عرض مشاركة واحدة
قديم 23-05-2011, 08:55 PM
  #30
البلخي
عضوية مميزة
 الصورة الرمزية البلخي
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: سوريا
المشاركات: 1,943
شكراً: 929
تم شكره 2,346 مرة في 829 مشاركة
افتراضي رد: الذهب والعملات الورقية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب البركة مشاهدة المشاركة

(فاسألوا أهل الذكر)

السلام عليكم

اتفق الفقهاء الأوائل على أن القرض يرد بمثله حيث كانت تلك القروض تعقد بأحد النقدين: الذهب أو الفضة، اللذين يتميزان بثبات قيمتيهما غالبا. أما رد القروض أو الديون بالنقد الورقي المعاصر فالفقهاء المعاصرون فيه على قولين:

القول الأول: أن القرض يرد بالمثل والعدد لا بالقيمة. وهو قول كثير من الفقهاء المعاصرين. واستدلوا بما يلي:

1.قياس النقود الورقية على النقدين الذهب والفضة وعاملهما المشترك هو (الثمنية) , فالنقود الورقية ثمن للأشياء في زمننا والذهب والفضة ثمن للأشياء فيما سبق ، فلا بد أن ترد القروض المعقودة بها بمثلها.

2
ويُلحظ على هذا القرار ما يلي:

1-أن المجمع قد أكد قراره السابق من أن القروض ترد بمثلها وليس بالقيمة. وأنه إذا كان التضخم النقدي مفرطا يلحق ضررا كبيرا بالدائن، و حدّ الكثير نقص " ثلث " القيمة التبادلية للنقود، فالواجب عندها رد القيمة , إلا في الودائع المصرفية؛ لأن مودعها يمكنه أخذها في أي وقت يشاء.

2-أن المجمع أجاز الربط في الأجور؛ لأنها ليست من القروض التي يجب أن ترد بمثلها، بل يجوز فيها تغيير الأجر بناء على التغير في العملة والأسعار عموما.

* المشرف على موقع الإسلام والاقتصاد

المصدر: الإسلام والاقتصاد
السلام عليكم
الحقيقة أن مايمكن أن يصف به هذا المقال لدى أي عالم اقتصادي هو مقال كارثة !!!
و الاسباب كثيرة لعلها أن المقال يناقض نفسه و يناقض الشرع الاسلامي نفسه في كثير من الجوانب و من الواضح أن من اصدره هم المجموعة المنتفعة نفسها التي تدير مايسمة باللهيئات الشرعية في البنوك الاسلامية و التي تقبض رواتب فلكية مقابل اصدار فتاوى على قياس مصالح هذه البنوك و كبار مساهميها ،
و بالعودة الى المقال ، فأن الرد على كل جزئية يتطلب كتابة عدة صفحات و حتى لا نكون مملين سأحاول الاختصار و الرد على عدة نقاط فقط :
- يقول المقال في اوله :
فالنقود الورقية ثمن للأشياء في زمننا والذهب والفضة ثمن للأشياء فيما سبق ، فلا بد أن ترد القروض المعقودة بها بمثله
حسنا إذا كان النقود الوقية هي نفس الذهب فلماذا اذن تم اصدار هذا البيان ؟؟ و تم اعطاء توضيحات لأحوال يعترفوا بأنها مختلفة كأنخفاض قيمة العملات الورقية في كثير من الاحيان ؟؟؟
- يقول ملخص المقال أو القرار :
أن المجمع قد أكد قراره السابق من أن القروض ترد بمثلها وليس بالقيمة. وأنه إذا كان التضخم النقدي مفرطا يلحق ضررا كبيرا بالدائن، و حدّ الكثير نقص " ثلث " القيمة التبادلية للنقود،

هنا يقر المقال بأن الضرر لا يجوز في حال انخفاض العملات الورقية و يجب التعويض !!
حسنا كيف يجب التعويض ؟؟ الجواب من خلال الارجاع الى اشياء لها قيمة ثابتة و ماهي ؟و الجواب مجموعة سلع على رأسها الذهب ، النتيجة اننا عدنا الى نفس السؤال : من يمتلك قيمة الثمنية ؟ الجواب الذهب و ليس العملات الورقية ، و هذا اعتراف واضح بالفرق بين الذهب و بين العملات الورقية ،،
ثم يقول السادة الفقهاء أن النقص اذا كان الثلث ؟؟؟؟ و ماذا لو كان الربع هل يضيع الحق في هذه الحالة؟؟ اليس هذا ضرر لحق بالآخرين ؟ ألم يقل الله سبحانه و لا تبخسوا الناس أشيائهم ؟ و متى كان قياس الحقوق بالنسبة المئوية ؟؟؟؟ ثم اذا كان هناك سارق سرق 10000 ليرة و سارق اخر سرق مئة الف فهل نقيم الحد على من سرق أكثر ؟؟؟؟ اليس هذا تجني واضح على حقوق الناس و على الشرع الاسلامي الحنيف ؟؟؟؟
كما ذكرت هناك نقاط كثيرة ممكن الاجابة و الرد عليها وهي موجودة بهذا البيان الغير علمي و التأمري الواضح لأطراف اصبحت تبتعد عن الله و تقترب من الدينار ، و لا حول و لا قوة الا بالله ،
و دمتم
__________________
*قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون*
صدق الله العظيم
البلخي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ البلخي على المشاركة المفيدة:
arnouri (23-05-2011)