عرض مشاركة واحدة
قديم 03-03-2010, 04:15 PM
  #6
البلخي
عضوية مميزة
 الصورة الرمزية البلخي
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: سوريا
المشاركات: 1,943
شكراً: 929
تم شكره 2,346 مرة في 829 مشاركة
افتراضي تكملة الموضوع

ثانياً: في رسم الطابع المالي: تخضع عقود بيع الأسهم إلى رسم الطابع المالي المنصوص عليه بموجب المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وذلك في حال تمت عمليات وعقود البيع خارج سوق الأوراق المالية على النحو التالي: ‏
أ*- تخضع عقود البيع التي تتضمن مبلغاً معيناً إلى رسم الطابع المالي بنسبة 4 بالألف تسدد عن كل طرف عن نسخته وذلك عملاً بالبند 2 من الجدول رقم 1 المحلق بالمرسوم التشريعي رقم 44 الخاص برسم الطابع النسبي. ‏
ب*- تخضع عقود البيع التي لم يذكر بها مبلغ معين إلى رسم طابع مالي مقطوع مقداره 300 ل.س يسدد عن كل طرف عن نسخته وذلك عملاً بالبند رقم 1 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 الخاص برسم الطابع المالي المقطوع. ‏
يضاف إلى رسم الطابع المالي المذكور آنفاً رسم إدارة محلية بواقع 5% من قيمة رسم الطابع المالي المترتب. ‏
ج- أما عقود البيع التي تتم عن طريق شركات الوساطة المالية أي داخل سوق الأوراق المالية فإنها لا تخضع إلى رسم الطابع المالي وذلك بموجب البند 37 من الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 الخاص بالوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع المالي.
البلخي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس