|
اقتصاد سوريا الاقتصاد السوري .. المشاريع الجديدة .. قوانين اقتصادية حديثة . مشاكل اقتصادية . سوق السيارات .. مصانع ...الخ |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف
شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة
|
![]() الرئيس الأسد يصدر قانون الاتصالات الجديد دي برس - 2010/07/05 أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 18 لعام 2010 والمسمى بقانون الاتصالات في الجمهورية العربية السورية الذي ينظم مهام وزارة الاتصالات والتقانة وإحداث هيئة ناظمة لقطاع الاتصالات ومهامها ومنح تراخيص الاتصالات وغيرها من المواضيع المتعلقة بهذا القطاع. وتضمن القانون في مادته الثانية حسبما أفادت صحيفة الاقتصادية أنه مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ يلغى المرسوم رقم 1935 تاريخ 1975 وتعديلاته المتضمن إحداث المؤسسة العامة للاتصالات، والقانون رقم 451 تاريخ 10/11/ 1957 وتعديلاته المتضمن قانون الأجهزة اللاسلكية ويلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون في أي تشريع آخر نافذ. ويعمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره باستثناء الأحكام الواردة تحت باب إحداث الشركة السورية للاتصالات حيث تعطى للعمل بها مهلة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نشر القانون ويصدر بتحديد هذا الموعد قرار من مجلس الوزراء ضمن المهلة المذكورة. وحدد القانون مهام وزارة الاتصالات والتقانة وأشار الى أنه مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 35 المتضمن تحديد مهام وزارة الاتصالات والتقانة تتولى الوزارة المهام التالية: رسم السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتقانات المعلومات في سورية ووضع الإستراتيجيات والخطط المتوافقة مع هذه السياسة والإشراف على تنفيذها. وتحديد بنية سوق الاتصالات ووضع التوجهات العامة المتعلقة بتطويره وتنمية وتقديم خدمات الاتصالات والمعلومات فيه وضمان أمنها على نحو يواكب التطور التكنولوجي العالمي. إضافة إلى ذلك رسم القانون الجديد سياسة الخدمة الشاملة على نحو يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع الخطط التي تشجع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقانات المعلومات وتسمح بإيجاد المناخ المناسب لتوفير خدمات الاتصالات والمعلومات للمستخدمين بأسعار متوازنة. ومن مهام الوزارة أيضاً إعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقانات المعلومات وذلك بالتشاور مع الهيئة والمشاركة في إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي وتمثيل سورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية والعربية في كل ما يخص قطاع الاتصالات وتقانات المعلومات وذلك بالمشاركة مع باقي الجهات المعنية. وضمان التقيد بالالتزامات المحددة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال الاتصالات وتقانات المعلومات التي تكون سورية منضمة إليها أو طرفا فيها والمشاركة في تنفيذ تلك النشاطات، ونشر الوعي بأهمية الاتصالات وتقانات المعلومات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في سورية. الهيئة الناظمة وتضمن القانون في مادته الرابعة أن تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة ناظمة تسمى «الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات» ترتبط بالوزير وتتولى تنظيم قطاع الاتصالات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الإداري والمالي ويكون مقرها في دمشق وتتولى الهيئة عند إحداثها ممارسة جميع المهام المتعلقة بتنظيم الاتصالات التي كانت منوطة سابقاً بالمؤسسة العامة للاتصالات. أما مهام الهيئة فهي وضع الأسس والنواظم والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الاتصالات وفق أحكام هذا القانون والسياسات والتوجهات العامة التي تضعها الوزارة وإصدار القرارات اللازمة لهذا الغرض، ويدخل في ذلك دراسة أسواق الاتصالات وتحليلها وتحديد مستوى التنظيم فيها وإجراءات منح التراخيص وإدارة واستخدام الطيف الترددي الراديوي المدني والترقيم وموارد الاتصالات الأخرى وإجراءات الفصل المحاسبي لدى المرخص لهم والربط البيني والدخول إلى منشآت الاتصالات، وتقديم الخدمة الشاملة وتسعير الخدمات وتشجيع المنافسة وحماية المستهلك ووضع المواصفات التقنية واعتماد الأنواع وإجراءات فض النزاعات بين الأطراف العاملة في سوق الاتصالات وسائر الأمور الأخرى التي يشملها هذا القانون.. وتتولى الهيئة إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بقطاع الاتصالات والاسهام في وضعها موضع التنفيذ، وتحديد الأسس العامة التي يلتزم بها المشغلون ومقدمو خدمات الاتصالات ووضع شروط ومعايير وإجراءات منح التراخيص لشبكات وخدمات الاتصالات ولاستخدام الطيف الترددي الراديوي المدني. إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام المرخص لهم بشروط التراخيص وبخاصة فيما يتعلق بما يلي: خطط نشر الخدمات وتوفيرها وتنفيذ التزامات الخدمة الشاملة، واستخدام موارد الاتصالات اللازمة وتسعير الخدمات وأجور الربط البيني وأجور استخدام البنى التحتية ومنشآت الاتصالات وضمان جودة الخدمات المقدمة والحفاظ على سرية المعلومات الناجمة عن تقديم الخدمات. ومن مهامها أيضاً وضع أسس تحديد البدلات والأجور الابتدائية والسنوية لجميع أنواع التراخيص واستيفاء أجور الخدمات التي تقدمها والغرامات التي تفرضها وتحفيز المنافسة العادلة في قطاع الاتصالات وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات الاتصالات والعمل على منع الممارسات المخلة بالمنافسة أو إساءة استخدام أي شخص لوضعه المهيمن في السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغايات متضمنة تقديم الإفصاحات الضرورية لذلك. ومهمة إدارة الطيف الترددي الراديوي المدني وتنظيم استخدامه في أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي والفضائي ويدخل في ذلك: المشاركة في اعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي وضمان الاستخدام الأمثل لهذا الطيف وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وإنشاء سجل وطني للطيف الترددي الراديوي وإتاحة الاطلاع على اللوائح التنظيمية المتعلقة باستخدام الطيف الترددي الراديوي المدني للعموم. إضافة إلى مهمة تنسيق توزيع وتخصيص ترددات الاتصالات مع السلطات المعنية في الدول الأخرى وفق التوصيات والاشتراطات المعمول بها في الاتحاد الدولي للاتصالات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية، وترخيص استخدام ترددات الاتصالات للمشغلين ومقدمي الخدمات والمستخدمين الآخرين ووفق الخطة الوطنية للطيف الترددي والتأكد من الالتزام بشروط تخصيص هذه الترددات وببنود التراخيص الممنوحة وبأحكام هذا القانون وإعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للترقيم وتخصيص الأرقام للمرخص لهم وفقا للخطة، وضمان إتاحة الربط البيني والتشغيل البيني والدخول إلى منشآت الاتصالات ووضع آلية لتحديد التزامات الخدمة الشاملة على المشغلين ومقدمي الخدمات وإجراء تقييم لكل الخدمة الشاملة والمساهمات المستحقة على المشغلين ومقدمي الخدمات.. وأيضاً مراجعة أنظمة التسعير ضماناً لكونها منصفة مع مقارنتها بمثيلاتها في أسواق الاتصالات العربية والإقليمية ووضع أسس تحديدها وإعادة موازنتها واتخاذ الإجراءات المتعلقة بضبطها عندما تتطلب حالة السوق ذلك. ومن بين المهام إعداد نظام لتلقي الشكاوي من المستخدمين والمرخص لهم والنظر فيها والعمل على فض النزاعات بين المرخص لهم والمشتركين وأي جهة أخرى لها علاقة بمجال الاتصالات. إضافة إلى فض النزاعات الناشئة بين المرخص لهم حول تنفيذ أحكام القانون يدخل في ذلك رفض القيام بالربط البيني والمشاركة في المنشآت القائمة في المواقع العامة أو على أملاك خاصة. وأيضاً مهمة وضع وإقرار ونشر المواصفات التقنية ومعايير الربط البيني بين تجهيزات وشبكات الاتصالات المختلفة، واعتماد أنواع تجهيزات الاتصالات ومنح التصاريح اللازمة لذلك وتنظيم هواية اللاسلكي ووضع القواعد لإحداث نوادي وجمعيات هواة اللاسلكي.. ووضع القواعد المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجب اتباعها في كل ما يتعلق بقطاع الاتصالات، والتعاقد مع بيوت الخبرة المحلية والأجنبية والاستعانة بالخبراء المحليين والأجانب وفق ما يتطلبه عمل الهيئة دون التقيد بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة.. تكوين الهيئة وتتألف الهيئة حسب القانون من مجلس المفوضين ومن جهاز تنفيذي يرأسه المدير العام.. ويتألف مجلس المفوضين من سبعة أعضاء بمن فيه رئيس المجلس ونائبه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات الاتصالات وتقانة المعلومات والاقتصاد والقانون والإدارة على أن يكونوا أشخاصاً طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية. ويسمى أعضاء المجلس بناء على اقتراح الوزير بمرسوم تحدد فيه أجورهم وتعويضاتهم ويكون رئيس المجلس ونائبه على الأقل متفرغين للعمل في الهيئة. الشركة السورية للاتصالات وتضمن القانون إحداث الشركة السورية للاتصالات يكون الغرض الرئيسي منها تقديم خدمات الاتصالات للعموم وتعمل الشركة بضمانة الدولة وتكون أموالها وموجوداتها من أملاك الدولة الخاصة وتخضع الشركة لقانون التجارة وقانون الشركات النافذين وتعديلاتهما ويصدر نظامها الأساسي بقرار من مجلس الوزراء ويصدر نظامها المالي والمحاسبي ونظام العقود بقرار من مجلس الوزراء ويعد مجلس إدارتها باقي أنظمتها الداخلية. وتحل الشركة السورية للاتصالات محل المؤسسة العامة للاتصالات المحدثة بالمرسوم 1935 وتعديلاته بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفي جميع اختصاصاتها ومهامها باستثناء ما يتعلق منها بشؤون تنظيم الاتصالات وذلك بعد إتمام إجراءات إشهار النظام الأساسي للشركة. وتصبح الشركة السورية للاتصالات بعد إتمام هذه الإجراءات الخلف القانوني للمؤسسة العامة للاتصالات وتؤول إليها ملكية جميع موجودات المؤسسة العامة للاتصالات وأموالها المادية والمعنوية وجميع حقوقها والتزاماتها داخل سورية وخارجها وذلك في جميع ما يتعلق بشؤون تنفيذ شبكات ومنظومات الاتصالات للعموم وتشغيلها وتقديم خدمات الاتصالات. وبعد تأسيس الشركة السورية للاتصالات وإشهارها ينقل إليها حكماً جميع العاملين في المؤسسة العامة للاتصالات باستثناء العاملين في مجال تنظيم الاتصالات الذين ينقلون إلى الهيئة. مساهمة الشركة في شركات أخرى يحق للشركة السورية للاتصالات بموافقة هيئتها العامة أن تنشئ أو تسهم في شركات أخرى داخل سورية أو خارجها أو أن تتعاقد مع شركات أخرى داخل سورية أو خارجها لتحقيق بعض من غاياتها وذلك بناء على موافقة الوزير. وتقوم الشركة السورية للاتصالات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من إشهار نظامها الأساسي بإجراء تقييم شامل لموجوداتها وأموالها المادية والمعنوية ويجري في ضوء هذا التقييم تعديل النظام الأساسي للشركة وإعادة هيكلتها وظيفياً ومالياً وتحديد رأسمالها الفعلي. ويجري تصديق هذا التعديل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الشركة وبعد إقراره في هيئتها العامة. وتعطي الشركة بعد تأسيسها نهائياً وتقييم موجوداتها وانجاز هيكلتها المالية وتحديد رأسمالها الفعلي لمالك الأسهم سندات نهائية بعدد الأسهم التي يملكها وتطبق على هذه الأسهم أحكام مواد الفصل الخاص بأسهم الشركات المساهمة في قانون الشركات التجارية المعمول به.. هذا وتعفى الشركة من جميع الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيسها وتحويل شخصيتها الاعتبارية على النحو المنصوص عليه في هذا القانون. وفي مادة رقابة الدولة، تخضع أعمال الشركة السورية للاتصالات لرقابة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات والتقانة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وقانوني التجارة والشركات النافذين. ويحق لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير الاتصالات والتقانة أن يكلف في أي وقت الجهاز المركزي للرقابة المالية أو مفتشي حسابات الشركة أو أي مدقق حسابات ينتدبه القيام بتفتيش حسابات الشركة وقيودها وسائر أعمالها وعلى المفتش أن يقدم تقريراً عن نتيجة مهمته إلى الجهة التي كلفته المهمة. شبكات الاتصالات العمومية ونص القانون بشأن التراخيص لشبكات الاتصالات العمومية: يحظر على أي شخص إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي شبكة اتصالات عمومية أو تقديم خدمة اتصالات عمومية أو إنشاء أو إنهاء الاتصالات الدولية في سورية أو الإعلان عن أي من ذلك إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح التنظيمية التي تضعها الهيئة. ويحظر على أي شخص أن يقوم من دون موافقة من الهيئة بربط أي شبكة اتصالات أو أي تجهيزات اتصالات غير مرخصة إلى شبكة اتصالات عمومية مرخصة بموجب هذا القانون. ولا يجوز للوحدة الإدارية المختصة وفق قانون الإدارة المحلية النافذ أن تمنح الترخيص بإقامة مبان برجية خاصة بخدمات الاتصالات أو إعلانها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وتصدر الهيئة التعليمات التقنية بهذا الخصوص. شبكات الاتصالات الخصوصية تضمنت المادة 25 من القانون أنه لا يحتاج إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات الخصوصية إلى الحصول على ترخيص من الهيئة شريطة عدم استخدام تلك الشبكات لترددات راديوية أو أي مورد عام آخر أو مرورها عبر ملكية عامة وتصدر الهيئة نواظم عامة حول إنشاء وتشغيل هذا النمط من الشبكات. ويلتزم أي مشغل مرخص له بإعلام الهيئة عن شبكات الاتصالات الخصوصية التي يقيمها على بنيته الأساسية ووفق النواظم التي تضعها الهيئة لذلك. ويجوز ربط شبكات الاتصالات الخصوصية بعضها ببعض أو بشبكة اتصالات عمومية بناء على اتفاق خطي بين هذه الأطراف وذلك وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة والمتضمنة القواعد التوجيهية والشروط التقنية اللازمة للربط البيني. وللهيئة اشتراط الحصول على موافقتها بشأن الربط البيني لأنواع معينة من تلك الشبكات. ويحظر على الأشخاص الذين يمتلكون أو يشغلون أو يديرون شبكات اتصالات خصوصية تقديم خدمات الاتصالات العمومية بواسطة تلك الشبكات إلا بموجب ترخيص. منح التراخيص تمنح الهيئة لتشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات تراخيص إفرادية أو نمطية لمدد معينة وفقاً لأحكام هذا القانون. ويكون الترخيص إفرادياً في الحالات التالية: 1- استخدام طيف الترددات الراديوية. 2-استخدام ترقيم بموجب الخطة الوطنية للترقيم. 3-تقديم الخدمات التالية: خدمات الهاتف الثابت العمومية، خدمات الاتصالات النقالة العمومية، خدمات الاتصالات الساتلية، خدمات الاتصالات الدولية. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح معلل من مجلس المفوضين تعديل الحالات والخدمات التي تمنح فيها التراخيص الافرادية كما يجوز للهيئة أن تجري مسابقة أو مزايدة أو غير ذلك من طرق الاختيار لمنح التراخيص الإفرادية طبقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها المجلس. ويجب إعلان طريقة الاختيار المعتمدة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إجرائها. ويخضع منح التراخيص الافرادية إلى تصديق من مجلس الوزراء إذا تجاوزت قيمة الترخيص مئتي مليون ليرة سورية ويجوز تعديل هذا السقف بقرار من مجلس الوزراء كما يجوز لمجلس الوزراء باقتراح من الوزير تحديد أنواع من التراخيص يحتاج منحها إلى تصديق من مجلس الوزراء وذلك بصرف النظر عن قيمة الترخيص. ولا يعفي الترخيص الممنوح وفق أحكام هذا القانون من الحصول على أي موافقات أو تراخيص أخرى مطلوبة بموجب أي قانون نافذ آخر. السرية يحظر على المرخص له أو على العاملين لديه استخدام أي معلومات تخص مرخص له آخر لأي غرض غير الغرض الذي حصل عليها من أجله أو إفشاؤها بأي طريقة كانت دون الحصول على موافقة المرخص له صاحب تلك المعلومات. ويحظر على المرخص له أو على العاملين لديه العبث ببيانات أي مشترك أو استخدامها لأي غرض آخر غير الغرض الذي حصل عليها من أجله أو إفشاؤها بأي طريقة كانت دون الحصول على موافقة المشترك. الترخيص في حال المنافسة وحددت مواد أخرى من القانون إلزامية ترخيص الترددات وموضوع إدخال التجهيزات الراديوية وتملكها واستخدامها. وتضمنت مادة أخرى من القانون اعداد الخطة الوطنية للترقيم واعتماد أنواع تجهيزات الاتصالات وفي باب آخر تنظيم سوق الاتصالات وتنظيم المنافسة فيه وحماية المستهلك.. حيث تحدد الهيئة الممارسات التي تعدها مخلة بالمنافسة ويحظر على المرخص لهم القيام بأي من هذه الممارسات وبأي فعل من شأنه عموماً الإخلال بالمنافسة أو الحد منها، وللهيئة أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بالتصدي للممارسات المخلة بالمنافسة ويجوز أن تتضمن هذه الإجراءات: توجيه المرخص له بالامتناع عن أي ممارسة مخلة بالمنافسة، وفرض غرامة على المرخص له وفق أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية وتجميد أو إلغاء الترخيص كلياً أو جزئياً وفق أحكام هذا القانون. وزير الاتصالات: يحول الاتصالات إلى قطاع اقتصادي وفي تعليقه على القانون الجديد قال وزير الاتصالات عماد صابوني حسبما نقلت الاقتصادية أن تقانات المعلومات والاتصالات تعدّ من أهم مرتكَزات مجتمع المعلومات الذي نعيش فيه اليوم؛ فالتداول الإلكتروني للمعلومات عن طريق منظومات الاتصالات أصبح محرِّكاً للتنمية في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى جميع الصعد: المحلية والإقليمية والعالمية. لهذا السبب، فمن الأهمية بمكان إصدار حزمة من التشريعات التي تمكّن من الاستفادة القصوى من الإمكانات التي تتيحها تقانات المعلومات والاتصالات لتحقيق قفزات تنموية ملموسة؛ ويأتي في مقدمة هذه التشريعات قانون الاتصالات. وقال وزير الاتصالات: بدأ العمل على النسخة الأولى من مشروع قانون الاتصالات منذ عام 2004؛ وفي عام 2006، تمت مراجعة تلك النسخة من قبل مجموعة من الخبراء في إطار المشروع الأوروبي natp-ii. ثم قامت وزارة الاتصالات، في عام 2008، بإعادة كتابة كاملة لمشروع قانون الاتصالات، مع تقسيمه إلى متن رئيسي يصدر بقانون، ولائحة تنفيذية تصدر بمرسوم؛ ورُفع مشروع القانون ولائحته التنفيذية إلى رئاسة مجلس الوزراء، حيث شُكِّلت لدراسته لجنة وزارية مختصة. واعتمدت هذه اللجنة صيغة مشروع القانون الذي عُرض بعدها على اللجنة الاقتصادية التي أقرّت رفعه إلى مجلس الوزراء. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون ولائحته التنفيذية في أواخر عام 2009، ثم عُرض مشروع القانون بعد ذلك على مجلس الشعب الذي بدأ بمناقشته في منتصف أيار 2010، وأقره في بداية حزيران من العام نفسه، ليصدره السيد رئيس الجمهورية بالقانون ذي الرقم 18 بتاريخ 9/6/2010، ويصدر لائحته التنفيذية بالمرسوم ذي الرقم 261 بتاريخ 13/6/2010. وحول أغراض القانون ومكوناته الرئيسية أوضح وزير التصالات: يهدف قانون الاتصالات إلى تحويل قطاع الاتصالات من قطاع خدمي تقليدي إلى قطاع خدمي اقتصادي بامتياز، وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو يقوم على مبدأ أن قطاع الاتصالات هو مورد وطني طبيعي للدولة، التي لها الحق بالعهدة في تقديم الخدمات فيه للجهات العامة والخاصة، وذلك وفق نظام خاص بمنح التراخيص يسمح بضمان المنافسة العادلة في السوق ووضع النواظم لاستخدام الموارد المشتركة |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
عضو مشارك
شكراً: 4
تم شكره 2 مرة في 2 مشاركة
|
![]() يا ويلي أنا شو هالقانون الطويل هاد صرلي تلت ساعة عم أقرا فيه و ما كان يخلص بس شكلو القانون جيد و بيعطي دفعة معنوية نحو التطور التقني بمجال الاتصالات و صار لازمنا قانون متل هادا من فترة منيحة و هلئ اجا بوقتو و خصوصا مع التطور الهائل بمجال الاتصالات العالمي بس الي ناقصنا كم شركة لخدمات الخليوي في سوريا لأنو اكتفينا استغلال من سيرياتل و ام تي ان ان شاء الله بعد هالقانون الجديد تدخل عالبلد كم شركة كبيرة متل فودا فون أو زين أو ام تي سي بركي بيصير في تنافس شريف و بتنزل الأسعار شوي مشكور عالخبر أخي الكريم و بالتوفيق لسوريا |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
مشرف سابق
شكراً: 5
تم شكره 123 مرة في 78 مشاركة
|
![]() السلام عليكم... الاخ غالب مشكور على نقل الخبر ان شاء الله بنخلص من مشاكل الانترنت وغلائها وكذلك الخليوي الاخ الودي الذي يضع اللوم على شركة ام تي ان لمعلومك شركة ام تي ان ليست السبب بل السبب ؟؟؟؟؟؟؟؟ لان ام تي ان اخي تريد الترخيص حيث ان اسعارها ومزاياها بالسودان ربع التكلفة بسوريا مع فارق القوة الشرائية والريعية بين البلدين |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ما الجديد بالنسبة للاقتصاد الأمريكي | shabounco | العملات العالمية forex | 0 | 23-06-2010 07:01 PM |
الارض لسنة 2290 | UGU | استراحة المضاربين | 5 | 17-03-2010 01:32 PM |
مجلس الشعب يوافق على "المادة 65" من قانون العمل الجديد ....؟؟؟!!! | UGU | اقتصاد سوريا | 0 | 17-03-2010 11:05 AM |
شركات الخلوي و مشروع قانون الاتصالات | خالد الحاج | اقتصاد سوريا | 0 | 09-03-2010 10:06 PM |
شركات الخلوي و مشروع قانون الاتصالات والمشغل الثالث أمام مجلس الوزراء قريباً | البلخي | اقتصاد سوريا | 0 | 08-03-2010 11:41 PM |