العودة   الأسهم السورية ( المضارب السوري) > صالة الإدارة والإقتصاد > السوق العقارية

الملاحظات

السوق العقارية سوق مهم جداً ... في سوريا اعرف أخباره .. جديده .. المشاريع الخاصة والعامة .. أخبار (سكن الشباب)

إضافة رد
أدوات الموضوع
قديم 06-03-2011, 10:41 PM
  #1
the king
عضو أساسي
 الصورة الرمزية the king
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 1,015
شكراً: 397
تم شكره 389 مرة في 188 مشاركة
افتراضي المالية تصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم 13 لعام 2011الخاص بإزالة العقبات أمام إعادة تقويم العقارات وتحويل الشركات

أصدر وزير المالية الدكتور محمد الحسين التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2011 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 عاماً آخر ينتهي بتاريخ 31/12/2011 وإضافة مزايا جديدة لإزالة كل العقبات أمام حالات إعادة التقويم للعقارات وتحويل الشركات وتوضيح بعض مواد التشريع السابق.
وتنص التعليمات أنه بامكان المكلفين الذين يرغبون بإعادة تقويم منشاتهم أن يشملوا بعملية إعادة تقويم للعقارات إذا كان العقار المالية تصدر التعليمات التنفيذية للمرسومواردا ضمن قيود الشركة وموجوداتها لكنه مسجلا في السجل العقاري باسم أحد الشركاء كذلك إذا كان العقار مسجلا في السجل العقاري باسم الشركة ولم يرد ضمن قيودها أو مسجلا في السجل باسم أحد الشركات وشيدت عليه منشآت مملوكة لها وغير واردة في قيودها واخيرا إذا كان مسجلا باسم صاحب الموءسسة ولم يرد ضمن قيود المؤسسة.
واشترطت المالية من أجل قبول عملية إعادة التقويم في هذه الحالات ثبوت قيام النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي لصالح الشركة أو المؤسسة موضوع إعادة التقويم في هذه العقارات لمدة عام على الأقل قبل عملية الإعادة شرط أن تتم معالجة الواقعات اللازمة لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة أصولا.
وحسب تعليمات المرسوم سيتم تخفيض نسبة رسم الطابع على عقود تأسيس وتعديل الشركات أو تحويلها إلى أشكال قانونية أخرى إلى 50 بالمئة على أن يشمل التخفيض كامل رأس المال القديم ورأس المال الناتج عن عملية الإعادة في عدد من الحالات كاجراء أحد الافراد هذه العملية وتنازل عن جزء من رأس ماله للغير أما عندما يقوم بتأسيس شركة جديدة فإن رسم الطابع يخفض إلى 50بالمئة من الرسم المترتب بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وعن كامل رأس مال الشركة.
وللإيضاح ضربت التعليمات التنفيذية مثالا أن فرداً يملك مؤسسة فردية أجرى عملية إعادة تقويم للموجودات الثابتة في مؤسسته وسدد رسم التسوية وبعدها قام بالتنازل عن جزء من مؤسسته لشخص اخر في هذه الحالة يتوجب تنظيم عقد شركة وهذا العقد يخضع لرسم الطابع وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 44 الذي يخفض أيضاً بنسبة 50بالمئة.
وفي حال قيام شركة بإجراء عملية الإعادة وترغب بتحويل شكلها القانوني إلى شكل جديد فإن رسم الطابع يخفض إلى 50 بالمئة وعن كامل رأس مال الشركة الخاضع لرسم الطابع سواء كان ناتج إعادة تقويم أو كان رأس مال الشركة القديمة.
وقدمت التعليمات مثالا آخر على هذه الحالة أن شركة تضامنية أجرت عملية الإعادة وسددت رسم التسوية استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 61 ورغب أصحابها بتحويل الشكل القانوني إلى شركة محدودة المسؤولية في هذه الحالة يخضع كامل رأسمال الشركة الجديدة لرسم الطابع رأس مال الشركة القديم زائد فروقات الإعادة الذي يخفض رسم الطابع بمعدل 50بالمئة ويطبق التخفيض كذلك على رسم الطابع الناتج عن عملية زيادة رأس المال الاختيارية أي في حال اتفق الشركاء على أن يكون رأس المال الجديد يعادل رأس مال الشركة القديم زائد فروقات الإعادة زائد زيادة اختيارية في رأس المال.
أما في حال قيام شركتين بعملية الإعادة والاتفاق على أن يتم دمج الشركتين وأن يتم تغيير الشكل القانوني للشركة الجديدة عن الشكل القانوني للشركتين السابقتين فإن رسم الطابع المترتب على الشركة الجديدة يخفض إلى 50بالمئة من رسم الطابع المترتب بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 44.
وبينت التعليمات أنه في حال قيام تضامنية أ وشركة تضامنية ب أجرت كل منهما عملية الإعادة وتم تسديد رسم التسوية وبعدها قرر أصحابها دمج أ مع ب وتأسيس شركة محدودة المسؤولية الطابع وعن كامل رأسمالها استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 44.
إلا أنه واستنادا لأحكام هذه الفقرة يتم تخفيض رسم الطابع على الشركة ج بمقدار 50 بالمئة ويتم تخفيض كذلك 50 بالمئة على رسم الطابع المتوجب في حال قرر أصحاب الشركة أن يكون رأسمال الشركة ج معادلا لرأسمال أ و ب وإضافة اختيارية نقدية أو عينية أخرى.
وفي حال قيام شركتين بإعادة التقويم واندماج شركة في أخرى مع المحافظة على إحدى الشركتين وسواء نتجت شركة جديدة أم حافظت الشركة الجديدة على كيانها فإن رسم الطابع يخفض إلى 50 بالمئة من رسم الطابع المترتب بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم44.
وللتوضيح بينت التعليمات أنه في حال قيام شركة أ وشركة ب بإعادة تقويم وسددت رسم التسوية وبعدها قرر أصحابها أن يتم اندماج الشركة أ مع الشركة ب دون أن تحل شخصية الشركة ب أي تذوب الشركة أ في الشركة ب وتبقى الشركة ب يخفض رسم الطابع بواقع 50 بالمئة.
ويطبق الحكم نفسه في حال الاندماج وتأسيس شركة جديدة وانحلال الشركتين وتأسيس شركة جديدة ويطبق كذلك هذا الحكم على الزيادة الاختيارية في رأس المال.
ونصت التعليمات أنه لا يحق للدوائر المالية الاعتماد على القيم الناتجة بعد عملية إعادة التقويم أثناء انجاز تكاليف السنوات السابقة لعملية الإعادة واعتماد ميزانيات عام 2009 التي سبق وتم تقديمها للدوائر المالية كأساس في عملية الإعادة ولا يعتد بالميزانيات العائدة لعام 2009 المقدمة للدوائر المالية بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أي19/1/2011.
سانا
__________________
in god we trust
the king غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مدير عام بنك البركة: ننتظر التعليمات التنفيذية لتطبيق مرسوم الإجارة إسلامية BROKER اقتصاد سوريا 0 23-01-2011 09:18 PM
التعليمات التنفيذية لقانون إعمار عرصات البناء رقم 82 ستصدر بعد أيام Rihab السوق العقارية 6 05-12-2010 11:26 PM
لم يسبق أن أصدرته أي جهة عامة أو خاصة ..هيئة الأوراق المالية تصدر تقرير حوكمة الشركات المساهمة لعام 2009 nct قوانين وقرارات البورصة السورية 1 16-09-2010 05:51 PM
النتائج المالية النهائية للشركات لعام 2009 متى تصدر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ العربي الاسهم السورية 0 12-04-2010 10:01 PM
صدور التعليمات التنفيذية لقانون تثبيت ملكية العقارات خلال أسبوعين سليم نجار اقتصاد سوريا 0 29-04-2009 10:43 PM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:41 PM.



جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir