أصدرت وزارة الإدارة المحلية القرار 36/ن تعديلاً
للقرار 66/ن لعام 2008 المتضمن
تعديل عامل الاستثمار للأبنية الواقعة خارج المخططات التنظيمية، وتعديل في المعادلة الخاصة لحساب المنفعة للأبنية الواقعة داخل المخططات التنظيمية، وذلك لمخالفات
البناء المرتكبة في ظل نفاذ القانون 44 و القانون رقم 1 لعام 2003 ولا يشمل المخالفات المرتكبة بعد المرسوم 59.
وتضمن القرار
تعديل حساب عامل التثقيل بحيث تم حذف الرقم 1 من المعادلة للمخالفات المرتكبة قبل القانون رقم 1 لعام 2003 وحذف الرقم 1 و 2 للمخالفات المرتكبة في ظل نفاذ القانون بالفترة ما بين 5/4/2003 ولغاية 24/9/2008 وتضمن التعديل تحديد سعر المتر المربع للبناء المخالف بحيث يحسب وفق الآتي: سعر المتر المربع على الهيكل حسب تسعيرة وزارة الإسكان مضافاً إليه 50٪ نفقات إكساء ليصبح الحد الأدنى لسعر المتر المربع الجاهز للسكن ما يعادل 6150 ليرة ويبلغ رسم التسوية بحدوده الدنيا 500 ليرة سورية فقط بينما كان القرار 66 قد حدده بحوالي 12 ألف ليرة على أن يحسب بضعف المنفعة وترك للوحدات الإدارية إمكانية الزيادة حسب قيمة العوامل ويمكن للوحدة الإدارية زيادة نسبة الإكساء من 50٪ حسب طبيعة الأبنية.
ونقلاً عن صحيفة الثورة أكد المهندس محمد عكاش المختص بمتابعة هذا الواقع بمحافظة ريف دمشق أهمية القرار وإن التعديل سيسهم في حل العديد من الإشكالات العالقة للأبنية المخالفة وسيجعل التعديل القرارات قابلة للتطبيق على ارض الواقع بما ينعكس إيجاباً على إيرادات الوحدات الإدارية بشكل كبير وستقوم محافظة ريف دمشق بوضع آلية لتنفيذ هذا القرار في الوقت القريب وقد بين القرار أن مهلة التسوية عام من تاريخه وبعد ذلك يعاد تطبيق البلاغ 66/ن.
أشوا شويتين