عرض مشاركة واحدة
قديم 17-02-2011, 04:58 AM
  #9
Ahmadhsn
عضوية مميزة
 الصورة الرمزية Ahmadhsn
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 5,169
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة
افتراضي رد: قانون الشركات الجديد رقم 29 لعام 2011

المادة /98/ تأسيس الشركة المساهمة المغفلة..
1/ يجب ان لايقل عدد المؤسسين عن ثلاثة ويشكلون فيما بينهم لجنة مؤسسين.
2/ يقدم المؤسسون طلبهم بالتصديق على النظام الاساسي للشركة المساهمة المغفلة الى الوزارة مرفقا بنسخة عنه بعد الموافقة عليه وبعد تسديد الرسم الواجب لذلك والتصديق على تواقيعهم من قبل الكاتب بالعدل او من قبل اي جهة يحددها الوزير.
3/ يجوز ان يقدم طلب التأسيس شخص واحد نيابة عن لجنة المؤسسين بموجب وكالة رسمية منظمة لصالحه من المذكورين.
4/ يتضمن طلب المؤسسين بالتصديق على النظام الاساسي للشركة
المساهمة المغفلة المعلومات التالية..
أ/ اسماء المؤسسين وجنسياتهم والموطن المختار لكل منهم.
ب/ رأس مال الشركة وعدد الاسهم التي سيكتتب بها المؤسسون عند التأسيس وعدد الاسهم التي سيتم عرضها على الاكتتاب العام ومهلة الاكتتاب.
ج/ اسم الشركة ومدتها وغايتها ومركزها الرئيسي وموطنها المختار.
د/ بيان بالمقدمات العينية في راس المال ان وجدت واسم المؤسس
الذي قدمها ويجب ارفاق تقرير تقييم الحصة العينية بطلب التصديق.
ه/ الشخص او الاشخاص المفوضين بالتوقيع على النظام الاساسي وبمتابعة اجراءات التأسيس/لجنة المؤسسين/ والذين سيتولون دعوة الهيئة العامة التأسيسية للانعقاد والنيابة عن الشركة
وادارتها حتى تأسيسها نهائيا وانتخاب مجلس الادارة الاول.
و/ اسم مدقق الحسابات الذي اختاره المؤسسون لمرحلة التأسيس.
5/ يجب ان يتضمن النظام الاساسي للشركة المعلومات التالية..
أ/ اسم الشركة ومدتها وغايتها ومركزها الرئيسي.
ب/ رأس المال المصرح به.
ج/ كيفية ادارة الشركة وعدد اعضاء مجلس الادارة ومدة ولايته وحدود صلاحيات مجلس الادارة وبشكل خاص في الاستدانة وبيع اصول الشركة ورهنها والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات.
د/ تنظيم حسابات الشركة وكيفية توزيع الارباح والخسائر.
6/ يجوز تضمين النظام الاساسي احكاما لاتخالف القوانين والانظمة النافذة.

المادة /99/ تصديق النظام الاساسي للشركة والموافقة على طرح اسهمها..
1/ تصدر الوزارة قرارها بالتصديق على نظام الشركة الاساسي او على تعديلاتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الطلب اليها ويحق للوزارة رفض التصديق على نظام الشركة الاساسي او تعديلاته اذا تبين لها ان هذا النظام يتضمن مايخالف احكام القوانين والانظمة النافذة ولم يقم المؤسسون او الشركة بازالة المخالفة خلال المهلة التي تحددها الوزارة وللجنة المؤسسين او الشركة الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم قرار الوزارة وفي حال رفض الوزير للاعتراض جاز للمؤسسين او للشركة الطعن بقرار الوزير امام محكمة القضاء الاداري التي تبت في موضوع الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الخصومة في الدعوى بقرار مبرم.
2/ بعد نشر القرار الوزاري حصرا بالتصديق على النظام الاساسي للشركة يتعين على المؤسسين الحصول على موافقة هيئة الاوراق بشأن طرح اسهم الشركة على الاكتتاب العام وفقا للاجراءات والاحكام المنصوص عليها في الانظمة الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.
3/ بعد تغطية راس المال المعروض للاكتتاب واعلان الهيئة العامة التاسيسية تأسيس الشركة نهائيا وانتخاب اعضاء مجلس الادارة الاول وتعيين الاشخاص المخولين بصلاحيات تمثيل الشركة يقوم مجلس الادارة او اي من اعضائه بايداع النظام الاساسي المصدق وموافقة هيئة الاوراق على طرح الاسهم على الاكتتاب العام ووثائق تسمية اعضاء مجلس الادارة ورئيس مجلس الادارة ونائبه واسم اي شخص له صلاحيات بتمثيل الشركة واسم مدقق الحسابات والوثائق المشعرة بتسديد رأس المال وما يشعر بتسليم او نقل ملكية الحصص العينية وتصريحا من رئيس واعضاء مجلس الادارة بعدم وجود اسباب تمنعهم من تقلد هذا المنصب واشعارا
بالنشر في الجريدة الرسمية لدى امانة سجل التجارة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار الهيئة العامة التأسيسية القاضي بالاعلان عن تأسيس الشركة نهائيا ويجب على امين سجل التجارة في هذه الحالة تسجيل الشركة المساهمة المغفلة في سجلاته ونشر بيانات شهادة تسجيل الشركة حصرا في الجريدة الرسمية.
4/ يحق لاي من اعضاء مجلس الادارة تقديم الطلب الى الوزارة لتصديق النظام الاساسي متضمنا التعديلات التي اقرتها الهيئة العامة غير العادية.

المادة /100/ الاكتتاب باسهم الشركة..
مع مراعاة الاحكام الواردة في قوانين خاصة..
1/ يجوز للمؤسسين ان يغطوا كامل قيمة الاسهم وحدهم دون ان يطرحوها على الاكتتاب العام وتكون الشركة في هذه الحالة/شركة مساهمة مغفلة خاصة/.
2/ ولهم ان يكتتبوا بجزء من الاسهم لايقل عن 10 بالمئة ولايزيد عن 75 بالمئة من كامل رأسمال الشركة ويطرحوا الباقي للاكتتاب العام وتكون الشركة في هذه الحالة/شركة مساهمة مغفلة عامة/ ولا يجوز للشخص الطبيعي من المؤسسين او المساهمين ان يكتتب بأكثر من 10 بالمئة من رأسمالها.
3/ يجب على المؤسسين تسديد مالا يقل عن 40 بالمئة من قيمة الاسهم التي اكتتبوا بها بعد التصديق على النظام الاساسي للشركة وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
4/ يحظر على المؤسسين الاكتتاب بالاسهم المطروحة على الاكتتاب العام خلال الفترة الاولى للاكتتاب.
5/ اذا لم يسدد احد المؤسسين قيمة الاسهم التي اكتتب بها عند التأسيس ولم يمتثل للاعذار الموجهة اليه بوجوب تسديدها خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه اياه جاز لباقي المؤسسين طلب تغطية قيمة الاسهم غير المسددة او الرجوع عن تأسيس الشركة.
6/ تصدر بقرار من الوزير الاحكام المتعلقة بالشركة المساهمة المغفلة الخاصة.

المادة /101/ زيادة رأس المال..
1/ يجوز للشركة المساهمة المغفلة بقرار من الهيئة العامة غير العادية ان تزيد راسمالها اذا كان قد سدد بالكامل ويخضع هذا القرار لتصديق الوزارة وموافقة هيئة الاوراق اذا كانت الشركة مساهمة عامة.
2/ تقوم الشركة المساهمة المغفلة بزيادة رأسمالها باحدى الطرق التالية..
أ/ طرح اسهم جديدة للاكتتاب على المساهمين او على الجمهور.
ب/ اضافة الاحتياطي الاختياري او جزء منه او الارباح المدورة المتراكمة او جزء منها او كلها الى راسمال الشركة.
ج/ تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل الى اسهم وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
د/ دمج شركة باخرى.
3/ يكون للمساهم حق الافضلية بالاكتتاب بالاسهم الجديدة ممارسة او بيعا وفقا للتعليمات التي تصدرها هيئة الاوراق رغم كل نص مخالف في النظام الاساسي.
4/ يحدد تاريخ اكتساب مساهمي الشركة حق الافضلية بالاكتتاب بأسهم الزيادة في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ قرار مجلس مفوضي هيئة الاوراق بالموافقة على قيام الشركة بطرح اسهم زيادة رأس المال واعتماد نشرة الاصدار.
5/ تصدر الاسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية الاصلية ومع ذلك يجوز للهيئة العامة غير العادية ان تقرر اضافة علاوة اصدار الى القيمة الاسمية للسهم وفي هذه الحالة يعتبر الفرق بين القيمة الاسمية وقيمة الاصدار ربحا في حساب الاحتياطي.
6/يقوم مجلس الادارة بنشر بيان في صحيفتين يوميتين على الاقل يعلم فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه واقفاله وتسديد قيمة الاسهم المكتتب بها .
7/يجب على الشركة عند اتخاذ قرار من الهيئة العامة بزيادة رأسمالها او بتعديل نظامها الاساسي تنفيذه خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ تصديق الوزارة على قرار الهيئة العامة بالنسبة للشركات المساهمة المغفلة الخاصة وسنة بالنسبة للشركات المساهمة المغفلة العامة ويعتبر القرار لاغيا حكما بعد مضي هذه المدة .

المادة /102/ زيادة رأس المال بايجاد اسهم عينية..
اذا قررت الهيئة العامة غير العادية للشركة زيادة رأس المال عن طريق ايجاد اسهم عينية جديدة وجب اتباع الاصول المنصوص عليها بشأن الاسهم العينية المصدرة عند التأسيس وتقوم عندئذ الهيئة العامة العادية بوظائف الهيئة العامة التأسيسية.

المادة /103/ تخفيض رأس المال..
1/اذا زادت خسائر الشركة على نصف رأسمالها وجب على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع لتقرر اما تغطية الخسارة او تخفيض رأسمال الشركة بما لايقل عن الحد الادنى المقرر قانونا او حل الشركة وتصفيتها.
2/اذا اهمل مجلس الادارة عقد الهيئة العامة المذكورة او لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني او رفضت هذه الهيئة حل الشركة جاز لكل مساهم وللوزارة تقديم طلب الى القضاء لاقرار حل الشركة وتصفيتها .
3/لا يجوز تغطية خسائر الشركة بالغا مابلغت من ناتج فرق اعادة تقييم موجودات الشركة.
4/اذا تبين وجود فائض عن حاجة الشركة في رأسمالها يجوز لمجلس
الادارة ان يعرض ذلك على الهيئة العامة غير العادية لاتخاذ القرار بتخفيض راسمال الشركة على الا يؤدي التخفيض الى ما دون الحد الادنى المقرر قانونا لرأسمالها .

المادة /104/ طرق تخفيض رأس المال..
يتم تخفيض رأس المال اما بتخفيض قيمة الاسهم بالغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة وجود خسارة في الشركة مع مراعاة الحد الادنى لقيمة السهم المحددة في هذا المرسوم التشريعي او باعادة جزء من رأس المال اذا رأت الشركة ان رأسمالها يزيد على حاجتها او باستهلاك اسهم الشركة .

المادة /105/اجراءات تخفيض رأس المال..
1/ يجب على مجلس الادارة ان يرفق طلب التصديق على تعديل النظام
الاساسي للشركة المتضمن تخفيض رأسمالها الذي يقدمه الى الوزارة بلائحة صادرة عن مدقق الحسابات تتضمن اسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعناوينهم وشهادة صادرة عن مدقق الحسابات تفيد بان تخفيض راس المال لا يمس بحقوق الدائنين.
2/ يجب على الشركة نشر قرار التخفيض مع لائحة الدائنين في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين ولمرتين على الاقل.
3/ يحق للدائنين الذين يبلغ مجموع دينهم ما لا يقل عن 10 بالمئة من ديون الشركة وفقا لما هو وارد في تقرير مدقق الحسابات اقامة الدعوى امام المحكمة المختصة في مركز الشركة او موطنها المختار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان عن التخفيض في الصحف لاخر مرة وذلك لابطال قرار التخفيض الذي من شأنه الاضرار بمصالحهم ولا تسري مهلة الشهر بحق الدائنين الذين لا يرد اسمهم في الاعلان.
4/ للمحكمة ان تقرر وقف تنفيذ قرار التخفيض لحين البت بالدعوى وذلك بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة ويتصف بالنفاذ المعجل.
5/ تنظر المحكمة بالدعوى على وجه السرعة وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الاكثر.
6/ يكون قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرما.

المادة /106/ المصادقة على تخفيض رأس المال..
اذا لم يتم تبليغ الوزارة قرارا بوقف تنفيذ قرار تخفيض رأس المال وفقا لما سلف بيانه خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في الصحف لاخر مرة ولم يكن في التعديل ما يخالف النظام الاساسي او هذا المرسوم التشريعي قامت الوزارة بالمصادقة عليه.

المادة /107/ تغطية الاسهم..
تطرح الشركة المساهمة المغفلة العامة اسهمها على الاكتتاب العام وفقا لقانون هيئة الاوراق والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة /108/ الاعلان عن طرح الاسهم للاكتتاب العام..
1/ عند طرح اسهم الشركة على الجمهور للاكتتاب عليها يجب الاعلان عن هذا الطرح في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الاقل قبل عشرة ايام على الاقل من تاريخ بدء الاكتتاب .
2/ يجب ان يتضمن الاعلان المعلومات التالية..
أ/اسم الشركة.
ب/غاية الشركة ورأسمالها ونوع الاسهم والعدد المطروح منها للاكتتاب وقيمة السهم الاسمية وعلاوة الاصدار/ان وجدت/.
ج/المقدمات العينية/ان وجدت/وقيمة هذه المقدمات استنادا لتقرير التقييم.
د/تاريخ بدء الاكتتاب ومدة الاكتتاب والجهة التي يتم لديها الاكتتاب ولا يجوز ان تقل مدة الاكتتاب عن عشرين يوما ولا ان تتجاوز تسعين يوما.
هـ/امكانية الحصول على نسخة من النظام الاساسي للشركة واخرى عن نشرة الاصدار لدى الجهة التي يتم لديها الاكتتاب.
و/رقم وتاريخ موافقة هيئة الاوراق بطرح الاسهم على الاكتتاب العام.

المادة /109/نشرة الاصدار..
يجب على الشركة عند طرح اسهمها على الاكتتاب العام ان توفر للمكتتبين مجانا نشرة اصدار توافق عليها هيئة الاوراق.

المادة /110/الاكتتاب على الاسهم..
1/مع مراعاة الاحكام الواردة في المادة /107/من هذا المرسوم التشريعي يجري الاكتتاب على اسهم الشركات المساهمة المغفلة في مصرف او اكثر وتدفع لديه قيمة الاسهم المكتتب عليها وتقيد في حساب للشركة.
2/ويكون هذا الاكتتاب على وثيقة تتضمن..
أ/اسم المكتتب وعدد الاسهم التي اكتتب بها.
ب/قبول المكتتب بنظام الشركة الاساسي.
ج/الموطن الذي اختاره المكتتب على ان يكون في سورية.
د/جميع المعلومات الاخرى الضرورية.
3/يسلم المكتتب وثيقة الاكتتاب الى الجهة المكتتب لديها موقعة منه او ممن يمثله ويدفع قيمة الاسهم التي اكتتب بها لقاء ايصال.
4/يتضمن الايصال اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الاسهم والمبلغ المدفوع واقرارا منه باستلام نسخة عن النظام الاساسي للشركة وغير ذلك من البيانات الضرورية.
5/ لا يحق للمكتتب بعد اتمام هذه المعاملة الرجوع عن اكتتابه.

المادة /111/ الموطن المختار للمساهمين..
يعتبر الموطن الذي يختاره كل مساهم موطنا مختارا صالحا للتبليغ في كل امر يتعلق بالشركة ويجوز للمساهم ان يغير هذا الموطن بموجب كتاب يسجله لدى الشركة على ان يكون في سورية.

المادة /112/عوارض الاكتتاب..
1/اذا لم يكتتب على كامل الاسهم المعروضة جاز للمؤسسين الاكتتاب على الاسهم المتبقية او السماح لمتعهد تغطية او لشركات الوساطة التي تعمل في مجال الاوراق المالية بتغطية هذه الاسهم وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الاكتتاب.
2/اذا لم يتم الاكتتاب بكامل الاسهم المعروضة وفقا لما هو وارد في الفقرة الاولى من هذه المادة وكان عدد المساهمين خمسة وعشرين مساهما على الاقل ورأس المال المكتتب به لا يقل عن 75/بالمئة من رأس المال/المطروح/ولا يقل عن الحد الادنى الذي يحدد وفقا لما نصت عليه المادة /223/1 من هذا المرسوم التشريعي اعتبرت الشركة موءسسة برأس المال المكتتب به على ان تقر الهيئة العامة التأسيسية ذلك.
3/ في حال انتهت مدة الاكتتاب الاولى ولم يتحقق اي من احكام الفقرتين السابقتين يجوز تمديد ميعاد الاكتتاب بموافقة الوزارة وهيئة الاوراق مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ هذه الموافقة واذا لم يكتمل الاكتتاب بثلاثة ارباع الاسهم في نهاية الميعاد الجديد وكانت قيمة الاسهم المكتتب بها تقل عن الحد الادنى الذي يحدد وفقا لما نصت عليه المادة /223/1 من هذا المرسوم التشريعي وجب على المؤسسين الرجوع عن التأسيس.
4/ اذا لم توافق الهيئة العامة التأسيسية على تأسيس الشركة نهائيا او في حال العدول عن التأسيس يجب على لجنة المؤسسين خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ انتهاء الاكتتاب او من تاريخ عدم موافقة الهيئة العامة التأسيسية على تأسيس الشركة تقديم طلب الى الوزارة بطي قرار التصديق على النظام الاساسي وفي هذه الحالة تقوم الوزارة باعلام الجهات التي تم الاكتتاب لديها بقرار الطي وفي حال عدم تقديم لجنة المؤسسين لطلب طي قرار التصديق خلال المهلة السالف ذكرها ترتبت في ذمتهم الفائدة على
مبالغ الاكتتاب بالمعدل الاقصى المسموح به قانونا اعتبارا من تاريخ انقضاء هذه المهلة.
5/يجب على الجهات التي تم الاكتتاب لديها بعد تبلغها قرار الطي اعادة المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين الى اصحابها كاملة بموجب ايصالات الاكتتاب.
6/لمقدم الحصة العينية طلب اعادة تسجيل المقدمات العينية على اسمه استنادا الى قرار الوزارة بطي قرار التصديق.

المادة /113/ تجاوز الاكتتاب لعدد الاسهم المطروحة..
اذا تبين ان الاكتتاب قد جاوز عدد الاسهم المطروحة فيجب ان توزع هذه الاسهم غرامة بين المكتتبين على ان يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل.

المادة /114/تخصيص الاسهم..
1/تقوم لجنة المؤءسسين او مجلس ادارة الشركة بتخصيص الاسهم المكتتب عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مهلة الاكتتاب وهم مسوءولون بالتضامن عن صحة عملية التخصيص.
2/تقوم لجنة الموءسسين او مجلس ادارة الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التخصيص بتوجيه كتاب مسجل الى كل مكتتب على عنوانه المختار يتضمن اشعارا بعدد الاسهم التي تم تخصيصه بها.
3/يجب على مجلس الادارة الاول اصدار أسناد مؤقتة بالمبالغ المدفوعة واعادة المبالغ الفائضة عن قيمة الاسهم المخصصة للمكتتبين الى اصحابها خلال مدة ستين يوما من تاريخ شهر الشركة.
4/اذا تخلف اعضاء مجلس الادارة عن رد المبالغ الفائضة عن قيمة الاسهم المخصصة للمكتتبين خلال المهل المحددة في هذه المادة ترتبت في ذمتهم فائدة على المبالغ الواجب ردها بالمعدل الاقصى المسموح به قانونا وذلك اعتبارا من اليوم الاول الذي يلي انقضاء المهلة المحددة للرد.
5/يكون المؤسسون ومجلس الادارة والجهات التي تم الاكتتاب لديها مسؤولين على وجه التضامن عن اعادة المبالغ المكتتب بها كاملة عند وجوب اعادتها.
6/يتحمل المؤسسون جميع نفقات تأسيس الشركة اذا لم يتم تأسيسها.

المادة /115/ اعلام الوزارة وهيئة الاوراق بنتائج الاكتتاب..
على لجنة المؤسسين او مجلس الادارة تزويد الوزارة وهيئة الاوراق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التخصيص جدولا يتضمن اسماء المكتتبين ومقدار الاسهم التي اكتتب كل منهم فيها وعدد الاسهم التي خصصوا بها.

المادة /116/ شهادات الاسهم..
1/يعطى المساهم بعد تسديد كامل قيمة السهم او الاسهم المكتتب بها شهادة اسمية نهائية تتضمن البيانات التالية..
أ/اسم الشركة ورأس مالها ورقم سجلها التجاري.
ب/قيمة السهم الاسمية.
ج/اسم المساهم ورقمه.
د/عدد الاسهم التي تتضمنها الشهادة.
هـ/رقم الشهادة.
و/تواقيع المفوضين بالتوقيع.
2/يحدد النظام الاساسي اجراءات تبديل الشهادات في حالة ضياعها او تلفها او سرقتها.

المادة /117/سجل المساهمين..
1/تحتفظ الشركة المساهمة المغفلة بسجل خاص للمساهمين تدون فيه البيانات التالية..
أ/اسم المساهم ورقمه وجنسيته وموطنه المختار للتبليغ.
ب/عدد الاسهم التي يملكها المساهم وفئتها.
ج/ما يقع على اسهم المساهم من بيع او هبة او حجز او رهن او أي قيود او وقوعات اخرى.
د/اي بيانات اخرى يقرر مجلس الادارة تدوينها في السجل.
2/يكون مجلس إدارة الشركة مسؤولا عن هذا السجل وعن صحة البيانات المدرجة فيه.
3/يحق لكل مساهم في الشركة الاطلاع على المعلومات المتعلقة به والواردة في هذا السجل بنفسه أو بواسطة من يفوضه خطيا بذلك.
4/لا يعتبر اي تصرف أو حجز أو رهن نافذا تجاه الشركة أو المساهمين أو الغير ما لم يتم قيده في سجل الشركة ولا تعتبر حيازة السهم قرينة على وجود حق للحائز فيه ما لم يكن هذا الحق
مدونا في سجلات الشركة.
5/لا يجوز حجز أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة احد المساهمين وإنما يجوز حجز أسهم المدين وأرباحها وتوضع إشارة الحجز على قيد الأسهم في سجلها ويجري تنفيذ الحكم على الأسهم المحجوزة ببيعها في سوق الأوراق المالية وفي حال عدم وجود مثل هذه السوق تباع بالمزاد العلني.
6/تدفع الإرباح المستحقة للأسهم المرهونة أو المحجوزة لمالك السهم ما لم ينص سند الرهن أو قرار الحجز على خلاف ذلك.
7/يبقى حق التصويت بالنسبة للأسهم المرهونة أو المحجوزة لمالك السهم المسجل في سجلات الشركة.
8/تعتبر القيود الواردة في سجلات الشركة صحيحة حتى ثبوت عكس ما ورد فيها بدعوى التزوير بموجب قرار قطعي.
9/يعاقب بجرم التزوير الشخص المسؤول عن السجل والذي يقوم بإجراء أي قيود في السجل خلافا للواقع.
10/يجوز أن ينص النظام الأساسي على أن تكون سجلات الشركة رقمية أو محفوظة على وسائط الكترونية.
11/يجوز للشركة أن تودع نسخة من سجلات مساهميها لدى أية جهة أخرى لغاية تداول أسهمها في سوق للأوراق المالية وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذه السجلات وتكون هذه الجهة مسؤولة عن هذا السجل وعن صحة البيانات المدرجة فيه.
12/تخضع الشركة المساهمة المغفلة العامة لإدراج أسهمها لدى سوق الأوراق المالية وفقا لأحكام قانوني هيئة الأوراق وسوق الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
13/ويجوز للشركة المساهمة المغفلة الخاصة أن تدرج أسناد القرض في السوق وان يتم تداولها من خلاله وفقا للتعليمات والأنظمة الصادرة عن هيئة الأوراق بهذا الخصوص.
14/يجوز لهيئة الأوراق أن تصدر التعليمات والأنظمة الخاصة بتداول أسهم الشركات المساهمة المغفلة الخاصة وإدراجها في سوق الأوراق المالية.

__________________
إن طالت الأيــــــــام ولم تروني فهذه كتـابـــاتي فاذكـــــــــروني ،،،
وإن سألتم عني ولم تجدونــــــي , فسأكون وقتها بحاجة للدعـــــاء ,,,
فادعــــولي
Ahmadhsn غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس