عرض مشاركة واحدة
قديم 21-06-2011, 03:01 PM
  #2
فاميلي
عضو أساسي
 الصورة الرمزية فاميلي
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: سوريا
المشاركات: 752
شكراً: 124
تم شكره 1,095 مرة في 404 مشاركة
افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب



تتكون موارد الحزب مما يلي:
‌أ- اشتراكات أعضائه.
‌ب- الإعانات المخصصة من الدولة.
‌ج- حصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعد من الأوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة إذا كان هدفها خدمة أغراض الحزب.
‌د- الهبات والتبرعات.
‌ه- لا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة من غير السوري أو من جهة غير سورية أو من أي شخص اعتباري.
‌و- على الحزب تبيان اسم المتبرع وقيمة ما تبرع به في سجلات حسابية نظامية، ولا يجوز أن تزيد قيمة التبرع على (500000) ل.س في المرة الواحدة أو على (2000000) ل.س في العام الواحد.
‌ز- لا يجوز قبول الهبة من الشخص ذاته سوى مرة واحدة.


تقترح اللجنة سنوياً على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب طبقاً لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة.


يتم توزيع المبلغ الإجمالي للإعانة المشار إليها في المادة السابقة بين الأحزاب على النحو الآتي:
أ‌- 40% توزع على الأحزاب وفقاً لنسب تمثيلهم في مجلس الشعب.
ب‌- 60% على الأحزاب وفقاً لعدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه في الانتخابات التشريعية. ولا يمنح الحزب نصيباً من هذه النسبة إذا كان مجموع عدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه تقل عن 3% من مجموع الأصوات.


لا يجوز في جميع الأحوال أن يتجاوز مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة وفقاً لأحكام المواد السابقة إجمالي الاشتراكات السنوية لأعضاء الحزب.


تدفع الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب في مطلع شهر كانون الثاني من كل عام.


توقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية:
‌أ- إذا صدر حكم قضائي من المحكمة بوقف نشاطه وفقاً لنص المادة (31) من هذا القانون.
‌ب- عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارد الحزب ومصروفاته إلى اللجنة.
‌ج- إذا أوقف الحزب نشاطه اختيارياً.


تسقط الإعانة المقترحة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية:
‌أ- إذا حلَّ الحزب نفسه اختيارياً.
‌ب- إذا صدر حكم قضائي بالحل وفقاً لأحكام المادة (31).
‌ج- إذا قبل الحزب أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة خلافاً لأحكام المادة (14).


‌أ- لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على الأنشطة التي تحقق أهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي.
‌ب- يجب على الحزب أن يودع أمواله في أحد المصارف السورية.
‌ج- يجب على الحزب أن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ومصروفاته طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ونظامه الداخلي.
‌د- يجب على الحزب أن يرفع تقريراً سنوياً عن حسابه الختامي إلى اللجنة.


أ‌- للجنة بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب الحق بالقيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر ومستندات وإيرادات ومصروفات الحزب ومشروعية إيراداته وأوجه صرف أمواله من قبل محاسب قانوني تنتدبـه اللجنة على أن تقدم صورة من تقرير المحاسب القانوني إلى الحزب المعني.
ب‌- على اللجنة والمحاسب القانوني المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها، إلا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على المحكمة وفقاً لهذا القانون.


يجب على الحزب أن يتقدم بكشف سنوي يتضمن كافة ممتلكاته، ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه اللجنة.


تعد أموال الحزب في حكم الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة، كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة.

__________________
عدنان ابوالوي
فاميلي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ فاميلي على المشاركة المفيدة:
غالية (21-06-2011)