتصار الجهاز على تنفيذ المادة 58 من القانون يعني أن العمال يدفعون اشتراكات عن أجر ويحصلون على معاش تقاعدي عن أجر آخر، ما يعتبره ممثلو العمال منافياً للقانون وظلماً وجوراً وربحاً على حساب هؤلاء العاملين، عندما يتم اقتطاع الاشتراكات التأمينية منهم عن أجر ويحصلون على معاشات تقاعدية عن أجر آخر. كما تنص الفقرة (ب) من المادة 58 المذكورة على أن «يكون الحد الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخة أو العجز والوفاة بواقع 75% من متوسط الأجر الشهري الذي حسب على أساس المعاش ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور ألا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في نهاية السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتهما 15% وبين أجره في نهاية خمس سنوات وأجره في بدايتها 30% كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التأمين أن تعد كسور السنة سنة كاملة». وعلى حين ترى المؤسسة ألا يتم تطبيق نسبة التجاوز إلا في حالات تخصيص المعاش «الشيخوخة– العجز- الوفاة» وذلك لصراحة النص، يرى الجهاز المركزي للرقابة المالية وجوب تطبيق نسبة التجاوز على جميع المستحقات من تعويضات دفعة واحدة وتخصيص المعاش. ومن ناحية ثانية، يعد موضوع الخدمات التي يؤديها المؤمن عليهم بعد بلوغهم سن الستين من أكثر «مواد القانون» المختلف حول تفسيرها، وتشترط المادة 62 من القانون للحصول على معاش العجز أو الوفاة عدم تجاوز المؤمن عليه وقت العجز أو الوفاة سن الخامسة والستين، كما ينص قانون العمل رقم 17 على وجوب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش التقاعدي وبحق العامل بالاستمرار بالعمل إلى حين استكمال المدة الموجبة لهذا المعاش أو لسن الخامسة والستين حيث ينتهي العقد حكماً. وعلى حين ترى المؤسسة أن الاشتراك في كل صناديق التأمين يستمر لغاية إتمام المؤمن عليه سن الخامسة والستين وأن سن الستين يعني توافر الحد الأدنى من الخدمة وليس الحد الأقصى منها، يعمل الجهاز المركزي على إهمال الخمس سنوات المؤداة بعد سن الستين، وهذا ينطوي على هدر لحقوق العمال. ومن مواضع الخلاف كذلك أن الفقرة من المادة 95 من قانون التأمينات تنص على أنه «إذا توافرت في المستحق عن عدة مؤمن عليهم بموجب هذا القانون شروط الاستحقاق لحصة من معاش وحصة من معاش آخر أو أكثر يحق له الجمع بين هذه الحصص»، ومع هذا فإن المعمول به هو عدم جواز الجمع بين معاشين منتقلين للورثة عن واقعتين مختلفتين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وهذا يخالف نص الفقرة (ب) المذكورة. ويعد «صرف مكافأة نهاية الخدمة» من موضوعات الخلاف كذلك، فالجهاز المركزي للرقابة المالية يتحفظ على صرف مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه عن الفترة السابقة للاشتراك بكل أنواع التأمين، ففي حال الموافقة على صرف هذه المكافأة تتم تجزئة هذه الخدمة، وتطبيق أحكام القانون النافذ بتاريخ بداية ونهاية هذه الخدمة فإذا كانت بدايتها في ظل سريان القانون رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته يتم تطبيق هذا القانون عن الفترة السابقة لنفاذ القانون رقم 17 لعام 2010 ومن ثم تطبيق أحكام القانون رقم 17 لعام 2010، وهذا يخالف أحكام المادة 277 من قانون العمل التي تنص على سريان أحكام هذا القانون على عقود العمل السابقة واللاحقة على تاريخ نفاذه، كما يخالف أحكام المادة 71 من قانون التأمينات الاجتماعية التي تنص على أنه إذا لم تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه «مضافاً إليها المدة السابقة» 240 اشتراكاً شهرياً، استحق مكافأة عن المدة السابقة وفقاً لقانون العمل وعلى أساس الأجر الأخير قبل ترك العمل. من جهة أخرى يقوم الجهاز المركزي بإيقاف صرف مستحقات المؤمن عليه إذا كان الأجر المشترك عنه يتجاوز 30 ألف ليرة إلى حين إحضار كتاب من مديرية المالية يفيد بقيام صاحب العمل بسداد ضريبة الرواتب والأجور عن الأجور المشترك عنها، ما يعتبره البعض إجراء غير قانوني إذ إن مهمة متابعة تحصيل ضريبة الرواتب والأجور هي من مسؤوليات وزارة المالية ومراقبتها ليست من مسؤوليات مؤسسة التأمينات. كما يعد موضوع رد التعويض للعامل المستقيل الذي يعاد إلى عمله وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1950 تاريخ 23/5/1998، من الموضوعات التي تحتاج توافقاً بين الجهات المذكورة وصولاً إلى رأي واضح حولها، حيث يطلب الجهاز المركزي للرقابة المالية ترتيب فائدة على هذا المبلغ عن الفترة الواقعة بين تاريخ القبض وتاريخ إعادة المبلغ، مع أن قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور لم يتضمن تحميل العامل أي فوائد، بل اشترط لإعادة العامل إلى عمله السابق أن يعيد التعويض الذي قبضه من المرجع التأميني الذي يتبع له. إن أي سعي لبلوغ هذا التوافق في تفسير أحكام قانون التأمينات يجب ألا يغفل حق المرأة العاملة في أن ترث راتب زوجها، عبر إيجاد الصيغة القانونية التي تمنحها هذا الحق، أسوة بالرجل الذي يمنحه القانون أن يرث راتب زوجه. بناءً على ما سبق : (بالنسبة لقضيتي) (عودٌ على بدء) لا يوجد مكافأة نهاية خدمة وإنما تعويض الدفعة الواحدة فقط لا أستطيع أن آخذ مستحقاتي (راتبي فوق 30 ألف) لأنني لا أستطيع احضار الكتاب المذكور من مديرية المالية والذي يفيد بقيام صاحب العمل بسداد ضريبة الرواتب والأجور عن الأجور المشترك عنها (لأن صاحب العمل مصرح براتبي الخاضع للضريبة9600 ل.س أيضاً) أرجو منكم توضيح هاتين النقطتين المهمتين لأنني وإن حصلت على حكم المحكمة لصالحي سأصطدم بهما عند التنفيذ ، أم أن الموضوع فيه مخرج ؟! |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ حكم جركو على المشاركة المفيدة: |
خدمات محاسبية (16-11-2013)
|
عزيزي:
تعويض مكافأة نهاية الخدمة أمر مختلف عن تعويض الدفعة الواحدة الخاص بموضوع سنين الخدمة المتوجب توفرها لأستحقاق معاش الشيخوخة ... أنت موضوعك خاص بالتسريح التعسفي ومكافاة نهاية الخدمة وتعويض التسريح التعسفي وغير ذلك من المستحقات العمالية الخاصة بالأجازات والعطل وساعات العمل الأضافية ...الخ من تلك الحقوق التي سيسألك عنها محاميك تفصيلاً وبالتالي لا علاقة لمشكلتك بمعاش الشيخوخة وتعويض الدفعة الواحدة.... بالنسبة لضريبة الرواتب والأجور وكذلك لفروقات الأجر وسنين الأشتراك بالتأمينات التي يتنرتب عليها أيضاً حقوق للمؤسسة العامة للتأمينات فالأولى ممكن الطلب من المحكمة أجازتك بتسديدها عن رب العمل مع أحقيتك بتحصيلها منه بدائرة التنتفيذ والثانية تلزم بتسديد نصيبك من الأشتراك بالتأمينات عن المدة غير المصرح عنها وعن فروقات الأجر بينما يبقى على رب العمل سداد نصيبة من هذه الأشتراكات على الأجر الحقيقي مع الغرامات والفوائد التي تحصلها منه مؤسسة التأمينات بطريقتها وصلاحياتها القانونية ولا علاقة لك بالأمر... بالخلاصة هذه تفاصيل تأتي بوقتها ولها حلول ولا تؤثر على حقوقك بالنتيجة وبكثير من الحالات لا تصل الى تلك المرحلة حيث قد تصل لتسوية مع رب العمل الذي سيحاول تجنب الوقوع بتشابكات مالية وتأمينية لذلك أبدأ بعملك ودع مقالات الصحف للصحف ولا تشغل نفسك بها مع تمنياتي لك مجداً بحزم أمرك والتوفيق.. |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ Houssam As على المشاركة المفيدة: |
خدمات محاسبية (19-11-2013)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
إستشارة حول تأجير عقار تجاري | Dynamic Pulse | طلب الاستشارات القانونية السريعة جــديـد | 3 | 08-11-2013 08:52 PM |
Fxdd تضطر لدفع غرامات لتسوية قضيتها مع هيئات التنظيم الأمريكية | modi159 | التحليل الفني والأساسي | 0 | 27-09-2013 02:45 PM |
حول قانونية التعامل بالدولار في السوق السوداء | Hany Basha | طلب الاستشارات القانونية السريعة جــديـد | 4 | 06-04-2013 08:01 PM |
معركة قانونية جديدة بين أبل وسامسونج | manar | علوم وتكنولوجيا واتصالات | 0 | 29-09-2011 11:06 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك