
رد: توجيه عقوبة الإنذار بحق شركة بيمو المالية ووسيطها محمد الحلواني
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جبران
حضرات السادة الأكارم
ليس خافياً على أحد أن شركة بيمو مالية هي أول شركة وساطة تأسست في سوق دمشق وقد احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد المستثمرين، الأسهم و الأموال المودعة في محافظها وقد استحوذت على أكثر من ثلث حجم التداول كما أنها تتميز بنظافة أموال زبائنها وكفاءة الأشخاص العاملين بها. ويقتضي هنا التنويه أن ملكية هذه الشركة الرائدة تعود لبنك بيمو السعودي الفرنسي وليس لشخص أو أشخاص.
هناك من أراد ضرب نجاحات هذه الشركة وقد استخدم هيئة الأوراق المالية الموقرة للقيام بذلك. كثيرة هي الأسئلة برسم هذه الهيئة:
1) لماذا، ولأول مرة منذ نشأة هيئة الأوراق المالية، يتم اصدار القرارين المزعومين 21+22 أثناء جلسة تداول؟؟ ولماذاكان هذا يوم الخميس أي اليوم السابق ليومي عطلة نهاية الاسبوع ؟؟ ألكي يعطى لهذه الدعاية السيئة الوقت الكافي لتنتشر؟؟
2) لماذا لم يتم ذكر اسم الوسيط المعتمد في حالات الانذارات التي قامت هيئة الأوراق المالية سابقاً بتوجيهها الى شركات أخرى خلافاً لهذه الحالة؟؟
3) لماذا لم تقم الهيئة بتوجيه التنبيه للشركة وليس للوسيط منذ شهر آب 2010؟؟
الى محاميّ هذا المنتدى الأفاضل:
لماذا لم يتم توجيه الانذار حسب تقرير اللجنة المشبوه المشكلة بالقرار 118 تاريخ 25.10.10 الا بعد مرور ثلاثة أشهر؟؟ ولماذا لم تقم هيئة الأوراق المالية بتوجيه انذارات الى شركات تقوم بعمليات بيع على المكشوف (بدون أرصدة ) وتأخير تنفيذ ويوجد على ذلك أدلة دامغة بحق هذه الشركات؟؟
ألا يعّد هذا خداعاً وتلاعباً حسب المادة 18/أ – 19 /18/ب من قانون الهيئة أم أن هيئتنا الموقرة توجه انذاراتها فقط للايحاء والنيات؟؟
ان ذلك يدل على تخبط هيئة الوراق المالية والذي هو أخطر من القرار 110 تاريخ 22.11.10 فإما هي تؤمن بالتشاركية أو أنها تباع وتشترى لصالح أفراد أو شركات أخرى وفي كلتا الحالتين يدل على أننا أبعد البعد عن سوق نزيه و شريف تحكمه الشرائع.
ان المضحك المبكي في الانذارين الموجهين للشركة والوسيط ومن ورائهما سيزيد في نجاح الشركة والوسيط وانتشارهم لأنه سيقوم بفضح أمور كثيرة بأدة دامغة ويقلب السحر على الساحر.
أخي محمد حلواني
أؤكد لك أن هيئة الأوراق المالية منحتك وسام شرف رقم 22 وذلك لأنك من أكفأ الوسطاء الموجودين في سوقنا. هذا ليس بالتأكيد رأي شخصي والدليل على ذلك أنك تعمل بنزاهة وشرف لصالح شركتك وليس لمصالح شخصية ، على عكس بعض الوسطاء أو المدراء الآخرين، وأنك تسهم بحق في زيادة حجم تداولها.
وفي النهاية لايسعني الا استذكار قول الشاعر:
والعدل في الأرض يبكي الجن لو سمعوا ويستضحك الأموات لو نظروا
|
السيد جبران المحترم
لفت نظري كلامك عن نظافة أموال زبائن شركة بيمو ، و في الحقيقة لم أعرف المقصود بهذه العبارة و ما علاقتها بالموضوع ، ثم ما هي الآلية التي تتبعها الشركة للتأكد أن هذه الأموال نظيفة و ليست وسخة ، و أكثر من ذلك أشك بمقدرتها هي أو غيرها على معرفة مصادر أموال الناس .
كما أن ملكية الشركة التي تعود لبنك بيمو لا تعطيها أي ميزة إضافية عن غيرها من الشركات تستدعي معاملتها بشكل تفضيلي ، لأن هناك العديد من شركات وساطة تعود ملكيتها لمصارف مرموقة و لا تقل عن بيمو بشيء ، ناهيك عن وجود شركات وساطة يقف ورائها أشخاص لديهم ميزانية تفوق ميزانية بنك بيمو بعشرات المرات .
أما بالنسبة للمطاعن التي أبديتها حضرتك تجاه الإنذار و تجاه الهيئة ، فنحن لا نعلم ملابسات و تفاصيل الموضوع الذي استدعى صدور الإنذار ، و طالما أنه يتم التشكيك بمصداقية الهيئة بهذا الشكل فأدعو الهيئة و من منطلق شعار الشفافية الذي ترفعه بنشر تفاصيل الموضوع و ملخص التحقيقات التي قامت بها اللجنة المشكلة بالقرار 118 و بنشر تقرير اللجنة أيضاً لنقف على ماهية المسألة و نرى ما إن كانت الهيئة قد تعسفت بموقفها تجاه شركة الوساطة ، أو تهاونت معها .
و كذلك لا أرى مانعاً من قيام شركة الوساطة نفسها بشكل رسمي بالرد على الهيئة و تفنيد مزاعمها و بيان أوجه الظلم الذي لحق بها و نشر الوثائق التي تؤيد كلامها ، لأنه بصراحة موقف الصمت هذا نفسره إقراراً بالذنب كما تقول القاعدة القانونية (( السكوت في معرض الحاجة .. بيان )) .
و بصراحة إن الملاحظات التي أبديتها لا تنال من القرار ، لا من حيث الشكل و لا الموضوع :
فمن حيث أن إصدار العقوبة تزامن مع جلسة تداول و صادف يوم خميس فلا ينال ذلك من صحة الإنذار طالما أنه صدر بيوم دوام رسمي .
و عن سبب عدم ذكر أسم الوسيط في الإنذارات المماثلة لشركات أخرى فيجب لأن تلاحظ أن هذا الإنذار موجه للوسيط بالذات و إنذار آخر للشركة ، و أنه لم يسبق للهيئة أن قررت نشر لإنذار كما فعلت هذه المرة ، لذلك لا نعلم ظروف و ملابسات الإنذارات الأخرى و لا نعلم بوجودها أصلاً .
أما عن الوقت الطويل الذي تذكره حتى صدر الإنذار و الذي قلت أنه استغرق ثلاثة أشهر فنحن لا نستطيع تحديد المدة الزمنية التي التثبت من المخالفة ، و لكن ذلك يستغرق وقتاً بالتأكيد بسبب الآلية التي يتم فيها البت بالمخالفة و تحديد العقوبة ، ذلك أن المواد / 3 – 8 / من نظام إجراءات التعامل مع المخالفات الصادر بالقرار 80 / 2010 حيث أنه عند اكتشاف مخالفة مرتكبة من قبل إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها وأعلمت الهيئة بذلك ، يتم إحالة المخالفة المرتكبة إلى مديرية الشؤون القانونية في الهيئة ، فتقوم مديرية الشؤون القانونية بدراسة ملف المخالفة المحال إليها ومن ثم رفعه إلى رئيس مجلس مفوضي الهيئة مشفوعاً بالمقترحات المناسبة ، فيقوم رئيس الهيئة باتخاذ القرار المناسب بشأن المخالفة المرتكبة أو إحالتها إلى اللجنة التي يتم تشكيلها بقرار منه للتحقيق في هذه المخالفة .
و هذه اللجنة المؤلفة من ثلاثة من كبار الموظفين بالهيئة حسب المادة 17 من التعليمات التنفيذية لقانون الهيئة ، تقوم بدراسة ملف المخالفة ولها دعوة من تشاء لسماع أقواله في موضوع المخالفة المنسوبة إليه و في حال ثبوت المخالفة تقترح اللجنة على المجلس فرض واحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها ، و هكذا كما ترى فإن كافة هذه الإجراءات تستغرق وقت لا بأس به ، و تعطي ضمانة جيدة لدراسة المخالفة و التثبت منها ، و عدم التسرع بشأنها ، و بالتالي فإن الوقت المستغرق لمصلحة التحقيق و الشركة و ليس ضدها و لا يضيرها بشيء بعكس ما لو تم فرض العقوبة بسرعة و بدون التحقيق بشأنها .
أما عن سبب عدم توجيه إنذار لغير شركات بسبب البيع على المكشوف ، فقد تكون الهيئة فعلت و لم تنشر العقوبة كما فعلت عندما فرضت عقوبة التنبيه سابقاً على نفس الوسيط بالقرار 81 تاريخ 23/8/2010 الذي لم ينشر و لم يشعر به أحد .
الأخ الكريم
قد تكون هيئة الأوراق المالية لا تتمتع بشعبية بين المستثمرين بالأسهم بعد صدور القرار 87 و اللغط الذي ثار بشأنه ، و لكن أن يصل الأمر لدرجة التشكيك بنزاهة مجلس المفوضين شخصياً كما لمحت و أنها تباع و تشترى لصالح شركات أخرى ، و تستخدم لتصفية حسابات فلا أظن أنك وفقت كثيراً بهذا الاتهام ، و لن يصدق أحد هذا الكلام و أنا أولهم .
من جهة أخرى طالما أن السيد حلواني الذي تلقى الإنذار متمرس بعمله و متقناً له و يعتبر من أكفأ الوسطاء كما تقول ، فلماذا استجاب لأوامر وهمية من شخص يتلاعب بالسوق حيث وضعها ثم قام بسحبها ، و كان بإمكانه ألاَّ يفعل و أن يمتنع عن تنفيذ أوامره ، حسب المادة ( 3/د/7 ) من قواعد السلوك المهني لشركات الوساطة المالية ، طالما أن قصده التلاعب بالسوق .
الأخ الكريم :
إن المخالفة التي قامت بها شركة بيمو خطيرة للغاية و يمكن أن تؤدي لإلغاء ترخيصها ، و أذكرك بنص المادة 10 / أ من نظام ترخيص شركات الوساطة الصادر بالقرار 3942/ 2006 التي تجيز للهيئة إلغاء ترخيص شركة الوساطة في عدة حالات منها :
(( عدم تحلي مسؤولي و موظفي الشركة المرخصة بالكفاءة الفنية و المهنية اللازمة لقيامهم بأعمال الشركة ، و بشكل خاص فيما يتعلق بقضايا الاستقامة و النزاهة و الأمانة و حماية مصالح العملاء و الالتزام باللوائح و القواعد الواردة في هذا النظام ))
و أود التنويه أيضاً أن هذا المنتدى يضم نخبة من الأشخاص المتمرسين بالأسهم ، و من العسير جداً الاستخفاف بعقولهم ، لذلك أنصح بعدم الدفاع عن شركة بيمو و الوسيط المذكور بشكل عشوائي و كيفما اتفق ، و القيام بدلاً من ذلك بالاعتذار للمستثمرين و التعهد بعدم تكرار المخالفة و التقيد التام بالأنظمة و اللوائح و بقواعد السلوك المهني لشركات الوساطة المالية .