عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 4,237
شكراً: 6,342
تم شكره 10,276 مرة في 3,461 مشاركة

رد: ما راي الشرع في استخدام الرهن لحين رد المال
السلام عليكم اخي محمد
ساعطيك بعض الكتب وملخص لاستفادة منه وممكن البحث عن هذه الكتب بالنت واحببت ان اشارك لانه تتمة ما تكلمت عنه بالسابق ماترك للعلماء التفسير اختلفوا فيما بينهما ففي هذه الحالة تكون انت الحكم ان اصابك غبن واحسست نفسك مظلوم لاستخدامه السيارة لانه قام باعطاك المال فهو حرام
أولاً: انتفاع الراهن بالمرهون اختلف فيه أهل العلم على قولين: الأول ينتفع به، وممن قال بذلك الشافعي وابن حزم ومن وافقهما ولهم أدلة...، والقول الثاني: لا ينتفع به وبه قال أبو حنيفة والثوري ومن وافقهما ولهم أدلة...إلخ.
ثانياً: انتفاع المرتهن بالرهن فيه تفصيل ذلك أن الرهن إما أن يكون مما لا يحتاج إلى مؤنة كالدور أو يكون مما يحتاج إلى مؤنة وإذا كان لا يحتاج إلى مؤنة فقد يكون دين الرهن قرضاً، وقد يكون غير قرض وإذا كان دين الرهن غير قرض فقد يأذن الراهن للمرتهن وقد لا يأذن وفي كل ذلك فقد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض وإذا كان بعوض فقد تكون فيه محاباة وقد لا تكون فيه محاباة...إلخ.
تفصيلات عدة لا يمكن بسطها كما أسلفت وعلى السائل أن يرجع إلى باب الرهن في كتب الحديث وكتب الفقه فقد بسط العلماء ذلك، ومن تلك المراجع: المغني لابن قدامة في كتاب الرهن (4/426) الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض (السعودية)، فقد ذكر –رحمه الله- في انتفاع المرتهن بالرهن محل الاتفاق ومحل الخلاف بما يشفي ويكفي، أيضاً أحيل القارئ والسائل على بحث في مجلة البحوث الإسلامية (في السعودية) العدد (24) من صـ(14) إلى صـ (56) إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(في السعودية) قد فصلوا القول في ذلك بما يغني، وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. ملاحظة شكر طالب البركة ولكن تدخلت لاثبات نقاش دار بيننا
__________________
• للرجل العظيم قلبان : قلب يتألم و قلب يتأمل .