عرض مشاركة واحدة
قديم 17-02-2011, 05:14 AM
  #11
Ahmadhsn
عضوية مميزة
 الصورة الرمزية Ahmadhsn
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 5,169
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة
افتراضي رد: قانون الشركات الجديد رقم 29 لعام 2011

المادة /135/ الدعوة لانعقاد الهيئة العامة التأسيسية للشركة..
1/يجب على لجنة المؤسسين خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار التخصيص دعوة المكتتبين إلى عقد الهيئة العامة التأسيسية للشركة ويجب أن يكون موعد الجلسة لهذه الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الدعوة.
2/وإذا لم تقم لجنة المؤسسين بإرسال هذه الدعوة في ذلك الميعاد يحق لكل مكتتب مراجعة الوزارة التي يجب عليها توجيه هذه الدعوة.
3/تنتخب لجنة المؤسسين احدهم ليرأس جلسة الهيئة العامة التأسيسية.

المادة /136/اجتماع الهيئة العامة التأسيسية..
1/تطبق على اجتماع الهيئة العامة التأسيسية إجراءات الدعوة والنصاب القانوني واتخاذ القرارات المطبقة على اجتماعات الهيئة العامة العادية للشركة.
2/لا يكون للمكتتبين الذين قدموا حصصا عينية حق التصويت على القرارات المتعلقة بحصصهم العينية.
3/ تنتهي مهمة لجنة مؤسسي الشركة المساهمة المغفلة وصلاحياتها فور انتخاب مجلس الإدارة الأول للشركة وعليهم تسليم جميع المستندات والوثائق الخاصة بالشركة إلى هذا المجلس.

المادة /137/ صلاحيات الهيئة العامة التأسيسية..
1/ تبحث الهيئة العامة التأسيسية في تقرير المؤسسين الذي يجب أن يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع الوثائق المؤيدة له ثم تتثبت من صحة تلك المعلومات وموافقتها للقانون ولنظام الشركة الأساسي وتصادق على التقرير قبل إعلان تأسيس الشركة نهائيا.
2/ تقوم الهيئة بمناقشة نفقات التأسيس المدققة من قبل مدقق الحسابات المعين من لجنة المؤسسين وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
3/ تبحث الهيئة في العقود والتصرفات التي تمت أثناء فترة التأسيس وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
4/ تبحث الهيئة في الأسهم العينية وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
5/ تنتخب الهيئة مجلس الإدارة الأول ومدققي الحسابات.
6/ ثم تعلن تأسيس الشركة نهائيا.

المادة /138/ الاعتراض على نفقات التأسيس..
1/ في حال اعتراض مساهمين يحملون ما لا يقل عن 10 بالمئة من الأسهم الممثلة في اجتماع الهيئة العامة التأسيسية للشركة على نفقات التأسيس أو العقود والتصرفات الجارية أثناء فترة التأسيس جاز لهؤلاء المساهمين إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ولا تؤثر هذه الدعوى على استمرار عمل الشركة.
2/ تسقط هذه الدعوى بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ شهر الشركة.

المادة /139/ مجلس الإدارة..
1/ يتولى إدارة الشركة المساهمة المغفلة مجلس ادارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة في الشركة المساهمة المغفلة الخاصة وعن خمسة في الشركة المساهمة المغفلة العامة وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد على ثلاثة عشر وفقا لما يحدده النظام الأساسي للشركة بهذا الخصوص ويتم انتخاب أعضاء المجلس من قبل الهيئة العامة للشركة ويجوز أن يكون العضو شخصا اعتباريا يمثله شخص طبيعي أو أكثر يسميه لهذا الغرض.
2/ يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على انتخاب عدد من أعضاء
مجلس الإدارة من غير المساهمين على ألا تتجاوز نسبتهم ثلث عدد أعضاء المجلس.
3/ يجوز أن يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وظيفة مدير عام في الشركة المساهمة المغفلة الخاصة.
4/ يحق للشخص الاعتباري الذي قام بتسمية ممثله في مجلس الإدارة تغيير ممثله بموجب كتاب صادر عنه ولا يعتبر هذا التغيير ساريا بحق الشركة أو بحق الغير إلا بعد شهره في السجل.
5/ مدة ولاية المجلس أربع سنوات ما لم يحدد النظام الأساسي مدة أقل.
6/ على مجلس الادارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال التسعين يوما الأخيرة من مدة ولايته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد وإذا تأخر انتخابه لأي سبب من الأسباب يشترط في ذلك ألا تزيد مدة التأخير في أي حالة من الحالات على تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم.
7/ يجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم.
8/ يجب على الشخص المنتخب لعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة
المغفلة الذي كان غائبا عند انتخابه أن يعلن عن قبوله بتلك العضوية أو رفضها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب ويعتبر سكوته قبولا منه بالعضوية.

المادة /140/ جواز تعيين عضو في مجلس الإدارة..
يجوز أن ينص النظام الأساسي على منح المساهم أو المساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 10 بالمئة من اسهم الشركة الحق بتعيين عضو أو اكثر في مجلس الادارة بنسبة ما يملكونه من الاسهم على ان ينزل عددهم من مجموع اعضاء مجلس الادارة وان لا يتدخل أو يتدخلوا في انتخاب الاعضاء الباقين ويتم هدر اية كسور عند احتساب عدد اعضاء مجلس الادارة الذي يحق للمساهم طلب تعيينهم وفقا لما سبق بيانه.

المادة /141/ جنسية اعضاء مجلس الادارة..
مع مراعاة الاحكام الواردة في قوانين خاصة..
1/يجب ان تكون اغلبية اعضاء مجلس الادارة من جنسية الجمهورية العربية السورية.
2/ ويجوز للوزارة تخفيض النسبة المذكورة اعلاه اذا كانت نسبة مساهمة الاجانب براسمال الشركة تتجاوز 65 بالمئة شريطة الا تتجاوز نسبة الاجانب في مجلس الادارة نسبة مساهمتهم في راسمال الشركة.

المادة /142/ شروط العضوية في مجلس الادارة..
يشترط في عضو مجلس الادارة..
1/ ان يكون بالغا السن القانونية ومتمتعا بحقوقه المدنية.
2/ الا يكون محكوما عليه باية عقوبة جنائية أو في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والامانة.
3/ الا يكون عضو المجلس بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا للشخص الاعتباري عضوا في مجلس ادارة اكثر من خمس شركات مساهمة من التي تسري عليها احكام هذا المرسوم التشريعي.
4/ الا يكون من العاملين في الدولة ما لم يكن عضو مجلس الادارة ممثلا لاحدى الجهات العامة.
5/ يتم اثبات توافر شروط العضوية بموجب تصريح موقع من قبل كل عضو وسجل عدلي مصدق اصولا ويجب على عضو مجلس الادارة وعلى رئيسه تقديم هذا التصريح إلى الشركة خلال الشهر الأول من كل سنة.

المادة /143/ ما يشترط في رئيس مجلس الادارة..
يشترط في رئيس مجلس الادارة الا يكون بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا للشخص الاعتباري رئيسا لمجلس ادارة اكثر من شركتين مساهمتين من التي يسري عليها احكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة /144/ اسهم الضمان..
1/يحدد النظام الاساسي للشركة عدد الاسهم التي يجب على عضو مجلس الادارة تملكها للتاهل لعضوية المجلس ولا يشترط في هذه الحالة امتلاك هذا العدد من الاسهم عند اجراء الانتخاب وانما يمكن استكمال هذا النصاب في مدة ثلاثين يوما من يوم الانتخاب والا سقطت العضوية حتما.
2/ تحفظ هذه الاسهم لدى الشركة لقاء ايصال وتوضع عليها اشارة الحبس ويعتبر هذا الحبس رهنا لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات
المترتبة على مجلس الادارة ويشار إلى ذلك في سجل الاسهم الممسوك لدى الشركة.

المادة /145/ صلاحيات مجلس الادارة..
1/ لمجلس الادارة السلطات والصلاحيات الواسعة للقيام بجميع الاعمال التي يقتضيها تسيير اعمال الشركة وفقا لغاياتها وليس لهذه الصلاحيات من حد الا ما هو منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي أو في نظام الشركة الاساسي.
2/ انما يجب على المجلس ان يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وان لا يخالف قراراتها.
3/ تعين في النظام الاساسي الحدود والشروط التي يسمح بها لمجلس الادارة بالاستدانة وبيع ورهن اصول الشركة والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات.

المادة /146/ المناصب في مجلس الادارة..
1/ يجتمع مجلس الادارة في مركز الشركة الرئيسي خلال سبعة ايام من انتخابه وينتخب بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس وتبلغ الوزارة بذلك.
2/ اذا لم يحدد نظام الشركة الاساسي مدة لولاية الرئيس ونائبه يكون انتخابهما للمدة المقررة لمجلس الادارة.
3/ لمجلس الادارة ان يوزع العمل بين جميع اعضائه وفقا لطبيعة اعمال الشركة كما له ان يفوض عضوا أو لجنة أو اكثر من بين اعضائه للقيام بعمل معين أو اكثر أو الاشراف على وجه من وجوه انشطة الشركة.
4/ تبلغ نتائج انتخاب الرئيس ونائبه والمديرين التنفيذيين المفوضين بحق التوقيع ورئيس المديرين التنفيذيين وكل تعديل يطرأ على تشكيل مجلس الادارة أو على مديري الشركة التنفيذيين أو رئيس المديرين التنفيذيين أو على صلاحياتهم إلى الوزارة التي تقوم بتبليغها إلى امانة السجل ليتم شهرها لديه.

المادة /147/ المديرون التنفيذيون ورئيسهم..
1/يجوز لمجلس الادارة ان يعين عندما يرى ذلك مناسبا مديرا تنفيذيا أو اكثر ورئيسا لمديري الشركة التنفيذيين يكون له أو لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسبما يفوضهم بذلك مجلس الادارة ولمجلس الادارة الحق بعزل اي منهم بقرار يصدر عنه.
2/ يحدد مجلس الادارة تعويضات المديرين التنفيذيين ورئيس المديرين التنفيذيين.
3/ لا يجوز للمدير التنفيذي أو رئيس المديرين التنفيذيين ان يكون مديرا أو موظفا في شركة اخرى.
4/ خلافا لاي نص قانوني نافذ لا يجوز ان يقوم اي عضو في مجلس الادارة بوظيفة مدير تنفيذي أو رئيس المديرين التنفيذيين أو تولي اي وظيفة ذات اجر أو تعويض في الشركة المساهمة المغفلة العامة.

المادة /148/ تمثيل الشركة..
1/رئيس مجلس الادارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الادارة بكامله في علاقات الشركة مع الغير ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك.
2/وعلى رئيس مجلس الادارة ان ينفذ قرارات المجلس ويتقيد بتوجيهاته.
3/ نائب رئيس مجلس الادارة ينوب عن الرئيس في حال غيابه.
4/ تعتبر القيود الواردة على صلاحيات الاشخاص المخولين بتمثيل الشركة أو التوقيع عنها والمسجلة في سجل الشركات سارية بحق الغير اذا تمت الاشارة في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها التجاري.

المادة /149/ شغور العضوية..
1/ اذا شغر مركز احد اعضاء مجلس الادارة فللمجلس ان يعين عضوا في المركز الشاغر من المساهمين الحائزين شروط العضوية على ان يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة العادية في أول اجتماع لها لاقرار تعيينه أو انتخاب شخص اخر ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
2/ اما اذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد اعضاء المجلس فيجب دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع خلال تسعين يوما على الاكثر من تاريخ حدوث الشاغر الاخير لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة ويكمل الاعضاء الجدد مدة سلفهم من تاريخ حدوث الشاغر الاخير.

المادة /150/ واجبات مجلس الادارة..
اضافة إلى واجبه بادارة الشركة وتسيير اعمالها يجب على مجلس الادارة القيام بشكل خاص بما يلي..
1/دعوة الهيئات العامة للشركة للانعقاد استنادا لاحكام النظام الاساسي أو هذا المرسوم التشريعي.
2/ وضع الانظمة الداخلية للشركة لتنظيم الامور المالية والمحاسبية والادارية.
3/ اعتماد سياسة الافصاح الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقا لمتطلبات تعليمات الافصاح الصادرة عن هيئة الأوراق.
4/ اعداد الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الارباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والايضاحات حولها مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مدقق حسابات الشركة اضافة إلى التقرير السنوي لمجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المنقضية والتوقعات المستقبلية للسنة القادمة بما يفيد مقدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة الانشطة المحددة لها بالنظام الاساسي مع ما يدعم ذلك من افتراضات أو مسوغات وشرح لحساب الارباح والخسائر واقتراح بتوزيع الارباح وذلك خلال مدة لا تتجاوز مئة وعشرين يوما من انتهاء السنة المالية المنقضية.
5/ اتخاذ القرارات المتعلقة بفتح فروع للشركة أو وكلاء أو ممثلين لها داخل سورية وخارجها.
6/ استعمال الاحتياطات أو المخصصات بما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعي والانظمة المحاسبية.
7/ اجراء التسويات والمصالحات.
8/ تعيين مديري وموظفي الشركة الرئيسيين وانهاء خدمتهم.
__________________
إن طالت الأيــــــــام ولم تروني فهذه كتـابـــاتي فاذكـــــــــروني ،،،
وإن سألتم عني ولم تجدونــــــي , فسأكون وقتها بحاجة للدعـــــاء ,,,
فادعــــولي
Ahmadhsn غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس