ثانياً:الإدراج في السوق
المادة (2): يتم إدراج أية ورقة مالية بعد التحقق مما يلي:
أ- التزام الشركة بقانون الشركات والقانون وقانون السوق وكافة الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
ب- بيان صادر عن الهيئة يثبت تسجيل الشركة، وبالتالي قيامها بكافة الالتزامات المطلوبة منها للهيئة .
ت- استكمال جميع الوثائق ومتطلبات الإدراج وفق القوانين والأنظمة والنماذج المعدة من قبل السوق.
ث- نشر الخبر المتضمن إبلاغ حاملي الأسهم بأن الشركة ستقوم بإجراءات إدراج أوراقها المالية في السوق ضمن جريدتين يوميتين ، وموافاة إدارة السوق بنسخة من هذا الإعلان.( وذلك بعد الحصول على الموافقة الأولية للإدراج في السوق)
ج- التأكد من أن إدراج الأوراق المالية سيتم بصورة نزيهة ومنظمة وأن المستثمرين المحتملين يحصلون على معلومات كافية تمكنهم من القيام بتقدير مناسب ودقيق لطبيعة الورقة المالية المزمع إدراجها.
ح- عدم وجود أية قيود على نقل ملكية الأوراق المالية.
ثالثاً: إدراج الأسهم
السوق النظامية:
المادة(3): يشترط لقبول إدراج أسهم الشركات في السوق النظامية توفر الشروط التالية:
أ- مضي مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة نشاط الشركة.
ب- أن لا يقل رأس مال الشركة عن ثلاثمئة مليون ليرة سورية، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية وأن يكون مدفوعاً بالكامل.
ت- أن لا يقل عدد المساهمين في الشركة عن ثلاثمئة مساهم.
ث- أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن مئة بالمئة من رأس مالها المدفوع.
ج- ألا يقل متوسط الربح الصافي المحقق خلال العامين الماضيين عن خمسة بالمئة من رأسمالها المدفوع.
ح- أن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى عدد الأسهم المكتتب بها عن عشرين بالمئة، وذلك بتاريخ انتهاء سنتها المالية.
خ- أن تكون بياناتها وتقاريرها المالية عن آخر سنتين معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية، وأن لا تتضمن تقارير مفتشي الحسابات عن هاتين السنتين أية تحفظات تؤثر على المركز المالي للشركة.
المادة (4): يعتبر الشرط التالي واحداً من شروط الإدراج التي تضاف إلى الشروط الواردة في المادة السابقة من هذا النظام بعد مضي عام على إدراج أسهم الشركة في السوق النظامية:
o أن لا يقل عدد أيام تداول أسهم الشركة عن خمسة وعشرين يوماً من عدد أيام التداول الإجمالي خلال العام، وألا يقل معدل دوران سهم الشركة عن خمسة بالمئة خلال العام.