السوق الموازية:
المادة (5): يشترط لقبول إدراج أسهم شركة في السوق الموازية توفر الشروط التالية:
أ- مضي سنة واحدة على الأقل من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة نشاط الشركة.
ب- أن لا يقل رأس مال الشركة عن مئة مليون ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية ، وأن يكون مدفوعاً بالكامل.
ت- أن لا يقل عدد المساهمين في الشركة عن مئة مساهم.
ث- أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 90 % من رأس مالها المدفوع.
ج- أن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى عدد الأسهم المكتتب بها عن عشرة بالمئة وذلك بتاريخ انتهاء سنتها المالية.
ح- أن تكون بياناتها وتقاريرها المالية عن آخر سنة معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية، وأن لا تتضمن تقارير مفتشي الحسابات عن آخر سنة أية تحفظات تؤثر على المركز المالي للشركة.
المادة (6): يتعين على كل شركة يقبل إدراجها في السوق الموازية التقدم للسوق فور إدراجها بخطة مفصلة تقود للانتقال للسوق النظامية خلال ثلاث سنوات على الأكثر.
شروط إدراج أسهم الشركة غير السورية:
المادة (7): تدرج أسهم الشركة غير السورية في السوق النظامية حصراً، وذلك بعد تحقق جميع الشروط التالية:
أ- الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
ب- تحقق جميع الشروط الواردة في الفقرات(أ- ب – ت – ث – ح – خ )من المادة الثالثة من هذا النظام.
ت- أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لا تقل في المتوسط عن خمسة بالمئة من رأس المال المدفوع للشركة.
ث- أن تكون أسهم الشركة مدرجة في سوق البلد الأصلي، وأن يكون مضى على هذا الإدراج أكثر من سنتين.
ج- وجود اتفاقية أو مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، والجهة الإشرافية في البلد الأصلي التي تم فيها إصدار وتداول أسهم هذه الشركة.
ح- أن يقترن طلبها بموافقة الجهات الإشرافية في البلد الذي تم إصدار أوراقها المالية وتداولها فيه.
خ- تعهد الشركة بالالتزام بأنظمة وقوانين الهيئة والسوق وأية تعديلات تطرأ عليها.
د- يراعى مبدأ المعاملة بالمثل لجهة إدراج وشروط إدراج أسهم الشركات غير السورية في سوق دمشق بحيث تسمح القوانين النافذة في البلد المعني للشركات السورية بالمقابل بإدراج أسهمها في السوق بشروط لا تتعدى الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة (8): يعلق إدراج أسهم الشركة غير السورية إذا أخلت بشرط من شروط الإدراج المذكورة في المادة السابقة ، وتتعهد الشركة باستدراك السبب الذي تم من أجله التعليق ويكون لمجلس الإدارة الحق في اتخاذ قرار إعادة الإدراج المشروط أو غير المشروط أو حتى إلغائه بعد إعلام الهيئة بذلك.