تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم.
تعد مقرات الحزب ووثائقه ومراسلاتـه ووسائل اتصالاتـه مصانة مع مراعاة الآتي :
أ- لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتـها إلا بقرار قضائي.
ب- يجوز في حالة الجرم المشهود تفتيش مقرات الحزب بإذن من رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب المعني، فإذا رفض الأخير يثبت ذلك بمحضر ويُجرَى التفتيش بحضور شاهدين اثنين.
ج- يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان التفتيش وما استتبعه من مسؤولية مدنية وجزائية.
د- يجب على النيابة العامة إخطار اللجنة بما اتخذته من إجراءات في مقرات الحزب خلال (48) ساعة.
لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقط للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة، كما يحق لكل حزب استخدام كافة وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
على كافة أجهزة الإعلام تمكين جميع الأحزاب وبالتساوي من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملات الانتخابية، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، يجب على الحزب إبلاغ رئيس اللجنة بكتاب مسجّل بأي قرار يصدره الحزب يتعلق بتغيير رئيسه أو حله أو انضمامه أو اندماجه أو أي تعديل في أنظمته الداخلية، وذلك خلال (10) أيام من تاريخ صدور القرار.
للأحزاب حق استخدام الأماكن العامة لممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
يعد الحزب منحلاً في إحدى الحالات الآتية:
أ- إذا قرر حل نفسه اختيارياً.
ب- إذا تم حله بموجب حكم قضائي.
ج- إذا اندمج في حزب جديد.
د- إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم.
ه- وفي كلتا الحالتين المبينتين في الفقرتين (ج و د) من هذه المادة فإن الحزب الجديد أو القائم يتحمل كل ما يترتب على هذا الحزب المنحل من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير وإليه تؤول كامل ممتلكاتـه.
في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام، لا يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلا بموجب حكم قضائي، بناء على طلب معلل، يتقدم به رئيس اللجنة إلى المحكمة لحل الحزب وتصفية أمواله، وذلك في حال فقدان الحزب لأي من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أو إخلاله بأي من أحكامه.
أ- لرئيس اللجنة أن يطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلى حين الفصل في طلب الحل، ويجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب خلال (15) يوماً.
ب- يجب على المحكمة أن تفصل في طلب الحل خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
أ- للجنة حق توجيه إنذار للحزب لإزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة تحددها.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، كل مخالفة لم يتم إزالتها يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح 100000 ل.س و 1000000 ل.س.
ج- إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة وفقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة تحال الواقعة إلى القضاء المختص.
تُسوي الأحزاب القائمة أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذه.
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بمرسوم.
يصدر هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره