الرئيس الأسد يصدر المرسوم 44 القاضي بتعديل المادة الأولى من المرسوم القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة | |
![]() وقالت وكالة الانباء سانا أن الرئيس الأسد اصدر المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 30/3/2011 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة. وكان الرئيس الأسد قد اصدر في الاسبوع الماضي مرسومين لزيادة الرواتب، الأول يتضمن زيادة رواتب العاملين في الدولة، والثاني زيادة رواتب أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، كما اصدر مرسوما ثالثا يتعلق بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور، ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ليرة سورية. وتضمنت المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 إضافة تعويض التدفئة وتعديل الأسعار إلى أصل الراتب واعتبره جزءا منه وأنهى في مادته السابعة العمل بقانون تعويض التدفئة وتعديل الأسعار . وقال وزير المالية محمد الحسين إن " المرسوم رقم 44 يتضمن توضيحات وأسسا جديدة لاحتساب زيادة الرواتب لمصلحة العاملين بالدولة حيث أنه لم يعد هناك فئتان من الراتب أي راتب دون الـ 10 آلاف يستفيد من زيادة قدرها 30 بالمئة وراتب 10 آلاف فما فوق يستفيد من زيادة قدرها 20 بالمئة حسب ما نص عليه المرسوم التشريعي رقم 40 بل فئة واحدة على شريحتين شريحة الراتب 10 آلاف ليرة الأولى ستستفيد من زيادة قدرها 30 بالمئة أما شريحة الراتب على المبالغ الباقية التي تزيد على 10 آلاف ليرة فستستفيد من زيادة قدرها 20 بالمئة ". وأكد " أنه بموجب التعديل سيستفيد جميع العاملين من الزيادة وبالتالي فإن المرسوم التشريعي رقم 44 تضمن زيادة أخرى على الراتب الشهري مقدارها ألف ليرة لمن كان راتبه 8499 ليرة شهريا فما فوق كما وجد حلا لمشكلة الرواتب التي كانت تتراوح بين 8500 و9330 ليرة شهريا من ناحية عدم حصول خلل لا يراعي قدم الموظف موضحا أن المرسوم أضاف إلى المشمولين بزيادة الرواتب فئة الموظفين المحليين من العرب السوريين في السفارات والبعثات السورية في الخارج بنسبة زيادة 25 بالمئة وذلك للمرة الأولى ". موضحاً أن نفاذ العمل بالمرسوم سيكون اعتبارا من 1/4/2011. وأكد أن " إضافة تعويض التدفئة وتعديل الأسعار ومقداره 1500 ليرة سورية على الراتب الشهري أفاد العاملين في الدولة من حيث أنهم حصلوا على زيادة في رواتبهم مقدارها 30 بالمئة من هذا التعويض أو ما يعادل 450 ليرة شهريا لمن رواتبهم دون الـ 10 آلاف ليرة وزيادة قدرها 20 بالمئة من هذا التعويض أو ما يعادل 300 ليرة شهريا لمن رواتبهم فوق الـ 10 آلاف ليرة ".. وتابع قائلاً "إذا فهو أسهم في رفع مقدار الزيادة التي حصل عليها العامل في الدولة ". وقال " إن ذلك أسهم أيضا في رفع التعويضات التي يحصل عليها العامل والتي تنسب إلى راتبه الشهري مثل طبيعة العمل والاختصاص وغيرها من التعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة " . |
أدوات الموضوع | |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
القرار رقم 652 القاضي بتعديل شروط الإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية | Rihab | قوانين وقرارات البورصة السورية | 4 | 07-03-2011 04:55 PM |
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم /1/ القاضي .... | Speculator | اقتصاد سوريا | 1 | 11-01-2011 04:56 PM |
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 3 المتعلق بعمل المصارف المرخصة في سورية | Speculator | الاسهم السورية | 0 | 04-01-2010 09:47 PM |
الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة 40% من الرواتب والأجور المقطوعة | Sameh | اقتصاد سوريا | 1 | 14-09-2009 01:30 PM |
الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 217 القاضي بتعديل مواد .... | سليم نجار | اقتصاد سوريا | 0 | 18-05-2009 10:23 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك