اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة manar
يا بااااااااااااااااطل
الاب و الاخ لا يحضر عقد قران ابنته ....!!!
ملاحظة :اذا تم عقد القران بدون اذن ابيها هذا القران باطل حتى ولو زوجها عم العروس...
كون الاب ولي امر البنت ...والعم لا يحل مكان الاب
الا اذا وكل الاب للعم في هذا الامر.....الاب ثم الجد ثم الاخ ثم العم هيك ترتيب الولاية
يعني الموضوع مو لعبة ياجماعة
اذا ما وكل الاب العم بهذا العقد تحول الزواج الي سفاح والعياذ بالله
الله يعلمنا ويجرينا
|
الرجاء عدم الفتوى بأمور دينيه و ترك الامر للمختصين و كلامك في هذه الفتوى مع احترامي لك غير دقيق و غير صحيح[/quote]
( 5151 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَأَحَقُّ النَّاسِ بِنِكَاحِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ أَبُوهَا ) .
إنَّمَا قَيَّدَ الْمَرْأَةَ بِالْحُرَّةِ هَاهُنَا ؛ لِأَنَّ الْأَمَةَ لَا وِلَايَةَ لِأَبِيهَا عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا وَلِيُّهَا سَيِّدُهَا .
بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ .
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ ، فَأَوْلَى النَّاسِ بِتَزْوِيجِهَا أَبُوهَا ، وَلَا وِلَايَةَ لَأَحَدٍ مَعَهُ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ وَقَالَ مَالِكٌ وَالْعَنْبَرِيُّ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَإِسْحَاقُ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ : الِابْنُ أَوْلَى ......
ثم قال
( 5152 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ثُمَّ أَبُوهُ وَإِنْ عَلَا يَعْنِي أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْأَبِ وَإِنْ عَلَتْ دَرَجَتُهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوِلَايَةِ مِنْ الِابْنِ وَسَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّ الِابْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَدِّ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ؛ وَمَنْ وَافَقَهُ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ ، أَنَّ الْأَخَ يُقَدَّمُ عَلَى الْجَدِّ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ يُدْلِي بِأُبُوَّةِ الْأَبِ ، وَالْأَخَ يُدْلِي بِبُنُوَّةٍ ، وَالْبُنُوَّةُ مُقَدَّمَةٌ وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْجَدَّ وَالْأَخَ سَوَاءٌ ....
ثم قال
5153 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ثُمَّ ابْنُهَا وَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ مَتَى عُدِمَ الْأَبُ وَآبَاؤُهُ ، فَأَوْلَى النَّاسِ بِتَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ ابْنُهَا ، ثُمَّ ابْنُهُ بَعْدَهُ وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُ ، الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْهُمْ .
وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا وِلَايَةَ لِلِابْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ابْنَ عَمٍّ ، أَوْ مَوْلَى ، أَوْ حَاكِمًا ، فَيَلِي بِذَلِكَ ،
مَسْأَلَةٌ ؛ ( 5154 ) قَالَ : ثُمَّ أَخُوهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا .
لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَقْدِيمِ الْأَخِ بَعْدَ عَمُودَيْ النَّسَبِ ؛ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ الْعُصُبَاتِ بَعْدَهُمْ ، فَإِنَّهُ ابْنُ الْأَبِ ، وَأَقْوَاهُمْ تَعْصِيبًا ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْمِيرَاثِ .
ثم قال
( 5155 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : وَالْأَخُ لِلْأَبِ مِثْلُهُ .
اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ وَالْأَخِ لِلْأَبِ إذَا اجْتَمَعَا فَالْمَشْهُورُ عَنْهُ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي الْوِلَايَةِ .
وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ ؛ لِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي الْإِدْلَاءِ بِالْجِهَةِ الَّتِي تُسْتَفَادُ مِنْهَا الْعُصُوبَةُ ، وَهِيَ جِهَةُ الْأَبِ ، فَاسْتَوَيَا فِي الْوِلَايَةِ ، كَمَا لَوْ كَانَا مِنْ أَبٍ
ثم قال
( 5156 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ثُمَّ أَوْلَادُهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ، ثُمَّ الْعُمُومَةُ ، ثُمَّ أَوْلَادُهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ، ثُمَّ عُمُومَةُ الْأَبِ .
وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْوِلَايَةَ بَعْدَ مَنْ ذَكَرْنَا تَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ بِالتَّعْصِيبِ ، فَأَحَقُّهُمْ بِالْمِيرَاثِ أَحَقُّهُمْ بِالْوِلَايَةِ ، فَأَوْلَاهُمْ بَعْدَ الْآبَاءِ بَنُو الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ، ثُمَّ بَنَوْا أَبِيهَا وَهُمْ الْإِخْوَةُ ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ، ثُمَّ بَنُو جَدِّهَا وَهُمْ الْأَعْمَامُ ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ، ثُمَّ بَنُو جَدِّ الْأَبِ وَهُمْ أَعْمَامُ الْأَبِ ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ، ثُمَّ بَنُو جَدِّ الْجَدِّ ، ثُمَّ بَنُوهُمْ ، وَعَلَى هَذَا لَا يَلِي بَنُو أَبٍ أَعْلَى مَعَ بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ مِنْهُ وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ ، وَأَوْلَى وَلَدِ كُلِّ أَبٍ أَقْرَبُهُمْ إلَيْهِ لِأَنَّ مَبْنَى الْوِلَايَةِ عَلَى النَّظَرِ وَالشَّفَقَةِ ، وَذَلِكَ مُعْتَبَرٌ بِمَظِنَّتِهِ ، وَهِيَ الْقَرَابَةُ ، فَأَقْرَبُهُمْ أَشْفَقُهُمْ .
وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ .
ثم قال
( 5157 ) فَصْلٌ : وَلَا وِلَايَةَ لِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ مِنْ الْأَقَارِبِ ، كَالْأَخِ مِنْ الْأُمِّ ، وَالْخَالِ ، وَعَمِّ الْأُمِّ ، وَالْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ وَنَحْوِهِمْ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي مَوَاضِعَ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ .
وَالثَّانِيَةُ ، أَنَّ كُلَّ مَنْ يَرِثُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ يَلِي ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ مِيرَاثِهَا ، فَوَلِيَهَا كَعَصَبَاتِهَا .
المرجع.... كتاب المغني
ننتظر من حضرتكم الدليل...لإثبات صحة ادعائكم