مشرف
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: سوريا-دمشق
المشاركات: 12,554
شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة

رد: وضع تقرير اللجنة المكلفة بتحديد جرائم الفساد وآليات مكافحته على موقع سورية التشاركية
تحديد وتوصيف جرائم الفساد وآليات ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها
أولاً - تحديد وتوصيف جرائم الفساد
جرَّم المشرِّع السوري في قانون العقوبات الأفعال الآتية التي تقع على الإدارة العامة وتخلُّ بواجبات الوظيفة، كما جرَّمها قانون العقوبات الاقتصادي:
1- الرشوة : وهي جنحوية أو جنائية الوصف - بحسب خطورتها- .
2 - صرف النفوذ : وهو جنحوي أو جنائي الوصف.
3- اختلاس الأموال العامة : وهو جنحوي أو جنائي الوصف.
4- استثمار الوظيفة العامة : وهو جنحوي الوصف.
وكان قد صدر خلال عهد الوحدة بين سورية ومصر القرار بقانون رقم /64/ تاريخ 15/6/1958 ليُجرِّم «الكسب غير المشروع في الإقليم السوري» (آنذاك) باعتباره صورةً من صور الفساد، ويستحدث ما سماه "إقرار عن الذمّة المالية" يقدّمه الموظفون العامّون وأعضاء المجالس النيابية التشريعية والمكلفون بخدمة عامة..
ويُجرِّم المرسوم التشريعي ذو الرقم /33/ لعام 2005 المعدَّل، غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحدث هيئةً مستقلةً ذات صفةٍ قضائيةٍ تُسمى "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وقد اعتبرت هذه الجرائم - بموجبه - جنائية الوصف، كما اعتُبرت الأفعال الأخرى الواردة فيه جنحوية الوصف.
وجديرٌ بالتنويه أنَّ كلاً من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، قد جرَّم الأفعال الأخرى الآتية:
1- رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية.
2- الرشوة في القطاع الخاص.
3- اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.
4- المشاركة أو الشروع في الجرائم.
5- إعاقة سير العدالة.
6- إخفاء العائدات الإجرامية.
وقد وقَّعت سورية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2003 ولم تُصادق عليها بعد.
ثانياً - آلية ملاحقة ومعاقبة مرتكبي جرائم الفساد
إن الأصل المقرر في قانون المحاكم المسلكية الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /7/ لعام 1990، عدم جواز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء بجرمٍ ناشئٍ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية، التي لها أن تقرر هذه الإحالة إذا كان الفعل المنسوب إلى العامل المحال يستوجب ذلك.
في هذه الحالة يُودَع العامل - موقوفاً - مع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني.
واستثناءً من هذا الأصل، تجوز ملاحقة العامل في الدولة أمام القضاء لجرمٍ ناشئٍ عن العمل دون إحالته إلى المحكمة المسلكية، في إحدى الحالات الآتية:
1- الجرم المشهود.
2- حالة الادعاء الشخصي.
3- ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية.
حيث تتم الإحالة إلى القضاء مباشرةً.
وللمحكمة المسلكية في معرض إحالة العامل إليها للنظر في معاقبته مسلكياً - عن مخالفةٍ مسلكيةٍ ارتكبها - أن تحيل العامل مرتكب المخالفة المسلكية إلى النيابة العامة، موقوفاً، إذا تبيّن لها أنّ الفعل المنسوب إليه يشكِّل جنايةً أو جنحةً مخلَّةً بواجبات العمل أو بالثقة العامة، وارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه.
وفي الحالات الثلاث (الجرم المشهود والادّعاء الشخصي والجرائم الاقتصادية) يمكن أن تتم الإحالة إلى القضاء مباشرة من قِبَلِ الإدارة التي يعمل لديها العامل. كما يمكن أن تتم الإحالة عن طريق الجهاز المركزي للرقابة المالية أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إذا أسفرت التحقيقات في المخالفات التي يُباشر التحقيق فيها عن ارتكاب العامل جرماً منصوصاً عليه في قانون العقوبات الاقتصادية.
آليات تعزيز النزاهة وإعمال مبدأ الشفافية
النزاهة تعني لغةً - في جملة ما تعنيه – العِفَّةُ والبعدُ عن السوء والمكروه. والنزيه هو العفيف.
والشفافية تعني مصطلحاً, الوضوح وعدم اصطناع الغموض. فمن استشفَّ شيئاً، تبيَّنه وأحاط به من جوانبه كافةً.
وحين يكون الحديث عن الفساد وآليات مكافحته، تغدو النزاهة فيمن يشغل الوظيفة العامة، أو المنصب، شرط ابتداءٍ وانتهاءٍ, وتغدو الشفافية في الأداء دليل نزاهةٍ ومانعَ انحرافٍ.
وإذا كانت "النزاهة" صفةً شخصيةً يُعبَّر عنها بالسلوك، فإنَّ "الشفافية" تتعدَّى الشخص الشفاف إلى القوانين التي يجب أن تَشِفَّ صياغتها – صراحةً - عن غاية المشرِّع منها، والأنظمة التي يجب أن تكون بسيطةً وواضحةً ومعلنةً للجميع، والى الأداء الإداري اليومي حيث يكون تحت الأعين.
أولاً - آليات تعزيز النزاهة
النزاهة ليست صفةً مفترضة التحقّق في الجميع، في حين أنّها شرطٌ لازمٌ لإشغال الوظيفة العامة على مختلف درجاتها، والنزاهة صفةٌ متحركةٌ لدى بعض الناس، فيجب ضمان ثباتها في الموظف العام.
وهذا يتطلب:
1- حسْن انتقاء الموظف العام، وقصر الوظيفة العامة على النزيهين من الأكْفاء.
2- تحصين الموظف العام ضدَّ الزلل. ويكون ذلك بـ :
- تأمين مستوىً معقولٍ للدخل.
- متابعة الأداء الوظيفي.
- الرقابة الصديقة التي لا تنطلق من باب الشك.
- المساءلة السريعة، دون مساسٍ بالعدالة.
- الموضوعية في إسناد الوظائف الأعلى، وتداول الوظائف القيادية بين ذوي الاختصاص الواحد.
- بثُّ الطمأنينة لدى الموظف العام عن طريق ضمان معاش معقول له بعد انتهاء خدمته.
ويجدر التنويه بأنَّ الوسائل المتقدّمة، وغيرها من الوسائل، لن تؤدّي إلى منع الفساد تماماً, بل تضمن الحدّ منه. ويعزّز تلك الوسائل, أمران:
1- تشجيع المشاركة المجتمعية على نقد الأداء الإداري بموضوعية ومسؤولية وكشف الفساد والفاسدين.
2- تشجيع الإعلام الحرّ والمسؤول على المساهمة في كشف الفساد والفاسدين.
والوسيلتان المتقدمتان فاعلتان وخطيرتان - في آنٍ معاً - فيجب وضْع ضوابط لهما تضمن
- إلى حدٍّ كبيرٍ- ممارستهما بمنتهى الموضوعية.
ثانياً - آليات إعمال مبدأ الشفافية
إنَّ الشفافية المقصودة بالبحث، تتعدَّى طباع الأشخاص وسلوكهم، إلى قوانين وأنظمة الدولة والأداء الإداري.
وليس لهذه الشفافية من سقفٍ إلا أنّ تتعارض مع المصلحة العامة أو يفرض النص القانوني (السرية).
ويكون القانون شفافاً حين يصدر بمشاركةٍ مجتمعيةٍ حقيقيةٍ تفضي إلى الأخذ بعين الاعتبار آراؤها الجادة، القابلة للتنفيذ، المراعية لإمكانيات الدولة وخططها.
ومن نافلة القول إنّ الفائدة ستتحقق عند الاستطلاع المسبق لآراء الموظفين الذين سيتولون تطبيق القانون والتعليمات التنفيذية التي تصدر عن مرجعٍ خَوَّله القانون إصدارها تكون شفافةً حين تبسط أحكام القانون ولا تتصدَّى لمسائل كان على المشرِّع أن يتصدّى لها بنفسه.
أما الأنظمة التي تُعدُّها الإدارات فيجب أن تكون نتاج تعاون الموظفين والمدراء المعنيين بتطبيقها, بعيدةً عن الغموض والتعقيد، واضحةً لا تترك مجالاً للاجتهاد واختلاف التطبيق، حتى لا يعجز المتعامل مع الإدارة عن فهمها، وتُفتح نافذةٌ للفساد.
إن تمكين المواطنين من الاطّلاع على القوانين والأنظمة بيُسرٍ وسهولةٍ، وإعلان الأنظمة في أمكنةٍ بارزةٍ من مقارِّ الإدارات العامة، والاستماع إلى آراء المختصين أو المعنيّين بها والإقدام على التعديل - دون تردّدٍ - عند الاقتضاء, هي أمثلةٌ على الشفافية التي تُسهم في مكافحة الفساد.
آليات إعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة
المساواة، بمعنى "العـدل" و"المماثلة".
والعدل هو ضدّ "الجور والظلم". وعليه، يمكن القول: إنَّ المساواة وتكافؤ الفرص هما من العدالة.
وقد كرَّس الدستور، في الباب الأول منه، المبادئ الأساسية، وأفرد فصلاً للحريَّات والحقوق والواجبات العامة، وأورد من بينها:
- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وكما يُعدُّ الإخلال بمبدأ المساواة في الحقوق فساداً، يُعدُّ الإخلال بمبدأ المساواة في الواجبات فساداً أيضاً.
ويتوجب على الموظفين العاملين، ومن في حكمهم، احترام وتطبيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، تنفيذاً لأحكام الدستور، وفي جوٍّ من النزاهة، وبإجراءاتٍ تتّسم بالشفافية العالية، تحت طائلة المساءلة.
ويجب أن تتضمّن إجراءات العمل في كل إدارةٍ ومؤسسةٍ عامةٍ ما يضبط الأداء الإداري على نحو يحقق ما تقدَّم، ويكفل تطبيقه فعلاً.
إن مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وثيق الصلة بمبدأ المساواة بينهم.
ويتحقّق - تكافؤ الفرص- بضمان إتاحة التنافس الشريف ليفوز من هو جديرٌ بالفوز, بعيداً عن المحسوبية والمحاباة والوساطة والانتماءات والولاءات والمؤثرات الأخرى. وليس من ضامنٍ لتكافؤ الفرص إلا النزاهة والشفافية والرقابة والمحاسبة التي تهدف إلى إعطاء كلّ ذي حقٍّ حقه.
وحين تتحقق المساواة وتكافؤ الفرص، تتحقق العدالة بالمعنى المقصود بالبحث, كونها تقوم عليهما
__________________
المنتدى ملكنا جميعا احموه بمشاركاتكم القيمة
-----------------------------------------------
لا يوجد مستبدون حيث لا يوجد عبيد ...خوسيه ريزال
حياة ليست مكرسة لهدف,حياة لا طائل من ورائها , هي
كصخرة مهملة في حقل بدلا من ان تكون جزءا من صرح
..... خوسيه ريزال