|
المنتدى الإسلامي يتم وضع الفتاوى والآراء الإسلامية المختصة بالبورصة ... وبحوث المجامع الفقهية المعاصرة . |
|
أدوات الموضوع |
29-12-2011, 08:11 PM | #1 |
عضوية مميزة
شكراً: 929
تم شكره 2,346 مرة في 829 مشاركة
|
التأمين التكافلي بين الحقيقة والوهم
منذ نشأة فكرة التأمين في بريطانيا العظمى منذ ثلاثمائة عام، وتأسيس سوق لويدز للتأمين عام 1871، والتأمين مبني على أساس تعاوني وتجاري بحت، ومع ذلك توجد جماعات تحاول ترويج فكرة إباحة التأمين التكافلي وتحريم التأمين التجاري من أجل كسب ود العملاء طمعاً في ترويج فكرة تكامل الاقتصاد المتماشي مع أحكام الشريعة. وأود أن أشير بهذا الصدد إلى أن بعضا من علماء الدين الأفاضل، وعلى رأسهم الشيخ د. محمد سيد طنطاوي، قد أجازوا التأمين التجاري بكل أنواعه، وفوائد البنوك التجارية. إن التفريق بين التأمين التجاري وما يسمى بالتكافلي هو مجرد تغيير في المسميات، ولا يعدو كونه أداة تسويقية، حيث إنني أؤكد أن التفريق بين النوعين من التأمين جاء نتيجة عدم الإدراك والوعي لحقيقة التأمين، حيث إن كلا النوعين من التأمين يشتملان على خمسة شروط ومواد: 1 ـ المؤمّ.ن. 2 ـ المؤمَّن له. 3 ـ القسط التأميني. 4 ـ التعويض في حالة الضرر. 5 ـ الإلزام والالتزام. إن طلب الربح والأخذ في أحوال وأنواع التجارة ليس محرماً أو مكروهاً حتى يعد ذلك من مسوغات التأمين التجاري، حيث إن كلا من نوعي التأمين يتماثلان في جميع خصائص التأمين. ويجب النظر في محل العقد في التأمين بنوعيه التجاري والتعاوني، اذ يسعى ذلك الى ضمان الأمن والأمان والسلامة من ضياع الأموال أو تلفها، فالأقساط التأمينية ثمن للضمان إذ لا يوجد في هذا العقد غارم أو غانم فكلا الطرفين غانم، فالمؤمّ.ن غانم للأقساط التي هي ثمن لضمان السلامة، والمؤمَّن له غانم للسلامة، سواء سلمت العين المؤمَّن عليها، حيث كسب الطمأنينة والارتياح النفسي أثناء مدة العقد، أو في حال وقوع الضرر فهو كاسب للتعويض عن الضرر. علي البحر مدير عام شركة الكويت للتأمين عن جريدة القبس |
12-01-2012, 02:49 AM | #2 |
عضو متابع
شكراً: 108
تم شكره 154 مرة في 87 مشاركة
|
رد: التأمين التكافلي بين الحقيقة والوهم
التأمين التقليدي (أو التجاري) والتأمين التكافلي (التعاوني أو الإسلامي) أسباب تحريم التأمين التجاري أو التقليدي أفتى مجمع الفقه الإسلامي (المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي) والذي يضم علماء (55) دولة، وفيه أكثر من مئة خبير في جميع التخصصات مثل الدكتور وهبة الزحيلي ، والدكتور علي السالوس وغيرهم من خبراء الاقتصاد والقانون والفقه أفتى بقرار صادر سنة 1398هـ بتحريم التأمين التجاري (التقليدي) استنادا إلى الأوصاف التالية التي وجدها فيه : 1- فيه غرر فاحش لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف في وقت الدخول في العقد مقدار ما سيعطي على أقساط أو سيأخذ في المستقبل إن كان سيأخذ أصلا, لأن العميل لا يدري هل سيقع له حادث ، فيأخذ أكثر مما أعطى الشركة ، أم يذهب عليه ماله سدى لأنه لم يقع عليه حادث ، وهذا غرر كبير وقد ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ) [رواه مسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه] 2- ضرب من ضروب المقامرة لان فيه غرم بلا جناية وغنم بلا مقابل وبمقابل غير مكافئ , فهو عقد احتمالي ربما حصل في النهاية على تعويض يمثل أضعاف ما دفع وربما دفع تلك الرسوم ولم يحصل على شئ، وكل ذلك معلق بأمر احتمالي هو وقع حادث منصوص في البوليصة 3- انه يشتمل على ربا الفضل والنسا، فإذا دفعت الشركة إلى المستأمن أكثر مما دفع لها فهو ربا فضل، ولأنه يدفع بعد مدة فيكون ربا نساء أيضا. 4- انه من الرهان المحرم لأنه فيه جهالة وغرر ومقامرة، وقد حصر النبي رخصة الرهان بعوض في ثلاثة في خف أو حافر أو نصل. 5- فيه أخذ مال الغير بلا مقابل وهو محرم. 6- الإلزام بما لا يلزم شرعاً لان المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه. وكذلك أفتى بالتحريم قرار الندوة الفقهية الثالثة في بيت التمويل الكويتي عام(1993) وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 9 (9/2 )ف/ثانيا. كما ردّت لجنة مجمع الفقه الإسلامي (المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي) في تقريرها على أدلة المجيزين للتأمين بما يلي: § ردت القول بإجازتها بناء على حكم الضرورة إذ لم تر تلك ضرورة تبيح المحظور § وردت الاستدلال بالعرف لان العرف ليس من أدلة التشريع § ونفت أن يكون التأمين من أنواع عقود المضاربة § وردت استدلال إباحته بالاستصلاح بالقول إن هذه مصلحة شهد الشرع بإلغائها § وردت القول بالإباحة الأصلية أي إن الأصل في العقود الجواز لوجود النص § وردت القياس على ولاء الموالاة وهو ما يكون من الفرد إذا ألحق نسبه بقبيلة أو نال حريته بالعتق لان ذلك قصده التآخي وهذا غرضه الربح § ولم تقبل قياسه على الوعد الملزم لان غرضه ليس المعروف والقربة بل الربح § وكذا قياسه على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب لان الضمان نوع من التبرع بينما التأمين معاوضة § وكذا قياس التأمين على ضمان خطر الطريق الذي قال الفقهاء بجوازه فانه في رأي اللجنة قياس مع الفارق § كما لم تقبل قياس التأمين على نظام التقاعد الذي سبقت الفتوى بجوازه لان التقاعد "حق التزام به ولي الأمر باعتباره مسؤولاً عن رعيته وراعى فيه ما قام به الموظف من خدمة الأمة" فليس هو في رأي اللجنة من المعاوضات المالية. § كما ردت القياس على نظام العاقلة (وعاقلة الرجل هم أفراد قبيلته يتحملون عنه دية القتل الخطأ) لان تحمل دية القتل الخطأ وشبه العمد الأصل فيها صلة القرابة والرحم التي تدعو إلى النصرة والتواصل أما عقود التأمين التجارية فليست كذلك. § وردت قياسها على عقود الحراسة لان الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين. وكذا قياسه على الإيداع لان الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بالحفظ. التأمين التكافلي (أو التعاوني أو الإسلامي) أول جهد فقهي جماعي يُعنى بدراسة التأمين التجاري (على أساس مجمعي) ما وقع في ندوة أسبوع الفقه الإسلامي بدمشق في نيسان عام 1961م حيث قُدِّمت أبحاث فقهية مختلفة في التأمين , وانتهى المؤتمر إلى الدعوة إلى ابتكار نظام إسلامي للتأمين. تعريف التأمين التكافلي (أو التعاوني) لم تظهر شركات التأمين الإسلامية أو التكافلية إلا بعد صدور الفتاوى المجمعية التي قدّمت صيغة التأمين التعاوني بديلاً عن التأمين التجاري المفتى بتحريمه. " التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر. والثاني خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة فليست عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية". يتضح مما سبق أن التأمين الذي يشير إليه التعريف يتصف بما يلي : 1- انه اتفاق بين مجموعة المستأمنين. 2- التزام كل فرد من المستأمنين فيه نحو الآخرين لا يتوقف على مقدار ما دفع من قسط ولكن حدوده القصوى هي نصيبه من الخطر العام لان هذا هو معنى التعاون والتكافل. 3- إن الفتوى لا تمنع استثمار أقساط التأمين لمصلحة أصحابها ولكنها تشترط إن يكون ذلك ضمن نطاق المباح. مبدأ عمل شركات التأمين التعاوني شركة التأمين التعاوني شركة وظيفتها إدارة الأموال وليس الضمان كما هو الحال في شركات التأمين التجاري. فتقوم شركة التأمين التعاوني بتصميم محافظ تأمينية مثل محفظة التأمين ضد حوادث السيارات. فتحدد طبيعة الخطر وتقوم بالحسابات المناسبة وتصمم برنامج التعويض....الخ. ثم تدعو من أراد إلى الاشتراك في هذه المحفظة بدفع قسط محدد متناسب مع الخطر. ثم تجمع هذه الأموال في المحفظة المذكورة وتديرها باستثمارها لصالح أصحابها. هذه الأموال تبقى ملكاً للمشاركين، ومهمة الشركة إدارتها لصالحهم. فإذا وقع المكروه على أحدهم، قامت الشركة بالاقتطاع من تلك الأموال ثم تعويضه بالقدر المتفق عليه. وتجري تصفية هذه المحفظة سنوياً بإصدار حسابات ختامية لها. فإذا وجد في نهاية العام أن الأموال في تلك المحفظة قد فاضت عن حاجة تعويض من وقع عليهم المكروه، ردت الشركة ما زاد إلى المشاركين في المحفظة أو ردت نسبة منه (توزّع20%مثلا) او قامت بتدوير الفائض و الأرباح (من استثمار الأموال الفائضة فيما أباحه الشرع) قامت بتدويره إلى العام التالي عبر حسمه من قيمة الاشتراك الجديد, او ادخاره واستثماره كفائض تراكمي لصالح المستأمنين. وإذا نقصت تلك الأموال فلم تكن كافية لتعويض جميع من وقع عليهم المكروه في ذلك العام، كان على الشركة أن ترجع على مجموع المشاركين وتطالبهم بدفع قسط إضافي، ذلك لان فكرة التأمين التعاوني قد قامت على "التكافل" بين المشتركين في المحفظة "التعاون في تقاسم الاخطار" وليس على ضمان الشركة للتعويض على المكروه الذي وقع للمشترك. ولكن نظراً لصعوبة مطالبة الشركة للمشتركين بدفع قسط إضافي وبخاصة أولئك منهم الذين لم يعودوا أعضاء في المحفظة تعمد شركات التأمين التعاوني إلى تقديم قرض بلا فائدة من ملاك الشركة إلى المحفظة التي احتاجت إلى الزيادة ثم تسترده في الفترة التالية. فكأنها قد جعلت عملية التكامل المذكورة تجري بين المشتركين في هذا العام والمشتركين في العام التالي. وعلاقة الشركة بهذه المحفظة تقوم على أساس الوكالة فهي تدير المحفظة مقابل أجر مقطوع منصوص عليه في الاتفاقية , والربح إذا تحقق يكون للمشتركين وكذا الخسارة تكون عليهم إذ إن الوكيل مؤتمن فلا يضمن. وربما قامت العلاقة على أساس المضاربة، فتكون الشركة مضارباً يدير المحفظة بجزء من الربح المحقق من الاستثمار أي بنسبة من الفائض التأميني إذا تحقق فائض في نهاية العام والباقي ترده الشركة الى المشتركين . مثلا تأخذ الشركة(المساهمين) 40% من الفائض كأجر لها على عملها طول العام (اجر وكالة) ,و 60% ترد الى المشتركين(المستأمنين) (بعض الشركات تأخذ 20%او 45% من الفائض, العقيلة سوريا مثلا تأخذ 66%حاليا(الشركة اي المساهمين) ) هناك فرق بسيط بين التأمين التكافلي والتعاوني وهو : في التكافلي تقوم شركة مختصة حسابها مستقل عن حساب المشتركين تقوم بإدارة واستثمار اقساط التأمين مقابل أجر (بوجود رقابة شرعية) أما التعاوني فيقوم المشتركون انفسهم بإدارة اقساط التأمين بصندوق مشترك. والأدلة الشرعية على جواز مثل هذه الأعمال القائمة على التكافل عموم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الداعية إلى التعاون فيما بين الناس منها: قول الله تعالى:"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" (المائدة :2) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى" (رواه مسلم) والتأمين التكافلي وسيلة للوصول إلى غاية مشروعة ويرتكز على ادخار جزء من المال لمواجهة الحوادث والحاجات المستقبلية متعاوناً في ذلك مع أمثاله من الراغبين في مثل هذا التعاون. فالأمن نعمة إلهية، وحاجة إنسانية، ومطلب شرعي. ومن صور التأمين التكافلي ما جاء في الحديث: "إن الأشعريين إذا أرملوا بمعنى: فني زادهم وطعامهم – في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم" (رواه البخاري ومسلم) بحث شرعي إن الاعتراض الرئيس على صيغة التأمين التجاري هي أنها غرر ومخاطرة.... ذلك أن دفع المستأمن مبلغاً من المال إلى شركة التأمين التجاري مقابل الضمان يترتب عليه الدخول في عقد شبيه بعقود الميسر والقمار. فهو عقد احتمالي كما أسلفنا ربما حصل في النهاية على تعويض يمثل أضعاف ما دفع وربما دفع تلك الرسوم ولم يحصل على شيء ، وكل ذلك معلق بأمر احتمالي هو وقع حادث منصوص في البوليصة. هذا من عقود الغرر التي ورد النهي عنها في حديث رسول الله. أما في التأمين التعاوني، فإن العملية معتمدة على التأمين المتبادل بين المشتركين وما يدفعه كل فرد منهم هو تبرع منه لهذه المحفظة التي يحصل منها التعويض. فكأنهم يجمعون مخاطرهم وكذلك أموالهم بالتبرع لكي يستأمن المشترك منهم بالركون إلى مساعدة إخوانه في حال وقوع المكروه عليه. نموذج التأمين التعاوني المتفق مع الفقه الإسلامي كان فيه الاعتراض الرئيس على نموذج التأمين التجاري هو الغرر، إذ إن العلاقة التعاقدية بين المستأمن والشركة إنما هي عقد احتمالي كما سبق بيانه. والغرر في اللغة هو الخطر والخديعة وفي الاصطلاح الفقهي ما يكون مستور العاقبة، وقيل ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. حكم الغرر: بيع الغرر ممنوع شرعاً بعموم الكتاب لقوله تعالى:"ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"[البقرة:188]. ومحرّم بنصوص السنّة . ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلّى اله عليه وسلّم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر وأخرجه مالك في الموطأ مرسلاً عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وقليل الغرر لا يمكن التحرّز منه مثل شراء المبنى دون الكشف عن أساساته أو السيارة دون معرفة أجزائها الداخلية....الخ. ولكن ما يفسد العقود هو كثير الغرر الذي يترتب عليه أن تكون الحقوق والالتزامات التي تتولد من العقد. (مثلاً : قبض الثمن من قبل البائع، وقبض المبيع من قبل المشتري) فإذا كان أحدهما يحصل على حقوقه كاملة بينما الآخر حصوله على حقوقه أمر احتمالي فذلك المنهي عنه. وبيّن جمهور الفقهاء على أن الغرر الكثير مفسد لعقود المعاوضات مثل البيع والسلم والإجارة...الخ. إذ إن ذلك ما ورد النهي عنه. أما عقود التبرعات كالهدية والأعطية ونحو ذلك، فان كثير الغرر لا يفسدها لان مبناها الإرفاق والتعاون والتكافل ونحو ذلك وليس الاسترباح والتجارة التي هي على المشاعة بين الناس. ولذلك فان الأصل الذي بني عليه نموذج شركة التأمين التعاوني هو نقل التأمين من عقود المعاوضات إلى عقود الإرفاق والتبرعات. فبدلاً عن بيع شركة التأمين التجاري لبوليصة التامين، جعلنا المستأمنين ينشئون بينهم محفظة يحمون فيها المخاطر وما يكفي لتعويض من وقع عليه المكروه منهم، وهي تقوم على أساس التبرع لا المعاوضة. وجلي أن الغرر ملازم للتأمين على أي صيغة اعتمد. ذلك أن التأمين يتعلق بأمور غيبية لا يعلمها إلا الله. ولكن الفرق الأساس بين التأمين التعاوني والتجاري هو معالجة الخطر من خلال عقد التبرع الذي لا يفسده الغرر حتى لو كثر وليس عقد المعاوضة الذي يحوله كثير الغرر إلى الميسر والقمار. أوجه الاختلاف بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري - من حيث الشكل في التأمين التقليدي يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المؤمَن له والثاني شركة التأمين بوصفها المؤمِن"صاحب المشروع"، وتكون أقساط التأمين التي يلتزم بدفعها المؤمَن له ملكا للشركة تتصرف بها كما تشاء وتستغلها لحسابها. أما في التأمين التكافلي فإن طرفي العقد فيه هم المشتركين "المؤمَن لهم"، فكل مشترك "مؤمَن له" له صفتان في آن واحد أي صفة المؤمِن لغيره والمؤمَن له، ودور شركة التأمين فيه هو إدارة العمليات التأمينية وأموال التأمين بأسلوب شرعي على أساس الوكالة بأجر معلوم، والأقساط التي تستوفى من المؤمَن لهم تكون ملكيتها لهم وليس للشركة ويتم استثمار المتوفر منها لصالح المؤمَن لهم. - من حيث الغاية والهدف في التأمين التقليدي الهدف الأساسي لشركة التأمين هو تحقيق أكبر قدر من الربح على حساب المؤمن لهم، وتحقيق الأمان إن كان مقصودا فإنه يقصد تبعا و استثناء. أما في التأمين التكافلي فإن المقصد الأساسي منه هو تحقيق الأمان من خلال التعاون بين المشتركين "المؤمن لهم" على تقليل آثار المخاطر التي تصيب أحدهم على أساس التبرع. فما يدفعه كل مشترك "مؤمن له" من أقساط هو بقصد التعاون مع أخوانه المشتركين "المؤمن لهم" في تخفيف الضرر الذي قد يصيب أحدهم أو رفعه عنهم، وكل ما يأخذه أحد من المشتركين "المؤمن لهم" إنما هو مما خصصه المشتركين لذلك تبرعا منهم له وهو التعويض عما لحقه من ضرر. - من حيث حجم قسط التأمين في التأمين التقليدي يكون قسط التأمين مرتفعا دائما لتحقيق أكبر قدر من الربح، لأن فائض الأقساط التأمينية بعد دفع التعويضات للمتضررين يكون ربحا للشركة. أما في التأمين التكافلي فإن قسط التأمين يكون منخفضا نسبيا لإتاحة فرصة الاشتراك فيه لأكبر عدد من المؤمن لهم، وفي الحالات التي يكون فيها القسط أكثر من المعدل فتكون فائدة الزيادة فيه للمشتركين "المؤمن لهم" حيث يتم استثمار المتوفر من هذه الأقساط بأسلوب شرعي يعود بالربح عليهم بعيدا عن الاستثمارات الغير شرعية أو المشبوهة(بنوك تقليدية ...) - من حيث المشروعية التأمين التقليدي محرم بجميع أنواعه عند جمهور العلماء لما سلف من أسباب، أما التأمين التكافلي فذهب أكثر الباحثين في التأمين إلى القول بجوازه، حيث أُفتى بجوازه في مؤتمر علماء المسلمين الثاني المنعقد في القاهرة عام "1965م" ومؤتمر علماء المسلمين السابع عام "1972م" والمجمع الفقهي الإسلامي في دورته التي عقدت بمكة المكرمة في العاشر من شعبان عام "1398هـ". · التأمين التقليدي يغلب عليه الغرر الشديد المحرم. التأمين التكافلي يخف فيه الغرر وذلك لعنصر التبرع القائم عليه وهو تبرع للمتضرر من أعضاء الشركة بجزء من الربح أو بالربح بكامله ومحدودية المؤمنين · التأمين التكافلي عقد إرفاق ومعروف ؛ لأنه مبني في نيته على التعاون ولهذا يغتفر فيه الغرر. بخلاف التأمين التقليدي فالقصد الغالب فيه التجارة وكسب الربح ولهذا لايجوز فيه الغرر · الغرر في التأمين التقليدي أصل لأن المؤسسة قائمة على كسبها من الحوادث التي لم تحصل بينما الغرر في التكافلي إضافي و تبعي. · عنصر الشراكة في التكافلي وهو اعتبار كل قسط يدفع إلىالشركة إنما هو قسط اشتراك وليس مدفوعاً في مقابل كما في التقليدي. أخيرا يجدر بالذكر أن هناك شركتي تأمين إسلامي في سورية هي: 1. الإسلامية السورية للتأمين. 2. العقيلة للتأمين التكافلي. والحمد لله رب العالمين منقول عن مواقع عدة علماء من أهل الاختصاص |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ طالب البركة على المشاركة المفيدة: |
لقماان (12-01-2012)
|
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أسئلة وأجوبة بخصوص البيان الضريبي الجديد الخاص بالمصارف وشركات التأمين وإعادة التأمين | the king | اقتصاد سوريا | 0 | 11-06-2011 07:19 PM |
خبراء: دور التأمين التكافلي ضعيف ومحدود | Rihab | اقتصاد سوريا | 0 | 15-04-2011 10:52 PM |
الفرق بين التأمين التكافلي (الاسلامي) والتأمين التقليدي | طالب البركة | المنتدى الإسلامي | 6 | 10-03-2011 03:40 PM |
رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين..يصدر نظام وسطاء إعادة التأمين في سورية | khaled807 | اقتصاد سوريا | 0 | 30-12-2010 07:08 PM |
فتوى في التأمين التكافلي | BROKER | خاص فتاوى تتعلق بالبورصة وتجارة الأسهم والعملات ....الخ | 4 | 21-03-2010 07:52 PM |