عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: سوريا
المشاركات: 1,943
شكراً: 929
تم شكره 2,346 مرة في 829 مشاركة

ضرائب تداول الاسهم
ناك العديد من التساؤلات من قبل بعض المساهمين ممن يحملون أسهماً في الشركات المساهمة لبيان مدى خضوعها للضرائب والرسوم. وتعميماً للفائدة رأيت أن أعرض النصوص القانونية التي تحكم هذا الموضوع على النحو التالي:
أولاً في ضريبة الدخل: نصت التعليمات التنفيذية ذات الرقم 6381/16 تاريخ 9/3/2004 المتعلقة بالمادة 83 من قانون ضريبة رقم 24 لعام 2003 والمتعلقة بمصادر الدخل الناتجة عن الأسهم على ما يلي:
الأسهم: تصدر الأسهم على عدة أنواع مختلفة فهي إما أن تكون:
- أسهماً نقدية أو أسهماً عينية إذا أعطيت لقاء أموال أو حقوق مقومة في رأسمال الشركة.
- أسهماً عادية أو أسهماً ممتازة: التي تعطى لقاء توزيع في الأرباح.
- أسهماً للحامل أو أسهماً اسمية: والتي تعطى لغاية تحديد ملكية الأسهم.
- جميع موارد هذه الأسهم تخضع لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة إذا أصدرتها شركات أو مؤسسات غير مقيمة في أراضي الجمهورية العربية السورية.
أما إذا أصدرت عن شركات ومؤسسات مقيمة فإنها لا تخضع لأي ضريبة.
كما نصت التعليمات التنفيذية ذات الرقم 16/32077 والتاريخ 17/12/2006 للمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 المتعلقة بالبند رقم 37 من الفقرة أ من المادة الأولى منه على ما يلي:
الفقرة أ: بموجب الفقرة أ من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 1/10/2006 تم إضافة البند 37 إلى أحكام الفقرة أ من المادة 2 من القانون رقم 24 لعام 2003 المتضمنة تعداد المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية على النحو التالي:
البند 37: مكاتب وشركات تداول الأوراق المالية وهي مهنة وساطة تمارسها المكاتب والشركات التي ترخص بضوء إحداث سوق أوراق مالية.
مع الإشارة إلى أن أرباح تداول الأوراق المالية لا تخضع لضريبة الدخل بموجب النصوص القانونية النافذة.
ويستدل من النصوص السابقة أن عمليات تداول الأسهم أو التنازل عنها أو بيعها لا تخضع للضريبة علماً بأن تداول أسهم الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية يتم عن طريق شركات الوساطة المالية. أما تداول أسهم الشركات المساهمة غير المدرجة في سوق الأوراق المالية فيتم من خلال اتفاق بين البائع والمشتري بموجب عقد ينظم فيما بينهما ويتم تثبيته في سجل المساهمين لدى الشركة المساهمة وذلك وفق أحكام المادة 117 من قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 التي نصت على ما يلي:
1- تحتفظ الشركة المساهمة بسجل خاص للمساهمين تدوم فيه البيانات التالية:
أ*- اسم المساهمة ورقمه جنسيته وموطنه المختار للتبليغ.
ب*- عدد الأسهم التي يملكها المساهم وفئتها.
ج- ما يقع على أسهم المساهم من بيع أو هبة أو حجز أو رهن أو أي عقد أو وقوعات أخرى.
د- أي بيانات أخرى يقرر مجلس الإدارة تدوينها في السجل.
2- يكون مجلس إدارة الشركة مسؤولاً عن هذا السجل, وعن صحة البيانات المدرجة فيه.
3- يحق لكل مساهم في الشركة الاطلاع على المعلومات المتعلقة به والواردة في هذا السجل نفسه أو بوساطة من يفوضه خطياً بذلك.
4- لا يعتبر أي تصرف أو حجز أو رهن نافذاً تجاه الشركة أو المساهمين أو الغير ما لم يتم قيده في سجل الشركة ولا تعتبر حيازة السهم قرينة على وجود حق للحائز فيه ما لم يكن هذا الحق مدوناً في سجلات الشركة.
__________________
*قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون*
صدق الله العظيم