عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 5,169
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة

رد: قانون الشركات الجديد رقم 29 لعام 2011
الباب السادس
الشركة المساهمة المغفلة
المادة /86/ الشركة المساهمة المغفلة..
1/ الشركة المساهمة المغفلة العامة تتألف من عدد من المساهمين لايقل عن عشرة ويكون رأسمالها مقسما الى اسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وللادراج في اسواق الاوراق المالية وتكون مسؤولية المساهم فيها محدودة بالقيمة الاسمية للاسهم التي يملكها في الشركة.
2/ الشركة المساهمة المغفلة الخاصة تتألف من عدد من المساهمين لايقل عن ثلاثة ويكون رأسمالها مقسما الى اسهم متساوية القيمة وتكون مسوءولية المساهم فيها محددة بالقيمة الاسمية للاسهم التي يملكها في الشركة.
المادة /87/ الصفة التجارية..
تعتبر الشركة المساهمة المغفلة ايا كان موضوعها شركة تجارية خاضعة لقانون التجارة.
المادة /88/ اسم الشركة..
1/ لا يجوز ان يكون اسم الشركة اسما لشخص طبيعي الا اذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص.
2/ يجب ان يتبع اسم الشركة عبارة/شركة مساهمة مغفلة خاصة او عامة/.
3/ اضافة الى البيانات التي يجب على الشركات ادراجها في مطبوعاتها واعلاناتها وعقودها يجب على الشركة المساهمة المغفلة ادراج رأسمالها في هذه الاوراق.
4/ للمحكمة اعتبار اعضاء مجلس الادارة او الاشخاص المكلفين بتمثيلها مسؤولين في اموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات وديون الشركة تجاه الغير الذي ابرم عقودا مع الشركة دون ان يتبين له الشكل القانوني للشركة او رأسمالها بسبب مخالفة الشركة لاحكام الفقرتين السابقتين.
المادة /89/ مدة الشركة..
1/ تعين مدة الشركة في نظامها الاساسي ويجوز ان تكون المدة محدودة او غير محدودة.
2/ واذا كان غايتها عملا معينا فيجوز تحديد مدتها بانتهاء هذا العمل.
3/ لايجوز تمديد اجل الشركة تمديدا حكميا بموجب نص في نظامها الاساسي وانما يكون تمديد مدة الشركة بقرار من الهيئة العامة غير العادية.
المادة /90/ رأسمال الشركة..
1/ يحدد رأسمال الشركة المساهمة المغفلة بالعملة السورية ما لم تجز الوزارة للشركة تحديده بعملة اخرى.
2/ اذا نقص رأس مال الشركة او عدد مساهميها عن الحد الادنى المقرر قانونا جاز للوزارة منح الشركة مهلة ستة اشهر لتصحيح اوضاعها او تحويل شكلها القانوني الى شركة اخرى وفي حال عدم امتثال الشركة لطلب الوزارة خلال المهلة الممنوحة لها جاز للوزارة طلب تصفية الشركة قضائيا.
3/ يحق للشركة تحريك حساباتها المصرفية بعد ابراز صورة مصدقة عن سجلها التجاري.
المادة /91/ اسهم الشركة..
1/ يقسم رأس مال الشركة الى اسهم متساوية القيمة.
2/ تكون اسهم الشركة اسمية.
3/ تحدد القيمة الاسمية للسهم الواحد بمئة ليرة سورية فقط وعلى جميع الشركات المساهمة المغفلة بما فيها شركات المصارف والتأمين توفيق اوضاعها فيما يخص ذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
4/ مع مراعاة القيود الواردة على نقل ملكية الاسهم العينية يتمتع مالكو الاسهم العينية بنفس حقوق مالكي الاسهم النقدية.
5/ يتمتع جميع حاملي اسهم الشركة من الفئة ذاتها بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الالتزامات.
6/ يجوز في جميع الاحوال التي لم ينص فيها النظام الاساسي على منع صريح اصدار اسهم امتياز بقرار من الهيئة العامة غير العادية.
7/ اسهم الامتياز تمنح اصحابها حق الاولوية اما في استيفاء مبالغ مقطوعة او نسبة ثابتة من قيمة اسهمهم اضافة الى ما ينوب هذه الاسهم من الارباح او في استعادة راس المال عند تصفية الشركة او في كل منهما او اي ميزة اخرى.
8/ يجوز ان ينص النظام الاساسي للشركة على حرمان حاملي اسهم الامتياز من حق التصويت في هيئاتها العامة.
9/ يجوز ان ينص النظام الاساسي على تحويل اسهم الامتياز الى اسهم عادية وفقا للشروط التي يحددها النظام الاساسي للشركة.
10/ يجوز ان ينص النظام الاساسي على احداث فئة من الاسهم يحدد عددها او نسبتها ولا يجوز تملكها الا من السوريين.
11/ يجوز ان ينص النظام الاساسي على مضاعفة عدد الاصوات الممنوحة للاسهم التي احتفظ مالكوها بملكيتها لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات متتالية.
المادة /92/ تسديد رأسمال الشركة..
1/ اسهم الشركة اما نقدية وتدفع قيمتها نقدا دفعة واحدة او على اقساط عند الاكتتاب واما عينية وتعطى لقاء اموال او حقوق مقومة بالنقد وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية
وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية ولا يجوز ان تتألف هذه المقدمات من خدمات او عمل اي شخص كان.
2/ يدفع عند الاكتتاب 40 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لاتزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام الاساسي للشركة.
3/ تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين ومن في حكمهم بالعملة السورية اما قيمة المساهمات الخارجية فتسدد بالقطع الاجنبي.
4/ يجب اثبات تسديد قيمة الاسهم النقدية بموجب ايصالات مصرفية.
5/ يجب تسليم المقدمات العينية او نقل ملكيتها للشركة خلال
ستين يوما من تاريخ اعلان تأسيس الشركة نهائيا ولا تصدر الشركة الاسهم العينية لاصحابها الا بعد تسليم هذه المقدمات او نقل ملكيتها الى الشركة.
6/ المكتتب مدين للشركة بكامل قيمة السهم ويجب عليه ان يدفع الاقساط في مواعيدها واذا تأخر عن تسديد القسط المستحق في المدة المعينة لادائه من قبل مجلس الادارة وفقا للنظام الاساسي يحق لمجلس الادارة بيع السهم وفقا للاجراءات التالية..
أ/ تبلغ الشركة المساهم المقصر في موطنه المختار بطاقة مكشوفة مضمونة يذكر فيها اسمه وعدد الاسهم وارقامها ويكلف فيها بتسديد الاقساط المستحقة في ميعاد سبعة ايام من تاريخ وصول البطاقة اليه.
ب/ اذا لم تسدد الاقساط بانتهاء هذا الميعاد يحق للشركة ان تعرض تلك الاسهم للبيع في المزاد العلني وعليها ان تعلن ذلك في صحيفتين يوميتين من الصحف المنتشرة في مركز ادارة الشركة على مرتين على الاقل.
ج/ ويجب ان يتضمن الاعلان موعد البيع ومكانه وعدد الاسهم المطروحة بالمزاد وارقامها على ان لاتقل المدة التي تفصل تاريخ البيع عن تاريخ نشر الاعلان في الصحيفتين لاول مرة عن عشرين يوما.
د/ وبعد انقضاء المهلة المذكورة اعلاه يحق للشركة اجراء معاملة البيع في المزاد العلني في الزمان والمكان المعلن عنهما وتباع الاسهم بأعلى سعر معروض ويتم ذلك باشراف طريق دائرة التنفيذ المختصة.
هـ/ ولايقبل تسديد القسط المتأخر دفعه في اليوم المحدد لاجراء المزايدة.
و/ يستوفى من ثمن المبيع كل مطلوب الشركة من اقساط مستحقة وفوائد ونفقات ويرد الباقي لصاحب السهم.
ز/ اذا لم تكف اثمان المبيع لتسديد مطلوب الشركة فلها الرجوع بالباقي على المقصر وعلى مالكي الاسهم السابقين وتعتبر قيود الشركة فيما يتعلق بمعاملات البيع الجبري صحيحة مالم يثبت عكسها.
المادة /93/ الاسهم العينية..
1/ اذا كان جزء من رأس مال الشركة مقدمات عينية يرفق الموءسسون
او الشركة طلب التصديق على النظام الاساسي بتقرير معد وفقا لمعايير التقييم الدولية من جهة محاسبية سورية معتمدة من الوزارة المعنية يتضمن تقديرا لقيمة هذه المقدمات ويجب ان يتضمن تقدير قيمة المقدمات العينية الصادر عن الجهة التي اعدته مايشير الى انها قد اخذت علما بمسؤوليتها مع صاحب المقدمات العينية عن صحة تقديراتها وفي حال تبين ارتكابها لخطأ جسيم او كانت تعلم ان التقديرات كانت خاطئة تطبق احكام القانون/33/ لعام 2009 الناظم لمهنة مدققي الحسابات.
2/ يحق لكل من يتضرر من تقدير المقدمات العينية اقامة دعوى المسؤولية بوجه التضامن على المؤسسين والمساهمين العينيين والاشخاص الحائزين منافع خاصة واعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات الاوليين والجهة التي قامت بالتقييم عندما يتضح وجود زيادة مقصودة في تخمين المقدمات العينية.
3/ يسقط الحق بالتقادم اذا لم تقم هذه الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ شهر هذه الشركة او شهر قرار الوزارة بالمصادقة على تعديل نظامها الاساسي.
المادة /94/ عدم قابلية السهم للتجزئة..
يكون السهم في الشركة غير قابل للتجزئة ولكن يجوز للورثة الاشتراك في ملكية السهم الواحد بحكم الخلفية فيه لمورثهم او في ملكية اكثر من سهم واحد من تركة مورثهم على ان يختاروا في الحالتين احدهم ليمثلهم تجاه الشركة واذا تخلفوا عن ذلك خلال المدة التي يحددها لهم مجلس الادارة يسمي المجلس او رئيس جلسة الهيئة العامة احد الورثة.
المادة /95/ قيمة الاسهم..
1/ تصدر الاسهم بقيمتها الاسمية ولا يجوز اصدارها بقيمة ادنى من هذه القيمة.
2/ على الهيئة العامة غير العادية للشركة/مراعاة لاحكام الفقرة /3/ من المادة /91/ ان تقرر تعديل القيمة الاسمية للسهم بدمج الاسهم عندما تصدر سهما جديدا مقابل عدد من الاسهم القديمة او بتجزئة الاسهم عندما تصدر عددا من الاسهم الجديدة مقابل سهم قديم بعد الحصول على موافقة هيئة الاوراق اذا كانت الشركة مساهمة عامة ويجب دائما ان تكون قيمة السهم او الاسهم الناتجة عن عملية الدمج او التجزئة مساوية لقيمة السهم او الاسهم قبل اجرائها.
3/ يحق للهيئة العامة غير العادية ان تقرر علاوة اصدار تحدد وفق معايير التقييم الدولية والاحكام الصادرة عن هيئة الاوراق لهذا الغرض.
المادة /96/ منع تداول الاسهم..
1/ لايجوز تداول اسهم المؤسسين النقدية او العينية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ شهر الشركة.
2/ لا يجوز تداول اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة قبل انقضاء ستة
اشهر من تاريخ انقضاء العضوية في المجلس.
3/ في حال زيادة رأسمال الشركة باحداث اسهم عينية جديدة فانه لايجوز تداول هذه الاسهم الا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ صدور القرار الوزاري القاضي بالتصديق على الزيادة.
4/ يتم وضع اشارة حبس في سجلات الشركة في حال وجود سبب يمنع
تداول الاسهم استنادا لاحكام هذه المادة ويجب على الشركة ترقين هذه الاشارات تلقائيا بانقضاء المدة المحددة ما لم يردها قرار قضائي يقضي باستبقائها للوفاء بالحقوق التي تضمنها هذه الاشارات.
5/ لا يسري الحظر المفروض على انتقال الاسهم استنادا لاحكام هذه المادة على اسهم الشركات المساهمة المغفلة المملوكة من قبل جهات عامة.
6/ تنتقل الاسهم بطريق الارث الى الورثة مثقلة باشارة الحبس.
7/ لا يسري الحظر المفروض على تداول الاسهم استنادا لاحكام هذه المادة عند صدور قرار قضائي يقضي بانتقال ملكية الاسهم المحبوسة عندما تكون الشركة قد خوصمت في الدعوى وفي هذه الحالة تنتقل ملكية هذه الاسهم مع اشارات الحبس المدونة في صحيفتها.
المادة /97/ شراء واستهلاك الشركة لاسهمها..
1/ يجوز للشركة المساهمة المغفلة العامة شراء اسهمها وبيعها وفقا للقواعد والاحكام الصادرة عن هيئة الاوراق بهذا الخصوص ولا تؤخذ الاسهم التي تمتلكها الشركة ولم يكتتب بها بعين الاعتبار لجهة توافر النصاب واتخاذ القرارات في اجتماعات الهيئات العامة.
2/ يجوز ان ينص النظام الاساسي للشركة على استهلاك اسهمها بطريقة القرعة اذا كان مشروعها مما يهلك تدريجيا او يتعلق باستثمار مرفق عام ممنوح لمدة محددة.
3/ تمنح الشركة اصحاب الاسهم التي تم استهلاكها اسهما تدعى اسهم تمتع.
4/ يستفيد اصحاب اسهم التمتع من جميع الحقوق التي يستفيد منها اصحاب الاسهم العادية ماعدا استرداد قيمة السهم الاسمية عند تصفية الشركة.
__________________
إن طالت الأيــــــــام ولم تروني فهذه كتـابـــاتي فاذكـــــــــروني ،،،
وإن سألتم عني ولم تجدونــــــي , فسأكون وقتها بحاجة للدعـــــاء ,,,
فادعــــولي