
رد: الذهب والعملات الورقية
بعض الآراء والأقوال
في المفارقات في تغير القيمة برسم الطرح
أن الدين إذا كان في ذمة المدين فإنه لا يزيد ولا يستفاد منه صاحب الدين ،
ولا يستطيع التداول بسنده رسميًا
إن الشرع الكريم لا يرضى الضرر والإضرار في أحكامه، فأحكامه عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها،
(( ألا يجب منه رفع الضرر عن الدائن والمدين )) وخصوصا في حالة المماطلة كعقوبة له, مهما كان التغير في الأسعار.
اذن لو أن القرض يرد بقيمته أياً كانت فلا حاجة كثيرا للاستثمار وللتعامل مع البنوك، ويكفي أن تعطي الأموال مقترضًا يحتفظ لنا بقيمة القرض،
ويتحمل هو زيادة التضخم التي تصل أحيانًا إلى مئات في المائة.
إن التضخم يعد من مساوئ النظام النقدي المعاصر، فهل المقترض هو الذي يتحمل هذه المساوئ؟
تغير قيمة النقود لا يظهر في القروض والديون فقط، وإنما يظهر أيضًا في عقود أخرى،
فمؤجر العقار مثلاً في معظم البلاد الإسلامية ليس من حقه إنهاء العقد واسترداد ما يملك إلا بموافقة المستأجر،
ولهذا يمتد العقد إلى عشرات السنين، وقد تصبح قيمة الإيجار لا تزيد عن واحد أو اثنين في المائة من قيمة النقود عند بدء العقد.
فالنظرة إلى تغير قيمة النقود لا بد أن تكون شاملة عامة.
ومن الهام أيضًا – وهو ضروري – أن ننظر إلى من يلتزم بالقيمة أو بالمثل.
فمثلاً الموظف أو العامل الذي يأخذ راتبًا شهريًا محددًا، عندما تنخفض قيمة النقود فهذا يعني أن راتبه قد انخفض في الواقع العملي،
فإذن كيف!!!
فإذا كان مقترضًا ومدينًا بثمن شراء ومستأجرًا، فكيف نطالبه بالزيادة العددية التي تعوض نقص القيمة قبل
أن نعوضه هو شخصيًا عما أصابه من نقص في قيمة راتبه؟