عضو متابع
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 454
شكراً: 407
تم شكره 443 مرة في 138 مشاركة

رد: أهم التعديلات التي حملها القانون الجديد
المادة/82/ الاحتياطي الاجباري..
1/ على الشركة ان تقتطع كل سنة 10 بالمئة من ارباحها الصافية لتكوين احتياطي اجباري ولها ان توقف هذا الاقتطاع اذا بلغ الاحتياطي ربع رأس المال الا انه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الاحتياطي رأس مال الشركة.
2/ يستعمل الاحتياطي الاجباري لتأمين الحد الادنى للدخل المعين في النظام الاساسي للشركة وذلك في السنوات التي لاتسمح فيها ارباح الشركة بتأمين هذا الحد او لمواجهة نفقات الشركة الطارئة وفقا لما تقرره الهيئة العامة.
المادة 198/ الاحتياط الاختياري..
1/ للهيئة العامة للشركة المساهمة المغفلة أن تقرر سنويا اقتطاع ما لا يزيد على 20 بالمئة من أرباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري.
2/ يستعمل الاحتياطي الاختياري وفقا لما يقرره مجلس الادارة أو الهيئة العامة وللهيئة العامة أن تقرر توزيع الجزء الغير المستعمل منه أو أي جزء منه كارباح المساهمين.
ضبط عملية الاحتياطي