عرض مشاركة واحدة
قديم 17-02-2011, 04:28 AM
  #5
Ahmadhsn
عضوية مميزة
 الصورة الرمزية Ahmadhsn
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 5,169
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة
افتراضي رد: قانون الشركات الجديد رقم 29 لعام 2011

المادة /62/ تصديق النظام الاساسي للشركة..

/1/ يصدر الوزير أو من يفوضه بذلك قرارا بالتصديق على نظام الشركة الاساسي أو على تعديلاته خلال سبعة ايام من تاريخ تسجيل الطلب لدى الوزارة ويحق للوزارة رفض التصديق على نظام الشركة الاساسي اذا لم يقم المؤسسون بإزالة المخالفة أو المخالفات القانونية الموجودة خلال المهلة التي تحددها الوزارة .
/2/ للمؤسسين الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم قرار الوزارة واذا ردت الوزارة الاعتراض جاز لأي مؤسس أو لأي من الشركاء الطعن بقرار الرفض امام محكمة القضاء الاداري التي تبت في موضوع الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الخصومة في الدعوى بقرار مبرم .
/3/ يقوم المؤسسون أو المفوض من قبلهم بايداع النظام الاساسي المصدق ووثيقة تسمية المديرين ومدققي الحسابات والايصالات المصرفية المشعرة بتسديد رأس المال وتقييم الحصة العينية /ان وجدت/ وما يفيد تسليمها أو نقل ملكيتها للشركة والتصريح الذي يقدمه المديرون والذي يشعر بتوافر الشروط المطلوبة لتقلد هذا المنصب وإشعاراً بنشر قرار الوزارة بالتصديق على النظام الاساسي للشركة حصرا في الجريدة الرسمية لدى امين السجل/وذلك خلال مهلة ستين يوما من تاريخ صدور قرار التصديق/ والذي يجب عليه تسجيل الشركة المحدودة المسؤولية في سجلاته واصدار شهادة تسجيل لها ولا يحق لامين السجل تعليق تسجيل الشركة على اي شرط عدا تلك الشروط المحددة آنفاً.
/4/ يحق للوزير أو من يفوضه بذلك الغاء قرار التصديق على النظام الاساسي للشركة أو اي تعديل يطرأ عليه في حال عدم التزام المؤسسين والمديرين بالقيام باجراءات الشهر المطلوبة خلال مهلة ستين يوما من تاريخ صدور القرار المعني .

المادة /63/ انسحاب المؤسس أو عدم تسديد قيمة حصته..
1/ اذا اعلم احد مؤسسي الشركة المحدودة المسؤولية الوزارة عن انسحابه من الشركة أو في حال عدم تسديده أو تقديمه لحصته في رأس المال خلال الفترة المحددة لذلك جاز لباقي المؤسسين بعد اعذاره وعدم امتثاله للاعذار خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه اياه مطالبة الوزارة على احلال شخص أو اشخاص محله في الشركة.
2/في حالة عدم تسديد رأس مال الشركة خلال المدة المحددة لذلك ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة جاز لكل مؤسس الطلب إلى الوزارة اصدار قرار بالغاء التصديق وفي هذه الحالة يقوم المصرف باعادة المبالغ المدفوعة من قبل المؤسسين إلى اصحابها كاملة فور ابراز المؤسس قرار الوزارة بالغاء التصديق ولمقدم الحصة العينية طلب اعادة تسجيل المقدمات العينية على اسمه استنادا إلى قرار الوزارة بالغاء قرار التصديق ويتحمل المؤسسون نفقات التأسيس كل حسب نسبة مشاركته في الشركة.

المادة /64/ سجل الشركاء..
1/يمسك في الشركة سجل للشركاء باشراف المديرين يقيد فيه اسماء الشركاء وموطن كل منهم وما يملكه من حصص وقيمة هذه الحصص ومايقع على حصة الشريك من تصرف أو حجز أو وقوعات اخرى ويحق لكل شريك الاطلاع على هذا السجل ويجوز ان يكون هذا السجل الكترونيا.
2/ يحق للمدير رفض تدوين اي واقعة في سجل الشركاء اذا كانت تنطوي على مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو النظام الاساسي.
3/المديرون مسؤولون مدنيا وجزائيا عن صحة المعلومات الواردة في السجل.
4/تعتبر المعلومات الواردة في سجلات الشركة صحيحة إلى ان يصدر حكم قضائي يقضي بغير ذلك.
5/يعاقب بجرم التزوير الشخص المؤتمن على السجل والذي يجري فيه اي قيد خلافا للواقع.

المادة /65/تبليغ الشركاء..
يتم تبليغ الشركاء بالامور المتعلقة بالشركة بموجب رسالة مضمونة مع اشعار بالاستلام على موطنهم المختار مالم يحدد النظام الاساسي للشركة اساليب اخرى للتبليغ ويجوز ان ينص النظام الاساسي على التبليغ بوسائل الاتصال الحديثة مثل الفاكس أو البريد الالكتروني.

المادة /66/ انتقال ملكية الحصص..
1/يتم التنازل عن الحصص في الشركة امام الكاتب بالعدل أو امام موظف من مديرية الشركات بالوزارة أو امام مدير الشركة أو امام من تنتدبه الشركة لهذا الغرض وفي الحالتين الاخيرتين يكون التنازل على مسؤولية مدير الشركة أو الشخص الذي انتدبته الشركة لهذا الغرض ووفق النموذج المعتمد من الوزارة .
2/لا يكون لنقل الحصص اثر الا من وقت القيد في سجل الشركاء.
3/يحق للشريك التنازل عن حصته في الشركة لأي شريك اخر.
4/يتمتع اي من الشركاء بحق الرجحان في شراء اي حصة يرغب احد الشركاء ببيعها للغير ووفقا للشروط أو الالية التي يحددها النظام الاساسي.
5/ تنتقل حصة كل شريك الى ورثته ويعتبر الورثة في الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسة وعشرين بحكم المالك الواحد لحصص مورثهم ما لم يوافق باقي الشركاء على تسجيل حصص المورث باسم كل وريث حسب نصيبه ويحق للورثة طلب تسجيل حصص مورثهم باسم كل منهم عندما يزيد عدد الشركاء في الشركة على خمسة وعشرين ودون حاجة لاي موافقة .
6/ لا يكون للقرارات القضائية المتعلقة بنقل ملكية حصص الشركة التي لا يزيد فيها عدد الشركاء على خمسة وعشرين حجية بمواجهة الشركة او الشركاء الا في حال مخاصمة الشركة في هذه الدعوى.
7/ يجوز رهن الحصص.
__________________
إن طالت الأيــــــــام ولم تروني فهذه كتـابـــاتي فاذكـــــــــروني ،،،
وإن سألتم عني ولم تجدونــــــي , فسأكون وقتها بحاجة للدعـــــاء ,,,
فادعــــولي

التعديل الأخير تم بواسطة Ahmadhsn ; 17-02-2011 الساعة 06:00 AM
Ahmadhsn غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس