
نظام قواعد وشروط الإدراج في البورصة السورية
نظام قواعدوشروط الإدراج
القرار رقم /190/
مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام2005
وعلى أحكام قانون سوق الأوراق المالية رقم /55/ لعام 2006 لاسيما الفقرة /ب/ من المادة /10/ منه
وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /83/ تاريخ 13/11/2008
وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم /169/ المنعقدة بتاريخ 24/11/2008
أولا: تعاريف عامة
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:
القانـــون : قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005.
قانون السوق : قانون سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
الهـيــئة : هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام2005.
المجلـــس : مجلس مفوّضي الهيئة.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للسوق.
الســوق : سوق دمشق للأوراق المالية المحدث بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
السوق النظامية: وهي التي يتم من خلالها تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج خاصة يحددها المجلس.
السوق الموازية: وهي التي يتم من خلالها تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج ميسرة خاصة بهذه السوق تعمل على توفير السيولة المبكرة للأوراق المالية المدرجة وذلك إلى حين توفر الشروط الخاصة بإدراجها في السوق النظامية.
سوق السندات: السوق التي يتم من خلالها تداول أدوات الدين التي تصدرها الشركات المساهمة السورية وأدوات الدين العام.
الأوراق المالية : وتشمل على:
أ- أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.
ب- سندات الدين القابلة للتداول والتي تصدرها الشركات المساهمة السورية والمعرفة بقانون الشركات رقم 3 لعام 2008 على أنها أسناد القرض.
ت- أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.
ث- الوحدات الاستثمارية السورية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.
ج- أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.
صافي حقوق المساهمين: رأس المال المدفوع والاحتياطي الإجباري و الاختياري وعلاوة الإصدار وأية احتياطيات أخرى مقررة وفق القوانين والأنظمة النافذة، مضافاً إليها الأرباح المدورة والأرباح القابلة للتوزيع، مطروحاً منها الخسائر المتراكمة وأسهم الخزينة.
الأسهم الحرة: تلك الأسهم التي لا تعود ملكيتها إلى أحد الأطراف التالية:
• أعضاء مجلس الإدارة (أسهم نصاب العضوية فقط).
• الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة.
• مؤسسو الشركة (أسهم نصاب التأسيس المحددة بالنظام الأساسي فقط).
• القطاع العام.
• الشركة نفسها (أسهم الخزينة(
الأقرباء: الزوج أو الزوجة والأولاد القصر.
معدل دوران الأسهم : ناتج قسمة الأسهم المتداولة على الأسهم الكلية المكتتب بها مضروبة بمئة.