عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,045
شكراً: 5
تم شكره 99 مرة في 55 مشاركة

قرار تعديل الحدود السعرية الى 3%
قرار رقم 28/م (
2011-02-10)
يقرر ما يلي:
مادة-1- يكون الحد الأعلى لارتفاع قيمة الورقة المالية والحد الأدنى لقيمة انخفاضها في اليوم الواحد بـ3%
مادة-2- يتم العمل بههذا القرار اعتباراً من أول جلسة تداول بعد صدوره.
مادة-3- تلغى جميع القرارات المخالفة لذلك.
مادة-2- يبلغ القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في /2/2011
لتحميل النص المرفق للخبراضغط هنا